عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 14-02-2020, 04:05 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 154,092
الدولة : Egypt
افتراضي رد: من فروض الوضوء مسح الرأس

من فروض الوضوء مسح الرأس


دبيان محمد الدبيان



الراجح من هذه الأقوال:



لا شك أن القول بوجوب مسح جميع الرأس له أدلة قوية من حيث الأثر ومن حيث النظر، وهو أحوط بكل حال، وقول من قال بجواز الاقتصار على الناصية له قوة أيضًا، خاصة أنه صح فعله عن ابن عمر، وقد عُرف ابن عمر بحرصه على متابعة السنة، والله أعلم.



المبحث الثاني

تكرار مسح الرأس


ذهب الجمهور إلى أن الرأس والأذنين لا يشرع تكرار مسحهما، وهو مذهب الحنفية[38]، والمالكية[39]، والحنابلة[40].

واستحب الشافعية تكرار المسح للرأس ثلاثًا[41].

والراجح قول الجمهور، وقد استعرضنا أدلة الفريقين والجواب عن أدلة الشافعية في سنن الوضوء.







[1] المائدة: 6.




[2] شرح معاني الآثار (1/ 33).




[3] التمهيد (4/ 31).




[4] مواهب الجليل (1/ 202).




[5] بداية المجتهد (1/ 129).




[6] الجامع لأحكام القرآن (6/ 83).




[7] الخرشي على مختصر خليل (1/ 120، 121).




[8] المجموع (1/ 428).




[9] الحاوي (1/ 114).




[10] الكافي (1/ 29)، المغني (1/ 175).




[11] الفروع (1/ 148).




[12] شرح الزركشي (1/ 190).




[13] المبسوط (1/ 63)، بدائع الصنائع (1/ 4)، حاشية ابن عابدين (1/ 99)، شرح فتح القدير (1/ 17)، شرح معاني الآثار (1/ 31).




[14] الاستذكار (2/ 30)، المنتقى للباجي (1/ 38)، مواهب الجليل (1/ 202).

وقد أورد ابن العربي في أحكام القرآن مذاهب أهل العلم في مسح الرأس، وتكلم عليه في فوائد يحسن بي أن أنقله بتمامه وإن كان طويلاً؛ نظرًا لفائدته، يقول ابن العربي (2/ 64): قوله تعالى: ï´؟ برؤوسكم ï´¾: الرأس عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة، ومنها الوجه، فلما ذكره الله سبحانه في الوضوء، وعيَّن الوجه للغسل، بقي باقيه للمسح. ولو لم يذكر الغسل أولاً فيه للزم مسح جميعه: ما عليه شعر من الرأس، وما فيه العينان والأنف والفم؛ وهذا انتزاع بديع من الآية، وقد أشار مالك إلى نحوه، فإنه سئل عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء؟ فقال: أرأيت لو ترك بعض وجهه، أكان يجزئه؟ ومسألة مسح الرأس في الوضوء معضلة، ويا طالما تتبعتها لأحيط بها حتى علمني الله تعالى بفضله إياها؛ فخذوها مجملة في علمها، مسجلة بالصواب في حكمها، واستيفاؤها في كتب المسائل:

اختلف العلماء في مسح الرأس على أحد عشر قولاً:

الأول: أنه إن مسح منه شعرة واحدة أجزأه.

الثاني: ثلاث شعرات.

الثالث: ما يقع عليه الاسم، ذكر لنا هذه الأقوال الثلاثة فخر الإسلام بمدينة السلام في الدرس عن الشافعي.

الرابع: قال أبو حنيفة: يمسح الناصية.

الخامس: قال أبو حنيفة: إن الفرض أن يمسح الربع.

السادس: قال أيضًا في روايته الثالثة: لا يجزيه إلا أن يمسح الناصية بثلاث أصابع أو أربع.

السابع: يمسح الجميع؛ قاله مالك.

الثامن: إن ترك اليسير من غير قصد أجزأه؛ أملاه علي الفهري.

التاسع: قال محمد بن مسلمة: إن ترك الثلث أجزأه.

