عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-09-2020, 03:57 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 154,203
الدولة : Egypt
افتراضي مسائل مختصرة في أحكام الوقف

مسائل مختصرة في أحكام الوقف
عبد العزيز بن سعد الدغيثر




الحمد لله رب العالمين، الرحمن بخلقه أجمعين الرحيم بعباده المؤمنين، ما شرع أمراً إلا لحكمه فصار بعد شرعه رحمة ونعمة، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الذي علم الأمة طرق البذل الأمثل والإحسان الدائم، ليبقى أثره، ويستمر خيره.

ومن أهم الروافد الاقتصادية الدائمة التي حث عليها الشرع الوقف، والذي شرع لحكم عظيمة، فهو من أعظم محاسن هذا الدين إذ هو رافد اقتصادي خيري دائم يدوم النفع به ما دام الوقف مستمراً مع الاهتمام به.

وقد زاد من اهتمام المسلمين بالوقف أثره الدائم، وأجره المتواصل، فقد قال زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: "لم نر خيراً للميت ولا للحي من هذه الحُبُس الموقوفة، أما الميت فيجري أجرها عليه، وأما الحي فتحتبس عليه، ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها" [1].

وقال جابر -رضي الله عنه-: "لم يكن أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ذو مقدرة إلا وقف" [2].

وانتشرت الأوقاف بين المسلمين سواء في ذلك الغني منهم ومتوسط الدخل كل بحسبه – فمنهم من أوقف عقاراً ومنهم من أوقف مصحفاً أو كتاباً بل منهم من أوقف قدراً للطبخ وصدق الله: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) [3].

والناس بحاجة إلى تذكيرهم بأهمية الوقف وفوائده العاجلة والآجلة، وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وعمل الصحابة -رضي الله عنهم- خير دافع إلى عودة هذه العبادة التي كانت إلى زمن قريب شائعة بين الناس، ثم حصل فتور وضعف، ونرى بوادر العودة بادية بعد الجهود التي يقوم بها المختصون في الأوقاف من توعية وتسهيل لإجراءات تسجيل الأوقاف، والحمد لله على ذلك.

وقد استمر الوقف في دعم الأعمال التي تفيد المجتمع من دور للتعليم والعلاج وإيواء للمحتاجين على امتداد التاريخ الإسلامي، ومع الرؤية الجديدة لدول الخليج النفطية، والتي تم التركيز فيها على الروافد غير النفطية، تكمن أهمية الأوقاف والنظر الفقهي الذي يراعي تغير الأوقات والأزمان، وفتح الأبواب لمن يرغب في الأعمال الخيرية دون قيود.

وقد رغبت في تقريب ما يتعلق بالوقف من فضل وأحكام ونوازل باختصار يفيد المتخصص والمبتدئ على هيئة سؤال وجواب، على أمل أن يخرج الكتاب الأصل الذي يتضمن الخلاف العالي وتفاصيل الأقوال والأدلة، وأسأل الله أن ينفع بهذه الخلاصة الجميع.

1- ما المقصود بالوقف، وما شروط صحته؟

الجواب: الوقف في اللغة: الحبس، ويعرف في الاصطلاح الشرعي بأنه: تحبيس [4] الأصل [5] وتسبيل[6] المنفعة على بر أو قربة [7]. وله أنواع أربعة هي:

1. الوقف الخيري: هو ما يصرف ريعه ومنفعته إلى جهة خيرية.

2. الوقف الأهلي: هو ما جعل استحقاق الريع فيه لأشخاص معينين بالذات أو الوصف، سواء أكانوا ذرية (الوقف الذري) أم أقارب أم غيرهم ثم يؤول لجهة خيرية بانقراضهم.

3. الوقف المشترك هو: وقف على الأقارب وأعمال الخير معاً.

4. الوقف على النفس: وهو أن يوقف الواقف على نفسه مدة حياته ثم للجهة التي عيّنها كذريته أو أعمال الخير.

والوقف مستحب بالاتفاق [8]، لحديث حديث أبي هريرة مرفوعا:" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث، صدقة جارية..." [9]. وهو عقد صحيح، وهو لازم بمجرد القول أو بما يدل عليه.

ويشترط لصحة الوقف شروط ستة هي:

1. أن يكون الواقف جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد.

2. أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا، وفي تفاصيل هذا الشرط خلاف.

3. أن يكون الوقف منجزا في الحال إلا إن كان معلقا بعد الموت فيصير وصية، وفي تفاصيل هذا الشرط خلاف.

4. أن يكون الموقوف معينا.

5. أن يكون المعين مما يملك ملكا ثابتا، وفي تفاصيل هذا الشرط خلاف.

