عرض مشاركة واحدة
  #91  
قديم 30-11-2020, 04:57 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,561
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(كتاب الصلاة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (88)

صـــــ(1) إلى صــ(8)

شرح زاد المستقنع - مباحات الصلاة
هناك مباحات يجوز للمصلي أن يفعلها في صلاته ولا حرج عليه،
ومنها:
رد المار بين يديه، وعد الآيات بأصابعه أثناء القراءة، والفتح على الإمام إذا أخطأ أو أرتج عليه، ولبس الثوب أثناء الصلاة، ولف العمامة، وقتل ما يؤذي كالحية والعقرب ونحوها، وقراءة ما شاء من أول السورة أو وسطها أو آخرها، والبصق عن يساره، وإذا كان في المسجد ففي ثوبه.
مباحات الصلاة
[رد المار بين يدي المصلي]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وله رد المار بين يديه].الضمير في (له) عائد إلى المصلي، سواء أكان في فرض أم في نفل.
وقوله: [وله رد المار بين يديه] قال بعض العلماء: بل يجب عليه ذلك.
وقال بعض العلماء: لا يرد.وهو قول طائفة من أهل الرأي،
فقد كانوا يرون أن هذا من المنسوخ لقوله عليه الصلاة والسلام:
(اسكنوا في الصلاة)، والصحيح أنه ليس بمنسوخ، وأن الحكم باق إلى قيام الساعة، وأنه لا يجوز أن تترك إنسانا يمر بين يديك،
والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:
(فليقاتله فإنما هو شيطان)،
وقوله عليه الصلاة والسلام عن السترة أنها:
(مثل مؤخرة الرحل، فلا يضره من مر وراء ذلك)،
فإن قوله:
(فلا يضره) يدل على أنه إذا مر بينه وبين قبلته ضره.
قال العلماء: إن من صلى ومر المار بين يديه تضرر الاثنان، فيتضرر المصلي لأنه قطع عن خشوعه، وإذا سكت عنه أعانه على الإثم والعدوان، ومن أعظم الإثم والعدوان إثم العبادات والاعتداء على حدود الله عز وجل في المقام بين يديه،
فقالوا:
يأثم المصلي من هذا الوجه؛ لأنه أعانه وسكت عنه، ويأثم المار عند علمه؛ لأنه فعل ما نهي عنه شرعا من المرور بين يدي المصلي،
وقد قال صلى الله عليه وسلم:
(لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه).
قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة.ولذلك شدد الشرع في هذا المرور؛ لأنه يشوش على الناس في صلاتهم ويقطعهم عن الخشوع، وهو عبادة لا نعلم علتها الحقيقية، فمن الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، وليس هذا بكثير على أشرف العبادات، وأكمل المقامات وهي الصلاة.
والمار بين يدي المصلي لا يخلو المصلى معه من أحوال:
الحالة الأولى:
أن تشعر به قبل المرور، وهذا يتأتى حينما يكون الإنسان قد رمى ببصره إلى موضع سجوده فأحس بالمار من جهة يمينه أو من جهة يساره قبل أن يحول بينه وبين القبلة، فإن شعرت به قبل مروره مددت اليد، وهذا المد من باب التنبيه، ولا يجوز لك في هذه الحالة أن تبدأ بالمقاتلة، وهذا على خلاف ما يرى من بعض الناس -أصلحهم الله- فإنه بمجرد أن يمر بين يديه يضربه، وهذا لا يجوز؛ لأن أذية المسلم والإضرار به محرمة، ولا تجوز إلا في الحدود الشرعية التي أذن الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام، وبناء على ذلك لا يبتدئ الناس بالدفع أو ضربهم على صدورهم مباشرة، وإنما يمد مدا قويا حتى يتنبه المار، فإذا أحسست أن ثبوت اليد يحول بينك وبينه أثبت اليد واكتفيت بالإثبات دون حركة، فإن انصرف فبها ونعمت؛ لأنه ربما يكون المار مشوش الذهن، وربما يكون شارد الذهن، وربما يكون غير منتبه لما أمامه، فإذا وضعت يدك تنبه، فحينئذ يرتدع، ولا شك أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فإن أصر على المرور في هذه الحالة دفعته، فإن أصر قاتلته، فلك حق الدفع، ولو كان ذلك على وجه الإضرار.واختلف العلماء لو أنه دفعه وسقط وانكسر، أو أصابه ضرر،
فقال بعض العلماء:
أذن الشرع بالمقاتلة ودمه هدر، فإن مات فلا يلزم الدافع الضمان ولا يجب عليه القصاص.
