شرح سنن أبي داود
(عبد المحسن العباد)
المواضع التي نهي عن البول فيها
صــ 1إلى صــ 24
الحلقة (20)
[تراجم رجال إسناد حديث: (قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم)]
قوله:
[حدثنا حيوة بن شريح الحمصي].
حيوة بن شريح الحمصي، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة.وهناك حيوة بن شريح المصري وهو فوقه، فإن طبقة الحمصي متأخرة، وأما حيوة بن شريح المصري فطبقته متقدمة، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ولم يخرج له النسائي، ولهذا لم يمر بنا في سنن النسائي أن من شيوخه حيوة بن شريح.
[عن ابن عياش].
إسماعيل بن عياش الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، وإذا روى عن غيرهم يكون مخلطاً، وهنا روايته عن أهل بلده؛ لأنه حمصي، والذي روى عنه حمصي، أخرج حديثه البخاري في (رفع اليدين) وأصحاب السنن الأربعة.
[عن يحيى بن أبي عمرو السيباني].
يحيى بن أبي عمرو السيباني، ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
[عن عبد الله بن الديلمي].
عبد الله بن فيروز بن الديلمي، ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.
[عن عبد الله بن مسعود].
عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وهو من فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة،
وبعض العلماء يقول: إنه أحد العبادلة الأربعة، ولكن المشهور أن العبادلة الأربعة ليس فيهم عبد الله بن مسعود؛ لأنهم من صغار الصحابة وكانوا في أسنان متقاربة، وأما عبد الله بن مسعود فهو من كبار الصحابة، وهو ممن تقدمت وفاته؛ لأنه توفي سنة (32هـ)، وأما أولئك فقد عاشوا وأدركهم جم غفير لم يدركوا عبد الله بن مسعود، فالصحيح أنهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير.
الاستنجاء بالحجارة
[شرح حديث: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائظ فليذهب معه بثلاثة أحجار)]
قال المصنف رحمه الله تعالى:
[باب الاستنجاء بالحجارة.حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه)].
أورد أبو داود رحمه الله باب الاستنجاء بالحجارة،
والاستجمار: هو الاستنجاء والاستطابة، وهذان اللفظان يستعملان أو يطلقان على ما يحصل بالماء وعلى ما يحصل بالحجارة؛
لأن هذا كله يقال له: استنجاء واستطابة، فإذا استعمل الماء فهو استطابة، وإن استعمل الحجارة فهو استنجاء، وهو استطابة، فالاستطابة تحصل سواء بالماء أو بالحجارة،
كل ذلك يقال له: استطابة، لكن الاستجمار إنما يكون بالحجارة فقط ولا يكون بالماء؛ لأنه مأخوذ من استعمال الجمار، وهو استعمال الحصى في إزالة الخارج، والجمار هو الحصى، فهو خاص بإزالتها بالحجارة، أما الاستنجاء والاستطابة فإنها تصلح للماء وللحجارة،
وهنا قال: الاستنجاء بالحجارة، فعبر بالاستنجاء لأنه يكون بالماء ويكون بالحجارة، والاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع، وقطع أثر الخارج يكون بالماء ويكون بالحجارة، فهذا هو معنى الاستنجاء.
أورد أبو داود رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ ثلاثة أحجار؛ يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه) يعني: يستنجي بهن؛ لأن الاستطابة والاستنجاء بمعنى واحد وتستعمل للماء وللحجارة.
وقوله: (فليأخذ) يدل على أن الإنسان يحرص على أن يحصل على هذا الذي يكون به قطع الخارج، فإذا ذهب الإنسان إلى الخلاء فليأخذ معه ثلاثة أحجار إذا كانت الأرض التي ذهب إليها ليس فيها حجارة، لكن إذا كانت الأرض التي ذهب إليها فيها حجارة فليأخذ من الأرض التي ذهب إليها.وهذا الحديث فيه دلالة على استعمال الحجارة واستعمال الثلاث، وأنه لا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، إلا إذا كان الحجر كبيراً وله ثلاث شعب فإن كل شعبة بمنزلة الحجر،
كما قال بعض أهل العلم: إذا استنجى بحجر كبير له ثلاث شعب فإن ذلك يقوم مقام الثلاثة الأحجار.