2- ما علاقة الوقف بالوصية؟

الجواب: يمكن تبيين علاقة الوقف بالوصية ببيان الفرق بينهما، وأهم الفروق هي:

1. أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع .

2. يجوز في الوقف أن يتجاوز الموقف ثلث أمواله، فلا حد لأكثره بخلاف الوصية فلا تتجاوز ثلث التركة إلا بإذن الورثة.

3. أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعمر - -رضي الله عنه- -: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدَّقَ)).

أما الوصية فإنها تلزم ويجوز للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه .

4. الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك للموقف أو للموقوف عليه، وتكون المنفعة للموقوف عليه، بينما الوصية تتناول العين الموصى بها أو منفعتها للموصى له .

5. تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، وأما التمليك في الوصية فلا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي.

6. الوقف يجوز لوارث والوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة .

3- هل يشترط للزوم الوقف تعديل صك ملكية العقار، لأن البعض يبني مسجدا في أرضه ولا وتكون الأرض باسمه ثم يرغب في بيع الأرض؟

الجواب: صيغة الوقف تكون باللفظ أو الكتابة أو بما يقوم مقامهما عرفاً من قول أو فعل [10] في الدلالة على الوقف. وتطبيقا لذلك فقد ورد في حكم قضائي بأن المسجد الملحق بالمزرعة له حكم الوقف، ولا يجوز بيعه ضمن المزرعة، وألزم القاضي المدعى عليه بإعادة بناء ما أزاله من المسجد وفتحه لأداء الصلاة[11].

والله أعلم.

4- هل يصح الوقف المستقبلي، مثل: إذا دخل رمضان فالعمارة الفلانية وقف للفقراء؟

الجواب: الصحيح من كلام الفقهاء أن الوقف يقبل الإضافة للمستقبل، مثل أن يقول: وقفت كذا أول العام القادم، والله أعلم.

5-هل يصح الوقف المؤقت، مثل: هذه الأرض وقف للصلاة عليها حتى يبنى مسجد في الحي؟

الجواب: صورة الوقف المؤقت أن يقول: هذا العقار وقف على طلبة العلم لمدة خمس سنوات. والراجح صحة الوقف المؤقت، وهو الأيسر للمتبرعين، والشريعة قد جاءت بما ييسر على أهل الإحسان عمل الخير. وهو ما ذهب المالكية وبعض الشافعية [12] لما يأتي:

1. عموم أدلة مشروعية الوقف، وأدلة صحة الشرط في الوقف،

2. ولصحة وقف الحيوان، وهو لا يدوم.

3. وقد أجازت الشريعة العُمْرَى، وهي هبة مؤقتة، والوقف المؤقت مثلها.

والقول الثاني: عدم صحة الوقف المؤقت، فيكون وجوده كعدمه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، لحديث عمر - -رضي الله عنه- -: "حبس أصلها..." ولكون الصحابة كانت أوقافهم دائمة، واشتراط التأقيت يخالف أصل الوقف [13].

والمرجح الأول، وعليه: فإن الأصل أن يكون الوقف مؤبداً ويجوز أن يكون مؤقتاً لمدة إذا نص الواقف على توقيته بحيث يرجع الموقوف بعدها إلى المالك.

والله أعلم.

6- ما هي حدود الشروط التي يمكن للموقف أن يشترطها؟

الجواب: يحق للواقف أن يشترط في شؤون وقفه كل ما لا يخالف الشريعة، ويجب العمل بشرطه كما يجب العمل بالشرط الشرعي، ويراعى في فهم شروط كل واقف ما عليه العرف في بيئته. ومن أمثلة شرط الواقف تخصيص ناظر معين وتحديد مستحقاته، سواء أكان الناظر فرداً أم جماعة أم مؤسسة. ويجوز أن يشترط الواقف في صيغة الوقف قضاء ديونه من ريع الوقف بعد موته، أو أن يشترط الانتفاع بوقفه مدة حياته ثم من بعده لذريته ومن بعدهم لأعمال البر، أو أن يصرف من ريع الوقف الخيري على من افتقر من ذريته ثم يستمر صرف الريع في الجهات الخيرية. وأما الشروط الباطلة فهي:

1- الشرط المشتمل على ما يخالف الأحكام الشرعية[14].

2- الشرط الذي يخالف مقصود الشارع ويمثل له الإمام ابن تيمية -رحمه الله– بما لو أوقف على العزاب ومقصود الشرع الحث على التزويج [15].

3- أو الشرط الذي يخل بحكم الوقف ويؤثر في أصله فيبطل الشرط ويصح الوقف بدونه، مثل اشتراط عدم الاستبدال مطلقاً، أو عدم عزل الناظر مهما كان السبب.

