
14-12-2022, 10:04 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 164,123
الدولة :
|
|
رد: الفقه على المذاهب الأربعة ***متجدد إن شاء الله
الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري
الجزء الخامس
[كتاب الحدود]
صـــــ 87 الى صــــــــ 99
الحلقة (267)
مبحث إذا قل الشهود عن أربعة
المالكية قالوا : إذا كان الشهداء أقل من أربعة أعتبروا قذفة ويقام عليهم حد القذف ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة كما ورد في الآية الكريمة : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة }
الحنفية والحنابلة والشافعية في بعض أقوالهم قالوا : إذا كان الشهود أقل من أربعة فلا يعتبرون قذفة ولا يقم عليهم حد القذف لآنهم جاؤوا شاهدين لا قاذفين فلا ذنب لهم ويسد باب الشهادة على الزنا
الشافعية في قولهم الثاني قالوا : لو شهد في مجلس الحالكم دون أربعة من الرجال بزنا أحد الناس يقام عليهم الحد في الأظهر منمن المذهب . وذلك لآن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أقام الحد على الثلاثة الذي شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا رضي الله عنه كما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه . ولم يخالفة أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولئلا يتخذ الناس صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في اعراض الناس ولا يقام عليهم الحد فهو من باب سد الذرائع
ومحل الخلاف إذا شهدوا في مجلس القاضي أما لو شهدوا في غير مجلسه فهم قاذفون جزما وإن كانوا بلفظ الشهادة لأنه تبين أنهم لا يقصدون أداء الشهادة بل القذف والتشهير
مبحث إذا جاء القاذف بشهود فسقة
الحنفية قالوا : إذا قذف رجلا آخر فجاء بأربعة فساق شهداء على المقذوف بالزنا فإنه يسقط الحد عن القاذف ولا يقام الحد على الشهداء وذلك لقوله تعالى : { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } وهذا قد أتى بأربعة شهداء فلا يلزمه الحد بالآية . ولأن الفاسق من أهل الشهادة وقد وجدت شرائط شهادة الزنا من اجتماعهم عند القاضي إلا أنهم لم تقبل شهادتهم لجل التهمة فكما اعتبرنا التهمة في نفي الحد عن المشهود عليه فكذلك وجب أعبتارها في نفي الحد عنهم
الشافعية في أحد اقوالهم قالوا : يقام الحد على لاشهود لأنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة في قبول الشهادة فخرجوا عن أن يكونوا شاهدين فبقوا محض قاذفين وقيل في قول آخر : إنه لا يقام عليهم الحد كمذهب الحنفية
واتفق الأئمة : على أن حد القذف يثبت بإقراره مرة واحدة وبشهادة رجلين وقيل : بامرأة مرتين
واتفقوا : على أن حد القذف لا يبطل بالتقادم والرجوع لتعلق حق العبد به فيكذبه في الرجوع
صيغة المبالغة
الحنفية قالوا : من قال لرجل يا زانية بتار التأنيث فلا يعد قاذفا ولا يقام عليه الحد لأنه رماه بمايستحيل منه كما لو قذف مقطوع الذكر أو اماة رتقاء فإنه لا يحد . ولا يحد في قذف الأخرس لاحتمال أن يصدقه في قوله لو نطق وفي الولين كذبه ثابت بيقين فانتفى إلحاق الشين إلا بنفسه وكذا لو قال له : أنت أزنى من فلان أو أنت أزنى الناس أو أزنى الزناة لأن أفعل في مثل يستعمل للترجيح في العلم فكأنه قا : أنت أعلم به فلا حد عليه لهذه الشبهة . ولو قال لامرأة يا زاني وجب عليه الحدن لأن الترجيح شائع