العاشر: قال أبو الفرج: إن مسح ثلثه أجزأه.

الحادي عشر: قال أشهب: إن مسح مقدمه أجزأه، فهذه أحد عشر قولاً.

ومنزلة الرأس في الأحكام منزلته في الأبدان، وهو عظيم الخطر فيهما جميعًا؛ ولكل قول من هذه الأقوال مطلع من القرآن والسنة:

فمطلع الأول: أن الرأس وإن كان عبارة عن العضو فإنه ينطلق على الشعر بلفظه، قال الله تعالى: ï´؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ï´¾ [البقرة: 196]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((احلق رأسك))، والحلق إنما هو في الشعر، إذا ثبت هذا تركَّب عليه: المطلع الثاني:

المطلع الثاني: وهو أن إضافة الفعل إلى الرأس ينقسم في العرف والإطلاق إلى قسمين: أحدهما: أنه يقتضي استيفاء الاسم.

والثاني: يقتضي بعضه؛ فإذا قلت: "حلقت رأسي" اقتضى في الإطلاق العرفي الجميع. وإذا قلت: مسحت الجدار أو رأس اليتيم أو رأسي، اقتضى البعض، فيتركب عليه: المطلع الثالث: وهو أن البعض لا حد له مجزئ منه ما كان، قال لنا الشاشي: لما قال الله تعالى: ï´؟ ولا تحلقوا رؤوسكم ï´¾ وكان معناه شعر رؤوسكم، وكان أقل الجمع ثلاثًا، قلنا: إن حلق ثلاث شعرات أجزأه، وإن مسحها أجزأه، والمسح أظهر، وما يقع عليه الاسم أقله شعرة واحدة.

المطلع الرابع: نظر أبو حنيفة إلى أن الوضوء إنما شرعه الله سبحانه فيما يبدو من الأعضاء في الغالب، والذي يبدو من الرأس تحت العمامة الناصية، ولا سيما وهذا يعتضد بالحديث الصحيح "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح ناصيته وعمامته".

المطلع الخامس: أنه إذا ثبت مسح الناصية فلا يتيقن موضعها؛ وإنما المقصود تعلق العبادة بالرأس؛ فقد ثبت مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - الناصية، وهي نحو الربع، فيتقدر الربع منه أين كان، ومطلع الربع بتقدير الأصابع يأتي إن شاء الله.

ومطلع الجميع - يعني مسح جميع الرأس - أن الله سبحانه وتعالى علَّق عبادة المسح بالرأس، كما علق عبادة الغسل بالوجه؛ فوجب الإيعاب فيهما بمطلق اللفظ. وقول الشافعي: إن مطلق القول في المسح لا يقتضي الإيعاب عرفًا، فما علق به ليس بصحيح؛ إنما هو مبني على الأغراض، وبحسب الأحوال، تقول: مسحت الجدار، فيقتضي بعضه؛ من أجل أن الجدار لا يمكن تعميمه بالمسح حسًّا، ولا غرض في استيعابه قصدًا، وتقول: مسحت رأس اليتيم لأجل الرأفة، فيجزئ منه أقله بحصول الغرض به، وتقول: مسحت الدابة فلا يجزئ إلا جميعها؛ لأجل مقصد النظافة فيها، فتعلق الوظيفة بالرأس يقتضي عمومه بقصد التطهير فيه؛ ولأن مطلق اللفظ يقتضيه؛ ألا ترى أنك تقول: مسحت رأسي كله فتؤكده، ولو كان يقتضي البعض لما تأكد بالكل؛ فإن التأكيد لرفع الاحتمال المتطرق إلى الظاهر في إطلاق اللفظ.

ومطلع من قال: إن ترك اليسير من غير قصد أجزأه: أن تحقُّق عموم الوجه بالغسل ممكن بالحس، وتحقق عموم المسح غير ممكن؛ فسومح بترك اليسير منه دفعًا للحرج، وهذا لا يصح؛ فإن مرور اليد على الجميع ممكن تحصيله حسًّا وعادة.