4- الشرط الذي يؤدي إلى تعطيل مصلحة الوقف أو الإخلال بالانتفاع به مثل اشتراط البدء دائماً بالمستحقين ولو كان الوقف محتاجاً للصيانة أو الترميم.

والله أعلم.

7- هل يصح الوقف على تعلم العلوم الدنيوية المباحة؟

الجواب: الأقرب صحة الوقف على المباحات وهو مذهب المالكية والشافعية[16]، لأن الوقف من باب الهبات لا من باب الصدقات، والهبة تصح بغير قصد القربة، ولأن صرف المال في المباح مباح [17].

والله أعلم.

8- هل يصح الوقف لإطعام الحيوانات الضالة؟

الجواب: يصح الوقف على الحيوانات والطيور، وهو قول المالكية والحارثي من الحنابلة، لأن الإحسان إلى الحيوان من الإحسان المأجور عليه، ومنع من ذلك الحنفية والحنابلة[18]، لكون الحيوانات لا تملك، والراجح صحة الوقف لإطعام الحيوانات والطيور.

والله أعلم.

9- هل يجوز أن أقف على أولادي الذكور دون الإناث؟

الجواب: إن وقف على بنيه دون بناته، فهو وقف جنف أي ظلم، ولا يجوز له أن يخص الوقف ببنيه؛ لأنه إذا فعل ذلك دخل في قول -صلى الله عليه وسلم-: ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) فيكون بهذا العمل غير متقٍ لله تعالى، وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- تخصيص بعض الأبناء جَوْراً، فقال: ((لا أشهد على جَوْر)) ولا شك أن من وقف على بنيه دون بناته أنه جَور.

فيُلغىَ هذا الوقف ولا يصحح، ويعود هذا الموقوف ملكاً للورثة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) لأنه وقف باطل؛ ليس عليه أمر الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، بل هو مخالف لأمر الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- "[19].

والله أعلم.

10- أرغب في أن أقف عمارة على نفسي ثم بعد موتي يكون الوقف على الفقراء، فهل يجوز الوقف على النفس؟

الجواب: اختلف أهل العلم في صحة الوقف على الواقف نفسه مدة حياته ثم للجهة التي عيّنها، والراجح صحة الوقف على نفس الواقف، وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم -رحمهم الله- [20].

ودليل جواز الوقف على النفس أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: عندي دينار؟ فقال -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((تصدق به على نفسك))[21].

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ابدأ بنفسك فتصدق عليها)) [22].

ولعموم أدلة مشروعية الوقف وصحة الشروط فيه، وذكر الإمام البخاري في صحيحه بعض أوقاف الصحابة وأنهم كانوا يفيدون منها [23].

ومذهب الجمهور منع الوقف على النفس، لأن الوقف يشترط فيه القربة –عندهم– والقربة تكون في الصدقة على الغير [24].

وأما موقف القضاء السعودي من الوقف على النفس، فهو مختلف، فبعض القضاة لا يصححه، وبعضهم يجيزه ويثبته.

والله أعلم.

11- عندي بيت مرهون لصندوق التنمية العقارية، فهل يمكن أن أوقفه؟

الجواب: صورة المسألة أن يكون العقار مرهونا لبنك أو لغيره كصندوق التنمية العقاري، ويرغب مالكه في وقفه، دون إذن المرتهن (الدائن). وقد اختلف أهل العلم في صحة هذا الوقف على أقوال:

القول الأول: قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بأن وقف المرهون لا يصح [25]، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية [26] لقاعدة " المشغول لا يشغل" ولكون تصحيح الوقف إبطال لحق المرتهن من وثيقة الوقف، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ضرر ولا ضرار)).

والقول الثاني: صحة وقف المرهون إن فكها من الرهن ولو بعد مدة، فإن لم يفكها لم يصح الوقف، وهو قول الحنفية [27].

وقول الحنفية أقرب، فيكون كالوقف المعلق على شرط انفكاك الرهن.

والله أعلم.

12- هل يجوز وقف الدور العلوي لسوق ليكون مسجدا يصلى فيه؟

الجواب: يجوز وقف مسجد وجعل أسفله حوانيت (دكاكين) كما في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- [28]، وقرر الفقهاء أنه يجوز وقف إحدى طبقات البناء، وحقوق الارتفاق، والله أعلم.

13- لو استأجرت أرضا فهل يمكن أن أبني مسجدا فيها؟

الجواب: ذكر الإمام ابن تيمية -رحمه الله– أنه يجوز أن يقف البناء على الأرض المستأجرة [29] والله أعلم.

14- اشتريت بستاناً، وفيه نخلة موقوفة لتفطير الصائمين، إلا أنها ماتت، فهل يكون موضعها وقفاً؟
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 33.78 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 33.15 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.86%)]