نصاب السرقة ومقاديره المعاصرة (1/2)
د.فهد المشعل
الترجيح :
يعد ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات يظهر لي رجحان القول الثالث، وهو أن النصاب ربع دينار من الذهب أو عَرض يساويه، وذلك لبنائه على حديث قوليّ صريح، وهو حديث عائشة السابق، وما عداه من الأحاديث فغير صريح في تحديد النصاب، لاحتمال كونه حكاية فعل وواقعة عين لا تنفي الزيادة والا النقصان، مع وجاهة القول الرابع هو أن نصاب القطع في السرقة هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض يساوي أحدهما .
وذلك أن النصوص الصحيحة جاءت بكل منهما ، فوجب اعتبارهما معاً ، وإلا لم يكن لذكرهما فائدة، والعلم عند الله تعالى .
ثمرة الخلاف :
تظهر ثمرة الخلاف بين القول الثاني والثالث والرابع والخامس(186) في صور :
أولها : أن سرقة ثلاثة دراهم لا تساوي ربع دينار لا قطع فيها على القول الثالث ويقطع على الباقي .
ثانيها : أن سرقة ربع دينار لا يساوي ثلاثة دراهم، لا قطع فيها على القول الخامس ويقطع على الباقي .
ثالثها : أن سرقة عرض قيمته ثلاثة دراهم ولا يبلغ ربع دينار فيه قطع، إلا على القول الثالث .
رابعها :أن سرقة عرض قيمته ربع دينار ولا يبلغ ثلاثة دراهم فيه قطع على الثالث والرابع، ولا يقطع على الثاني والخامس .
(1) المائدة الآية 38 .
(2) إعلام الموقعين 2/96 .
(3) طرح التثريب 8/23 .
(4) وقد حدث في إحدى القضايا سرقة تسعة وأربعين ريالاً سعودياً ، فوقع نقاش طويل في كونها نصاباً أولاً ، وكان هذا مما دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع، والله المستعان وعليه التكلان .
(5) الصحاح للجوهري 2/136، والعين للخليل 423، والقاموس المحيط 1153، تاج العروس 16/43 ، المصباح المنير 1/274 .
(6) القاموس المحيط مادة سرق ، ص 1153 .
(7) سورة الحجر الآية 18 .
(8) مفردات الفاظ القرآن للراغب 591 .
(9( مقاييس اللغة لابن فارس ص 491 مادة سرق .
(10) النظم المستعذب 2/276 .
(11) المبسوط 9/133 ، الهداية 2/118 ، البحر الرائق 5/84 .
(12) المحيط البرهاني في فقه الإمام النعماني 4/509 .
(13) الشرح الصغير وبلغة السالك 2/428 .
(14) بداية المجتهد 1/334 ، مواهب الجليل 6/306 ، شرح الخرشي 1/91 .
(15) التهذيب في الفقه 7/349 ، ونحوه في اسنسي المطالب 4/137 .
(16) النجم الوهاج 9/149 ، نهاية المحتاج 7/439 .
(17) المغني لابن قدامة 12/416 ، وانظره في الكافي 5/345 ، المقنع لابن البناء 5/713 ، والعدة في شرح العمدة .
(18) كشاف القناع 6/129 .
(19) ينظر للحنفيه : بدائع الصنائع 7/66 ، والبحر الرايق 5/84 ، وللمالكية : المعونة 3/414 ، القوانين الفقهية 235، وللشافعية : روضة الطالبين 10/110 ، مغني المحتاج 4/158 وللحنابله : الكافي لابن قدامة 5/345 ، كشاف القناع 6/129 .
(20) الإجماع لابن المنذر/139 ، مراتب الإجماع لابن حزم /135 ، الافصاح لابن هبيرة 2/250 ، فتح الباري 12/106 .
(21) الحاوي الكبير 13/129 ، المغني 12/418 ، الممتع شرح المقنع 5/721 ، أحكام القرآن للجصاص 2/416، 424 ، شرح معاني الآثار 3/167 .