ومطلع من قال: إن ترك الثلث من غير قصد أجزأه: قريب مما قبله، إلا أنه رأى الثلث يسيرًا، فجعله في حد المتروك، لما رأى الشريعة سامحت به في الثلث وغيره.

ومطلع من قال: إن مسح ثلثه أجزأه: إلى أن الشرع قد أطلق اسم الكثير على الثلث في قوله من حديث سعد: ((الثُّلُث، والثلث كثير)).

ولحظ مطلع أبي حنيفة في الناصية حسبما جاء في الحديث، ودل عليه ظاهر القرآن في تعلق العبادات بالظاهر، ومطلع قول أشهب في أن مَن مَسَحَ مقدمه أجزأه إلى نحو من ذلك تناصُفٌ ليس يخفى على اللبيب عند اطلاعه على هذه الأقوال والأنحاء المطلعات؛ أن القوم لم يخرج اجتهادهم عن سبيل الدلالات في مقصود الشريعة، ولا جاوزوا طرفيها إلى الإفراط؛ فإن للشريعة طرفين: أحدهما: طرف التخفيف في التكليف. والآخر: طرف الاحتياط في العبادات. فمن احتاط استوفى الكل، ومن خفَّف أخذ بالبعض، قلنا: في إيجاب الكل ترجيح من ثلاثة أوجه: أحدهما: الاحتياط. الثاني: التنظير بالوجه، لا من طريق القياس؛ بل من مطلق اللفظ في ذكر الفعل؛ وهو الغسل أو المسح، وذِكر المحل؛ وهو الوجه أو الرأس. الثالث: أن كل من وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر أنه مسح رأسه كله. فإن قيل: فقد ثبت أنه مسح ناصيته وعمامته، وهذا نص على البعض؟ قلنا: بل هو نص على الجميع؛ لأنه لو لم يلزم الجميع لم يجمع بين العمامة والرأس، فلما مسح بيده على ما أدرك من رأسه وأمَرَّ يده على الحائل بينه وبين باقيه أجراه مجرى الحائل من جبيرة أو خف، ونقل الفرض إليه كما نقله في هذين.

جواب آخر: وهو أن هذا الخبر حكاية حال وقضية في عين؛ فيحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - مزكومًا، فلم يمكنه كشف رأسه؛ فمسح البعض ومرَّ بيده على جميع البعض، فانتهى آخر الكف إلى آخر الناصية، فأمر اليد على العمامة، فظن الراوي أنه قصد مسح العمامة، وإنما قصد مسح الناصية بإمرار اليد، وهذا مما يعرف مشاهدة؛ ولهذا لم يُروَ عنه قط شيءٌ من ذلك في أطواره بأسفاره على كثرتها. اهـ




[15] الروايتين والوجهين (1/ 72)، الإنصاف (1/ 161)، المغني (1/ 86)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 276)، الفروع (1/ 147).
وهناك رواية عن أحمد أنه يجزئ مسح بعضه، انظر ما سبق من المراجع.



[16] مختصر المزني (ص: 2)، المجموع (1/ 431)، الحاوي الكبير (1/ 114).



[17] المجموع (1/ 430)، الحاوي الكبير (1/ 114)، أسنى المطالب (1/ 33)، تحفة المحتاج (1/ 209).



[18] المسند (4/ 255).



