عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 18-02-2020, 03:16 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,317
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مراتب طالب العلم


أدلة الشَّاطبي ومن وافقه:
استدل الشَّاطبي لكلا القولين بأدلة، وبما أن المرجح هو أن الشَّاطبي يختار القول بالمنع من اجتهاد العالم بالكليات دون الجزئيات، فإن ما استدل به للمانعين يكون دليلًا له أيضًا، وقد استدل الشَّاطبي للمنع بستة أدلة:
الدليل الأول: أن صاحب هذه الرتبة إذا حقق الكليات، وقطع بها، حتى صارت الشريعة في حقه أمرًا متحدًا، ومسلكًا منتظمًا، يكون قد حقق طرفًا لا بد من اعتباره، وأخَلَّ بطرف لا بد من اعتباره، وهو الجزئي، واعتبار الكلي مع اطراح الجزئي خطأ، كما في العكس، ولا شك أن الغرض تحقيق مقصد الشارع، ولا يمكن ذلك إلا باعتبارهمًا معًا، وإذا كان كذلك لم يستحق المقصر في الجمع بينهما درجة الاجتهاد[79].

الدليل الثاني: أن للخصوصيات خواصَّ يليق بكل محل منها ما لا يليق بالآخر؛ فالنكاح مثلًا لا يصح أن يجري مجرى المعاوضات من كل وجه، ولا مجرى الهبات والنِّحَل من كل وجه، وكما هو الحال في المستثنيات من القواعد العامة، كمال العبد، وثمرة الشجر، والقرض[80]، والعرايا[81]، وضرب الدية على العاقلة[82]، والقراض[83]، والمساقاة[84]، فلكلٍّ بابٌ خاص يليق به، وكما هو الحال في الرخص الشرعية في العبادات، والعادات، وسائر الأحكام.
ولما كانت هذه ترجع إلى حفظ الكليات، فلا يمكن تنزيل حفظها في كل محل على وجه واحد، بل لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب وسائر الخصوصيات الجزئية، فمن كانت عنده هذه الخصوصيات في حكم التبع الحكمي، لا في حكم المقصود العيني بحسب كل نازلة، فكيف يستقيم له جريان ذلك الكلي، وأنه هو مقصود الشارع، هذا لا يستمر مع الحفظ على مقصود الشارع[85].

الدليل الثالث: أن من لم يعتبر خصوصيات الأدلة لا يمكنه أن يعتبر محال تلك الخصوصيات، وهي أفعال المكلفين؛ إذ يلزمه أن يجري الكليات على كل مكلف دون نظر إلى خصوصياتهم، كما أنه يجري الكليات في كل جزئية على الإطلاق، وهذا مخالف لما ثبت من مقاصد الشرع، وإذا كنا نعتبر خصوصيات المكلفين فلا بد إذًا من اعتبار خصوصيات الأدلة، ومن لم يمكنه ذلك ولم يتحصل له فهو لم يبلغ درجة الاجتهاد، فلا يجوز منه[86].

الدليل الرابع: أن الكلي إنما هو مأخوذ من استقراء الجزئيات؛ فالكلي مجهول قبل النظر في الجزئيات، فمَن نظر في الكلي وأعرض عن الجزئي، فهو قد وقف مع شيء لم يظهر بعد[87].
مناقشته: نوقش هذا الدليل: بأن هذا بالنسبة للمستقرئ للجزئيات ويريد إثبات الكلي، بخلاف من أخذ الكلي من غيره فلا يتوقف[88].
جوابه: ويمكن أن يجاب: بأن هذا خلاف الفرض؛ إذ الفرض أن صاحب هذه المنزلة أخذ الكلي من استقراء الجزئيات ولم يعرض عنها، ولكنه لغوصه في الكلي نسي الرجوع للجزئي، فلا يستقيم هذا الاعتراض عليه، ولعل هذا يُفهَم من قول الشَّاطبي عن صاحب هذه المرتبة: "لكنه استمر به الحال إلى أن زلَّ محفوظه عن حفظه حكمًا، وإن كان موجودًا عنده ..."[89].

