مجالات عمل الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية:
إن وجود الهيئة العليا له أهمية كبيرة، إذ قد تختلف وجهات النظر الشرعية حول بعض مسائل المعاملات المصرفية من هيئة فتوى لأخرى، وحتى لا يؤدي هذا الاختلاف إلى زعزعة ثقة المتعاملين مع المصارف الإسلامية، فنحن بحاجة إلى الهيئة العليا لترفع إليها المسائل المختلف فيها فتقوم بدراستها ثم البت فيها.
ويمكن أن يتفق على صيغة معينة لتشكيل هذه الهيئة، وقد قرر الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية من خمسة عشر عضوا، عشرة منهم ينتخبون من قبل رؤساء هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية الأعضاء بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية لمدة ثلاث سنوات، والخمسة الآخرون يختارون من العلماء الثقات المتصفين بسعة الأفق والملمين بمتطلبات العصر وبحقيقة شمول الفتوى في غير ما تعصب لمذهب معين(37)، وأود أن أشير إلى ضرورة معرفتهم بفقه الواقع المصرفي، وواقع المعاملات المالية المعاصرة.
ومن أبرز أعمالها(38):
1 – دراسة الفتاوى الصادرة من هيئات الفتوى بالمصارف الأعضاء سعيا إلى توحيد الرأي.
2 – مراقبة نشاط المصارف الإسلامية الأعضاء بالاتحاد للتأكد من مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتنبيه الجهات المعنية بما قد يظهر في هذه النشاطات من مخالفة لأحكام الشريعة. وللهيئة العليا –لكي تتمكن من تنفيذ هذا الأمر- حق الاطلاع على قوانين ولوائح البنوك الإسلامية وعلى النماذج والعقود، مع ضمان المحافظة على السرية في جميع الأحوال.
3 – إبداء الرأي الشرعي في المسائل المصرفية والمالية التي تطلبها المصارف.
4 – النظر فيما تعرضه عليها هيئات الفتوى من أمور تتعلق بالمعاملات المالية والمصرفية وإبداء الرأي فيها.
5 – التصدي لبيان الأحكام الشرعية للمسائل الاقتصادية المستجدة.
6 – تقديم تقرير سنوي إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية تبين فيه مدى التزام المصارف الأعضاء بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها.
وألفت النظر إلى ثلاث قضايا:
الأولى: لا بد أن تكون قرارات وفتاوى الهيئة العليا ملزمة للمصارف الأعضاء في الاتحاد إذا صدرت بالإجماع، أما في حالة الاختلاف في الرأي فلكل بنك أن يأخذ بأي الرأيين ما لم تقرر الهيئة العليا أن المصلحة تقتضي الإلزام برأي معين.
الثانية: ضرورة أن تكون هيئات الفتوى في المصارف الإسلامية معتمدة من الهيئة العليا.
الثالثة: حري بالهيئة العليا السعي إلى إصدار موسوعة فقهية اقتصادية بطريقة وبأسلوب عصري، تشمل جميع معاملات المصارف الإسلامية وتكون دستورا ملزما لجميع المصارف.
5 – العوائق التي تعترض هيئة الفتوى
إن عدم تبلور مفهوم الرقابة في أذهان إدارة المصرف سيؤدي إلى خلق مشاكل عديدة لهذه الهيئة، خاصة عند عدم وجود منهج واضح معتمد من إدارة المصرف لأعمال الهيئة، ومن المشاكل التي تعاني منها هيئة الفتوى في المصارف الإسلامية:
1 – قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة؛ مما يؤدي إلى عدم وجود تصور واضح لهذه المسائل، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح فيها(39).
2 – التطور السريع والكبير في المعاملات الاقتصادية وصعوبة متابعتها بالفتوى وبيان الحكم الشرعي.
3 – عدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة من قبل إدارة المصرف، وهذا الأمر سيؤدي إلى استمرار وجود المخالفات الشرعية والاعتياد عليها من قبل الموظفين، وسيقودنا في نهاية الأمر إلى رقابة شرعية صورية لا معنى لها(40)(41).
4 – الضغوط التي قد تمارسها إدارة المصرف على الهيئة لإباحة بعض التصرفات، وقد تعتمد الإدارة على عدم إلمام الهيئة الكامل بدقائق المعاملات المصرفية، فتقوم مثلا بصياغة السؤال وتكييفه تكييفا معينا، أو حذف أجزاء منه، أو قد تكون صياغة السؤال مخالفة للواقع العملي ثم تقدمه للهيئة لتقوم الهيئة بإباحة التصرف بناء على ما قدم لها(42).