[19] الحديث يرويه عن المغيرة: حمزة، وعمرو بن وهب، وعروة بن المغيرة، ومسروق، وخلق كثير بلغ مبلغ التواتر، ونكتفي من هذه الطرق بأشهرها، وما يهمنا في بحثنا هذا من ذكر الناصية.
الأول: طريق حمزة بن المغيرة عن المغيرة:
أخرجه أحمد كما في حديث الباب، ومسلم (274)، وأبو داود (150)، والترمذي (100)، والنسائي (107)، وأبو عوانة (1/ 259)، وأخرجه أيضًا (1/ 260) وابن الجارود (83)، وابن حبان (1346) من طريق يحيى بن سعيد القطان، ثنا التيمي، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبيه.
وأخرجه مسلم (274)، وأبو داود (150) من طريق المعتمر، عن أبيه (التيمي) به. وهذه متابعة من المعتمر ليحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه أحمد (4/ 248) من طريق حميد، عن بكر، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه، وذكر حديثًا طويلاً، وفيه: ثم مسح على عمامته وخفيه... الحديث، ولم يذكر الناصية.
وهذه متابعة تامة من حميد بن أبي حميد للتيمي في شيخه بكر بن عبدالله.
ورواه يزيد بن زريع، عن حميد، واختلف على يزيد:
فأخرجه النسائي (108) أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة.
وأخرجه البيهقي (1/ 60) من طريق حميد بن مسعدة.
وأخرجه أبو عوانة (1/ 259)، والبيهقي في السنن (1/ 58) من طريق مسدد.
كلهم (مسدد وحميد بن مسعدة وعمرو بن علي) رووه عن يزيد بن زريع، عن حميد، عن بكر بن عبدالله، عن حمزة بن المغيرة، عن المغيرة بن شعبة.
وخالفهم محمد بن عبدالله بن بزيع، فرواه مسلم (274) عنه، عن يزيد بن زريع به إلا أنه جعل بدلاً من حمزة بن المغيرة جعل بدله عروة بن المغيرة.
قال النووي في شرح مسلم (3/ 170): قال الحافظ أبو علي الغساني: قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع، عن يزيد بن زريع، عن حميد، عن بكر، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة، وخالفه الناس، فقالوا فيه: حمزة بن المغيرة بدل عروة، وأما أبو الحسن الدارقطني فنسب الوهم فيه إلى محمد بن عبدالله بن بزيع لا إلى مسلم. هذا آخر كلام الغساني.
قلت: كلام الدارقطني هو الذي تقتضيه قواعد علم الحديث؛ لأن الاختلاف فيه على يزيد بن زريع، رواه عنه جماعة بإسناد، وخالفهم محمد بن عبدالله بن بزيع، فالإمام مسلم بريءٌ من عهدته.
قال النووي: قال القاضي عياض: حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث، وإنما عروة بن المغيرة في الأحاديث الأخرى، وحمزة وعروة ابنان للمغيرة، والحديث مروي عنهما جميعًا، لكن رواية بكر بن عبدالله إنما هي عن حمزة بن المغيرة، وعن ابن المغيرة، ولا يقول بكر: عروة، ومن يقول عنه: عروة، فقد وهم، وكذلك اختلف على بكر، فرواه معتمر في أحد الوجهين عنه، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة، وكذا رواه يحيى بن سعيد عن التيمي، وقد ذكر هذا مسلم، وقال غيرهم: عن بكر عن ابن المغيرة. قال الدارقطني: وهو وهم. هذا آخر كلام القاضي عياض.
قلت: الوهم بعيد، وقد رواه يحيى بن سعيد عن التيمي، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة، وفيه قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة، فهذا بكر يصرح أنه سمعه من الحسن عن ابن المغيرة، وسمعه من ابن المغيرة نفسه بإسناد واحد مما يجعل الطريقين محفوظين، والله أعلم.
ورواية بكر عن ابن المغيرة أخرجها مسلم (274)، من طريق المعتمر.
وأخرجه أبو عوانة (1/ 259) والبيهقي (1/ 58) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبدالله، عن ابن المغيرة به.
ولفظ مسلم قال بدلاً من ناصيته: (مقدم رأسه).
ولفظ أبي عوانة: ومسح مقدم رأسه، ووضع يده على العمامة، أو مسح على العمامة. اهـ