الدليل الخامس: أن الإعراض عن الجزئي إعراض عن الكلي؛ لأن الإعراض عن الجزئي جملةً يؤدي إلى الشك في الكلي؛ ذلك أن الإعراض عن الجزئي إنما يكون عند مخالفته للكلي، أو توهم مخالفته، وإذا خالفه فنحن إنما نأخذ الكلي من الجزئي، فإذًا ذلك الكلي لم يتحقق العلم به؛ لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءًا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءًا منه، وإذا أمكن ذلك لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي لمعرفة الكلي[90].
مناقشته: يمكن أن يناقش بأن هذا في اعتبار الكلي وبنائه، لا في الحكم به.

الدليل السادس: أنه قد يأتي جزئي يخالف القاعدة الكلية الثابتة بالاستقراء، فإذا أهملنا الكلي أخللنا بمقصد الشارع، وإذا أهملنا الجزئي أخللنا بالنص، فكان لا بد من الجمع بينهما؛ لأن الشارع لم ينص على هذا الجزئي إلا مع حفظ القواعد الكلية[91].


أدلة من يرى جواز اجتهاد العالم بالكليات دون الجزئيات من منظور الشَّاطبي:
احتج الشَّاطبي للقول بجواز اجتهاد العالم بالكليات دون الجزئيات بأربعة أدلة، وهي:
الدليل الأول: أن صاحب هذه المرتبة قد حصل عنده المقصود الشرعي، وتبينت له مقاصد الشريعة، وهو المقصود الأسمى؛ فهو كلية الشريعة، وعمدة النِّحلة، ومنبع التكليف، وإذا كان كذلك فلا ضرورة في النظر في منصوصاتها وجزئياتها؛ لأن النظر ليس فيه زيادة، وإلا لم يكن واصلًا إلى هذه المرتبة، ومحل النزاع أنه واصل إليها[92].

الدليل الثاني: أن مقصود النظر في المنصوصات والجزئيات إنما هو التوصل إلى تحقيق الكلي حتى يكون منبع الفتيا ومرد الحكم، وطلب الجزئيات مع حصول الكليات طلب لتحصيل حاصل، وهو محال[93].

الدليل الثالث: أن ما وصل إليه من الكليات إنما كان عن طريق تفقهه في الجزئيات والخصوصيات، فإن لم ينظر إليها عند الاستنباط والحكم لميله للمعنى الكلي، ففي الحقيقة هي المنظور إليها؛ لأن المعنى الكلي منها ائتلف؛ ولذلك لا ترى صاحب هذه المرتبة يقطع بحكم إلا دلت على ذلك الأدلة الجزئية ونصرته، ولو لم يكن كذلك لما عضدته ونصرته، فلما عضدته ثبت أن صاحب هذه المرحلة متمكن من الاستنباط والاجتهاد[94].

الدليل الرابع: أن الكلي لا يثبت إلا باستقراء الجزئيات كلها أو أكثرها؛ ولذا فلا يمكن أن يأتي جزئي إلا وهو داخل تحت الكلي؛ إذ الاستقراء التام مفيد للقطع؛ فلذا كان النظر إلى الجزئي مزيد عناء، ولا فائدة له، وفرض مخالفة الجزئي للكلي على هذا لا يمكن، ويتضح هذا الدليل بضرب المثال:
وهو أن الإنسان ثبت بالاستقراء الكلي أنه حيوان، فلا يمكن أن يوجد إنسان إلا وفيه هذه الصفة؛ فالحكم عليه بالكلي حكم قطعي لا يتخلف، وُجد أو لم يوجد؛ فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلي من حيث إنه لا يوجد إلا كذلك، ولو فرضنا المخالفة في بعض الجزئيات فليس بجزئي لذلك الكلي كالتماثيل وأشباهها، وإذا ثبت هذا فكذلك في أحكام الشرع، فإذا ثبت كليًّا أن الشريعة قائمة على حفظ الضروريات، كالنفس والمال والعقل، فنحن نحكم بذلك على كل جزئي فرض عدم الاطلاع عليه؛ لأنه لا يمكن أن يكون إلا على هذا الوزان، ولا يخالفه مطلقًا؛ إذ لا يمكن أن يوجد بخلاف ما وضع: ï´؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ï´¾ [النساء: 82]، والخلاصة أنه لا فائدة في اعتبار الجزئي بعد العلم بالكلي[95].

