عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 26-12-2021, 09:10 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 155,077
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الحمالة في الفقه الإسلامي

الحمالة في الفقه الإسلامي




د/ أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم




الإجماع على مشروعية الحمالة:



دلّت على مشروعية الحمالة الكتاب والسنة والإجماع، فقد أجمع العلماء على مشروعية الحمالة، وقد نقل الإجماع جمعٌ من أهل العلم. قال صاحب المغني: وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة وإنّما اختلفوا في الفروع (ابن قدامة:1968م:ج4ص400). وقال العلامة المطيعي: وأما الإجماع فإنّ أحدًا من العلماء لم يُخالف في صحة الضمان والحمالة (المطيعي: بدون: ج14ص7). وقال الإمام القرافي: وأجمعت الأُمة على مشروعية الحمالة من حيث الجملة (القرافي:1994م: ج9ص191).







الأدلة بالمعقول على مشروعية الحمالة:



وأما المعقول فإنّ الشريعة الغراء قد تكفلت بحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينات، فكل ما أدى إلى حفظ واحد منها فهو من مقاصد الشريعة المطهرة، ولما كان الناس محتاجين إلى التعامل بالضمان والكفالة والحمالة أقرّ الإسلام مشروعيتها، لأن في منعها حرجًا ومشقة على الناس، والإسلام دين اليسر والسماحة فقد قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [سورة الحج: 78]. والإسلام دين التعاون والتكاتف يأمر بكل ما يحقق ذلك من المبادئ والمعاملات... (الموسى:1991م: ج1ص171-ص172).







الحكمة من مشروعية الحمالة:



المتتبع للأدلة الدالة على مشروعية الحمالة، يتبيّن له بوضوح الحكمة من مشروعية الحمالة، إذ يُمكن تلخيصها في الآتي:



1/ أنّ ديننا الحنيف قرر مبدأ الحمالة وحثّ عليها حفاظًا على حرمة النفوس والأموال، وجبرًا للضرر.







2/ إنّ في تحمل الحميل للحمالة قطعًا للمنازعة، وإنهاءً للخصومة.







3/ إنّ في تحمل الحميل للحمالة تسكينًا للفتنة، ودرًا لمفاسدها.







شروط الحمالة في الفقه الإسلامي:



من خلال ما كتبه بعض الفقهاء عن الحمالة لقد حصر الباحث شروط الحمالة في التالي:



1/ أن يكون الحميل أهلًا لتحمل الحمالة، أي يجب أن يتوفر فيه أهلية التبرع، ولا يصح تحمل الحمالة من غير أهل التبرع.







2/ أن يكون ما تحمله الحميل من الحمالة يمكن استيفاؤه، وفي ذلك يقول صاحب أسهل المدارك: ولا تصح الحمالة فيما لا يمكن استيفاؤه من الحميل كالقصاص وجميع ما لا يقبل النيابة من الحدود (الكشناوي: بدون: ج3 ص93).







3/ أن يكون في تحمل الحميل للحمالة مصلحة متحققة، كإيقاع الصلح، وحفظ النفوس والأرواح وعليه فلا حمالة عند انعدام الفائدة.







4/ أن يكون الخطر والهلاك محققًا لتدخل الحميل لتحمل الحمالة.







5/ أن يكون المحمول عنه راضيًا بما حُمل عنه (ابن رشد: بدون: ج4ص79).







6/ على الحميل الإسراع بالوفاء بما تحمل به (الشوكاني:2001م: ج5ص271).







أركان الحمالة:



لمّا كانت الحمالة هي ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين، مثل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء، وتتلف فيها الأنفس والأموال، فيسعى الحميل جاهدًا في الإصلاح بينهم، فيتحمل الدماء التي بينهم والأموال. ولذا يمكن جمع أركان الحمالة في الآتي:



1/ الحميل: هو الإنسان الذي يتحمل عن غيره مالًا يدفعه إلى مستحقه عاجلًا، أو بالتزامه في الذمة إلى وقت معين.







