إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد 
 
 
 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ   ﴾ [النساء: 43]، قال: (إذا كانت بالرجلِ الجراحةُ في سبيل الله والقروحُ،   فيُجنِب فيخاف أن يموتَ إن اغتسل، تيمَّم)؛ رواه الدارقطني موقوفًا،  ورفعه  البزار، وصحَّحه ابن خزيمة والحاكم.
 
 المفردات:
 (في سبيل الله)؛ أي: في الجهاد.
 
 (والقروح): جمع قرح، وهي البثور التي تخرج في الأبدان؛ كالجدري ونحوه.
 
 (فيُجنِب): فتصيبه الجنابة.
 
 (فيخاف)؛ أي: فيظن ويخشى.
 
 (موقوفًا)؛ أي: على ابن عباس.
 
 البحث:
 قال البزار: لا نعلم مَن  رفعه عن عطاء من  الثقات إلا جريرًا، وقد قال ابن معين: إنه - يعني جريرًا -  سمِع مِن عطاء  بعد الاختلاف، وحينئذٍ فلا يتم رفعه.
 
 وضعَّف هذا الحديث أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم.
 ولا شك أن قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ﴾، يُبيِح التيمُّم للمريض وإن لم يَخَفِ الموت.