مناقشته: ناقش الشَّاطبي هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا صحيح في الجملة، أما في التفصيل فهو غير صحيح؛ لأنه إذا كان حفظ الضروريات معتبرًا فجهة الحفظ غير معينة؛ فإن للحفظ وجوهًا قد يدركها العقل، وقد لا يدركها، وحينئد فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يدركها العقل، لكنه إن أدركها فقد يدركها بالنسبة لحال دون حال، أو زمان دون زمان، أو عادة دون عادة؛ ولذا فيكون اعتبار الحفظ على الإطلاق خرم للقاعدة نفسها؛ كما قيل في القتل بالمثقل، فلو قيل: ليس فيه قِصاص، واقتصر في القِصاص على القتل بالمحدد، لَمَا انسد باب القتل بما وضع الله من القصاص، ومِثله قتل الجماعة بالواحد، فلو لم يوجب القصاص لما انسد باب القتل، وأيضًا كالقيام في الصلاة في حال المرض، فلو عملنا بحفظ الكلي هنا لما شُرع الجلوس للمريض، ومثله سائر الرُّخَص الهادمة للأوامر والنواهي؛ إعمالًا لقاعدة: الحاجيات في الضروريات، ومثل ذلك المستثنيات من القواعد المانعة؛ كالعرايا والقرض والمساقاة والقراض ونحو ذلك، فلو اعتبرنا بقاعدة حفظ الضروريات إلى غايتها، لَمَا استثنيت هذه من البيع والإجارة، وهما من الضروري، ولو اعتبرنا الضروريات كلها لأخل ذلك بالحاجيات، بل وبالضروريات نفسها[96]، فأما إذا اعتبر في كل رتبة جزئياتها كان في ذلك محافظة على تلك الرتبة وغيرها من الكليات؛ إذ المراتب الثلاث يخدم بعضها بعضًا، ويخصص بعضها بعضًا، فإذا كان كذلك فلا بد من اعتبار الكليات في مواردها، وبحسَب أحوالها[97].
الحالة الثانية: ألا يدرك العقل جهة الحفظ، فيأتي النص ليبين ذلك، وهو أكثر ما دلت عليه الشريعة؛ لأن العقلاء في الفترات قد كانوا يحافظون على الضروريات ومكملاتها بحسب ما تدلهم عليه عقولهم، لكن على وجه لم يهتدوا به إلى إقامة العدل بين الخلق، بل كان للهرج والظلم موقع، وكانت المصلحة تُفوِّت أخرى مثلَها، فجاء الشرع فأبان عن ذلك كله، ورتَّب المصالح وقعَّد القواعد، فلو أعرض عن الجزئيات مطلقًا لدخلت المفاسد ولفاتت المصالح، وفي ذلك إخلال بمقصود الشارع، وأيضًا لكان إخلالًا بالمحافظة على الكليات؛ لأنها يخدم بعضها بعضًا، وقلما تخلو جزئية من اعتبار المراتب الكلية فيها[98].