وقال بعض العلماء:
إنه ضامن، فلا إثم عليه في الدفع، ولكنه يضمن.وهذا القول أقوى الأصول؛ لأن إسقاط الإثم عليه لا يستلزم إسقاط الضمان، وبناء على ذلك ترده وتدفعه، فإن حصل له ضرر فإنه من يدك، وابتلاء ابتلاك الله به، كما يبتلى الرجل بالسقم في جسمه والبلاء في جسده فيضمن؛ لأن الأصل الضمان حتى يدل الدليل على الإسقاط، وليس هنا دليل يدل على إسقاط الضمانات، فالدليل عندنا في الإذن بالمقاتلة، لكنه لا يستلزم إسقاط الضمان،
وفرق بين قوله:
(فليقاتله)،
وبين قوله:
(فليقتله)، فإن المقاتلة هي المدافعة، وهو أسلوب عام، أي أعم من أن يكون دالا على الإسقاط.
واختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: (فليقاتله).
فقال بعضهم: ليس المراد أن يقاتل بمعنى أن يدافعه في الصلاة،
وإنما المراد أن المار على حالتين: فإن دفعته فلا إشكال، وإن لم يندفع،
وغلب فإنهم قالوا:
فليدع عليه في صلاته، فإن القتل يستعمل بمعنى اللعن، وبمعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى: {قاتلهم الله أنى يؤفكون} [التوبة:30]،
وقوله تعالى:
{قتل الإنسان ما أكفره} [عبس:17] أي: لعن،
فقالوا:
إنه بمعنى الدعاء عليه، فإذا غلب المكلف فحينئذ يدعو عليه لعظيم الضرر الذي أصابه.ولكن القول الثاني -وهو أن المراد بالمقاتلة المدافعة- أقوى، وهو قول الجماهير، وليس المراد به استباحة دمه والخروج عن كونه مصليا.فإن كان المار قويا،
وكنت ضعيفا وغلبك فحينئذ قالوا:
الإثم على المار دون المصلي.وفي بعض الأحيان في حال الجلوس بين السجدتين أو التشهد لا تستطيع المصلي أن يدفع إلا إذا كان الإنسان قويا يستطيع أن يقاتل، فحينئذ لا حرج؛ فلقد رأيت رجلا ضعيف البنية أمسك بساق رجل حتى كاد أن يموت الرجل بسبب ما أعطاه الله من القوة، لكن الإشكال إذا غلبه،
فقالوا:
إذا غلبه فالإثم على المار دون المصلي.
وقد ذكر العلماء حالات المرور بين يدي المصلي فقالوا:
لا يخلو المصلي والمار بين يديه من حلالت، ففي حالة يأثمان، وحالة لا يأثمان، وحالة يأثم المار دون المصلي، وحالة يأثم المصلي دون المار.فالحالة الأولى التي لا يأثمان فيها صورتها أن يكون المصلي كفيف البصر، ويمر المار وهو لا يدري أنه مار بين يدي المصلي.فسقط الإثم عن الأعمى؛ لأنه لا يرى، وهذا ليس بإمكانه، وسقط الإثم عن المار لكونه لا يعلم.
الحالة الثانية التي يأثمان فيها:

أن يبصره وهو قادر على دفعه ولا يدفعه، ويمر المار دون وجود عذر، مع علمه أنه مار بين يدي المصلي، فيأثمان معا.