2/ المحمول عنه: وهو من تحمل عنه الحميل حمالةً سواءً كانت في الدماء أو في الأموال.



3/ المحمول له: هم من تدفع إليهم الحمالة، تسكينًا لنفوسهم، وتعويضًا لهم لما لحق بهم من الضرر.







4/ الحمالة: وهو المال الذي يتحمله الإنسان ويستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين، كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك.







5/صيغة الحمالة: عامة الفقهاء يُرجحون أن تكون صيغة الحمالة باللفظ، وذلك لأنّ اللفظ هو الأصل في بيان قصد العاقد لكل عقد وبيان مدى رغبته في هذا العقد. واللفظ منه الصريح ومنه ما هو كناية. فالصريح: هو تلفظ الحميل بتحمل الحمالة قولًا كقوله هذه الحمالة عليّ كما قال تعالى:﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [سورة يوسف: 72]. قال مجاهد: الزعيم والكفيل والحميل والضمين والقبيل سواء (ابن كثير:2004م:ج4ص232). قال الإمام الرملي: الصريح كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو التزمته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو لإحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل أو قبيل...(الرملي: 1984م:ج4ص454). وأما الكناية وهي ما يفهم من الحميل تحمله للحمالة بقرينة تدل على ذلك. وقد تنعقد الحمالة بغير اللفظ وذلك كالإشارة المعهودة من الأخرس شريطة أن تدل الإشارة على أنّ الأخرس يريد الحمالة.







أنواع الحمالة:



الملاحظ لما كتبه الفقهاء عن الحمالة يجد أنّ الفقهاء اختلفوا في أنواعها، فهنالك حمالةٌ بالمال، وحمالةٌ بالنفس. أما الحمالة بالمال: فثابتة بالسنة، ومجمع عليها من الصدر الأول ومن فقهاء الأمصار. وحكي عن قوم أنها ليست لازمة تشبيها بالعدة وهو شاذ. والسنة التي صار إليها الجمهور في ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم(الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في أنّ العارية مؤداة:ج3ص564 حديث رقم1265).وأما الحمالة بالنفس (وهي التي تعرف بضمان الوجه): فجمهور فقهاء الأمصار على جواز وقوعها شرعا إذا كانت بسبب المال. وحكي عن الشافعي في الجديد أنها لا تجوز، وبه قال داود، وحجتهما قوله تعالى:﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴾ [يوسف: 79] ولأنها كفالة بنفس فأشبهت الكفالة في الحدود. وحجة من أجازها عموم قوله عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم (أبي داود: كتاب البيوع: باب تضمين العارية: ج3ص321 حديث رقم3567 وصححه الألباني) وتعلقوا بأن ذلك مصلحة، وأنه مروي عن الصدر الأول (ابن رشد:2002م: ص679).







أحكام الحمالة والحميل:



يتبين مما سبق مشروعية الحمالة وجوازها، وأنّها من مكارم الأخلاق، إذ بها تحقن الدماء، وتصلح ذات البين، وتتقوى أواصر الأخوة، وتعتبر الحمالة معلمًا من معالم البقاء والنهضة، وهي ذات بعد حضاري وإنساني وتربوي، إذ من خلال التطبيق لأحكامها تحتفظ الشعوب والأمم والقبائل بعلاقاتها. ولمّا كانت الحمالة بهذا الخلق الديني التربوي الرفيع، وكان المتحمل لها(الحميل) قد تحمل هذه الحمالة لضبط النفوس، وحقنًا لدماء، وإصلاحًا لذات البين، وإبقاءً لأواصر الحب والإخاء، وضعت الشريعة الإسلامية الغراء أحكامًا لهذا الحميل، مسجلة بذلك اعترافًا منها بدوره وفضله، فمن أحكام الحميل ما يلي:



1/ أنّه تحل له المسألة، قال ابن رشد: أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ الْمَسْأَلَةَ لِلْمُتَحَمِّلِ دُونَ اعْتِبَارِ حَالِ الْمُتَحَمَّلِ عَنْهُ (ابن رشد:2002م: ص680).








