عرض مشاركة واحدة
  #91  
قديم 06-01-2022, 09:09 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,400
الدولة : Egypt
افتراضي رد: كتاب الأم للإمام الشافعي - الفقه الكامل ---متجدد إن شاء الله



كتاب الأم للشافعي - الفقه الكامل
محمد ابن إدريس بن العباس الشافعي
المجلد الثانى -كتاب الحج
الحلقة (91)
صــــــــــ 206 الى صـــــــــــ210


( قال الشافعي )

قلت : فما ينبغي أن يعارض بقول من قال هذا ( قال الشافعي ) وزعم زاعم غير قائل هذا أنه قال : الطعام حيث شاء المكفر في الحج والصوم كذلك .

( قال الشافعي ) فقيل له : لئن زعمت أن الدم لا يكون إلا بمكة ما ينبغي أن يكون الطعام إلا بمكة كما قلت ; لأنهما طعامان . قال فما حجتك في الصوم ؟

قلت : أذن الله للمتمتع أن يكون من صومه ثلاث في الحج وسبعة إذا رجع ولم يكن في الصوم منفعة لمساكين الحرم وكان على بدن الرجل فكان عملا بغير وقت فيعمله حيث شاء
باب هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم ؟

( قال الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به [ ص: 206 ] ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة } إلى قوله { صياما } فكان المصيب مأمورا بأن يفديه وقيل له من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فاحتمل أن يكون جعل له الخيار بأن يفتدي بأي ذلك شاء ولا يكون له أن يخرج من واحد منها وكان هذا أظهر معانيه ، وأظهرها الأولى بالآية ، وقد يحتمل أن يكون أمر بهدي إن وجده فإن لم يجده فطعام فإن لم يجده فصوم كما أمر في التمتع وكما أمر في الظهار ، والمعنى الأول أشبههما وذلك أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بأن يكفر بأي الكفارات شاء في فدية الأذى } وجعل الله - تعالى - إلى المولى أن يفيء أو يطلق وإن احتمل الوجه الآخر فإن قال قائل : فهل قال ما ذهبت إليه غيرك ؟

قيل : نعم أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال { هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } قال عطاء فإن أصاب إنسان نعامة كان عليه إن كان ذا يسار أن يهدي جزورا أو عدلها طعاما أو عدلها صياما أيتهن شاء من أجل قول الله - عز وجل - { فجزاء } كذا وكذا وكل شيء في القرآن أو أو فليختر منه صاحبه ما شاء قال ابن جريج فقلت لعطاء أرأيت إن قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور وهي الرخصة

( قال الشافعي ) إذا جعلنا إليه ذلك كان له أن يفعل أية شاء وإن كان قادرا على اليسير معه والاختيار والاحتياط له أن يفدي بنعم فإن لم يجد فطعام ، وأن لا يصوم إلا بعد الإعواز منهما أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في قول الله - عز وجل - { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } له أيتهن شاء .

أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال كل شيء في القرآن أو أو ، له أية شاء قال ابن جريج إلا في قوله { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } فليس بمخير فيها .

( قال الشافعي ) وكما قال ابن جريج وعمرو في المحارب وغيره في هذه المسألة أقول قيل للشافعي فهل قال أحد ليس هو بالخيار ؟

فقال : نعم ، أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم قال : من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة فذلك الذي قال الله { فجزاء مثل ما قتل من النعم } وأما { أو كفارة طعام مساكين } فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي قال { أو عدل ذلك صياما } عدل النعامة وعدل العصفور قال ابن جريج فذكرت ذلك لعطاء ، فقال عطاء كل شيء في القرآن أو أو يختار منه صاحبه ما شاء .

( قال الشافعي ) وبقول عطاء في هذا أقول قال الله - عز وجل - في جزاء الصيد { هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } وقال جل ثناؤه { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } وروي { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكعب بن عجرة ، أي ذلك فعلت أجزأك } .

( قال الشافعي ) ووجدتهما معا فدية من شيء أفيت قد منع المحرم من إفاتته الأول الصيد والثاني الشعر .

( قال الشافعي ) فكل ما أفاته المحرم سواهما كما نهى عن إفاتته فعليه جزاؤه وهو بالخيار بين أن يفديه من النعم أو الطعام أو الصوم أي ذلك شاء فعل كان واجدا وغير واجد قال الله - عز وجل - : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام } الآية ( قال الشافعي ) فكان التمتع بالعمرة إلى الحج ليس بإفاتة شيء جعل الله - عز وجل - فيه الهدي فما فعل المحرم من فعل تجب عليه فيه الفدية وكان ذلك الفعل ليس بإفاتة شيء فعليه أن يفديه من النعم إن بلغ النعم وليس له أن يفديه بغير النعم وهو يجد النعم وذلك مثل طيب ما تطيب به أو لبس ما ليس له لبسه أو جامع أو نال من امرأته أو ترك من نسكه أو ما معنى هذا .