الحالة الثالثة التي يأثم فيها المار دون المصلي:

أن يكون المصلي كفيفا والمار مبصرا عالما، فيأثم المار دون المصلي.وأما الحالة الرابعة التي يأثم فيها المصلي دون المار، كأن يكون المار كفيف البصر، أو لا يعلم فيمر دون أن يدفعه، فحينئذ يأثم المصلي دون المار.فذكرنا أن السنة رد المار بين يدي المصلي، وعبر المصنف بهذا الرد على العموم، فيشمل كل ما مر بين يديك، سواء أكان إنسانا أم حيوانا، فإذا مر الشيء بين يديك فإنك تدفعه، خاصة إذا كان مما يقطع الصلاة فإن الأمر فيه أشد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه.أما بالنسبة لغير الآدمي، وهي الحيوانات،
فهي على ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: ما يمكن رده بمد اليد، كالبعير وكالبقرة إذا كانت مماثلة لموقف المصلي، فإذا مد يده تنبه البعير وانصرف عنه، وكذلك البقرة، وفي حكمها أيضا الحمار والبغل ونحوه مما هو عظيم الجثة بحيث يماثل الإنسان حال قيامه.
الضرب الثاني:
أن يكون مما لا يمكن رده من الحيوانات، كالطائر إذا مر بين يدي الإنسان، فإنه يتعذر عليه أن يرده بيده.
الضرب الثالث:
أن يكون مما يمكن رده في حال القيام مع حدوث الانتقال من ركن إلى ركن، وذلك كالهره، فالهرة الصغيرة إذا مرت لا تستطيع أن تردها إلا إذا انحنيت إليها، وكذلك البهمة الصغيرة من الغنم كالسخلة ونحوها، فإنك تضطر إلى أن تنحني، فتنتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، وربما تبالغ في الانحناء لردها كالقطة،
فحينئذ هناك أوجه:
قال بعض العلماء: يجوز له أن يدفعها ولو بالرمي، فينحني مسرعا في انحنائه،
أي:
ينتقل بسرعة ويأخذها ويرميها، ثم يرجع إلى قيامه ويغتفر هذا الانتقال.وهذا قال به بعض السلف.
القول الثاني:
أنه يرد بقدمه، ولا يرد بيده، فينتقل الرد من كونه بيده إلى كونه بقدمه، فيدفعها بقدمه، فإذا جاءت تمر فإنه حينئذ يجعل قدمه في منتصف الهر ونحوه ثم يرمي به فيغتفر هذا، ويكون كالمدافعة باليد.
القول الثالث:
أنه يتقدم حتى يلتصق بالحائط أو بسترته، فتمر البهمة من ورائه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لذلك.وأقوى هذه الأقوال وأعدلها والقولان الأخيران، فإما أن يكون الدفع بالقدم، وإما أن يكون الدفع بأن يتقدم حتى يلتصق ثم تمر هي من رواءه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام.والرد المشروع أن يكون قبل دخوله فيما بين الإنسان وبين سترته، أما لو جاوز هذا المكان ومر،
فقال بعض العلماء:
يرده.
وقال بعضهم: لا يرده؛ لأنه إذا رده حصل مروران بين يدي المصلي.وهذا أقوى، أعني الأخير؛ فإنه إذا فات الإنسان ومر، فحينئذ قد سقط التكليف وأصبح من المتعذر؛
لأن الإخلالات تنقسم إلى قسمين:
ما لا يمكن تداركه فلا تكليف، وما يمكن تداركه فإنه يكلف به الإنسان، وهذا مما لا يمكن تداركه؛ فإن المرور قد فات، فحينئذ لا يطالب برده، ولأن رده يتضمن مفسدة من الانشغال مع حصول مرور زائد، وبناء على ذلك لا يشتغل برده ثانية.