الشافعية قالوا : لو قال لرجل : يا زانية يحد لأن قذفه على المبالغةن فإن التاء تزاد له كما في لفظ علامة ونسابة ولا يحد إذا قذف المجبوب أو الرتقاء أو الخنثى المشكل إلا إذا رماه بأنه أتي من دبرهن فإنه يعد قاذفا ويقام عليه الحد لأنه يلحقه شين مثل الزنا
المالكية قالوا : لا يحد من رمى مقطوع الذكر أو العنين أو التي في فرجها عظم لأنه ظهر كذبه في الواقع ولا يلحقهم شين بهذا القول لاستحالة الزنا من هؤلاءن ويقام الحد عليه إذا رمى واحدا من هؤلاء بأنه أتي في دبره وكذلك المخنث والمشكل . لآن المالكية قالو : يزاد في شروط المقذوف السابقة المتفق عليها في القذف بالزنا أربعة :
- 1 - البلوغ في الذكر الفاعل
- 2 - والإطاقة في الأنثى والذكر المفعول به
- 3 - والعقل والعفة
- 4 - والآلة ولو قال له :
أنا عفيف الفرج فعليه الحد أما إذا لم يرد ( الفرج ) فلا حد عليه بل يؤدب لأن العفة تكون في الفرج وغيره كالمطعم ولو قال لها : يا محبة أو يافاجرة أو ياعاهرة أو يا صبية لأنه يدل عرفا على الزنا فيحد ولو قال له : يا علق بكسر العين أو يا مخنث وجب إقامة الحد عليه لأنهما يدلان على أنه مفعول به فيحد قائل ذلك حيث كان المقذوف مطيقا للجماع وطالب المقذوف بإقامة حد القذف على قاذفه
مبحث إذا قذف شخصا مرارا
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أنه إن قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة في ملجس واحد أو في مجالس مختلفة وسواء كان القذف بكلمة واحدة أو بكلمات لواحد أو لجماعة . فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف بل يجب عليه حد واحد ولو قذف قذفين لواحد فحد واحد أيضا إلا أن يكرر القذف بعد إقامة الحد فإنه يعاد عليه الحد ولو لم يصرح باللفظ بأن قال بعد الحد والله ما كذبت أو لقد صدقت فيما قلت أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على الاتهما بجريمة الزنا لأنه تعتبر حدا جديدا بعد الحد الول
واتقوا على أنه إن - قذف واحدا حد ثم إن قذفه ثانية حد حدا ثانيا وإن عاد وقذفه ثالثة حد أيضا مرة ثالثة وهكذا
مبحث إذا قذف جماعة
الحنفية والمالكية قالوا : إن قذف جماعة في مجلس أو مجالس مختلفة بكلمة أو كلمات مجتمعين أو متفرقين فعليه حد واحد فإن قام بأحدهم وضرب له كان ذلك بكل قذف كان عليه ولا حد لمن قام منهم بعد ذلك فإن الحد يجري في التداخل
واحتجوا على ذلك بالقرآن الكريم فإن الله تعالى قال : { والذين يرمون المحصنات } والمعنى أن كل واحد يرمي المحصنات وجب عليه الجلد وذلك يقتضي أن قاذف الجماهة من المحصنات لا يجلد أكثر من ثمانين جلدة فمن أوجب على قاذف جماعة المحصنات أكثر من حد واحد فقد خالف الآية الكريمة
وأما السنة فما روى عكرمة عن أبن عباس رضي الله عنهما : ( أن هلال بن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه و سلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إما البينة أو حد في ظهرك ) لم يوجب النبي صلى الله عليه و سلم على هلال إلا حدا واحدا مع قذفه لامرأته وقذفه لشريك بن سحماء إلى أن نزلت آية اللعان فأقيم اللعان على الزوجات مقام الحد في الأجنبيات وأما القياس فهو أن سائر ما يوجب الحد إذا وجد فيه مرارا لم يجب إلا حد كحد واحد كمن زنى مرارا أو شرب الخمر مرارا أو سرق مرارا قبل إقامة الحد عليه فيكفي حد واحد والمعنى الجامع من إقامة الحد هو دفع الضرر وقد حصل فإن قام بأحدهم وضرب له كان ذلك بكل قذف كان عليه ولا حد لمن قام منهم بعد ذلك . ولو قال كلكم زان إلا واحدا يجب عليه الحد لأن القذف فيه موجب للحد فكان لكل واحد أن يدعي