الوجه الثاني: أن ما ذكر في الجملة صحيح؛ إذ الكلي لا ينخرم بجزئي ما، والجزئي محكوم عليه بالكلي، لكن هذا بالنسبة إلى ذات الكلي والجزئي، لا بالنسبة إلى الأمور الخارجة؛ فالإنسان حيوان، لكنه قد يفقد الحيوانية لمرض أو مانع؛ فالكلي صحيح في نفسه، وهذا المانع منع من جريانه حقيقة الكلي في الجزئي، وهو أمر خارج، والطبيب هنا ينظر في الكلي وجريانه في الجزئي من عدمه، وينظر في الجزئي من حيث اندراجه في الكلي، ولا ينظر لواحد منها دون الآخر، وكذلك الحال في الشرع؛ فقد جاء أن العسل فيه شفاء للناس[99]، وقد تبين بالتجرِبة أن فيه ضررًا من بعض الوجوه، وأخذ العلماء بالخبر لامتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مخبره، فأعملوا القاعدة الشرعية الكلية، وحكموا بها على الجزئي، كما أنهم لم يهملوا الجزئي في غير الموضع المعارض؛ لأن العسل ضارٌّ لمن غلبت عليه الصفراء[100]، فمن لمن يكن كذلك، فهو باقٍ على حكم الكلي، ولا ناقض في ذلك؛ لأمرين:
الأول: أن اعتبار الجزئي وعدم اعتباره إنما وقع من جهتين، فلا يعتبر من حيث ذاته مع ذات الكلي، ولكن من حيث أمر خارج عنه قد يخالف حكمه، فيعتبر.
الثاني: أنه لا يلزم أن يُعتبر كل جزئي، وفي كل حال، بل يعتبر الجزئي إذا لم تتحقق استقامة الحكم بالكلي فيه؛ كالعرايا وسائر المستثنيات، ويعتبر الكلي في تخصيصه لعموم الجزئي، أو تقييده لمطلقه، ونحو ذلك، بحيث لا يكون إخلالًا بالجزئي على الإطلاق[101].


[1] الموافقات (5/ 224) الاعتصام (2/ 502 - 503).

[2] انظر: الموافقات (5/ 224).

[3] الموافقات (5/ 224).

[4] انظر: المستصفى (2/ 357) صفة الفتوى (6، 12) قرة العين (82).

[5] الإحكام (4/ 163)، وانظر: الرسالة (510 - 511) المستصفى (2/ 350)، وراجع مباحث الشروط المتعلقة بالمجتهد ترَ أن صاحب هذه الحالة ليس ممن تنطبق عليه تلك الشروط.

[6] انظر: ميزان الأصول (2/ 713) البحر المحيط (4/ 646).

[7] قواطع الأدلة (1/ 481).

[8] البرهان (1/ 439).

[9] انظر: الموافقات (5/ 224).

[10] أشار الشاطبي إلى هذا الاستدلال؛ انظر: الاعتصام (2/ 505).

[11] انظر: الموافقات (5/ 225).

[12] انظر: الموافقات (3/ 133، 138، 404، 420 - 421، 5/ 229 - 230) وانظر: إعلام الموقعين (1/ 170) الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية (257).

[13] انظر: الموافقات (3/ 133، 138، 5/ 229).

[14] انظر: الموافقات (5/ 230، 3/ 133) وانظر: إعلام الموقعين (1/ 170 وما بعدها) الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية (257).

[15] وقع في الموافقات: مسعود بن حكيم، وهو خطأ، وصوابه: مسعر بن كدام؛ كما في مراجع التخريج، وبعد تتبع لم أرَ في كتب التراجم مَن هو باسم مسعود بن حكيم، وهو يروي عن محارب، أما مسعر فهو محدِّث مشهور.

[16] الموافقات (5/ 231) والقصة كاملة أخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 184/ 4358) والخطابي في معالم السنن (5/ 154) والحاكم في معرفة علوم الحديث (128) ومن طريقه ابن حزم في المحلى (8/ 415)، عن عبدالوارث بن سعيد به، واستغربه النووي وابن أبي الفوارس؛ كما في التلخيص الحبير (3/ 14)، وقال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18/ 63): "هذا حديث باطل؛ ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة"، وقال في موضع آخر من مجموع الفتاوى (29/ 132): "يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك.... وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه"، وقال عنه ابن حجر في بلوغ المرام (2/ 11): "غريب"، وقال في فتح الباري (5/ 315): "في إسناده مقال"، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 703/ 491)، ولكن قصة بريرة ثابتة من حديث عائشة - رضي الله عنها - رواها البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل (3/ 39/ 2168) ومسلم في صحيحه كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق (10/ 118/ 1504) وقصة جابر - رضي الله عنه - رواها عنه البخاري في صحيحه كتاب الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (3/ 230/ 2718) ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه (11/ 25/ 715).