وأخرجه عبدالرزاق (749)، والحميدي (757)، وابن أبي شيبة (1/ 178) والنسائي في السنن الكبرى (110) عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن حمزة بن المغيرة به، إلا أن إسماعيل بن محمد لم يذكر إلا المسح على على الخفين، ولم يذكر المسح على العمامة ولا على الناصية.
الطريق الثاني: عمرو بن وهب، عن المغيرة بن شعبة:
رواه ابن سيرين، عن عمرو، وله طرق إلى ابن سيرين.
فرواه أحمد (4/ 247) من طريق هشام بن حسان، عن محمد (ابن سيرين) قال: دخلت مسجد الجامع فإذا عمرو بن وهب الثقفي قد دخل من الناحية الأخرى، فالتقينا قريبًا من وسط المسجد، فابتدأني بالحديث، وكان يحب ما ساق إليَّ من خير، فابتدأني بالحديث، فقال: كنا عند المغيرة بن شعبة، وذكر حديثًا طويلاً وفيه: ومسح بناصيته وعلى العمامة والخفين... الحديث.
وأخرجه ابن حبان (1342) من طريق عوف وهشام عن محمد بن سيرين به.
وأخرجه النسائي (109) من طريق يونس بن عبيد، عن ابن سيرين به.
وأخرجه الطيالسي (699) عن سعيد بن عبدالرحمن، عن ابن سيرين به، بلفظ: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على العمامة والخفين.
فأخرجه أحمد (4/ 244)، وابن أبي شيبة (1/ 163) والنسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف، ولم أقف عليه في المطبوع في مظانه، والدارقطني (1/ 192)، والبغوي في شرح السنة (1/ 192) من طريق إسماعيل بن علية، أخبرنا أيوب، عن ابن سيرين به.
ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، واختلف على حماد فيه:
فرواه الدارقطني (1/ 192) والبغوي في شرح السنة (232) من طريق يحيى بن حسان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين به، كما هي رواية ابن علية، بل كما هي رواية هشام بن حسان، وسعيد بن عبدالرحمن.
ورواه البيهقي (1/ 58) من طريق أبي الربيع، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب، عن محمد، عن رجل، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة.
وتابعه جرير بن حازم عند أحمد (4/ 248) حدثنا أسود بن عامر، ثنا جرير بن حازم، عن محمد بن سيرين، قال: حدثني رجل عن عمرو بن وهب به.
والراجح أن ابن سيرين قد سمع الحديث من عمرو بن وهب دون واسطة؛ للأسباب التالية:
أولاً: أن رواية هشام بن حسان ويونس بن عبيد، صرح كل منهما بأن محمد بن سيرين قد سمعه من عمرو بن وهب، وهما من أثبت أصحاب ابن سيرين على الإطلاق؛ بل إن في رواية هشام بن حسان قصة تؤكِّد أن ابن سيرين سمعه من عمرو بن وهب، قال محمد بن سيرين: دخلت المسجد، فإذا عمرو بن وهب الثقفي قد دخل من الناحية الأخرى، فالتقينا قريبًا من وسط المسجد، ثم ذكر الحديث.
ثانيًا: قد تابع هشام بن حسان ويونس بن عبيد كل من عوف وسعيد بن عبدالرحمن الجمحي، وهؤلاء الأربعة لم يختلف عليهم في الحديث من كون ابن سيرين يرويه عن عمرو بن وهب.
ثالثًا: أن ابن علية قد رواه عن أيوب، كما هي رواية الجماعة.
رابعًا: أن الاختلاف على حماد بن زيد، فتارة يرويه كما هي رواية الجماعة، وتارة يجعل واسطة بين محمد بن سيرين وعمرو بن وهب رجلاً مبهمًا، مما يدل على أنه لم يحفظ الحديث، إلا أن يكون الخطأ من تلميذ حماد، والله أعلم.
الطريق الثالث: عروة بن المغيرة، عن المغيرة:
وحديثه في الصحيحين، وليس فيهما المسح على الناصية؛ وإنما ذكر الوضوء والمسح على الخفين. انظر البخاري (182) ومسلم (274).
الطريق الرابع: مسروق، عن المغيرة:
حديثه في صحيح البخاري (363) ومسلم (274-78)، وليس فيها المسح على الناصية.
وقد رواه غير هؤلاء عن المغيرة بن شعبة حتى قال ابن عبدالبر في التمهيد (11/ 127): روي هذا الحديث عن المغيرة من نحو ستين طريقًا. اهـ وتتبع ذلك يطول؛ وإنما فصلنا الطريق الذي ورد فيه ذكر المسح على الناصية، والله أعلم.