الشافعية في أحد آرائهم قالوا : إنه يحد لكل واحد حدا على انفراد لاختلاف المقذوف . ولأن قوله تعالى في الآية الكريمة { والذين } صيغة جمع وقوله : { المحصنات } صيغة الجمع أيضا والجمع إذا قوبل بالجمع يقابل ( الفرد بالفرد ) فيصير المعنى كل من رمى محصنا واحدا وجب عليه الحد وتمسك أيضا بقول تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } فإن الآية تدل على ترتيب الجلد على رمي المحصن من حيث أن هذا المسمى يوجب الجلد وإذا ثبت هذا فنقول : إذا قذف واحدا صار ذلك القذف موجبا للجلد فإذا قذف الثاني وجب أن يكون القذف موجبا للحد أيضا ثم موجب القذف الثاني لا يجوز أن يكون هو الموجب للحد الأول . لأن ذلك قد وجب بالقذف الول وإيجاب الواجب محال فوجب أن يكون بالقذف الثاني حدا ثانيا وأما القياس فإن حد القذف حق الآدمي بدليل أنه لا حد إلا بمطالبة المقذوف
وقوق الآدمي لا تتداخل بخلاف حد الزنا فإنه حق لله تعالى هذا كله إذا قذف جماعة كل واحد منهم بكلمة على حدة . أما إذا قذفهم بكلمة على حدة . أما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال : أنتم زناة أو زنيتم ففيه قولان : ( أصحهما ) وهو قوله في الجديد يجب لكل واحد حد كالم لأنه من حقوق العباد فلا يتداخل ولأنه أدخل على كل واحد منهم معرة فصار كما لو قذفهم بكلمات وفي القديم لا يجب للكل إلا حد واحد اعتبارا باللفظ فإن اللفظ واحد والأول أصح لأنه أوفق لمفهوم الآية فعلى هذا لو قال لرجل : يا أبن الزانيين يكون قذفا لأبويه بكلو واحدة فيجب عليه حدان
الحنابلة في أظهر روايتهم قالوا : إن قازفهم بكلمة واحدة يتم عليه حد واحد وإن قذفهم بكلمات فيجعل لكل واحد حد
والثاني من روايتهم : أنهم قالوا : إن طلبوه متفرقين حد لكل واحد منهم حدا وإن لم يطلبوه فيجب حد واحد للجميع
المالكية قالوا : إن قذف شخصا كان هو المقذوف الأول أو غيره في اثناء الحد ألغى ما مضى وابتدأ للمقذوفين حدا حدا إلا أن يبقى من الأول اليسير وهو ماجون النصف أو خمسة عشر فيكمل الأول ثم يستأنف للثاني فيستوي له الحد فالحد يجري فيه التداخل عندهم
الحنفية قالوا : إن الحدود تتداخل فلو ضرب القاذف تسعة وسبعين سوطا ثم قذف قذفا آخر فلا يضرب إلا ذلك السوط الواحد للتداخلن لأنه اجتمع الحدان لأن كما الحد الأول بالسوط الذي بقي وحكي أن أبن أبي ليلى سمع من يقول لشخص : يا ابن الزانيين فحده حدين في المسجد في وقت واحد فبلغ الإمام أبا حنيفة فقال : " يا للعجب لقاضي بلدنا أخطأ في مسألة واحدة في خمسة مواضع .
الأول : أخذه بدون طلب المقذوف
والثاني : أنه لو خاصم وجب حد واحد
والثالث : أنه إن كان الواجب عنده حدين ينبغي أن يتربص بينهما يوما أو أكثر حتى يخف أثر الضر بالأول عن القاذف
والرابع : ضربه في المسجد
والخامس : ينبغي أن يتعرف أن والديه في الأحياء أو لا ؟ فإن كان حيين فالخصومة لهما وإلا فالخصومة للابن "
وإذا قذف عبدا حرا فأعتق فقذف آخر فاجتمعا ضرب ثمانين سوطا ولو جاء الأول فضرب أربعين ثم جاء به الآخر تمم له الثمانين لأن الرعين وقع لهما يبقى الباقي أربعين ولو قذف آخر قبل أن يأتي به الثاني تكون الثمانون لهما جيمعا ولا يضرب ثمانين مسأنفا لأن ما بقي تمامه حد الأحرار فجاز أن يدخل فيه الأحرار وذلك لتداخل حد القذف
الشافعية قالوا : إن اختلف المقذوف أو المقذوف به وهو الزنا لا يتداخل لأن الغلب في حد القذف حق العبد عندهم فإن قذف جماعة بكلمات أو قذف واحدا مرات بزنا آخر يجب لكل قذف حد
مبحث إذا قذف الصبي أو المجنون زوجته