[17] الموافقات (5/ 232).

[18] انظر: الموافقات (3/ 180).

[19] الموافقات (3/ 174).

[20] الموافقات (3/ 183).

[21] انظر: الفصول (3/ 296) البحر المحيط (4/ 472).

[22] انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 542 - 543) طبقات الشافعية الكبرى (2/ 289) البحر المحيط (4/ 471) التحبير شرح مختصر التحرير (2/ 1/ 44) إرشاد الفحول (147).

[23] انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 542 - 543).

[24] انظر: عارضة الأحوذي (1/ 170) أبواب الطهارة، باب إذا التقى الختانان أنزل، أو لم ينزل.

[25] انظر: أدب القاضي (1/ 642 - 643).

[26] انظر: البحر المحيط (4/ 472).

[27] انظر: تهذيب الأسماء واللغات (1/ 182) سير أعلام النبلاء (3/ 105) طبقات الشافعية الكبرى (2/ 289) البحر المحيط (4/ 471) إرشاد الفحول (147).

[28] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 206) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 183) سير أعلام النبلاء (13/ 105) طبقات الشافعية الكبرى (2/ 289) البحر المحيط (4/ 471 - 472) التحبير شرح مختصر التحرير (2/ 1/ 46).

[29] قد يُفهَم هذا من المستصفى (2/ 384)؛ فإنه صرح بأن من حصَّل بعض العلوم دون بعض فهو كالعامي، ونقل عنه التصريح بعدم الاعتبار بخلاف الظاهرية في البحر المحيط (4/ 472) إرشاد الفحول (148).

[30] انظر: شرح مسلم (3/ 122) كتاب الطهارة باب السواك، ذكره في مسألة وجوب السواك عند الصلاة.

[31] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 205) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 182) سير أعلام النبلاء (3/ 105) طبقات الشافعية الكبرى (2/ 289) البحر المحيط (4/ 471) إرشاد الفحول (147).

[32] انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 543).

[33] انظر: التحقيق والبيان (2/ 933).

[34] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 206) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 183) سير أعلام النبلاء (13/ 105) طبقات الشافعية الكبرى (2/ 289) البحر المحيط (4/ 471 - 472) إرشاد الفحول (147 - 148).

[35] انظر: شرح مسلم (3/ 122).

[36] انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (2/ 651).

[37] انظر مثلًا: فتاوى ابن الصلاح (1/ 205).

[38] انظر: شرح تنقيح الفصول (342) البحر المحيط (4/ 472) التحبير شرح مختصر التحرير (2/ 1/ 46) نشر البنود (2/ 77) إرشاد الفحول (148).

[39] انظر: أضواء البيان (5/ 403)

[40] انظر: أدب القاضي (1/ 643).

[41] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 207) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 183) البحر المحيط (4/ 473) طبقات الشافعية الكبرى (2/ 289).

[42] انظر: طبقات الشافعية الكبرى (2/ 290).

[43] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 207).

[44] انظر: إرشاد الفحول (148).

[45] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 205) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 183) سير أعلام النبلاء (13/ 105) البحر المحيط (4/ 472).

[46] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 205) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 183).

[47] لم أرَه في مباحث الإجماع من التحقيق والبيان، ونقله عنه في البحر المحيط (4/ 473) التحبير شرح مختصر التحرير (2/ 1/ 46)، ونقل عنه في نشر البنود (2/ 77) كالقول الأول، وهو عدم الاعتبار، ويشير إليه صنيعه في التحقيق والبيان (2/ 933).

[48] انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 207).

[49] انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 92، 13/ 107).

[50] انظر: المستصفى (1/ 182).

[51] انظر: روضة الناظر (1/ 289).

