[36] يُنْظَر: الخطابي، أعلام الحديث شرح صحيح البخاري، (3/ 1787)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 378)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156)، وابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (9/ 86)، والمسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وأحكام القرآن، (3/ 482)، وابن قدامة، المغني، (14/ 12)، وابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (4/ 231)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 262).
[37]يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (13/ 20)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 21).
[38] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (15/ 429).
[39] يُنْظَر: ابنالعربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (9/ 86)، والمسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وأحكام القرآن، (3/ 482)، والشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (817).
[40] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (5200)، باب المرأة راعية في بيت زوجها، مسلم (1829)، كتاب الإمارة، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
[41] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 528).
[42] يُنْظَر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وابن قدامة، المغني، (14/ 13)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 22).
[43]يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 22).
[44] ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، (39/ 70-71).
[45] ينظر: الشيخ عطية صقر، فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (245)، وأ.د. عبدالكريم بن علي النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، (4/ 1533-1535)، ود. مجيد محمود حجير، المرأة والحقوق السياسة في الإسلام، صـ (211-212).
[46] متفق عليه: أَخْرَجه البخاري (304)، بَابُ ترك الحائض الصوم، ومسلم (79)، كتاب الإيمان.
[47] يُنْظَر: البغوي، شرح السنة، (10/ 77)، وابن قدامة، المغني، (14/ 13)،والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 262).
[48] يُنْظَر: الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (817).
[49] صحيح: أَخْرَجه أبو داود (3573)، باب في القاضي يخطئ، والترمذي (1322)، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، والنسائي في الكبرى (5891)، باب ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل، وابن ماجه (2315)، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، وصححه الألباني في إرواء الغليل (2614).
[50] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (15/ 430).
[51]متفق عليه: أخْرَجَه البخاري (1203)، باب التصفيق للنساء، ومسلم (422)، كتاب الصلاة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأحمد (22863)، واللفظ له.
[52]يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 22).
[53] صحيح موقوف:أخْرجَهُ عبد الرزاق في المصنف موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه(5115)، ونحوه الطبراني في المعجم الكبير (9484)، قال البوصيري:«هذا إسناد رجاله ثقات». [البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، (2/ 148)].
[54]يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (13/ 21).
[55]يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 21-22)،والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156).
[56] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156).
[57] يُنْظَر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وابن قدامة، المغني، (14/ 13)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 22).
[58]يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 22).
[59] يُنْظَر: الماوردي، الأحكام السلطانية، صـ (110)، والبغوي، شرح السنة، (10/ 77).
[60] ينظر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، والقبس في شرح موطأ مالك، (2/ 879).
[61] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (13/ 21).
[62]يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 22).
[63] الفرق بين قياس الأولى، وقياس الشمول:
قياس الأولى: هوما كان فيه ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل، كقياس ضرب الوالدين على التأفيف لهما في الحرمة بجامع: الإيذاء، وكقياس الشاة العمياء على العوراء في عدم الاكتفاء بها في التضحية بجامع: وجود النقص المنافي للمقصود من الأضحية، وكقياس الجنون والإغماء والسكر وكل ما أزال العقل على النوم في==نقص الوضوء، فإن الأمور المذكورة أولى بالحكم من الأصل.
قياس الشمول: هو إدخال الشيء تحت الحكم العام الذي شمله، ومبناه على اشتراك الأفراد في الحكم وشموله لها، كما يقال: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فينتج أن النبيذ حرام، وكما يقال: هذا حكم دل عليه القياس، وكل ما دل عليه القياس فهو حكم شرعي فهذا حكم شرعي، وكما يقال: ما ذكرته معارض بالإجماع وكل معارض بالإجماع باطل، فما ذكرته باطل. [يُنْظَر: ابن النجار، شرح الكوكب المنير، (4/ 397-398)، وأ.د. عبد الكريم بن علي النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، (4/ 1924)].
[64] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156)، وابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، والقبس في شرح موطأ مالك، (2/ 879)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 22).
[65] يُنْظَر: الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 378)، والبغوي، شرح السنة، (10/ 77)، وابن قدامة، المغني، (14/ 13).
[66] يُنْظَر: البغوي، شرح السنة، (10/ 77)، وابن قدامة، المغني، (14/ 13)،والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 262).
[67] يُنْظَر: الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (817).
[68] ينظر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229).
[69] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156).
[70] يُنْظَر: الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7/ 3)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 297)، وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (7/ 5).
[71] يُنْظَر: الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7/ 3)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 297)، وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (7/ 5).
[72] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156).
[73]يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 22).
[74] ينظر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، والقبس في شرح موطأ مالك، (2/ 879).
[75] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، والحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (6/ 87).
[76] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 482)، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 879)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 630)، وابن قدامة، المغني، (14/ 12).
[77] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 527).
[78]يُنْظَر: الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (6/ 87).
[79] ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 482).
[80] ينظر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 527)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 482)، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (9/ 86).
[81] ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 482).
[82] ينظر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (9/ 86)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 22).
[83] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156)، وابن قدامة، المغني، (14/ 12).
[84] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156).
[85] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 528).
[86] يُنْظَر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وابن قدامة، المغني، (14/ 13)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 22).
[87]يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 22).
[88] يُنْظَر: الماوردي، الأحكام السلطانية، صـ (110)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (13/ 146).
[89]يُنْظَر:ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 630)،وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 298).
[90] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (247).
[91] السابق، صـ (248).
[92] يُنْظَر: د. جمال عبد الجليل صالح، حكم تولي المرأة منصب القضاء دراسة فقهية مقارنة، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات- العدد الثلاثون (2)- حزيران 2013م، صـ (163).
[93] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام، (5/ 126-127)،وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 502، 525).
[94] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (440)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[95]متفق عليه: أخْرَجَه البخاري (5232)، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، ومسلم (2172)، كتاب السلام، من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍرضي الله عنه.
[96]متفق عليه: أخْرَجَه البخاري (1203)، باب التصفيق للنساء، ومسلم (422)، كتاب الصلاة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.