(22) ينظر للحنفية : المبسوط 9/136 ، الهداية 2/167 ، وللمكالية : الذخيرة 12/143 ، التاج والاكليل 6/306 ، وللشافعية : الأم 6/147 ، والمهذب 2/276 ، روضة الطالبين 10/110 ، وللحنابلة : المحرر 1/157 ، الكافي 5/347، الفروع 6/126 ، كشاف القناع 6/130 .
(23) المحلى لابن حزم 11/351 ، أحكام القرآن للجصاص 2/416 .
(24) روضة الطالبين 10/110 ، طرح التثريب 8/24 ، فتح الباري 12/106 ، وابن بنت الشافعي هو أبوعبدالرحمن أحمد بن محمد بن عبدالله بن شافع امه زينت بنت الشافعي ، كان فاضلاً واسع العلم ، لكنه انفرد بمسائل غريبة ، ينظر : طبقات الأسنوي ، 22/78 ، تهذيب الأسماء واللغات 2/568 .
(25) الاستذكار 6/544 .
(26) فتح القدير 5/357 ، الشرح الكبير لابن قدامة 26/489 .
(27) الحاوي الكبير للماوردي 13/269 .
(28) اخرجه البخاري 4/ب249 ، كتاب الحدود ، باب قول الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مسلم 3/113114 كتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصابها ، واللفظ لمسلم .
(29) ينظر الاستدلال به في : الإشراف على مسائل الخلاف 2/269 ، والشرح الكبير 26/489 ، شرح الزركشي 6/325 .
(30) المجن : بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون هو الترس ، آلة حرب ، واشتقاقة من الاجتنان وهو الاستتار ، ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/301 ، فتح الباري 12/104
(31) الحجفة : فتح الحاء والجيم : الترس الصغير الدرقة ، المصباح المنير 1/121 .
(32) اخرجه البخاري 4/249 ، كتاب الحدود باب قوله الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ومسلم 3/1313 ، كتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصابها
(33) ينظر الاستدلال في ي: طرح التثريب 8/26 ، إعلاء السنن 11/690 .
(34) اخرجه ابن أبي سيبة 4/476 في الحدود ن باب من قال لا تقطع في أقل من عشرة دراهم ، قال : حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن هشام عن عروة عن أبية عن عائشة ، وكلهم ثقات ، وأخرجه البيهقي 8/255 ، بلفظ : " إن يد السارق لم تقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلمفي أدنى من ثمن حجفة أو ترس – وكل واحد منهما ذو ثمن – وإن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه " . وقال البيهقي " والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة وكل من رواه موصولا حفاظ اثبات وصححه ابن حزم في المحلى 11/352 ، ورواه ابن عبدالرازق 10/189 عن عروة مرسلاً .
(35) ينظر الاستدلال به في : الإشراف على مذاهب الخلاف 2/269 .
(36) البدائع 7/77 .
(37) الإفصاح عن معاني الصحاح 2/250 .
(38) المائدة الآية 38 .
(39) ينظر الاستدلال في البدائع 7/77 ، وعمدة القاري 23/2772 ، والممتع شرح المقنع 5/721 .
(40) عمدة القاري 23/272 ، الممتع شرح المقنع 5/721 .
(41) بدائع الصنائع 7/77 .
(42) اخرجه البخاري في صحيحة 34/2247 ، كتاب الحدود باب لعن السارق ، ومسلم في صحيحة 3/1314 ، كتاب الحدود باب حد السرقة .
(43) ينظر الاستدلال به في كل من البدائع 7/77 ، وبداية المجتهد 11/334 ، والنجم الوهاج 9/150 ، والمغنى 12/418 ، والمحلى 11/351 .
(44) بدائع الصنائع 7/77 ، أحكام القرى، للقرطبي 6/162 ، شرح الزركشي 6/326 .
(45) صحيح البخاري 4/247 .
(46) الاستذكار 6/544 ، نيل الأوطار 7/158 .
