عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 14-02-2020, 03:59 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,455
الدولة : Egypt
افتراضي رد: من فروض الوضوء: غسل الرجلين

من فروض الوضوء: غسل الرجلين
دبيان محمد الدبيان



الدليل الثاني على جواز مسح القدمين:


(979-208) ما رواه أبو داود من طريق همام، حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، وفيه:
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله - عزَّ وجلَّ - فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين...)) الحديث، والحديث قطعة من حديث طويل[30].

[إسناده حسن إن شاء الله تعالى، إلا أن ذكر الوضوء على وجه التفصيل انفرد به همام عن إسحاق فيما وقفت عليه، وحديث المسيء في صلاته في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه ذكر الوضوء بلفظ: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ولم يفصل تفصيل همام، والله أعلم][31].

الدليل الثالث:
(980-209) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي - رضي الله عنه - قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما[32].
[رجاله ثقات][33].

وجه الاستدلال:
قوله في الحديث: "يمسح على ظاهرهما": ظاهره أن يمسح على رجليه بدون خفين، وهذا دليل على أن فرض الرجل المسح.

ويجاب عن هذا الدليل بما يلي:
لقد تبين لك الاختلاف في متن هذا الحديث من خلال الكلام على تخريج الحديث، فإما أن يقال: إن هذا الاختلاف يوجب الاضطراب في الحديث، والمضطرب ضعيف.
أو يحمل قول من قال بالمسح على ظاهر القدمين بالمسح عليه وفيه الخف، وهذا أرجح؛ ولذلك جاء في بعضها الجمع بين المسح على ظاهر القدم، مع ذكر الخف، مما يوحي بأن المراد بظاهر القدم هو ظاهر الخف.
(981-210) فقد جاء في رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق: "كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه"[34].
فتبين أن مراده من قوله: (ظاهر القدمين) أنه يريد ظاهر الخفين كما صرح به في آخر الحديث.
قال الدارقطني في العلل: "والصحيح في ذلك قول من قال: كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما"[35]، وكذا رجح البيهقي في السنن[36].

الدليل الرابع: من الآثار:
(982-211) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن حميد، قال:
كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما.
[وسنده صحيح].
وقد خرجت ذلك عن بعض التابعين فيما سبق من قول عكرمة والشعبي والحسن وغيرهم.

دليل من قال: يجوز الغسل والمسح:
لعل هذا القول أخذ من أدلة القولين بجواز الغسل والمسح أن الأمر على التخيير.
وقد يكون هذا القول يرجع إلى القول الثاني؛ وذلك لأن من قال: إن الفرض المسح لا يمنع من غسل القدم، ولكنه لا يوجبه، وإنما يرى أن المسح كافٍ في الواجب، فإن غسل قدمه فلا بأس، ولذلك قال ابن عبدالبر في التمهيد: "وإذا جاز عند من قال بالمسح على القدمين أن يكون من غسل قدميه قد أدى الفرض عنده، فالقول في هذه الحال بالاتفاق هو اليقين"[37].
فهذا نص من ابن عبدالبر أن من قال بالمسح لا يمنع من غسل القدم، والله أعلم.

الراجح:
بعد ذكر الأقوال والأدلة، فإن الراجح - والله أعلم - وجوب غسل القدمين، ولا يكفي في ذلك مسحهما، وحديث ((ويل للأعقاب من النار)) نص في محل النزاع، والله أعلم.


[1] انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 487)، المبسوط (1/ 8)، البناية (1/ 102)، حاشية ابن عابدين (1/ 98)، بدائع الصنائع (1/ 5)، مواهب الجليل (1/ 211)، المنتقى للباجي (1/ 39)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 71، 72)، الأم (1/ 27)، الوسيط (1/ 373)، المجموع (1/ 447)، تحفة المحتاج (1/ 210)، المغني (1/ 90)، المبدع (1/ 129)، شرح منتهى الإرادات (1/ 50)، الهداية (1/ 14).

[2] المحلى (1/ 301).

[3] سيأتي تخريج أقوالهم من مصنف ابن أبي شيبة في معرض ذكر الأدلة.