2/ يجوز دفع الزكاة للحميل إذا استدان لإصلاح ذات البين حقنًا للدماء، وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنّ الحميل يُعطى من الزكاة وإن كان غنيًا، وبهذا قال ابن المنذر وأبو عبيد واستدلوا على ذلك بما أخرجه الحاكم وابن ماجه وغيره، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم (الحاكم:1990م:ج1ص566 حديث رقم1480) و(ابن خزيمة:2003م:كتاب الزكاة: باب إعطاء العامل من الصدقة عُمالة وإن كان غنيًا،ج2ص1142 حديث رقم2368) والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل:ج3 ص377). فيُعطى الحميل من سهم الغارمين، قال الإمام الشوكاني في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [سورة التوبة: 60]. قال الشوكاني: والغارمين الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه اللهم إلاّ من أدان في سفاهةٍ فإنّه لا يُعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويُعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضي به دينه، ثم قال: ويجوز للمتحمل في صلاح وبر أن يُعطى من الصدقة ما يُؤدّي ما تحمل به إذا وجب عليه وإن كان غنيًا، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهم (الشوكاني:2002م:ج8ص148). إلا أنّ الحنفية يرون أنّه لا تدفع الزكاة إلا إذا كان الحميل فقيرًا.







ويرى الباحث أنّه يدفع للحميل من مال الزكاة ولو كان غنيًا، وذلك لأنّ ما تحمله الحميل من إصلاح ذات البين، وحقن الدماء، لا يُقدّر بثمن، فعليه يجوز إعطاؤه من الزكاة ولو كان غنيًا. وهنالك أمرٌ ينبغي التنبيه إليه وهو أنّ الإنسان مجبولٌ ومفطور على حُب المال كما قال تعالى:﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [سورة الفجر: 20]. فلو علم الغني أنّه تحمل هذه الحمالة من ماله إصلاحًا لذات البين، وحقنًا للدماء، وأنّ ما تحمله لن يضيع سُدىً في الآخرة، وأنّ ما تحمله ستدفعه له ديوان الزكاة، لبادر وسارع كل واحد وتحمل ما يُصلح به ذات البين.







الخاتمة والتوصيات:



الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بشّر المجتهد المصيب بأجرين والمجتهد المُخطئ بأجر، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا.







وبعــــــد....



فقد خلُص الباحث إلى النتائج التالية:



1/ إنّ الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ الحمالة حفظًا للنفوس، وحقنًا للدماء، وإصلاحًا لذات البين.







2/ إنّ في تحمل الحميل للحمالة قطعًا للمنازعات، فالحمالة يقوم بدور مبارك ومنقذ للمجتمع ليعيش المجتمع في أمنٍ ورفاهية وسلامةٍ ودعةٍ.







3/ في مشروعية الحمالة بيانٌ للبُعد الحضاري والإنساني لشريعتنا الغراء، إذ يُلتمس من خلالها عدلُ شريعتنا وجمالها.







4/ اهتمام شريعتنا ببقاء المجتمع المسلم معافى وذلك من خلال تنظيم علاقات الناس.







5/ كمال الشريعة الإسلامية ووفاؤها بحاجات البشر في كل زمان ومكان.







التوصيات:



فقد خلُص الباحث إلى التوصيات التالية:



1/ ضرورة نشر خُلق الحمالة في المجتمع المسلم إذ بها تقوى روابط الأُخوة الإسلامية ويقل الخلاف.







2/ الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسُنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثُمّ أقوال الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأعلام عند كل قضية ولحل كل نازلة مستجدة.







3/ الرجوع إلى تُراثنا الفقهي فإنّ فيه حُلولًا كثيرة لمشكلات عصرنا.







فـهرس المصـادر والمراجــع:



1/ ابن الأثير: الإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، مات سنة606ه، النهاية في غريب الحديث والأثير: المكتبة العصرية- صيدا- بيروت، الطبعة الأولى1429ه-2008م.







2/ ابن حنبل: الحافظ أحمد بن حنبل الشيباني، مات سنة241ه، الطبعة الثالثة1420ه-2001م، المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان.