الأمر الثاني الذي يراد التنبيه عليه: أن يكون المرور فيما بين يدي المصلي، فلو مر من وراء سترته فإنه بالإجماع لا يؤثر؛
لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السيرة:
(مثل مؤخرة الرحل، فلا يضره من مر وراء ذلك)، فدل على أن المرور وراء السترة لا يؤثر، وثبتت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر حينما مر الناس من وراء السترة، فالسترة جعلت كغاية، فالدفع يكون فيما بينه وبين هذه الغاية، ولا يشرع له الدفع فيما زاد عن هذه الغاية.ويبقى النظر لو كان الإنسان يصلي إلى غير سترة، أو كانت سترته بعيدة، فهل يشرع له أن يتقدم حتى يرد؟و a السنة للإنسان أن تكون سترته على ممر الشاة من موضع سجوده، وهذا يأتي بأكثر من ذراع، فهذا القدر يتركه ويسجد،
كما جاء في حديث سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه:
(جعل هذا القدر ممر الشاة) قالوا: العلة في هذه -والله أعلم- أن لا يشبه عبدة الأ [عد الآيات أثناء الصلاة]قال رحمه الله تعالى: [وعد الآي]،
المراد بالعد:
الحساب، والآي جمع آية، وهي آيات القرآن.ومراد المصنف أن المصلي إذا أراد أن يعد الآيات في صلاته فلا حرج عليه في ذلك،
وقد جاء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه:
(كان يعقد أصابعه لعد الآي)، ورخص فيه بعض السلف رحمة الله عليهم، وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم لذلك.
وقال العلماء:
إنه اغتفر هذا الفعل لكونه يسيرا، وقد يحتاج الإنسان للعد لطلب فضيلة، كما في قيام الإنسان بمائة آية وقيامه بألف آية في الليل، فبين المصنف رحمه الله بهذه العبارة أن من اشتغل بعد الآي فلا حرج عليه، ولكن الأكمل والأفضل والأعظم أجرا أن يقتصر على التلاوة بالتدبر.وأما عد الآي فإن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لم أعثر على من صححه وقال بثبوته، ولذلك يبقى على الأصل، ولأن المصلي إذا عد الآي فإن ذلك يشوش عليه فكره، وكذلك قد يمنعه ويحول بينه وبين تدبر معاني الآيات،
ولذلك قالوا: إنه خلاف الأولى على أقل درجاته.
[الفتح على الإمام]
قال رحمه الله تعالى:
[والفتح على إمامه] إذا صليت وراء إمام وارتج على هذا الإمام أو أخطأ فإنه يحق لك أن تفتح عليه، والفتح على الإمام يكون عند حدوث الخطأ، والخطأ يأتي على صور في تلاوة القرآن، فتارة يكون الإمام واقفا عند الآية لا يعرف ما بعدها، وتارة يردد الآية على سبيل اللبس مع آية أخرى، خاصة في المتشابه من الآيات.ففي هاتين الحالتين يفصل في حكمه، فإذا كان الإمام قد ارتج عليه فقرأ الآية ثم وقف ولم يكمل ما بعدها؛ فإنه حينئذ يحتمل أن يكون وقوفه لتدبر أو تفكر أو اتعاظ، ويحتمل أن يكون وقوفه لمكان الخطأ وعدم معرفة ما بعد الآية على سبيل النسيان، فإن غلب على ظنك أنه قد وقف على هذه الآية على سبيل الخطأ جاز لك أن تبادره بالفتح وأن تعاجله به، وأما أن يبادر الإنسان مباشرة بالفتح فلا؛ لأن الأصل سكوت المأموم وعدم كلامه، وإنما أبيح لك أن تتكلم فاتحا على الإمام عند وجود الحاجة، فلما تردد الحال بين كونه محتاجا أو غير محتاج بقي على الأصل.
ولذلك قال العلماء: ليس كل سكوت من الإمام في وسط الآيات أو عند ختم الآيات يدل على أنه قد التبس عليه، أو ارتج عليه، ولذلك هذا النوع من الوقوف ينبغي على الإنسان أن لا يتعجل فيه؛ لأنه ربما قرأ الإمام فأدركه خشوع الآية فقطع نصفها، وربما غلبته نفسه بالفكر والتأثر فوقف حتى يسترجع نفسه، وربما لم يستطع إكمال الآية لضيق نفسه، ونحو ذلك.