[تراجم رجال إسناد حديث: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار)]
قوله:
[حدثنا سعيد بن منصور].
سعيد بن منصور، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وقتيبة بن سعيد].
قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن].
يعقوب بن عبد الرحمن هو القاري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
[عن أبي حازم].
أبو حازم هو سلمة بن دينار مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن مسلم بن قرط].
مسلم بن قرط، مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[عن عروة].
عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة]
عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[شرح حديث: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع)]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع).قال أبو داود كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام يعني: ابن عروة].
أورد أبو داود رحمه الله حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع) يعني: ليس فيها روث مطلقاً، ولكن المقصود الذي يكون طاهراً وهو رجيع ما يؤكل لحمه، هذا هو الذي يكون طاهراً، وأما إذا كان نجساً فإنه لا يزيد النجاسة إلا نجاسة.وقد سبق أن مر أنه لا يستنجي بعظم ولا روث؛ لأنها طعام الجن ودوابهم.
قال أبو داود:
[كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام يعني: ابن عروة].
هذه إشارة إلى أن هناك طريقاً أخرى مثل الطريق السابقة.
[تراجم رجال إسناد حديث: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع)]
قوله:
[حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي].
عبد الله بن محمد النفيلي، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا أبو معاوية].
أبو معاوية محمد بن خارم بن الضرير الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن هشام بن عروة].
هشام بن عروة بن الزبير، ثقة ربما دلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن خزيمة].
عمرو بن خزيمة، مقبول، أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة.
[عن عمارة بن خزيمة].
عمارة بن خزيمة، ثقة، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
[عن خزيمة بن ثابت].
خزيمة بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الشهادتين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، وهذا من خصائصه رضي الله تعالى عنه،
وفي ذلك قصة وهي: أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبين أعرابي بيع وشراء،
فالأعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهو قال كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يشهد؟ فما أحد تقدم للشهادة،
فجاء خزيمة بن ثابت وقال: (أنا أشهد) فقال له: كيف تشهد؟
فقال: الله تعالى أرسلك ونصدقك فيما يأتي من السماء وما يأتي من الوحي ولا نصدقك في كلام مع أعرابي؟!)
يعني: أن كل ما تقوله صدق، فأنت قلت هذا الكلام فأنا أشهد أنك صادق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين،
ولهذا قالوا: ذو الشهادتين.
فالحافظ ابن حجر في التقريب عندما ذكر ترجمته قال: ذو الشهادتين.
يعني: أن شهادته بشهادة رجلين، وهذا من خصائص هذا الرجل، وكان ذلك بهذه المناسبة العظيمة التي وفق فيها لفهم الصواب والاعتراف به، مع أنه ما حضر الذي جرى بينهما، ولكنه شهد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الصادق في كل ما يقول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
وقوله:
[قال أبو داود: كذا رواه أبو أسامة].
هو حماد بن أسامة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وابن نمير].
هو عبد الله بن نمير، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن هشام].
هشام بن عروة وقد مر ذكره.
الاستبراء من النجاسة
[شرح حديث: (ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ)]
قال المصنف رحمه الله تعالى:
[باب في الاسبتراء.حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قالا: حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم ح وحدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (بال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عمر رضي الله عنه خلفه بكوز من ماء فقال: ما هذا يا عمر؟! فقال: هذا ماء تتوضأ به قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة)].