3/ ابن خزيمة: الحافظ أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، مات سنة310ه، صحيح ابن خزيمة: الطبعة الأولى1ذ423ه-2003م، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان.







4/ ابن رشد: أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، مات سنة520ه، الطبعة الأولى1421ه-2001م، دار الفكر-بيروت-لبنان.







5/ ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه، مات سنة 620ه، الطبعة الأولى 1388ه- 1986م، مطبعة الفجالة- القاهرة- مصر.







6/ ابن كثير: للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير، مات سنة774ه، تفسير القرآن العظيم، الطبعة الأولى1425ه- 2004م، مكتبة الصفا- القاهرة- مصر.







7/ ابن ماجة: الحافظ أبي عبد الله محمد يزيد القزويني، مات سنة275ه، بدون، دار الفكر- بيروت- لبنان.







8/ ابن منظور: جمال الدين مكرم بن منظور الأفريقي، مات سنة711ه، لسان العرب، الطبعة الأولى 1421ه- 2001م، دار إحياء التراث العربي.







9/ أبي داود: الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث، مات سنة275ه، سنن أبي داود، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث، الطبعة الثانية1403ه-1983م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- القاهرة- مصر.







10/ الألباني: محمد ناصر الدين الألباني، مات ىسنة1420ه، إرواء الغليل تخريج أحاديث السبيل 1399ه-1979م، المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان.







11/ الترمذي: للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى، مات سنة297ه، سنن الترمذي، بدون، دار الكتب العلمية- بيروت-لبنان.







12/ الحاكم: الحافظ أبو عبد الله الحاكم بن محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع، مات سنة405ه، المستدرك على الصحيحين، الطبعة الأولى1416ه- 1996م، دار الفكر- بيروت- لبنان.







13/ الحطاب: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بالحطاب، مات سنة954ه، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الطبعة الأولى1412ه-1992م، دار الفكر- بيروت- لبنان.







14/ الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، معجم مختار الصحاح: الطبعة الأولى 1429ه- 2008م، دار صادر- بيروت- لبنان.







15/ الرملي: شمس الدين محمد بن أبي العباس بن حمزة الرملي، مات سنة1004ه، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الطبعة الأخيرة1404ه- 1984م، دار الفكر – بيروت- لبنان.







16/ الشربيني: شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني، مات سنة977ه، الطبعة الثالثة1415ه – 1995م، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان.







17/ الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، مات سنة1250ه، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الطبعة الأولى1422ه- 2001م، دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان.







18/ الفيروزآبادي: مجد الدين الفيروزآبادي، مات سنة817ه، القاموس المحيط: الطبعة الأولى1415ه- 1995م، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان.







19/ القاسمي: محمد جمال الدين بن محمد القاسمي، مات سنة1332ه، محاسن التأويل: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان.







20/ القرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، مات سنة684ه، الذخيرة: الطبعة الأولى 1405ه- 1995م، دار الغرب الإسلامي- تونس.







21/ القرطبي: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، مات سنة671ه، الجامع لأحكام القرآن: الطبعة الأولى1422ه- 2002م، دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان.







22/ الكشناوي: أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي، مات سنة1397ه، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، دار الفكر- بيروت- لبنان.







23/ المازري: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري المالكي، مات سنة536ه، شرح التلقين: دار الغرب الإسلامي.







24/ مسلم: الحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري، مات سنة261ه، صحيح مسلم، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان.








25/ المطيعي: محمد بخيت المطيعي، مات سنة1354ه، تكملة المنهاج، دار الفكر- بيروت- لبنان.







26/ الموسى: الدكتور/ محمد بن إبراهيم الموسى، نظرية الضمان الشخصي، الطبعة الأولى 1411ه- 1991م، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المملكة العربية السعودية.








27/ النووي: أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، مات سنة676ه، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الطبعة الثامنة1422ه- 2001م، دار المعرفة- بيروت- لبنان.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 33.85 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 33.23 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.85%)]