[52] انظر: نهاية الوصول (6/ 2652).

[53] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 39).

[54] انظر: البرهان (1/ 440).

[55] انظر: الإبهاج (2/ 385).

[56] انظر: البحر المحيط (4/ 466).

[57] انظر: سلم الوصول (3/ 305).

[58] انظر: كشف الأسرار (3/ 444) التقرير والتحبير (3/ 81) فواتح الرحموت (2/ 271) ولاحظ جامع الأسرار (3/ 936).

[59] انظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 33) شرح تنقيح الفصول (342) تقريب الوصول (330) قرة العين (65).

[60] انظر: اللمع (92) التبصرة (371) البرهان (1/ 440) شرح العضد (2/ 33) البحر المحيط (4/ 466) غاية الوصول (107).

[61] انظر: العدة (4/ 1136) التمهيد (3/ 250) روضة الناظر (1/ 289) المسودة (331) أصول ابن مفلح (1/ 65) التحبير شرح مختصر التحرير (2/ 1/ 37) شرح الكوكب المنير (2/ 225 - 226) المدخل (280).

[62] انظر: أصول ابن مفلح (1/ 65) التحبير شرح مختصر التحرير (2/ 1/ 37) شرح الكوكب المنير (2/ 226).

[63] انظر: البحر المحيط (4/ 466) تيسير التحرير (3/ 224).

[64] البرهان (1/ 440) المسودة (331) سلاسل الذهب (363) البحر المحيط (4/ 466).

[65] أصول ابن مفلح (1/ 65) التحبير شرح مختصر التحرير (2/ 1/ 37) شرح الكوكب المنير (2/ 226).

[66] انظر: البرهان (440) المنخول (408) البحر المحيط (4/ 466) شرح الكوكب المنير (2/ 226).

[67] انظر: شرح تنقيح الفصول (342) المسودة (331).

[68] انظر: المستصفى (1/ 182 - 183).

[69] انظر: المحصول (4/ 198).

[70] انظر: الإحكام (1/ 228).

[71] انظر: نهاية الوصول (6/ 2652).

[72] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 39).

[73] انظر: سواد الناظر وشقائق الروض الناضر (2/ 565).

[74] انظر: نزهة الخاطر العاطر (1/ 288) المدخل (280).

[75] انظر: شرح العمد (1/ 165 - 166).

[76] انظر: العدة (4/ 1136) المسودة (331).

[77] انظر: قواطع الأدلة (1/ 481).

[78] انظر: الوصول (2/ 82)، ولم ينقل فيه عن كافة العلماء، ونقله عنه في البحر المحيط (4/ 475) عن كافة العلماء، ولعله في كتاب آخر له، وانظر: البرهان (2/ 82).

[79] انظر: الموافقات (5/ 227)، وانظر منه: (3/ 175 - 176).

[80] القَرْض: بفتح فسكون، وذكر الفيروزابادي أيضًا بكسر القاف: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعه، والقرض اسم مصدر بمعنى الإقراض: وهو اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، ولما تعطيه غيرك من مال على أن يرده عليك؛ انظر: المصباح المنير (2/ 497) القاموس المحيط (840) مفردات ألفاظ القرآن (666) تهذيب الأسماء واللغات (3/ 87) كلاها مادة: "قرض"، المطلع على أبواب المقنع (246) طلبة الطلبة (255) معجم لغة الفقهاء (360) القاموس الفقهي (300).

[81] العرايا: بفتح العين: جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة، وهي في اللغة كل شيء أفرد من جملة، أو بمعنى فاعلة من عري يعرى إذا خلع ثيابه، كأنها عريت من جملة التحريم؛ أي: خرجت، والعرية: النخلة المعراة التي أكل ما عليها هبة من صاحبها لأهل الحاجة، وبيع العرايا: هو بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر كيلًا، وهو مستثنى من التحريم بشروط معينة؛ انظر: المصباح المنير (2/ 406) القاموس المحيط (1690) كلاهما مادة: "عري" المطلع على أبواب المقنع (241) شرح حدود ابن عرفة (2/ 389) القاموس الفقهي (249) معجم لغة الفقهاء (308).