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب الاستبراء،
والاستبراء: هو الاستطابة والاستنجاء والتخلص من أثر الخارج من الإنسان، وقد سبق أن مرت ترجمة أخرى متقدمة في التحذير من عدم التنزه من البول في قصة اللذين يعذبان في قبريهما؛ وأحدهما كان لا يستبرئ من بوله، فذكر الاستبراء هناك، وذكره هنا على اعتبار أن هناك فيه التحذير من التهاون في مسألة البول، وكونه يقع على جسد الإنسان أو يقع على ثيابه فلا يبالي به، وهنا معناه أنه يتخلص منه عندما يجلس لقضاء الحاجة، فلا يقوم إلا وقد تخلص من البول ولم يبق شيء يترتب على استعجاله، بل يبقى في مكانه حتى ينتهي من قضاء حاجته، ويزيل أثر الخارج بالماء أو الحجارة،
وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال: ما هذا يا عمر؟!
فقال: هذا ماء تتوضأ به،
قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة)].
فسر قوله: (تتوضأ) بشيئين: إما بالوضوء اللغوي الذي هو الاستنجاء به، وهو النظافة والنزاهة وقطع الخارج.وإما الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ففسر بهذا وبهذا.
والمقصود: أنه في حال قضاء الحاجة يمكن الاستغناء عن الماء بالحجارة، وأنه لا يلزم أن يكون الماء هو الذي يستطاب ويستنجى به، بل يمكن أن الحجارة تكفي، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا سائغ وأن هذا سائغ، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم الماء لكان ذلك سنة، ولشق على الناس، فهناك مشقة على الناس إذا كان يلزمهم دائماً أن يكون معهم ماء، وإذا كانوا لا يستنجون إلا بالماء ولا يستنجون بالحجارة، ففي هذا تخفيف على هذه الأمة، وبيان أن الاستنجاء بالحجارة يمكن حتى مع وجود الماء، لكن لا شك أن الماء أتم وأكمل، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن إزالة آثار الخارج من الإنسان في حال قضاء حاجته تحصل بالماء وبالحجارة، وأن الماء ليس بمتعين، وأن هذا من تخفيف الله عز وجل وتيسيره على هذه الأمة، ويحتمل أن يكون المراد به الوضوء الشرعي الذي له فروض، وهو يدل على أنه لا يلزم بعد كل قضاء حاجة أن الإنسان يتوضأ الوضوء الشرعي، وكذلك أيضاً لا يلزم أن يستنجي بالماء، بل يمكن أن يستنجي بالحجارة، فكل ذلك يدل عليه الحديث، فيحتمل هذا، ويحتمل هذا.وبعض أهل العلم رجح أنه الوضوء الشرعي، وبعضهم رجح أنه الوضوء اللغوي، وكما هو معلوم لزوم ذلك وتعينه ليس هناك ما يدل عليه، ولكن لا شك أن كون الإنسان يكون دائماً على وضوء أنه أحسن، ولا شك أنه خير للإنسان أن يكون على وضوء.
[تراجم رجال إسناد حديث: (ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ)]
قوله:
[حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ]
.قتيبة بن سعيد مر ذكره.وخلف بن هشام المقرئ، ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود.
[قالا: حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم].
عبد الله بن يحيى التوأم، ضعيف، أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة.
قوله:
[ح وحدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو يعقوب التوأم].
(ح) هذه تستخدم للتحول من إسناد إلى إسناد كما سبق أن ذكرنا؛ لأنه رجع من جديد وأتى بإسناد آخر، وذكر شيخاً له وهو عمرو بن عون، وكل من الشيخين يروي عن التوأم إلا أن الأول ذكره باسمه ونسبه ولقبه، وأما الثاني فذكره بكنيته ولقبه.وأبو يعقوب التوأم هو عبد الله بن يحيى التوأم، فذكره في الإسناد الأول باسمه ونسبه ولقبه، وفي الإسناد الثاني بكنيته ولقبه.وعمرو بن عون شيخ أبي داود في الطريق الثاني، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن أبي مليكة].
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أمه].
هي: ميمونة بنت الوليد، ثقة، أخرج حديثها أبو داود وابن ماجة.