[4] نسبه أبو المواهب العكبري في رؤوس المسائل الخلافية لابن جرير (1/ 34).

[5] المائدة: 6.

[6] صحيح البخاري (96)، ومسلم (241).

[7] المفهم (1/ 497).

[8] البخاري (165)، ومسلم (242).

[9] صحيح مسلم (243).

[10] سنن أبي داود (135).

[11] سبق تخريجه، انظر رقم: (68) من كتاب أحكام المسح على الحائل، وهو جزء من هذه السلسلة.

[12] فتح الباري (1/ 266)، وانظر المبدع (1/ 144)، شرح العمدة (1/ 196).

[13] شرح معاني الآثار (1/ 33).

[14] مواهب الجليل (1/ 183).

[15] مغني ذوي الأفهام (44).

[16] المحلى (1/ 301).

[17] فتح الباري في شرحه لحديث (163).

[18] تحفة الفقهاء (1/ 10).

[19] التمهيد (24/ 256).

[20] عارضة الأحوذي (1/ 58).

[21] الجامع لأحكام القرآن (6/ 95).

[22] المحلى (1/ 301).

[23] شرح معاني الآثار (1/ 39).

[24] المحلى (1/ 301).

[25] هود: 26.

[26] المجموع (1/ 449).

[27] المفهم (1/ 496).

[28] المجموع (1/ 450).

[29] المجموع (1/ 450).

[30] سنن أبي داود (858).