قالوا:
ففي مثل هذه الصور لا يعاجل الإنسان بالفتح، وهذا إذا وقف الإمام على رأس الآية، أو وقف أثناء الآية،
إلا أنهم قالوا:
إن وقوف الإمام أثناء الآية أبلغ في الدلالة على كونه ناسيا منه إذا وقف عند آخر الآية.أما وقوفه عند آخر الآية فلا شك أن مبادرتك بالفتح خلاف الأولى، وذلك أنه من المعهود في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءته سكت، ثم كبر للركوع، فلربما سكت الإمام من أجل الركوع، فلذلك كان وقوفه على رأس الآي وتأخره في قراءة ما بعدها لا يدل على كونه ناسيا.
ومن هنا قالوا:
من فقه الإمام إذا كان وقوفه على سبيل النسيان أن يكرر الآية التي وقف عليها، فإن تكراره يشعر من وراءه بالخطأ، فهذا إذا وقف على رأس الآيات.
أما الحالة الثانية: وهي أن يرتج على الإمام،
والمراد به:
أن تجده يكرر الآية على وجهين وهذان الوجهان لا أصل لهما، بمعنى أن أحدهما الصحيح والآخر خطأ، أما لو كررهما على وجهين يحتملان الصواب -كما هو الحال في القراءات المختلفة- فهذا ليس محل كلام العلماء رحمة الله عليهم.
فقولهم: (إذا ارتج) مأخوذ من رج الشيء إذا خض، والمراد بذلك أن الإمام يتردد في الآية.أما إذا أخطأ فقرأ الآية على غير ما أنزلت عليه، فحينئذ بمجرد خطئه تبادره بالفتح، ويختلف هذا الوجه عن الوجه الذي قبله بكون الوجه الذي قبله يتحرى فيه المأموم، وهذا الوجه يبادر فيه بالفتح.
وقوله:
[على إمامه] تقييد فيه نوع من التخصيص؛ لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فدل على أنه يشرع له أن يفتح على إمامه دون إمام آخر، ودون قارئ آخر.
ولذلك صور:
الصورة الأولى: لو أن إمامين صليا بجوار بعضهما، فأخطأ أحد الإمامين وكنت وراء المصيب وسمعت بخطأ الثاني الذي لا تأتم به،
قالوا:
لا يفتح عليه؛ لأنه ينشغل عن صلاته خاصة مع وجود من يفتح عليه.
الصورة الثانية: أن يقرأ بجوارك إنسان كتاب الله عز وجل فيخطئ،
فهنا قال بعض العلماء:
يجوز لك أن تفتح عليه، بخلاف الإمام.
ومن العلماء من قال:
إنه لا يفتح عليه كالإمام الذي لا تأتم به،
ومن رخص في الفتح عليه قال:
إن هذا -أي الفتح- إنما شرع لإصلاح الخطأ في كتاب الله عز وجل، ولعظيم حرمة كلام الله عز وجل، فيشرع للإنسان أن يبين خطأه، ويغتفر هذا الكلام ويقصد به الذكر، فخففوا في هذا، كأن يقرأ بجوارك قارئ فيخطئ، فلك أن تقرأ الآية التي يقرأها، وهذا على سبيل التعبد لا على سبيل الرد.وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة -أعني إذا أخطأ الإمام- فهل من حقك أن ترد عليه أو ليس من حقك ذلك؟ وذلك على وجهين مشهورين عند العلماء رحمة الله عليهم، فذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الفتح على الإمام، وأن الإمام إذا أخطأ في قراءته كان من حقك أن تفتح عليه بالصواب،
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى عدم جواز الفتح على الإمام وقال: إنه يلزم المأموم أن يسكت، وأما الإمام فإنه يتذكر، فإن تذكر فبها ونعمت، وإلا ركع وانتقل إلى موضع آخر من كتاب الله عز وجل.والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لما ثبت في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة يقرأ فيها، فالتبس عليه،
فلما انصرف قال لأبي بن كعب: أصليت معنا؟
قال: نعم قال: فما منعك أن تفتح علي)
.