( قال الشافعي ) فإن قال فما معنى قول الله - عز وجل - { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } ؟

قلت : الله أعلم أما الظاهر فإنه مأذون بحلاق [ ص: 207 ] الشعر للمرض والأذى في الرأس وإن لم يمرض فإذا جعلت عليه في موضع الفدية النعم فقلت لا يجوز إلا من النعم ما كانت موجودة فأعوز المفتدي من النعم لحاجة أو انقطاع من النعم فكان يقدر على طعام قوم الذي وجب عليه دراهم ، والدراهم طعاما ، ثم تصدق بالطعام على كل مسكين بمد وإن أعوز من الطعام صام عن كل مد يوما فإن قال قائل : فإذا قسته على هذه المتعة فكيف لم تقل فيه ما قلت : في المتمتع ؟

قيل له إن شاء الله قسته عليه في أنه جامعه في أنه فعل لا إفاتة وفرقت بينه وبينه أنه يختلف فيكون بدنة على قدر عظم ما أصاب وشاة دون ذلك فلما كان ينتقل فيقل ويكثر بقدر عظم ما أصاب فارق في هذا المعنى هدي المتعة الذي لا يكون على أحد إذا وجد أقل ولا أكثر منه وإن زاد عليه كان متطوعا .

( قال الشافعي ) فصرنا بالطعام والصوم إلى المعنى المعقول في القرآن من كفارة المظاهر والقتل والمصيب أهله في شهر رمضان ، ومن هذا ترك البيتوتة ب منى وترك المزدلفة والخروج قبل أن تغيب الشمس من عرفة وترك الجمار وما أشبهه
الإعواز من هدي المتعة ووقته

( قال الشافعي ) قال الله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } إلى قوله { عشرة كاملة } .

( قال الشافعي ) فدل الكتاب على أن يصوم في الحج وكان معقولا في الكتاب أنه في الحج الذي وجب به الصوم ، ومعقولا أنه لا يكون الصوم إلا بعد الدخول في الحج لا قبله في شهور الحج ولا غيرها .

( قال الشافعي ) { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } فإن أهل بالحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة كان له أن يصوم حين يدخل في الحج وعليه أن لا يخرج من الحج حتى يصوم إذا لم يجد هديا وأن يكون آخر ما له من الأيام في آخر صيامه الثلاث يوم عرفة وذلك أنه يخرج من الغد من يوم عرفة من الحج ويكون في يوم لا صوم فيه يوم النحر ، وهكذا روي عن عائشة وابن عمر ، أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل يوم عرفة فليصم أيام منى ، أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثل ذلك .

( قال الشافعي ) وبهذا نقول ، وهو معنى ما قلنا والله أعلم ويشبه القرآن .

( قال الشافعي ) واختلف عطاء وعمرو بن دينار في وجوب صوم المتمتع أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا يجب عليه الصوم حتى يوافي عرفة مهلا بالحج ، وقال عمرو بن دينار إذا أهل بالحج وجب عليه الصوم .

( قال الشافعي ) وبقول عمرو بن دينار نقول وهو أشبه بالقرآن ثم الخبر عن عائشة وابن عمر ( قال الشافعي ) فإذا أهل بالحج ثم مات من ساعته أو بعد قبل أن يصوم ففيها قولان :

أحدهما أن عليه دم المتعة ; لأنه دين عليه ; لأنه لم يصم ولا يجوز أن يصام عنه وهذا قول يحتمل

والقول الثاني لا دم عليه ولا صوم ; لأن الوقت الذي وجب عليه فيه الصوم وقت زال عنه فرض الدم وغلب على الصوم فإن كان بقي مدة يمكنه أن يصوم فيها ففرط تصدق عنه مكان الثلاثة الأيام ثلاثة أمداد حنطة ; لأن السبعة لا تجب عليه إلا بعد الرجوع إلى أهله ، ولو رجع إلى أهله ثم مات ولم يصم الثلاثة ولا السبع تصدق عنه في الثلاث وما أمكنه صومه من السبع فتركه يوما كان ذلك أو أكثر وهذا قول يصح قياسا ومعقولا والله أعلم .
( قال الشافعي ) في صوم المتمتع أيام منى : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام منى } ولا نجد السبيل إلى أن يكون النهي خاصة إذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم دلالة بأن نهيه إنما هو على [ ص: 208 ] ما لا يلزم من الصوم وقد يجوز أن يكون من قال يصوم المتمتع أيام منى ذهب عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها فلا أرى أن يصوم أيام منى وقد كنت أراه وأسأل الله التوفيق .