[20] زاد المعاد (1/ 193).



[21] سنن أبي داود (147).



[22] في إسناده أبو معقل، لم يرو عنه إلا عبدالعزيز بن مسلم، ولم يوثقه أحد، فهو مجهول العين.
وقال ابن القطان: مجهول. وكذا نقل ابن بطال عن غيره. تهذيب التهذيب (12/ 264).
وقال الذهبي: لا يعرف. ميزان الاعتدال (4/ 576). وفي التقريب: مجهول.
وقد ذكره ابن أبي حاتم، فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (9/ 448).
كما أن في إسناده عبدالعزيز بن مسلم الأنصاري، وليس القَسْمَلي، فيه لين إذا تفرد بالحديث، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 123)، ولم يوثقه غيره، وفي التقريب: مقبول؛ أي: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، ولم يتابع.
ومعاوية بن صالح صدوق له أوهام. فالإسناد ضعيف.
قال ابن السكن - كما في التنقيح لابن عبدالهادي (1/ 374) -: لا يثبت إسناده.
وقال ابن القطان: لا يصح. وضعفه ابن عبدالهادي. وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 95): وفي إسناده نظر.
[تخريج الحديث]:
الحديث رواه أبو داود كما في إسناد الباب.
والحاكم في المستدرك (1/ 169) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، كلاهما عن أحمد بن صالح.
ورواه ابن ماجه (564) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، كلاهما (أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح) عن ابن وهب به.
قال الحاكم: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب، فإن فيه لفظة غريبة: وهي أنه مسح على بعض الرأس، ولم يمسح على عمامته.
وأخرجه البيهقي (1/ 60- 61) من طريقين عن ابن وهب به.
انظر إتحاف المهرة (1996)، تحفة الأشراف (1725).



[23] زاد المعاد (1/ 194).



[24] المصنف (739).



[25] رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، والمرسل لا حجة فيه، خاصة إذا كان المرسل من مثل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه، قال يحيى بن سعيد القطان: مرسلات مجاهد أحب إليَّ من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب. تهذيب التهذيب (7/ 182) في ترجمة عطاء بن أبي رباح.
وقال أحمد: ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد. المرجع السابق.
والأثر رواه ابن أبي شيبة (1/ 30) حدثنا عبدالله بن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فرفع العمامة، فمسح مقدم رأسه.
ورواه البيهقي (1/ 61) من طريق مسلم - يعني ابن خالد - عن ابن جريج به. ومسلم وإن كان متكلمًا فيه فقد توبع.



[26] المصنف (7).



[27] ورواه ابن أبي شيبة (1/ 22) حدثنا عبدالله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة، وهذا أيضًا إسناد صحيح عن ابن عمر.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 23) حدثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة.



[28] فتح الباري (185).



[29] المائدة: 6.



[30] انتهى بتصرف يسير من السيل الجرار (1/ 84).



[31] المائدة: 6.



[32] الحج: 29.



[33] صحيح البخاري (185)، ورواه مسلم (235).



[34] الحج: 29.



[35] فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 228).



[36] بتصرف يسير، انظر المرجع السابق (3/ 227).



[37] المرجع السابق (3/ 228).



[38] انظر حاشية ابن عابدين (1/ 120، 121)، البحر الرائق (1/ 26)، فتح القدير (1/ 33).



[39] الإشراف (1/ 8)، حاشية الدسوقي (1/ 98)، الذخيرة (1/ 262).



[40] الروايتين والوجهين (1/ 73)، الإنصاف (1/ 163)، رؤوس المسائل الخلافية (1/ 29).



[41] عده ابن كثير من مفردات الشافعي، انظر المسائل الفقهية التي انفرد بها الشافعي (ص: 68)، المجموع (1/ 432)، مختصر المزني (ص: 2).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 36.87 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.25 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.70%)]