5 – ضيق اختصاصات الهيئة، فيقتصر دورها في أغلب الأحيان على صورة سؤال وجواب، ثم لا تقوم بتقويم الأخطاء وتقديم البديل الشرعي، وتصبح بذلك واجهة شرعية تكمل بقية الواجهات، لإضافة الصبغة الشرعية على المصرف، ودعاية أمام جمهور المسلمين(43).
حلول مقترحة:
في ضوء ما عرضته لأبرز مشكلات هيئة الفتوى، فإنني أقدم مجموعة من الحلول المقترحة:
1 – السعي إلى اختيار الأكفاء من العلماء المتبحرين في أحكام الفقه وبالذات في المعاملات المالية، مع العلم الدقيق بطبيعة المعاملات المصرفية بشكل خاص.
2 – تطعيم هيئة الفتوى بمختصين في مجال المعاملات المصرفية.
3 – السعي إلى إيجاد مراكز علمية ومعاهد تقبل خريجي كليات الشريعة بالذات وتقوم بتزويدهم بدورات ومواد دراسية في المعاملات المصرفية.
4 – تمكين هيئة الفتوى من النظر في كافة تصرفات المصرف وعدم إخفاء أي تصرف من التصرفات عنها مهما كان صغيرا في ذهن البعض.
5 – السعي إلى إيجاد هيئة التدقيق الشرعي في كافة المصارف الإسلامية.
6 – إضافة الإلزامية على قرار الهيئة وتفعيل قراراتها ومتابعة ما قد أوصت بتعديله(44).
6 – إشكالية تعدد الفتاوى بين هيئات الفتوى في المصارف الإسلامية
برزت لدينا إشكالية مسألة مصرفية واحدة واجتهادات وأحكام متعددة، فما هو السبيل إلى توحيد وجهات النظر حتى لا تكذب المصارف الإسلامية بعضها أمام جمهور المتعاملين؟.
أقترح وجود آلية لتخفيف الخلاف –قدر الإمكان- ولتوحيد وجهات النظر، وأبرز معالم هذه الآلية:
1 – تفعيل دور الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية لتقوم بالأعمال المنوطة بها.
2 – إن تعذر ما سبق فعلينا أن نقوم بالسعي إلى إيجاد هيئة عامة للفتوى على مستوى الدولة تكون مؤسسة ترعاها الدولة، وتضم علماء مختصين في الفقه والاقتصاد وتكون مرجعا لهيئات الفتوى في المصارف الإسلامية في نفس الدولة.
3 – إن تعذر ما سبق فعلينا أن نقوم بـ: إنشاء لجان للفتوى في الأقطار الإسلامية من العلماء المختصين وإسناد الرقابة العامة على هيئات الفتوى في المصارف الإسلامية لهم، ويكون القول الفصل في المسائل الفقهية لهم.
4 – تفعيل دور المجامع الفقهية القائمة الآن، ونشر كل ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وبحوث، وهذا عامل مهم في تقريب وجهات نظر العلماء واجتهاداتهم.
5 – السعي إلى عقد المزيد من المؤتمرات وحلقات البحث حول القضايا المستجدة في معاملات المصارف الإسلامية، ومناقشة العلماء لبعضهم والخروج بأقل قدر ممكن من الاختلاف.
6 – التذكير بضرورة أن تكون الفتاوى جماعية، لما تحدثه الفتاوى الفردية من مشاكل.
7 – من الجدير بالذكر في هذا المقام أن أحكام الشريعة الإسلامية هي الحاكمة المهيمنة على معاملات المصارف الإسلامية وليس العكس، فليس من عمل الهيئة أن تطوع وتكيف أحكام الشريعة لتوافق وتعطي الضوء الأخضر لما عليه العمل المصرفي طاهره وخبيثه، صحيحه وسقيمه، إنما عملها تطويع الأعمال المصرفية لتساير أحكام الشريعة الإسلامية(45).
7 – أخذ الأجرة على الفتوى
من القضايا التي تثور كشبهة على العاملين في هيئات الفتوى: جواز أخذ الأجرة على الفتوى.(46)
لذا سأتناول حكم أخذ العاملين في هيئات الفتوى مكافآت أو أجورا على عملهم وإفتائهم.