(47) شرح النووي على صحيح مسلم 11/183 ، وينظر عمدة القاري 23/272 .
(48) شرح النووي 11/183 ، النجم الوهاج 9/150 ، شرح الزركشي 6/326 .
(49) قاله الشوكاني في نيل الأوطار 7/1158 .
(50) ينظر هذا الوجه في : الاستذكار 6/544 ، وبدائع الصنائع 7/77 ، وشرح النووي 11/183 .
(51) فتح القدير على الهداية 5/357 .
(52) اخرجه أحمد في المسند 4/54 ، وابن ماجه 1/301، وابن أبي شيبة 1/310 ، والبيهقي 2/437 ، وأبودادود الطياليسي/311 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/486، وصححه ابن خزيمه 1292، وبان حبان 1610 .
(53) ينظر هذا الوجه في : أحكام للقرطبي 6/161، وشرح النووي 11/183، ونيل الأوطار 7/158 ، والفتح الرباني 16/110 .
(54) الحاوي الكبير 13/273 .
(55) شرح النووي 11/183 .
(56) طرح التثريب 8/27 .
(57) قال العيني في عمدة القاري 23/272 ، ط من يعرف صحيح كلام العرب يعلم أنه ليس من عادتهم أن يقولوا : " فبح الله فلاناً " عرض نفسه للضرب في عقد جوهر أو جراب مسك وإنما يقولون : قبحه الله ، تعرض للقطع في حبل رث ، أو كبة شعر ، وكلما كان أحقر فهو أبلغ .
(58) المبسوط 9/137 ، الهداية 2/118 ، بدائع الصنائع 7/77 ، الأختيار 4/162 ، البحر الرائق 5/85 ، اللباب 2/757 ، حاشية ابن عابدين 4/83 .
(59) أحكام القرآن للجصاص 2/416 ، شرح معاني الآثار 3/167 ، المصنف لابن أبي شيبة 9/474 .
(60) سننن الترمذي 4/51 ، فتح الباري 12/106 ، وقال ابن العربي : " وهو قول سفيان على جلالته في الحديث " . عارضه الأحوذي 6/226 .
(61) اختلاف العلماء لمحمد بن نصر 231 ، فتح الباري 12/106 .
(62) عمدة القاري 23/279 .
(63) الذخيرة 12/142 ، التفريع 2/227 ، " البيان والتحصيل " 16/229 ، المنتقى 7/157 ، شرح الخرشي 4/94، حاشية الدسوقي 4/333 وتقويم غير الذهب والفضة الدراهم رأي أكثر المالكية وهو المشهور ، وقال بعضهم : ينظر إلى الأغلب في البلد ، ينظر : المراجع السابقة ، والمعونة 3/1413 ، والقوانين الفقهية 236 .
(64) الأحكام السطانية لبي بعلي 226 ، والمقنع في شرح الخرفي 3/1139 ، " اعمدها " قال في الفروع 6/136 : " اختاره الأكثر الخرقي والقاضي وأصحابه ، وفي المبهج أنه الصحيح من المذهب " شرح الزركشي 6/328 ، الكافي 5/347 ، المبدع 9/120 ، والإنصاف 10/262 .
(65) الذخيرة 12/142 .
(66) الأم 6/147 ، المهذب 22/277 ، الوسيط 4/133 ، حلية العلماء 8/49 ، روضة الطالبين ، 10/110 ، نهاية المحتاج 7/439 ، أسنى المطالب 4/137 .
(67) فتح الباري 12/107 ، شرح النووي على صحيح مسلم 11/183 ، المغني 12/419 .
(68) الهداية 2/139 ، الكافي 5/347 ، المستوعب 2/377 ، المحرر 1/157 ، الفروع 6/126 ، شرح الزركشي 6/327 ، كشاف القناع 6/131 .
(69) قال المرداوي عن هذه الرواية : " وهذه الرواية هي المذهب " وقال في الكافي : هذه أولى ، وجزم في تذكرة ابن عقيل وعمدة المصنف والمذهب الأحمد والطريق الأقرب والوجيز والمنور ، ومنتخب الأذى وغرهم .