[عن عائشة].
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها.والحديث كما هو معلوم ضعيف؛ لأنه يدور على عبد الله بن يحيى التوأم أبي يعقوب، لكن معناه وهو كون الإنسان يكتفي بالحجارة عن الاستنجاء جاء ما يدل عليه؛ لأن استعمال ثلاثة أحجار في الاستنجاء يطهر، ولذا لا يتعين الماء، ولو تعين الماء لكان في ذلك مشقة على الناس.
الأسئلة
[عرض الأعمال على الله عز وجل يوم الإثنين والخميس]
q هل أعمال الأمة كلها تعرض يوم الإثنين والخميس على الله وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عمله على الله في هذين اليومين؟
a الحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تعرض ولذا قال: (أحب أن يعرض عملي وأنا صائم) وهذا فيه أن أعمال الأمة تعرض وعمله صلى الله عليه وسلم كذلك يعرض؛ لأن قوله: (عملي) يدل على أن كل الأعمال تعرض.
[حكم تعدد الزوجات]
q قول النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة ابنته (يسوءني ما يسوءها) لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج عليها هل يدل على كراهيته صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج على ابنته؟ وما الصحيح في حكم التعدد في الزواج؟
a التعدد في الزواج كما هو معلوم جاء به القرآن، وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يسوءه ما يسوء فاطمة جاء عنه ما يدل على التعدد، فالتعدد ثابت في الكتاب والسنة، ومن المعلوم أن ابنة الرجل إذا تزوج زوجها عليها يحصل له شيء من التأثر؛ لأنه قد يحصل لها شيء من الضرر، فكون التعدد جائز شيء، وكون الإنسان يسوءه أو يتألم إذا حصل شيء فيه مضرة لابنته شيء آخر.وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على كراهية التعدد، ولكنه يدل على أنه يسوءه أن فاطمة ابنته يتزوج عليها علي، هذا الذي ساءه؛ لأن الإنسان لا يفرح بأن ابنته يتزوج عليها.
[بيان على من يكون إصلاح السيارة المؤجرة إذا تعطلت]
qإذا استخدم شخص سيارة أخيه على أن يقسما فائدة الأجرة نصفين، ثم تعطلت السيارة عند المستعير، فمن الذي عليه دفع قيمة الإصلاح؟
a يكون إصلاحها منها؛ لأن هذا الإصلاح مثل العلف، والعلف يكون مما ينتج، وما يخلص بعد ذلك فهو الذي يقتسم، فحمل البضاعة ونقلها وما إلى ذلك من التكاليف يكون على هذا المال الذي باليد سواء كان رأس مال أو رأس مال مع الربح؛ لأن الربح عندما يستوفى يقتسم الموجود.
[حكم تقصير المرأة شعر رأسها]
q ما حكم تقصير المرأة شعر رأسها تجملاً لزوجها؟
a إذا كان الشعر كثيفاً ويشق عليها معالجته وإصلاحه، وأرادت أن تخفف شيئاً من ذلك فلا بأس بذلك، ولكن إبقاء النساء على شعورهن هو من زينتهن وجمالهن، ولا شك أن هذا هو الأولى، وهو الذي ينبغي، ولكن إذا فعلت ذلك وخففت منه للتجمل ولم تقصد التشبه بالكفار فنرجو ألا بأس بذلك.
[حكم صبغ المرأة شعرها بالسواد]
q ما حكم صبغ المرأة لشعرها بالسواد؟
a كل بياض لا يغير بالسواد، لا من الرجل ولا من المرأة.
[بيان موضع التورك والافتراش في الصلاة]
q إذا صلى الإنسان الوتر ركعة واحدة فهل يجلس متوركاً أو يجلس مفترشاً؟
a التورك إنما يكون في حالة واحدة، وهي: فيما إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، فإن التشهد الأخير يكون فيه التورك، فالتورك يكون في صلاة لها تشهدان ويكون في الآخر، وما عدا ذلك كله افتراش.