أقوال الفقهاء وأدلتهم في حكم أخذ الأجرة على الفتوى:
لقد اتفق الفقهاء على أن الأولى أن يكون المفتي متبرعا بفتواه ولا يأخذ عليها أجرا(47)، ولكن إن أراد أن يأخذ أجرا، فهل يصح له ذلك؟
ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى أكثر من قول، وسأستعرض هذه الأقوال فيما يلي:
القول الأول:
ذهب الحنفية(48) والشافعية(49) والحنابلة في قول(50)، إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الفتوى مطلقا.
واستدل أصحاب هذا القول: بجملة أدلة، من أبرزها:
أ – أن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله فلا يجوز المعاوضة عليه كما لو قال له: لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة فهذا حرام قطعا(51).
ب – أن المفتي في فتياه يأمر بحق وينهى عن باطل فلا يحل له أخذ أجرة على هذا الأمر(52).
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى أنه إذا تعينت الفتوى على المفتي فلا يجوز له أخذ الأجرة من المستفتي، وإذا لم تتعين جاز له الأخذ.
واستدل أصحاب هذا القول بأن المفتي إذا تعينت عليه الفتوى فلا يحل له أخذ الأجرة على أمر متعين عليه؛ وأن الأجرة هنا اعتياض على واجب عليه(53).
القول الثالث:
ذهب بعض الحنابلة إلى أنه إذا لم يكن للمفتي كفاية فيجوز له أخذ الأجرة ممن يستفتيه وإلا فلا(54).
واستدل أصحاب هذا القول بأنه: إن كان المفتي باشتغاله بالفتوى وبما يتعلق بها يمنعه عن تكسبه فهذا الأمر سيفضي إلى ضرر به وبمن يعولهم ويوقعهم في حرج ومشقة وهذا أمر منفي شرعا، وإن اشتغل بتكسبه سيحصل الضرر للمستفتي وهذا ضرر أيضا، لذا لا بد من الأجرة(55).
الراجح:
الذي أراه هو جواز أخذ الأجرة على الفتوى إذ إن عمل هيئات الفتوى لا يقتصر على مجرد الفتوى، بل تقوم بأعمال أخرى كثيرة، فلو سلمنا جدلا بأنه لا يحل أخذ الأجرة على الفتوى فلا تحرم على باقي الأعمال، إضافة إلى أن الإفتاء في قضايا المعاملات المالية المصرفية يحتاج إلى تفرغ وإلى جهد كبير. ولو لم نقم بذلك لما استطعنا أن نوجد من العلماء من يقوم بهذا الجهد الكبير.
ختاما لهذا البحث أقول: إن موضوع الرقابة الشرعية موضوع لا بديل للبحث والتفصيل فيه للمصارف الإسلامية، لإيجاد أفضل السبل للرقي بالعمل المصرفي الإسلامي، وقد حاولت في رسالتي لنيل درجة الماجستير أن أبحر في هذا البحر، وعرضت أبرز ما ورد فيها ضمن هذا البحث، فالله اسأل التوفيق والسداد.
حمزة عبد الكريم حماد (نشرت في 17/05/2005 )
اقرأ أيضا:
كيف استغنت المصارف الإسلامية عن الربا؟
دور المصارف وشركات التمويل الإسلامية في التنمية
(1) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص 396-397، مادة رقب.
(2) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص 90-91، مادة رقب .
(3) الزبيدي، تاج العروس، ج/1، ص 274-276، مادة رقب.
(4) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص90-91، مادة رقب.
(5) الشوبكي، دراسات وأبحاث مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة العامة في الأردن، ص 31.
(6) موقع شركة الراجحي المصرفية على شبكة الإنترنت استفدت منه بتاريخ: 31/7/2003
(7) – عطية، البنوك الإسلامية ، ص 73.
– السلطان، خدعة لجان الرقابة الشرعية في البنوك، منشور في موقع الرياض. استفدت منه بتاريخ 31/7/2003م.
(8) عبد الباري، التدقيق الشرعي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (188)، ص 45.
(9) انظر:
– الزحيلي، المصارف الإسلامية (الحلقة الثانية)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (199)، ص 31.
– السرطاوي، التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص ، ص 86.
(10) انظر: القرضاوي، تفعيل آليات الرقابة (الحلقة الأولى)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (238)،ص 15 وما بعدها.
