عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 10-06-2020, 09:54 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,783
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(كتاب الطهارة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (13)

صـــــ76 إلى صــ82

وقوله: [وكلُّ أجزائها] أي التي تحلها الحياة، كاليد، والرجل، والرأس، فكلّها نجسة، ولا يجوز الإنتفاع بها لعموم التحريم.
قوله رحمه الله: [غَير شَعرٍ، ونحوه]: شعر الميتة للعلماء فيه وجهان مشهوران: فجماهير العلماء على أن شعر الميتة يعتبر مما لا تحله الحياة بمعنى أنه يجوز لك أن تنتفع بشعر الميتة؛ لأنه في حياتها يُجزُّ منها،
ولا يحكم بنجاسته بالإجماع كما قال تعالى:
{وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا} (1) فدل دليل القرآن على طهارة الصوف، والوبر، وما يُستخلص من شعور بهيمة الأنعام، وأنتم تعلمون أن شعور بهيمة الأنعام تؤخذ منها بالحلاقة في حال حياتها، وقد قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: [ما أُبِينَ مِنْ حي؛ فهو كَميْتَتِه] فلو كانت الشعور تحلُّها الحياة لحكم بنجاسة الشعر، وعدم جواز الانتفاع به، فلما إمتنّ سبحانه بالصوف، والوبر، وأحلّه لعباده دل ذلك على أن شعر الميتة إذا جُزَّ منها؛ فإنه طاهر يجوز الانتفاع به.
قوله رحمه الله: [وما أُبِينَ مِنْ حي فهو كَميْتَتِهِ]: معناه: أن ما قُطع من الحيوان في حال حياته أخذ حكم ميتته، فإذا كانت ميتته نجسة محرّمة، كان ذلك الجزء المقطوع نجساً محرّماً، والعكس بالعكس، فلو كانت ميتته محكوماً بطهارتها، وحلّها، فإنه إذا قُطع منه جزء، وهو حيٌّ كان ذلك الجزء طاهراً مباحاً، كالسمك، فلو أن إنساناً قطع ذنب سمكة، وهي حية وفرّت فهل يجوز له أن يأكل هذا الذنب؟


(1) النحل، آية: 80.
************************
الجواب: نعم؛
لأن ميتة السمك نفسها يجوز أكلها لقوله عليه الصلاة والسلام:
[هو الطَهُورُ ماؤُه الحلُّ مَيْتَتُهُ] فيجوز له أن ينتفع بجزء السمك؛ لكن لو أن إنساناً قطع رجل شاة، وهي حيّة فما حكم هذه الرِجْل؟
الجواب:
أنها تأخذ حكم ميتتها، فهي تكون كميتة الشاة، وميتة الشاة نجسة، ومحرّمة الأكل، كذلك رجْلُها إذا قطعت في حال حياتها فإنها يحكم بنجاستها، إلا أنه في المسألة الأولى لا نحكم بجواز قطع ذيل السمكة، وجزئها لأنه تعذيبٌ، ومُثْلةٌ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن تعذيب الحيوان، وعن المُثْلَةِ كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز له فعل ذلك إختياراً لكن لو حصل إضطراراً جاز، والله تعالى أعلى وأعلم.
[باب الإستنجاء]

