عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 13-09-2020, 03:55 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 152,294
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تذكرة المسلم الأواه بأخطاء تقع في الصلاة



وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ((صَلِّ؛ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))صريحٌ في أن التعديل - أي الطمأنينة - من الأركان، بحيث إن فَوْته يفوِّت أصلَ الصلاة، وإلا لم يقل: ((لَمْ تُصَلِّ))؛ فإن من المعلوم أن خلاد بن رافع رضي الله عنه لم يكن ترَك ركنًا من الأركان المشهورة، إنما ترك التعديل والاطمئنان، فعُلمَ أن تركه مبطِلٌ للصلاة)[17]



وعن أبي مسعودٍ البَدْري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُجزئُ صلاةُ الرجلِ حتى يُقيمَ ظهرَه في الركوعِ والسجود))[18]



قال ابنُ تيمية - رحمه الله -: فهذا صريح في أنه لا تجزئ الصلاةُ حتى يعتدل الرجل من الركوع وينتصبَ من السجود، فهذا يدل على إيجاب الاعتدال في الركوع والسجود، وهذه المسألة وإن لم تكُنْ هي مسألةَ الطمأنينة، فهي تُناسبها وتلازمها؛ وذلك أن هذا الحديثَ نصٌّ صريح في وجوب الاعتدال، فإذا وجَب الاعتدال لإتمام الركوع والسجود، فالطُّمأنينة فيهما أوجب[19]



عن حذيفة - رضي الله عنه -: أنه مرَّ على رجُلٍ يصلي لا يتمُّ ركوعًا، ولا سجودًا، فقال له: "مذ كم تصلِّي هذه الصلاةَ؟"، فقال: منذ أربعين سنةً، أو قال: منذ كذا وكذا، قال: ((ما صليتَ لله صلاةً منذ كذا وكذا"، قال مهدي: وأحسبه قال له: "لو متَّ، لمتَّ على غير سُنَّة محمدٍ صلى الله عليه وسلم"[20]



ففي مسند الإمام أحمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده)[21].



ثامنا: مسابقة الإمام في الصلاة:

فمن الأخطاء التي نراها مسابقة الإمام فتجد بعضهم ربما يركع أو يسجد قبل الإمام هذا الفعل يبطل الصلاة وإليك بيان ما قاله العلماء في ذلك.



قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله، السبق: بأن يسبق المأموم إمامه في ركن من أركان الصلاة كأن يسجد قبل الإمام أو يرفع قبله أو يسبقه بالركوع أو بالرفع من الركوع، وهو محرم ودليلُ هذا: قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تركَعُوا حتى يركعَ، ولا تسجدُوا حتى يسجدَ » والأصلُ في النَّهي التحريمُ، بل لو قال قائلٌ: إنَّه مِن كبائرِ الذُّنوبِ لم يُبْعِدْ؛ لقولِ النَّبيِّ: « أما يخشى الذي يرفعُ رأسَه قبلَ الإِمامِ أن يُـحَـوِّلَ اللهُ رأسَـه رأسَ حِمـارٍ، أو يجعلَ صورتَه صورةَ حِـمـارٍ» أخرجه البخاري[22] وهذا وعيدٌ، والوعيدُ مِن علاماتِ كون الذَّنْبِ مِن كبائرِ الذُّنوبِ.



حكم صلاة من سبق إمامه:

متى سَبَقَ المأمومُ إمامَه عالماً ذاكراً فصلاتُه باطلةٌ، وإنْ كان جاهلاً أو ناسياً فصلاتُه صحيحةٌ، إلا أنْ يزولَ عذره قبل أنْ يُدرِكَهُ الإمامُ فإنه يلزمُه الرجوعُ ليأتيَ بما سَبَقَ فيه بعدَ إمامِه، فإن لم يفعلْ عالماً ذاكراً بطلتْ صلاتُه، وإلا فلا.



ثانيا: الموافقة:

والموافقةُ: إما في الأقوالِ، وإما في الأفعال، فهي قسمان:

القسم الأول: الموافقةُ في الأقوالِ فلا تضرُّ إلا في تكبيرةِ الإِحرامِ والسلامِ.

أما في تكبيرةِ الإِحرامِ؛ فإنك لو كَبَّرتَ قبلَ أن يُتمَّ الإِمامُ تكبيرةَ الإِحرام لم تنعقدْ صلاتُك أصلاً؛ لأنه لا بُدَّ أن تأتيَ بتكبيرةِ الإِحرامِ بعد انتهاءِ الإِمامِ منها نهائياً.