قالوا: فهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية فتح المأموم على إمامه، وأنه لا حرج على المأموم إذا تكلم بما يعين إمامه على صواب قراءته، وهذا المذهب لا شك أنه أقرب المذاهب إلى السنة.وأما ما يفتح فيه من الأخطاء فالصواب أنه يفتح في جميع الأخطاء، سواء أأخطأ بإسقاط آية أم جملة أم كلمة أم حرف أم غير الشكل، وسواء أكان تغيير الشكل محيلا للمعنى أم غير محيل للمعنى؛ لأن المقصود إصلاح قراءته لكتاب الله عز وجل.وعلى هذا فيشرع الفتح على الأئمة في هذه الأحوال كلها، والإنسان مثاب على هذا الفتح ومأجور عليه.
[لبس الثوب أثناء الصلاة]
قال رحمه الله تعالى: [ولبس الثوب].
أي: وله لبس الثوب في الصلاة.وهذا مبني على حديث مسلم،
فقد جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر للصلاة والتحف بإزاره).
قال بعض العلماء: هذا يدل على مشروعية لبس الإنسان لثوبه أثناء الصلاة،
ولكن قالوا:
بشرط أن لا يكون بالحركة الكثيرة، فإن التحاف النبي صلى الله عليه وسلم بالإزار إنما كان على وجه ليس فيه كثير عبث وكثير حركة، بخلاف الدخول في الثوب الآن، فإنه يحتاج إلى كثير حركة وكثير فعل، ولذلك يفرق بين اللبس الذي فيه كثير الحركة، وما فيه يسير الحركة.وبناء على ذلك فله أن يصلح ثوبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح إزاره، وصورة ذلك أن تكون العمامة على رأسه فيلفها، أو يرفع الغطاء -أعني غطاء القلنسوة- عن جبهته لكي يسجد عليها، ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه، أما ما كان من اللباس يحتاج إلى كثير عمل فإنه لا يفعله في صلاته.
[لف العمامة]
قال رحمه الله تعالى:
[ولف العمامة].
أي:
إدارتها؛ لأنها إذا سقطت أزعجته،
ولذلك قالوا:
لا حرج عليه في لفها؛ لأنه ربما انحلت العمامة فسقط كورها، خاصة عند السجود؛ فإذا ارتفع من سجوده وأراد أن يعيد كورها فإنه لا حرج عليه في ذلك إلحاقا بالتحاف النبي صلى الله عليه وسلم بالإزار.
ومن أهل العلم من قال:
فرق بين الإزار والعمامة ونحوها؛ لأن الإزار يتوقف عليه ستر العورة الذي من شروط صحة الصلاة، فكان أمره أشد من العمامة التي لا يشترط فيها ما يشترط في الإزار، فلذلك فرقوا بين العمامة والإزار.ولكن هذا التفريق محل نظر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقد ائتزر، وإنما مراد وائل شد الإزار، وشد الإزار لا شك أنه مرحلة فوق تغطية العورة، فخرج عن كونه مؤديا لشرط الصحة إلى ما هو فضل أو معين على الفضل.
[قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة]
قال رحمه الله تعالى: [وقتل حية وعقرب وقمل].
أي:
وللمصلي أن يقتل الحية العقرب، وأن يقتل القمل.أما قتله للحية والعقرب فقد جاء فيه حديث السنن من أمره عليه الصلاة والسلام بقتل الأسودين في الصلاة،
أي: العقرب والحية.وهذا يدل على سماحة الشريعة ويسرها، ووجه ذلك أن المصلي لو اشتغل بصلاته وجاءته العقرب فلدغته فإن ذلك مظنة أن يموت، وكذلك إذا لدغ من الحية، ولذلك يعتبر هذا -أعني جواز القتل أثناء الصلاة- من باب ارتكاب أخف الضررين، ويعتبره العلماء من باب تعارض المفسدتين، فعندنا مفسدة الفعل وهو القتل الذي يخرج المصلي عن كونه مصليا، ومفسدة فوات النفس وحصول الضرر بلدغة الحية والعقرب.