(11) زعير، دور الرقابة الشرعية (الحلقة الأولى)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (186)، ص 44.
(12) انظر:- داود، الرقابة الشرعية، ص23.
– الشريف، محمد عبد الغفار، (1423هـ2002م)، الرقابة الشرعية في المصارف والشركات المالية الإسلامية، غير منشور، ص8.
– إرشيد، الشامل، ص234.
– صوان، أساسيات العمل المصرفي، ص223.
(13) انظر:
– القرضاوي، تفعيل آليات الرقابة (الحلقة الأولى)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (238) ص16.
– شحاتة، الضوابط الشرعية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (240)، ص37.
– أبو غدة وريحان، الأُسس الفنية للرقابة الشرعية، ص7.
– داود، الرقابة الشرعية، ص23 – 24.
– الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص 663 وما بعدها.
(14) انظر:
– شحاتة، التنظيم الإداري (الحلقة الأخيرة)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (117)، ص47.
– المصري، المصارف الإسلامية دراسة شرعية لعدد منها، ص6.
(15) للتفصيل حول موضوعات وتوصيات المؤتمر الأول يمكن الرجوع إلى:
– ندوات ومؤتمرات، في مؤتمر الهيئات الشرعية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (248)،ص16 – 17.
– وحول محاور وتوصيات المؤتمر الثاني يمكن الرجوع إلى:
– ندوات ومؤتمرات، المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (260-261)، ص22 – 23.
(16) (……)
(17) انظر:
– المصري، المصارف الإسلامية، ص4.
– أبو غده وريحان، الأسس الفنية للرقابة الشرعية، ص 5.
(18) انظر:
– صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي ، ص223.
– ريحان، الرقابة المالية والشرعية، ص 25.
(19) انظر: الربيعة، تحول المصرف الربوي، ج2/ص368.
(20) انظر: داود، الرقابة الشرعية، ص56 – 57.
(21) انظر:
-عطية، البنوك الإسلامية، ص73.
– حمود، الرقابة الشرعية، ج1/ص194 (بحث في ندوة التطبيقات الاقتصادية).
(22) انظر:
– حمود، الرقابة الشرعية، ج1/ص187، (بحث في ندوة التطبيقات الاقتصادية).
– صوان، أساسيات العمل المصرفي، ص223.
– داود، الرقابة الشرعية، ص57.
– زعير، دور الرقابة الشرعية (الحلقة الأولى)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (186)، ص46
– ريحان، الرقابة المالية والشرعية، ص18 (غير منشور).
(23) انظر:- زعير، دور الرقابة الشرعية (الحلقة الأولى)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (186)، ص46.
– أبو غده وريحان، الأُسس الفنية للرقابة الشرعية، ص7 (غير منشور).
– شحاتة، التنظيم الإداري (الحلقة الأخيرة)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (117)، ص46-47.
(24) انظر:
– زعير، دور الرقابة الشرعية (الحلقة الثانية)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (187)، ص 48.
– شابرا، نحو نظام نقدي عادل ، ص 102.
(25) زعير، دور الرقابة الشرعية (الحلقة الثانية)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (187)،ص 43-44.
(26) للتفصيل أكثر حول موضوع بطاقة الائتمان وحكمها الشرعي يمكن الرجوع إلى: بطاقة الائتمان، حقيقتها البنكية التجارية وأحكامها الشرعية، بكر بن عبد الله أبو زيد.
(27) – زعير، الرقابة الشرعية على معاملات الإستصناع، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (216)، ص 16، ص 18.
– زعير، دور الرقابة الشرعية (الحلقة الثانية)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (187)، ص 43، ص45، ص 49-50.
(28) – إرشيد، الشامل، ص 236-237.
– زعير، دور الرقابة الشرعية (الحلقة الثانية)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (187)، ص 43، ص45، ص 49-50.
(29) انظر:
– عبد الباري، التدقيق الشرعي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (188)، ص 46.
– القرضاوي، تفعيل آليات الرقابة (الحلقة الثانية)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (239)، ص 9.
– شحاتة، التنظيم الإداري (الحلقة الأخيرة)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (117)، ص 40.
(30) الجمعة، معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية، ص 150.
(31) – الجمعة، معجم المصطلحات، ص 126.
– صوان، أساسيات العمل المصرفي، ص 151-152.