وأما الموافقةُ بالسَّلام، فقال العلماءُ: إنه يُكره أن تسلِّمَ مع إمامِك التسليمةَ الأُولى والثانية، وأما إذا سلَّمت التسليمةَ الأولى بعدَ التسليمة الأولى، والتسليمةَ الثانية بعد التسليمةِ الثانية، فإنَّ هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن لا تسلِّمَ إلا بعد التسليمتين.



القسم الثاني: الموافقةُ في الأفعالِ وهي مكروهةٌ.

مثال الموافقة: لما قالَ الإِمام: «الله أكبر» للرُّكوعِ، وشَرَعَ في الهوي هويتَ أنت والإِمامُ سواء، فهذا مكروهٌ؛ لأنَّ الرسولَ عليه الصلاة والسلام قال: «إذا رَكع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركعَ » وفي السُّجودِ لما كبَّرَ للسجودِ سجدتَ، ووصلتَ إلى الأرضِ أنت وهو سواء، فهذا مكروهٌ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: «لا تسجدوا حتى يسجدَ». مسند أحمد[23]



تاسعا: القيام لقضاء ما فات قبل انتهاء الإمام من التسليم:

ومن المخالفات والأخطاء التي تبطل الصلاة وهي منتشرة بين الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله قيام المسبوق؛ أي الذي فاته شيء من الصلاة فيقف لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية: فما إن يسلم الإمام التسليمة الأولى وقبل أن يتمها بادر الناس بالقيام لقضاء ما فاتهم قبل أن يكمل الإمام السلام. روى البخاري في صحيحه قوله عليه الصلاة والسلام: ((وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا) [24] أخرجه أحمد.



إلى آخر الحديث المعروف. وفي حديث آخر عند الإمام مسلم: ((أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف)[25]



قال النووي: والمراد بالانصراف السلام،[26] وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة فلا يقوم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين".[27]



أقول هذا القول، وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

• • •



الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.



وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما.



أما بعد:

عاشرا: انتظار الداخل والإمام ساجد حتى يقوم من سجوده:

أن البعض يدخل المسجد والإمام ساجد أو ما بين السجدتين ونحوها فيبقى واقفاً ينتظر الأمام حتى يقوم والسنة الدخول معه في أي هيئة وحالة يكون فيها الإمام. وجاء في بعض الأحاديث: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا".)[28].



الحادي عشر: عدم السجود على الأعضاء السبعة:

وعدم تمكين الجبهة والأنف في السجود..



عن العباس بن عبد المطلب: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أُمرتُ أن أسجد على سبع: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين[29].



فهذا الحديث: يدل على أن أعضاء السجود سبعة، وأته ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها.



قال الشوكاني: وقد اختلف العلماء في وجوب السجود على هذه السبعة الأعضاء: فذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى وجوب السجود على جميعها. وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه واكثر الفقهاء: الواجب السجود على الجبهة فقط، والحق ما قاله الأولون.



وهذا هو الحق، لقوله صلى الله عليه وسلم(لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض))[30]، [31].



ومنه تعلم: خطأ من يسجد على جبهته ويرفع أنفه، أو يرفع قدميه عن الأرض، أو يضع إحداهما فوق الأخرى، دون أن تمس الأرض، فلا يكون ساجداً إلا على خمسة أو ستة أعضاء،مع أن أعضاء السجود سبعة معروفة كما في الحديث السابق. وقال للمسيء الصّلاة: ((إذا سجدتَ فمكّن لسجودك))[32].



الثاني عشر: الإتيان بركعتين لمن لم يحضر الركعة الثانية في الجمعة:

ومن الأخطاء التي قد يقع فيه الكثير من العامة وهو دخول مصلي مع الإمام وقد رفع من ركوع الركعة الثانية أو في جلوسه للتشهد وبعد أن يسلم الإمام يقوم هذا المصلي ويأتي بركعتين ثم يسلم على أنها جمعة، وهذا من الخطاء، فإن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام أتمها جمعة، أي يضيف إليها ركعة أخرى، وإن من أدرك أقل من ركعة كأن يدخل مع الإمام بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإنه يتمها ظهراً عن ابن عمر: قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته» أخرجه النسائي. ".[33]