فلذلك قالوا: كون الشريعة تأذن بقتل الحية وبقتل العقرب يدل على تقديم المفسدة العليا على المفسدة الدنيا، وهذا أصل في الشريعة،
ومنه القاعدة المشهورة:
(إذا تعارضت مفسدتان أكبرهما)،
وبعضهم يقول:
(روعي ارتكاب أخفهما بدفع أعظمهما) أي: لدفع الأكبر، ومن ذلك كسر السفينة، كما في قصة موسى مع الخضر،
حيث علل الخضر عليه السلام كسرها بقوله فيما حكى الله تعالى عنه:
: {فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا} [الكهف:79]، فكسرها أفضل من أخذها بالغصب كلها،
ولذلك قالوا:
كسر السفينة مفسدة أهون من فوات السفينة بكاملها.وعليه فرع العلماء جواز أن يذهب ثلث الوقف لاستصلاح ثلثيه، ونحو ذلك من المسائل، فكون الشريعة تأذن بقتل الحية والعقرب في الصلاة من باب ارتكاب أخف الضررين؛ فإن الاشتغال بالقتل أولى من كون الإنسان يلدغ،
قالوا: لأنه إذا لدغ شوشت عليه صلاته، ولم يستطع أن يصلي وربما مات،
فلذلك قالوا:
تقدم المفسدة العليا أعني فوات النفس.
ومما تفرع على هذا الأصل من المسائل: أنك لو خفت من شيء يفضي بك إلى فوات نفسك فإنه يجوز لك في الصلاة أن تدفعه، فلو جاء الإنسان أسد وهو في صلاته شرع له أن يفر، أو يتخذ السلاح، أو يضربه بالسلاح درءا لمفسدة فوات النفس، وكذلك الحال بالنسبة لغيره، فلو رأيت أعمى يكاد يقع في حفرة جاز لك أن تقطع الصلاة لإنقاذه إن توقف إنقاذه على قطع الصلاة، وجاز لك أن تتكلم، وأن تصوت بصوت تمنعه من الوقوع إن كان ذلك يمكن،
فقالوا:
هذا من باب حفظ الأنفس، ولا شك أنه مطلوب شرعا، بل هو أحد الضروريات الخمس التي راعتها الشرائع كلها.
ومن ذلك أيضا: المرأة إذا كان معها صبيها الصغير فرأته قد اقترب من نار، أو خشيت عليه السقوط على وجه يوجب تلف نفسه، أو ذهاب عضو من أعضائه، أو حصول الضرر عليه، قالوا يجوز لها أن تتحرك وتنقذه، فإن توقفت نجاته على الخروج من الصلاة شرع لها الخروج من الصلاة.فكل هذه الأمثلة مخرجة على ما ذكرناه.أما الأدلة التي دلت على مشروعية تحصيل حفظ الأنفس بفوات الصلاة، فمنها حديث السنن الذي ذكرناه في قتل الحية والعقرب.
ومنها: ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (جاءه الشيطان في الصلاة فتكعكع، فتكعكع الصف الأول، ثم لما سلم عليه الصلاة والسلام سأله أصحابه،
فقالوا: رأيناك تكعكعت فتكعكعنا -
أي:
رأيناك تأخرت فتأخرنا-
فذكر أن الشيطان قد جاءه بشهاب فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول:
أعوذ بالله منك)
،
وفي رواية:
(أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله).إلى أخر الحديث.
وقالوا: إن كونه يأتيه بشهاب من نار ثم يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على دفع المفاسد التي هي دون القتل؛ فإن شهاب النار محرق ولكنه لا يصل إلى درجة فوات النفس فجعلوا حديث الحية والعقرب فيما فيه فوات النفس، وجعلوا حديث النار فيما فيه الضرر البالغ على الإنسان.
ومن الأدلة أيضا:
مشروعية الصلاة حال القتال والمسايفة فإن الله أذن للعبد أن يصلي ويقاتل، وذلك حفظا لنفسه، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يتحرك تحصيلا لهذا الأصل الذي ذكرناه.وما الحية والعقرب فبعض العلماء يفرق بين الحية والعقرب،
قالوا:
إن شأن الحية أخف من شأن العقرب، والسبب في ذلك أن الحيات لا يعترضن غالبا إلا من اعترضهن، وربما مرت الحية على ساق الإنسان ولا تؤذيه، وربما مرت أمامه ولا تتعرض له، وإنما تتعرض لمن يتعرض لها.