[82] العاقلة: بكسر القاف مؤنث العاقل، وهي صفة لموصوف محذوف، تقديره: الجماعة العاقلة، يقال: عقل القتيل إذا وَدَاه، وعقل عنه: إذا أدى جناية، والعقل: الدية، والعاقلة: هم من يحملون دية الخطأ، وتسمى الدية: العقل؛ لأن الإبل تجمع فتعقل بفِناء أولياء المقتول؛ أي: تُشَد في عُقلها لتُسلَّم إليهم، وقيل: لأنها تعقل عن سفك الدماء، وسمي هؤلاء العاقلة؛ لأنهم يؤدون العقل؛ أي: الدية؛ انظر: المصباح المنير (1/ 422) القاموس المحيط (1336) كلاهما مادة: "عقل"، المطلع على أبواب المقنع (368) طلبة الطلبة (304) معجم لغة الفقهاء (301).

[83] القِراض بكسر القاف: مصدر قارض، وتسمى المقارضة، وهو من أسماء المضاربة؛ فأهل العراق يسمونها مضاربة، وأهل الحجاز يسمونها قراضًا، وهي أن يتفق شخصان على أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر على أن الربح بينهما على ما شرطاه، والخسارة على صاحب المال، وسميت قراضًا؛ لأن رب المال يقطع رأس المال عن يده ويُسلِّمه إلى من يتجر به، وقيل: المقارضة: المجازاة؛ فصاحب المال ينفع المضارَب بماله، والمضارَب ينفع صاحب المال بعمله؛ انظر: المصباح المنير (2/ 497) القاموس المحيط (840) كلاهما مادة: "قرض"، شرح حدود ابن عرفة (2/ 500) طلبة الطلبة (267) معجم لغة الفقهاء (360) القاموس الفقهي (300).

[84] المساقاة: بضم الميم من سقى الزرع إذا صب عليه الماء، وأسقاه: دلَّه على الماء، والمساقاة: مفاعلة من السقي، وهي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من الثمر؛ انظر: القاموس المحيط (1671) مادة: "سقى"، المطلع على أبواب المقنع (262) شرح حدود ابن عرفة (2/ 508) معجم لغة الفقهاء (425).

[85] انظر: الموافقات (5/ 277 - 278).

[86] انظر: الموافقات (5/ 228 - 229).

[87] انظر: الموافقات (3/ 174 - 175).

[88] انظر: تعليق دراز على الموافقات (3/ 174).

[89] الموافقات (5/ 225).

[90] انظر: الموافقات (3/ 175).

[91] انظر: الموافقات (3/ 176).

[92] انظر: الموافقات (5/ 226).

[93] انظر: الموفقات (5/ 226).

[94] انظر: الموافقات (5/ 266 - 227).

[95] انظر: الموافقات (3/ 176 - 177).

[96] كما لو لم نُبِحِ التيمم للمريض خشية المرض أو زيادته، فقد يؤدي الوضوء إلى شدة المرض؛ حتى لا يستطيع الصلاة رأسًا، أو لا يستطيعها بالقدر الذي يستطيعه لو تيمم؛ انظر: تعليق دراز على الموافقات (3/ 179).

[97] انظر: الموافقات (3/ 177 - 179).

[98] انظر: الموافقات (3/ 179 - 180).

[99] كما في قوله تعالى: ï´؟ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ï´¾ [النحل: 69].


[100] الصفراء أو الصفار: هو داء في البطن، يصفرُّ منه الوجه، وهو ماء أصفر يجتمع في البطن، ويطلق الصفار أيضًا على دود يكون في البطن، تعلو بسببِه الإنسانَ صفرةٌ، وربما قتَله؛ انظر: لسان العرب (7/ 358) المعجم الوسيط (516) مادة: "صفر".

[101] انظر: الموافقات (3/ 180 - 183).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 38.96 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 38.33 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.61%)]