[31] هذا الحديث مداره على عليِّ بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة. واختلف على عليِّ هذا في إسناده، وإليك بيانه:
الأول: إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع.
أخرجه أبو داود (858) كما في إسناد الباب، والنسائي في المجتبى (1136)، وفي الكبرى (722)، وابن ماجه (460)، والدارمي (1329)، والبزار في مسنده كما في البحر الزخار (3727)، وابن الجارود في المنتقى (194)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 35) والطبراني في الكبير (5/ 37) رقم: 4525 والدارقطني في سننه (1/ 95)، والحاكم (1/ 241) والبيهقي في السنن (1/ 44) و (2/ 345) كلهم أخرجوه من طريق همام، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة به، بذكر الوضوء، كما في لفظ إسناد الباب، وفي النص على أن رواية علي بن يحيى بن خلاد إنما هي عن أبيه، عن رافع.
ورواه حماد بن سلمة عن إسحاق واضطرب فيه:
فقال مرة: عن علي بن يحيى بن خلاد، عن عمه، ولم يقل فيه: عن أبيه.
أخرجه أبو داود (857) عن موسى بن إسماعيل.
والطبراني في الكبير (4526) من طريق حجاج بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن عمه أن رجلاً دخل المسجد.
وقال مرة أخرى: عن علي بن يحيى بن خلاد، أراه عن أبيه، عن عمه أن رجلاً.
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1977) عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة به.
وقال مرة ثالثة: عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه أن رجلاً...
فجعله من مسند يحيى بن خلاد. أخرجه الحاكم (1/ 242) من طريق عفان، عن حماد بن سلمة به.
فدل على أن حماد بن سلمة لم يضبطه، وقد حفظه همام بن يحيى، عن إسحاق بما يوافق الروايات الأخرى كما سيأتي.
قال البخاري في التاريخ الكبير (3/ 320): لم يقمه. يعني: إسناد حماد.
وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده، فإنه حافظ ثقة، وكل من أفسد قوله فالقول قول همام، ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا فيه على عبيدالله بن عمر بن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وقد روى محمد بن إسماعيل هذا الحديث في التاريخ الكبير، عن حجاج بن منهال، وحكم له بحفظه، ثم قال: لم يقمه حماد بن سلمة. اهـ
وقال أبو رزعة - كما في العلل لابن أبي حاتم (1/ 82) -: وهم حماد. اهـ
الطريق الثاني: محمد بن إسحاق، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه به.
أخرجه أبو داود (860)، وابن خزيمة (597، 638)، والطبراني في الكبير (5/ 39) رقم: 4528، والبيهقي في السنن (1/ 133، 134) إلا أن لفظ محمد بن إسحاق لم يذكر الوضوء، وقد اختصره أبو داود وابن خزيمة، وأما الطبراني فقد ذكره بتمامه.
كما أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 243) من طريق محمد بن إسحاق، إلا أنه قال: عن علي بن يحيى بن خلاد، حدثني زريق، عن أبيه، عن عمه رفاعة، واختصر الحديث.
الطريق الثالث: داود بن قيس الفراء، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه به.
أخرجه عبدالرزاق في المصنف (3739)، والنسائي في المجتبى (1314)، وفي الكبرى (1237)، والطبراني في الكبير (4520) والحاكم في المستدرك (1/ 242، 243) ولم يختلف على داود في ذكر والد علي بن يحيى بن خلاد في إسناده، وذكر الوضوء بلفظ: "إذا أردت أن تصلي فتوضأ، فأحسن وضوءك".
الطريق الرابع: محمد بن عجلان، عن علي بن يحيى بن خلاد.
واختلف على محمد بن عجلان:
فأخرجه أحمد في المسند (4/ 340) والطبراني في الكبير (4523)، وابن حبان (1787) عن يحيى بن سعيد.
وأخرجه النسائي في المجتبى (1313) والطبراني في الكبير (4522) من طريق الليث بن سعد.
وأخرجه الطبراني في الكبير (4521) من طريق سليمان بن بلال.
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1976) والطبراني في الكبير (4524) من طريق أبي خالد الأحمر.
وأخرجه النسائي (1053) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 372) من طريق بكر بن مضر. كلهم رووه عن ابن عجلان، عن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رافع.
وذكروا الوضوء بلفظ داود بن قيس "فأحسن وضوءك" ولم يفصل الوضوء، إلا ابن أبي عاصم فلم يذكر الوضوء.
وخالفهم النضر بن عبدالجبار، فرواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1594) من طريقه، قال: أخبرنا ابن لهيعة والليث، عن محمد بن عجلان، عن من أخبره عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه، وساقه مختصرًا.
فزاد في الإسناد رجلاً مبهمًا بين ابن عجلان وبين علي بن يحيى بن خلاد.
وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (112) من طريق بكير بن الأشج، عن ابن عجلان، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة، ولم يقل: عن أبيه.
والمحفوظ أن علي بن يحيى بن خلاد يرويه عن أبيه، عن رفاعة.
الطريق الخامس: عن محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد.
رواه أحمد في مسنده (4/ 340) عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة. ولم يقل: عن أبيه.
ورواه ابن حبان (1787) من طريق يزيد بن هارون به إلا أنه قال: عن علي بن يحيى بن خلاد أحسبه عن أبيه. فشك في زيادة أبيه.
الطريق السادس: شريك بن أبي نمر، عن علي بن يحيى بن خلاد.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2243) وفي شرح معاني الآثار (1/ 232) عنه، عن علي بن يحيى به، بإسقاط كلمة (أبيه)، واختصر الحديث فلم يذكر فيه الوضوء.
الطريق السابع: عن عبدالله بن عون، عن علي بن يحيى بن خلاد.
أخرجه الطبراني في الكبير (4530) من طريق شريك، عن عبدالله بن عون به، بإسقاط كلمة (عن أبيه)، ولم يذكر الوضوء.
الطريق الثامن: يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة.
أخرجه الطيالسي (1382)، وأبو داود (861)، والنسائي في المجتبى (667)، وفي الكبرى (1631)، وابن خزيمة (545)، والطحاوي في مشكل الآثار (2244)، والبيهقي (2/ 380) من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد به.
ورواه الترمذي (302) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن جده رفاعة، ولم يذكر عن أبيه، وهو وهم.
ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد مجهول؛ لم يرو عنه إلا إسماعيل بن جعفر، ولم يوثقه إلا ابن حبان، والله أعلم.
فتبين لنا في خلاصة هذا البحث، أن الإسناد المحفوظ في هذا الحديث هو بذكر يحيى بن خلاد، والد عليٍّ، ومن أسقطه من الإسناد فقد غلط، وقد انفرد همام بن يحيى عن إسحاق بذكر الوضوء على وجه التفصيل، بذكر غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وقد ذكر ابن عجلان الوضوء بلفظ: "فأحسن وضوءك" ولم يذكر الوضوء مفصلاً، وهذا يوافق رواية أبي هريرة في الصحيحين لقصة المسيء في صلاته، فقد أخرجه البخاري (6251) ومسلم (397) بلفظ: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء)) ولم يفصله، فإن كانت القصة واحدة - وهو الظاهر - فإن رواية ابن عجلان موافقة في المعنى لما في الصحيحين، فهي أولى أن تكون محفوظة، والله أعلم.
انظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث: أطراف المسند (2/ 344)، تحفة الأشراف (3604)، إتحاف المهرة (4582).