فقالوا في هذه الحالة:
هي أخف من العقرب، بخلاف العقرب فإن ضررها أبلغ وقصدها للأذية أبلغ،
ففي حالة كونه يتضرر من الحية قالوا:
يتريث ولا يعجل إذا غلب على ظنه أنه قد يأمن الشر، وإنما يجوز لك أن تقطع الصلاة، أو تقاتلها أثناء الصلاة إذا كان الفعل يسيرا،
وغلب على ظنك كونها ضارة لك وقال بعض العلماء: لا يفصل بهذا التفصيل؛ لأن الحية مأمور بقتلها.
قال رحمه الله تعالى:
[فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة وبلا تفريق بطلت ولو سهوا] بعد أن بين لنا رحمه الله أنه يشرع للمصلي أن يفعل هذه الأفعال من قتل الحية وقتل العقرب بين لنا أنه إن طال فعله -أي للقتل ورد المار- بحيث يؤثر في صلاته استأنف الصلاة، وإلا بنى.
وهذه المسألة للعلماء فيها وجهان: فجمهور العلماء على الجواز،
ومنهم الأئمة الثلاثة:
مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، ووافقهم أهل الحديث وأهل الظاهر.وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم مشروعية هذه الأفعال،
فقال: إن الحركة في الصلاة نسخت،
وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: (اسكنوا في الصلاة).والصحيح أنه باق، وأنه لا حرج على الإنسان أن يفعل هذه الأفعال عند وجود أسبابها وموجباتها.
فإذا قلنا على مذهب الجمهور:
إنه يشرع لك أن تقتل الحية وأنت في الصلاة، سواء أكانت فريضة أم نافلة، وأنه يشرع للإنسان أن يتسبب في نجاة غيره إذا كان في الصلاة،
فحينئذ لا يخلو فعلك من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون فعلا يسيرا.
والحالة الثانية:
أن يكون فعلا كثيرا.فإن كان فعلا يسيرا فإنه مغتفر عند الجمهور، ومثال ذلك أن يكون بجوار الإنسان عصا فأخذها ورفعها مباشرة وضرب بها الحية ثم رماها وألقاها، فهذا فعل يسير، أو كان بجواره رمح فأخذه وطعن به الحية فقتلها، فهذا أيضا يسير مغتفر.وإن كان فعلا كثيرا، فهذا يوجب استئناف الصلاة، بمعنى أنه قد خرج عن كونه مصليا وتستثنى حالة المسايفة وهي القتال، فإن الكثير فيها والقليل على حد سواء، فلو أن العدو نزل بالمسلمين في وقت الصلاة، فقاتلوه بحيث لم يبق إلا قدر أدائها، قالوا: يقاتل على حالته، ولو كان في حال ضربه بالسيف،
فإنه يقاتل ويصلي ولو ترك ركوعه وسجوده لقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة:239].وإذا ثبت أنه يشرع لك أن تفعل هذه الأفعال،
وقلنا:
إن الكثير مؤثر،
فللعلماء وجهان في هذه ضابط هذا الكثير المؤثر:
فقال بعض العلماء: الكثير عندي يرجع إلى العرف ومراده بالعرف أنه لو نظر إليه شخص وهو في حال أفعاله وحكم بكونه غير مصل بطلت صلاته، وأما لو نظر إليه ورأى أن فعله يسيرا، ولا يخرج في العرف عن كونه مصليا، فصلاته صحيحة، ويبني على ما مضى.
وقال بعضهم:
الضابط ثلاث حركات، وبشرط أن تكون متتابعات، فإن فرق بينها لم يؤثر، فإذا تتابعت ثلاث حركات فأكثر حكم ببطلان صلاته، ويستأنف الصلاة.
وقوله: [فإن أطال الفعل عرفا] دل على أن المصنف رحمه الله يميل إلى التقييد بالعرف، كما هو مذهب الشافعية ووافقهم جماعة على ذلك.وذهب الحنفية إلى الضابط بالعدد وهو عندهم ثلاث حركات متتابعات.والقول بالعرف من القوة بمكان، ولكن تعتبر الثلاث الحركات في بعض الصور.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 45.58 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 44.96 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.38%)]