( قال الشافعي ) ووجدت أيام منى خارجا من الحج يحل به إذا طاف بالبيت النساء فلم يجز أن أقول هذا في الحج ، وهو خارج منه وإن بقي عليه بعض عمله فإن قال قائل : فهل يحتمل اللسان أن يكون في الحج ؟

قيل : نعم يحتمله اللسان ما بقي عليه من الحج شيء احتمالا مستكرها باطنا لا ظاهرا ، ولو جاز هذا جاز إذا لم يطف الطواف الذي يحل به من حجه النساء شهرا أو شهرين يصومهن على أنه صامهن في الحج ( قال ) ولو جاز أن يصوم أيام منى جاز فيها يوم النحر ; لأنه منهي عن صومه وصومها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومها مرة كنهيه عن صوم يوم النحر مرة ومرارا
باب الحال التي يكون المرء فيها معوزا بما لزمه من فدية

( قال الشافعي ) إذا حج الرجل وقد وجبت عليه بدنة فليس له أن يخرج منها إذا كان قادرا عليها فإن قدر على الهدي لم يطعم ، وإن لم يقدر على الهدي أطعم ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة وإن لم يقدر على واحد منهما صام حيث شاء ، ولو صام في فوره ذلك كان أحب إلي ، أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في صيام المفتدي ما بلغني في ذلك شيء ، وإني لأحب أن يصنعه في فوره ذلك ، أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال كان مجاهد يقول فدية من صيام أو صدقة أو نسك في حجه ذلك أو عمرته أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن سليمان بن موسى قال في المفتدي بلغني أنه فيما بين أن صنع الذي وجبت عليه فيه الفدية وبين أن يحل إن كان حاجا أن ينحر ، وإن كان معتمرا بأن يطوف .

( قال الشافعي ) وهذا إن شاء الله هكذا فإن قال قائل ما دل على ما وصفت ؟

قيل إن كانت الفدية شيئا وجبت بحج وعمرة فأحب إلي أن يفتدي في الحج والعمرة ، وذلك أن إصلاح كل عمل فيه كما يكون إصلاح الصلاة فيها وإن كان هذا يفارق الصلاة بأن الفدية غير الحج ، وإصلاح الصلاة من الصلاة فالاختيار فيه ما وصفت وقد روي أن ابن عباس أمر رجلا يصوم ولا يفتدي وقدر له نفقته فكأنه لولا أنه رأى الصوم يجزيه في سفره لسأله عن يسره ولقال آخر هذا حتى يصير إلى مالك إن كنت موسرا .

( قال الشافعي ) فأنظر إلى حال من وجبت عليه الفدية في حج أو عمرة في ذلك الحج أو العمرة فإن كان واجدا للفدية التي لا يجزيه إذا كان واجدا غيرها جعلتها عليه لا مخرج له منها فإذا جعلتها عليه فلم يفتد حتى أعوز كان دينا عليه حتى يؤديه متى قدر عليه . وأحب إلي أن يصوم احتياطا لا إيجابا ثم إذا وجد أهدى .

( قال الشافعي ) وإذا كان غير قادر تصدق فإن لم يقدر صام فإن صام يوما أو أكثر ثم أيسر في سفره أو بعد فليس عليه أن يهدي وإن فعل فحسن ( قال ) وإن كان معوزا حين وجبت فلم يتصدق ولم يصم حتى أيسر أهدى ولا بد له ; لأنه مبتدئ شيئا فلا يبتدئ صدقة ولا صوما وهو يجد هديا ( قال ) وإن رجع إلى بلده وهو معوز في سفره ولم يفتد حتى أيسر ثم أعوز كان عليه هدي لا بد له ; لأنه لم يخرج من الهدي إلى غيره حتى أيسر فلا بد من هدي وأحب إلي أن يصوم احتياطا لا واجبا ، وإذا جعلت الهدي دينا فسواء بعث به من بلده أو اشترى له بمكة فنحر عنه لا يجزي عنه حتى يذبح بمكة ويتصدق به وكذلك الطعام ، وأما الصوم فيقضيه حيث شاء إذا أخره عن سفره وهكذا كل واجب عليه من أي وجه كان من دم أو طعام لا يجزيه إلا بمكة
فدية النعام

أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل .

( قال الشافعي ) هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثر ممن لقيت فبقولهم إن في النعامة بدنة وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا فإذا أصاب المحرم نعامة ففيها بدنة أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء فكانت ذات جنين حين سميتها أنها جزاء النعامة ثم ولدت فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه ؟ قال : لا . قلت : فابتعتها ومعها ولدها فأهديتها فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه ؟ قال : لا

( قال الشافعي ) وهذا يدل على أن عطاء يرى في النعامة بدنة وبقوله نقول في البدنة والجنين في كل موضع وجبت فيه بدنة فأوجبت جنينا معها فينحر معها ونقول في كل صيد يصاد ذات جنين ففيه مثله ذات جنين
باب بيض النعامة يصيبه المحرم

أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : إن أصبت بيض نعامة وأنت لا تدري غرمتها تعظم بذلك حرمات الله تعالى .