[32] المسند (1/ 95).

[33] مدار هذا الحديث على عبد خير، عن علي مرفوعًا، ورواه عن عبد خير ثلاثة: أبو إسحاق السبيعي، وأبو السوداء عمرو بن عمران النهدي، والسدي.
أما رواية أبي إسحاق السبيعي، فرواه عنه الأعمش، واختلف عليه:
فرواه وكيع، وعيسى بن يونس، عن الأعمش به، لا يختلفون في لفظه، ولا يذكرون المسح على الخفين، ولفظه: "كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما".
ورواه حفص بن غياث، عن الأعمش به، تارة بالمسح على القدمين، وتارة بالمسح على الخفين.
ورواه يزيد بن عبدالعزيز، عن الأعمش، بذكر المسح على الخفين، ولم يختلف عليه فيه؛ ولذا اخترتها أن تكون في المتن.
وكان من الممكن أن يكون هذا الاختلاف من قبل الأعمش؛ فإن روايته عن أبي إسحاق فيها كلام، لكن جاء المسح على القدمين من غير طريق الأعمش، فرواه الثوري، عن أبي إسحاق به بلفظ: "لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر القدمين، لرأيت أن أسفلهما أو باطنهما أحق".
كما رواه إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق بذكر المسح على القدمين، لا على الخفين.
فالثوري وإبراهيم بن طهمان، يرويانه عن أبي إسحاق بذكر المسح على ظاهر القدمين، لا يختلف عليهما فيه، ولم يتعرضا لذكر الخفين.
ورواه أبو نعيم عن يونس، عن أبي إسحاق، واختلف على أبي نعيم فيه:
فرواه شعيب بن أيوب، عن أبي نعيم، به بذكر المسح على القدمين، لا على الخفين.
ورواه أحمد، عن أبي نعيم به، فخالف من سبق، وانفرد عنهم بذكر النعلين، ولفظه: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على النعلين، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما".
هذا فيما يتعلق برواية أبي إسحاق، ولا يمكن أن يقال: إن هذا جاء من تغيُّر أبي إسحاق؛ لأن من الرواة عنه سفيان الثوري، وهو من أصحابه القدماء.
أما رواية أبي السوداء، عن عبد خير، عن علي، فذكرت مسح القدم، لا مسح الخف، فخرج أبو إسحاق من عهدته بهذه المتابعة، إلا أنه ذكر غسل الظاهر، ولم يذكر مسح الظاهر، ومعلوم أنه لو كان الأمر يتعلق بالخف لذكر المسح؛ لأنه لم يقل أحد: إنه يغسل ظاهر الخف، إلا أن يحكم بشذوذ هذه اللفظة، وهو أقرب، قال: توضأ علي، فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه، لظننت أن بطونهما أحق. وسنده صحيح.
وإذا أردت أن تطلع على مصادر تخريج هذا الحديث فانظره في كتابي أحكام المسح على الحائل (ح 72)، وقد طبع ولله الحمد، وهو جزء من هذه السلسلة.

[34] سنن البيهقي (1/ 292).

[35] العلل (4/ 46).

[36] السنن (1/ 292).

[37] التمهيد (24/ 256).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 32.08 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 31.46 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.96%)]