تنبيه
المشارطة في الزواج بين الزوجين أو ولي المرأة على مدة منصوص عليها عند العقد باطل سواء قلت المدة أو كثرت، وتخريج زواج التجربة على غير ذلك ظاهر البطلان، لأن التأقيت مذكورًا في صلب العقد فلا فرق حينئذ بينه وبين المتعة، والمتعة محرمة بالإجماع.
منقول