( قال الشافعي ) وبهذا نقول ; لأن بيضة من الصيد جزء منها ; لأنها تكون صيدا ولا أعلم في هذا مخالفا ممن حفظت عنه ممن لقيت وقول عطاء هذا يدل على أن البيضة تغرم وأن الجاهل يغرم ; لأن هذا إتلاف قياسا على قتل الخطإ وبهذا نقول .

( قال الشافعي ) وفي بيض النعام قيمته ; لأنه حيث يصاب من قبل أنه خارج مما له مثل من النعم وداخل فيما له قيمة من الطير مثل الجرادة وغيرها قياسا على الجرادة فإن فيها قيمتها فقلت : للشافعي : فهل تروي فيها شيئا عاليا ؟

قال أما شيء يثبت مثله فلا ، فقلت : فما هو ؟

فقال أخبرني الثقة عن أبي الزناد عن الأعرج { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتها } أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن الحصين عن أبي موسى الأشعري أنه قال : في بيضة النعامة يصيبها المحرم صوم يوم أو إطعام مسكين أخبرنا سعيد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مثله فقلت للشافعي : أفرأيت إن كان في بيضة النعامة فرخ ؟

فقال لي : كل ما أصاب المحرم مما لا مثل له من النعم ولا أثر فيه من الطائر فعليه فيه قيمته بالموضع الذي أصابه فيه وتقومه عليه كما تقومه لو أصابه وهو لإنسان فتقوم البيضة لا فرخ فيها قيمة بيضة لا فرخ فيها ، والبيضة فيها فرخ قيمة بيضة فيها فرخ وهو أكثر من قيمة بيضة لا فرخ فيها

قلت : فإن كانت البيضة فاسدة ؟

قال : تقومها فاسدة إن [ ص: 210 ] كانت لها قيمة وتتصدق بقيمتها وإن لم يكن لها قيمة فلا شيء عليك فيها ؟

قلت : للشافعي أفيأكلها المحرم ؟

قال : لا ; لأنها من الصيد وقد يكون منها صيد

قلت : للشافعي فالصيد ممتنع وهو غير ممتنع .

( قال الشافعي ) وقد يكون من الصيد ما يكون مقصوصا وصغيرا فيكون غير ممتنع والمحرم يجزئه إذا أصابه فقلت : إن ذلك قد كان ممتنعا أو يؤول إلى الامتناع قال : وقد تؤول البيضة إلى أن يكون منها فرخ ثم يؤول إلى أن يمتنع .

الخلاف في بيض النعام

فقلت للشافعي : أخالفك أحد في بيض النعامة ؟

قال : نعم

قلت : قال ماذا قال ؟

قال قوم إذا كان في النعامة بدنة فتحمل على البدنة وروي هذا عن علي رضي الله عنه من وجه لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله ولذلك تركناه وبأن من وجب عليه شيء لم يجزه بمغيب يكون ولا يكون ، وإنما يجزيه بقائم

قلت : للشافعي : فهل خالفك غيره ؟

قال نعم رجل كأنه سمع هذا القول فاحتذى عليه

قلت : وما قال فيه ؟

قال : عليه عشر قيمة أمه كما يكون في جنين الأمة عشر قيمة الأمة

قلت : أفرأيت لهذا وجها ؟

قال : لا . البيضة إن كانت جنينا كان لم يصنع شيئا من قبل أنها مزايلة لأمها فحكمها حكم نفسها ، والجنين لو خرج من أمه ثم قتله إنسان وهو حي كانت فيه قيمة نفسه ولو خرج ميتا فقطعه إنسان لم يكن عليه شيء فإن شئت فاجعل البيضة في حال ميت أو حي فقد فرق بينهما وما للبيضة والجنين ؟

إنما حكم البيضة حكم نفسها فلا يجوز إذا كانت ليست من النعم إلا أن يحكم فيها بقيمتها ( قال الشافعي ) : ولقد قال للقائل : ما في هذه البيضة شيء ; لأنها مأكولة غير حيوان وللمحرم أكلها ولكن هذا خلاف مذهب أهل العلم
باب بقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والوعل قلت : للشافعي أرأيت المحرم يصيب بقرة الوحش أو حمار الوحش ؟

فقال : في كل واحد منهما بقرة فقلت : للشافعي ومن أين أخذت هذا ؟

فقال قال الله - تبارك وتعالى { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } .


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 37.34 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.72 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.68%)]