قال رحمه الله: [باب الإستنجاء]: الإستنجاء استفعال من النّجْو،
وأصله:
القطعُ للشيء،
يقال:
نجوت الشجرة أي: قطعتها، والسين، والتاء للطلب.
قال العلماء:
سُمي قطع البول، والغائط بالماء، والحجارة إستنجاءً؛ لأن المكلف إذا فعله فقد حصلت له الطّهارهَ، والنقاء، وبالطهارة، والنقاء ينقطع أثر النجاسة فلذلك وصف بكونه استنجاء، أي طلباً لقطع النجاسة الخارجة.
وباب الاستنجاء باب مهم؛ لأنه يتعلق بالنوع الثاني من أنواع الطهارة، وهو طهارة الخبث فإن الله -عز وجل-
أمر كل من أراد أن يصلي أن يكون قد حصَّل الطهارتين:
الأولى: من الحدث.
والثانية:
من الخبث.
فأما طهارة الخبث: فيراد بها نقاء الثوب، والبدن، والمكان، وهي التي يتعلق بها باب الاستنجاء حيث بيّن العلماء رحمهم الله فيه طهارة البدن من الخارج، وحكم إزالة النجاسة عن الثوب، والمكان.
وأما طهارة الحدث:
فهي الغسل، أو الوضوء، والبدل عنهما، وهو التَّيَمُّمُ.
هذا الباب يسميه بعضهم: بباب الاستنجاء،
ويسميه بعضهم:
بباب آداب قضاء الحاجة، ويسميه بعضهم بباب الخلاء، وآداب الخلاء، ومراد العلماء -رحمهم الله- أن يذكروا فيه الآداب الشرعية المتعلقة بالإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته سواء كانت بولاً، أو غائطاً، وهذا الباب وردت فيه النصوص الصحيحة عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- القولية، والفعلية، وبينت هدي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قضائه لحاجته، ولذلك وصفه العلماء بباب آداب قضاء الحاجة.
فمن يقول:
باب آداب قضاء الحاجة إستنبط ذلك من قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: [إذا قَعَدَ أحدُكمْ لحاجَتِه].
ومن سماه بباب الاستنجاء فقد إستنبط ذلك من حديث سلمان رضي الله عنه،
وفيه:
" نَهانا أنْ نَستنْجِي بروثٍ، أو عظمٍ " فقالوا: باب الاستنجاء.
ومن سماه بباب آداب الخلاء فانتزعه من حديث أنس رضي الله عنه:
أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا دخل الخلاء قال: [اللهم إني أعوذُ بكِ من الخبثِ، والخبائِثِ].
وآداب الخلاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: آداب قبل دخول موضع قضاء الحاجة.
والقسم الثاني:
آداب أثناء قضاء الحاجة.
والقسم الثالث: آداب بعد الفراغ من الحاجة.
وكلها وردت فيها أحاديث عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو أُخذت من أصول الشريعة العامة،
وهي جميعها منها:
ما هو قولي،
ومنها:
ما هو فعلي.
فأما الآداب التي هي قبل قضاء الحاجة فمنها:
أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول:
[اللهمّ إِني أَعوذُ بكَ من الخبْثِ، والخبائثِ] فهذا أدب يسبق قضاء الحاجة، وهو أدب قولي.
وأما الفعلي:
فمنه الإبعاد، والإستتار فيطلب مكاناً بعيداً عن أعين الناس ساتراً.
وأما الآداب التي تكون أثناء قضاء الحاجة فمنها:
أن لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها ببول، ولا غائط لما ثبت في الصحيحين عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
أنه قال
:[إذا أتيتمُ الغائطَ؛ فلا تَسْتقبلوا القبلةَ، ولا تسْتدبروها ببولٍ، ولا غائطٍ، ولكنْ شرّقوا، أو غرّبوا] وهو أدب فعلي.
والقولي: أن لا يتكلم أثناء قضاء الحاجة ولذلك ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام:
[لا يَذهبُ الرجلانِ يضْربانِ الغائطَ يكلّم أحدُهما الآخَر فإنّ الله يَمقتُ ذلك].
وأما الآداب التي تكون بعد الفراغ من قضاء الحاجة فمنها قوله:
[غُفْرانَك] وهو أدب قولي،
والفعلي:
أن يقدم رجله اليمنى، ويؤخر اليسرى عند الخروج، فأصبح هدي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
في قضاء الحاجة مشتملاً على ثلاثة أنواع من الآداب على حسب الأحوال:
النوع الأول: آداب قبل دخول الخلاء.
والنوع الثاني: آداب أثناء قضاء الحاجة.
والنوع الثالث: آداب بعد الانتهاء، والفراغ من الحاجة، فالعلماء -رحمهم الله- يذكرون في هذا الباب ما يسن للمسلم أن يفعله قبل دخول الخلاء،وما يسن له فعله، وهو أثناء قضائه لحاجته، وما يسن له فعله بعد فراغه، وانتهائه منها.
قال المصنف رحمه الله: [باب الاستنجاء]: أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من الأحكام، والمسائل الشرعية المتعلقة بالاستنجاء.
قال رحمه الله:
[يُستحبُ عندَ دخولِ الخلاءِ قولُ: بِسمِ الله، أعوذُ بالله من الخبْثِ، والخَبائثِ]:
قال المصنف رحمه الله: [يُستحبُّ عنْد دخولِ الخلاء]: أي قبل أن يدخل الإنسان الخلاء يستحب له أن يقول: [بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث] لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
إذا دخل الخلاء قال:
[اللهمّ إِني أعوذُ بكَ من الخُبْثِ والخبائثِ] هذا هو الثابت في الصحيحين،
وأما لفظة:
بسم الله، فقد ورد فيها حديث عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في السنن، وأنه إذا قالها الإنسان عند رفع ثوبه، أو نزع الثياب؛ فقد ستر عن أعين الجن، وهو حديث متكلم في سنده.
وقوله رحمه الله:
[يُستحبُّ لمنْ دخلَ الخلاءَ] أي: موضع قضاء الحاجة،
ولا يخلو الموضع الذي يريد الإنسان أن يقضي حاجته فيه من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون مهيأ لقضاء الحاجة مثل: دورات المياه الموجودة في زماننا.
والحالة الثانية:
أن يكون غير مهيىءٍ في أصله لقضاء الحاجة،
مثل:
البراري، والفلوات فهذه المواضع يقضي الإنسان حاجته فيها دون أن يكون فيها بناء مخصوص مُعدٌ لقضاء الحاجة.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 23.86 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 23.24 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.63%)]