– وانظر:
ابن عابدين، رد المحتار، ج/7، ص 261 وما بعدها.
الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، ص 381.
– وانظر:
الموسوعة العلمية، الجزء الشرعي، م/1، ص 329 وما بعدها.
ممن تناول موضوع المرابحة وما يدور في فلكها:
د. يوسف القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية.
يحيى عيد، بيع المرابحة في البنوك الإسلامية بين الحل والحرمة.
عطية فياض، التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي.
(32) ريحان، الرقابة المالية والشرعية، ص 30.
(33) الجمعة، معجم المصطلحات، ص 142.
(34) البخاري، صحيح البخاري، كتاب رقم (35) السلم، باب رقم (2) السلم في وزن معلوم، حديث رقم 2240، ص 399.
(35) – الجمعة، معجم المصطلحات، ص 143-144.
– صوان، أساسيات العمل المصرفي، ص 171 وما بعدها.
– وللتفصيل أكثر يمكن الرجوع إلى:
الموسوعة العلمية، الجزء الشرعي، م/1، ص 340-375.
د. عدنان العساف، عقد بيع السلم وتطبيقاته المعاصرة.
(36) انظر: ريحان، الرقابة المالية والشرعية، ص 34.
(37) انظر:
– حول اجتماع الهيئة العليا، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (20)، ص 24-25.
– عقل، حوار مع مفتي مصر، مجلة البنوك الإسلامية، عدد (7)، ص 19.
(38) انظر:
– البعلي، الاستثمار والرقابة الشرعية، ص 284-285.
– طلبة، وظيفة الرقابة الشرعية، مجلة البنوك الإسلامية، عدد (17)، ص 66.
– الكفراوي، الرقابة المالية في المصارف، مجلة أضواء الشريعة، عدد (14)، ص365.
(39) انظر:- أبو غدة، المعاملات الشرعية، حلقة ضمن برنامج الشريعة والحياة، منشورة في موقع الجزيرة، استفدت منها بتاريخ: 20/8/2003م
(40) انظر: داود، الرقابة الشرعية، ص 35.
(41) – من الأمثلة التي قد تقع المخالفات الشرعية فيها بيع المرابحة، والذي يراجع محاضر هيئة الرقابة في أحد البنوك الإسلامية يجد أن الهيئة في ذلك البنك قد نبهت على هذه المخالفات وأوصت بضرورة اتباع الخطوات الشرعية لتصحيح هذه المعاملة، ولكن استمرار التنبيه وتكرره يوحي باستمرار المخالفات.
– الصاوي، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص650-651.
(42) انظر: عطية، البنوك الإسلامية، ص 73.
(43) انظر:- مراسلة خاصة مع أ.د. أحمد الحجي الكردي، بتاريخ 20/9/2003م. منشورة في موقع: شبكة الفتاوى الشرعية
(44) انظر: المرجع السابق، نفس موقع الإنترنت.
(45) انظر:- الكردي، أحمد الحجي، (1999م)، بحوث وفتاوى فقهية معاصرة، ط/1، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ص 364
– أحمد وعثمان، تحقيق حول المؤسسات المصرفية الإسلامية، منشور في موقع:الوعي الإسلامي. استفدت منه بتاريخ: 28/7/2003م.
(46) انظر:
– هويدي، التدين المنقوص، ص 156، ص171.
– عبد الله كامل، فتاوى للبيع، مجلة روز اليوسف، 25/11/1989م، ص 24-25 .
– السلطان، خدعة لجان الرقابة الشرعية، مقال نشر في موقع:الرياض. استفدت منه بتاريخ: 31/7/2003م.
(47) – نظام، الفتاوى الهندية، ج/3، ص309.
– النووي، روضة الطالبين، ج/11، ص110-111.
(48) ابن عابدين، رد المحتار، ج/8، ص47.
(49) النووي، المجموع، ج/1، ص103.
(50) ابن القيم، أعلام الموقعين، ج/4، ص231
(51) ابن القيم، أعلام الموقعين، ج/4، ص231.
(52) القيسي، أدب القاضي والقضاء، ص 19.
(53) الصاوي، بلغة السالك، ج/3، ص 469-470.
(54) ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج/4، ص 548.
(55) – ابن حمدان، صفة الفتوى، ص 35.
– ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج4/ص548.
– المرداوي، التحبير، ج8/ص4047.
– الصاوي، بلغة السالك، ج3/ص470.