فإذا أدركته بعد ما رفع من ركوع الركعة الثانية لم تكن مدركا للجمعة وأتممها ظهرا، هذا هو قول الجمهور، وهو الموافق للدليل، وذهب بعض التابعين إلى أن من فاتته الخطبة صلى أربعا، وذهب الحنفية إلى أن الجمعة تدرك بإدراك الإمام قبل أن يسلم، قال النووي ـ رحمه الله: فرع في مذاهب العلماء فيما يدرك به المسبوق الجمعة، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها وإلا فلا وبه قال أكثر العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد واسحق وأبي ثور، قال: وبه أقول، وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول من لم يدرك الخطبة صلى أربعا، وحكى أصحابنا مثله عن عمر بن الخطاب، وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة من أدرك التشهد مع الإمام أدرك الجمعة فيصلى بعد سلام الإمام ركعتين وتمت جمعته، دليلنا الحديث الذي ذكرته عن رواية البخاري ومسلم. انتهى.



الدعاء.





[1] أخرجه البخاري(2697)، ومسلم(4989)



[2] الفتاوى الكبرى(2/ 213).



[3] مجموع الفتاوى(22/ 218 - 219).



[4] أخرجه عبد الرزاق (2/ 288، رقم 3403)، وأحمد (2/ 237، رقم 7229)، والبخاري (1/ 308، رقم 866)، ومسلم (1/ 420، رقم 602)



[5] أخرجه عبد الرزاق (2/ 436، رقم 3987)، ومسلم (1/ 493، رقم 710)، وأبو داود (2/ 22، رقم 1266)



[6] إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 43)



[7] أخرجه أبو داود (730) و(963)، وابن ماجه (862)، والترمذي (304)، والبزار في "مسنده" (3711)، والنسائي 2/ 187 و211 و3 / 2 - 3 و34 - 35، وابن خزيمة (587)



[8] الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (2/ 9)



[9] معرفة السنن والآثار للبيهقي (3: 221)،



[10] أخرجه أحمد (4/ 426، رقم 19832)، والبخاري (1/ 376، رقم 1066)، وأبو داود (1/ 250، رقم 952)، والترمذي (2/ 208، رقم 372)، وابن ماجه (1/ 386، رقم 1223).



[11] الإجماع؛ لابن المنذر (42)



[12] بدائع الصنائع” (4/ 118)



[13] أخرجه أحمد (2/ 255، رقم 7464)، والبخاري (2/ 894، رقم 2391)، والنسائي (6/ 156، رقم 3434)



[14] المجموع شرح المهذب؛ للنووي (3/ 409)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين؛ للنووي (1/ 250)



[15] أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 122 باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة



[16] مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لأبي الحسن المباركفوري (3/ 3)،



[17] تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (2/ 111)



[18] أخرجه أبو داود (1/ 226، رقم 855)، والترمذي (2/ 51، رقم 265) وقال: حسن صحيح.



[19] مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (22/ 534)،



[20] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: التغليظ على مَن لا يتم الركوع والسجود (2/ 169)، حديث رقم: (2726).



[21] أخرجه أحمد (2/ 525، رقم 10812)



[22] أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 53 باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام



[23] مسند أحمد ط الرسالة (14/ 197) وأخرجه مسلم (415)، وابن خزيمة (1575)،



[24] أخرجه أحمد (3/ 110، رقم 12095)، وابن أبى شيبة (2/ 115، رقم 7134)، والبخاري (1/ 257، رقم 700)، ومسلم (1/ 308، رقم 411)



[25] وأخرجه أحمد (3/ 102، رقم 12016)، ومسلم (1/ 320، رقم 426)



[26] شرح النووي على مسلم (4/ 150)



[27] الأم (1/ 177)



[28] أخرجه البخاري (129) ومسلم (83:1)



[29] البخاري (1/ 280، رقم 779)، ومسلم (1/ 354، رقم 490)، وأبو داود (1/ 235، رقم 889)، والنسائي




[30] أخرجه الحاكم (1/ 404، رقم 997) وقال: صحيح على شرط البخاري. والبيهقي (2/ 104، رقم 2485)



[31] نيل الأوطار (2/ 287)



[32] أخرجه أبو داود (1/ 227، رقم 859)، والبيهقي (2/ 374، رقم 3764)



[33] أخرجه ابن ماجة (1123. والنسائي (1/ 274)




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 37.19 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.57 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.69%)]