وقدمها في الخلاصة والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقال الزركشي : هذا المذهب " الإنصاف 10/262 .
(70) تنظر هذه الرواية في : الهداية 2/139 ، ومجموعة المقنع والشرح الكبير والإنصاف 26/489، والفروع 6/136، والمبدع 9/120 ، وجزم بها في شرح منتهى الإرادات 3/364 ، ومغني ذوي الأفهام 151 .
(71) المغني لابن قدامة 12/418 .
(72) طرح التثريب 8/25 .
(73) الاستذكار 6/543 ، فتح الباري 12/197 ، المغني 12/419 .
(74) أحكام القرآن للجصاص 2/416 ، الحاوي الكبير 13/270 .
(75) سنن الترمذي 4/00 ، الاستذكار 6/544 ، فتح الباري 12/107 ، عمدة القاري 23/278 ز
(76) نيل الأوطار 7/158 .
(77) الاستذكار 6/544 ، الحاوي الكبير 13/219 ، نيل الأوطار 7/157 .
(78) فتح الباري 12/106 .
(79) أحكام القرآن للقرطبي 6/161 ، الاستذكار 6/544 ، البيان للعمراني 12/437 .
(80) الاستذكار 6/544
(81) فتح الباري ب12/106 ، وهناك أقول أخرى ذكرها في : الفتح 12/106 ، والقرطبي في أحكام القرآن 6/161 ، وأختصرها الشوكاني في نيل الأوطار 7/158 ، واعرضت عن ذكرها لعدم الدليل عليها وشذوذها .
ومن هذه الأقوال :
أ-أن النصاب أربعون درهاماً ، ووصفه ابن حجر بالشذوذ .
ب-أن النصاب مازاد عن درهمين ولم يبلغ ثلاثة .
ت-أنه ثلث دينار .
ث-أن نصاب الذهب ربع دينار ، ويقطع في القليل والكثير من غير الذهب .
(82) اخرجه احمد في مسنده 11/502 ، قال : " حدثنا نصر بن باب عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأخرجه عن جهد " وأخرجه الدراقطني في سننه 3/192 ، عن حجاج بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأخرجه أبوبكر الجصاص في أحكام القرآن 2/417 ، من طريق الإمام أحمد ، وأخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار 6/542 ، من طريق محمد بن اسحاق ، وأورده الزيلعي في نصب الراية 3/359 ، ونقل عن صاحب التنقيح أن الحجاج بن أرطاة لم يسمع هذا الحديث من عمرو وهو ضعيف ومدلس " التعليق للمغني 3/193 " وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 6/273 ، وقال : رواه أحمد ، وفيه نصر بن باب ، ضعفه الجمهور .
(83) ينظر الاستدلال به في : البدائع 7/77 ، والبناية مع الهداية 6/378 .
(84) الحجاح بن أرطاة بن ثور الكوفي القاضي " ت 145" قال عنه البخاري في التاريخ الكبير 2/378 " متروك الحديث لا تقر به " وقال ابن حبان في المجروحين 1:235 " تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد " وقال أحمد : في حديثه زيادة على حديث الناس " وقا ل الدارقطني : " لايحتج به " ميزان الاعتدال 1/459 وقال ابن حجر في التقريب /152 " صدوق كثير الخطأ والتدليس " وقال في فتح الباري 12/103 ، " ضعيف ومدلس " .
(85) الحاوي الكبير للماوردي 13/272 ، وقال الشافعي لخصمه " أنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته ؟ فكيف تردها مرة وتحتج بها أخرى ؟ سنن البيهقي 8/259 .
(86) بيان الوهم والإبهام 7/268 .
(87) البدر المنير 8/651 .
(88) مجمع الزوائد 6/273 .
(89) العلل المتناهية 2/307 .
(90) المحلى 11/354 .
(91) الفتح الرباني 16/111 .
(92) سبق ذكره وتخريجه .