إذا قذف الصبي أو المجنون امرأته أو أجنبيا فلا حد عليهما ولا لعان لا في الاحال ولا بعد البلوغ لسقوط التكليف عنهما لقوله صلى الله عليه و سلم : ( رفع القلم عن ثلاث ) ولكن يعزران للتأديب إن كان لهما تمييز فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصبي حتى بلغ يسقط عنه التعزير
قذف الأخرس
الحنفية قالوا : لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه . ولا يقام عليه الحد لأن إشارته غير مفهومة وفيها شك وشبهة والحدود تدرأ بالشبهات
الشافعية قالوا : إن الأخرس إذا كانت له إشارة مفهومة أو كتابة معلومة وقذف محصنا أو محصنة بالإشارة أو بالكتابة لزمه الحد وكذا يصح لعانه وهو قول أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة لأن من كتب أو أشار إلى القذف وفهم منه ذلك فقد رمى المحصنة وألحق العار بها فوجب اندراجه تحت الظاهر ولأنا نقيس قذفه ولعانه على سائر الأحكام
قذف الكافر
اتفق الأئمة رحمهم الله على دخول الكافر تحت عموم الآية في قوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات } لأن الاسم يتناوله ولا مانع فللمسيحي واليهودي إذا قذف المسلم يجلد ثمانين سوطا مثل المسلم
وإذا دخل الحربي دارنا بامان فقذف مسلما حدا لأن فيه حق العبدن وقد التزم إيفاء حقوق العباد ولأنه طمع في أن لا يؤذى فيكون ملتزما بالضرورة أن لا يؤذي
قذف المجوسي بعد إسلامه
الحنفية قالوا : إذا قذف رجل مجوسيا تزوج بأمه أو أخته أو بنته ثم أسلم ففسخ نكاحهما فقذفه مسلم في حال إسلامه يقام عليه الحد بناء على أن انكحتهم لها حكم الصحة عندهم
الشافعية والمالكية والحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا : إذا قذف مسلم مجوسيا بعد إسلامه فلا يحد لأن أنكحتهم ليس لها حكم الصحة عندهم فلا يكون المجوسي محصنا
الحكم إذا مات المقذوف
الحنفية قالوا : إن حد القذف لا يورث بل يسقط بموت المقذوف قبل إقامة الحد على قاذفه وإذا مات بعد ما اقيم عليه بعض الحد سقط الباقي لأنه حق لله تعالى ولم يثبت جليل من الكتاب والسنة علىلا أن الشرع جعل الوارث له حق المطالبة بحد القذف على الميتم المقذوف أو وصيه ولن حد القذف لو كان مورثا لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيب ولأنه حق ليس فيه معنى المال والوثيقة فلا يورث كالوكالة والمضاربة ولا ينقلب مالا عند سقوطه ولا ستحلف عليه القاذف ويتصف بالرق
الشافعية والحنابلة قالوا : إن حد القذف يورث فإذا مات المقذوف قبل استيفاء الحد فيقام الباقي والعفو يثبت للوارث في حد القذف وكذلك إذا كان الواجب بحقه التعزير فإنه يوؤث عنه وكذا لو أنشأ القذف بعد المورث ثبت لوارثه طلبه الحد وذلك لأن حد القذف هو حق الآدمي لأنه يسقط بعفوه ولا يستوفى إلا بطلبه ويحلف فيه المدعي إذا أنكر وإذا كان حق الآدمي وجب أن يورث لقوله عليه الصلاة و السلام : ( ومن ترك حقا فلورثته ) ولا تبطل الشهادة بالتقادم ويجب على المأمن ولا يصح الرجوع عنه بعد الإقرار به
وفيمن يرث ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعية :
الأول : وهو الأصح عند الشافعية أنه يرثه جميع الورثة كالمال لا فرق بين النساء والرجال
الثاني : يرثه ذوو الأنساب فيخرج منه الزوجان لأن الزوجين يصح افتراقهما أو غبدال كل واحد بغير صاحبة ولن الزوجية ترتفع بالموت ولآن المقصود من الحد دفع العار عن النسب وذلك لا يلحق الزوج والزوجة لبعد القرابة بينهما
الثالث : إنه يرثه العصبات فقط دون النساء لشدة ارتباط العصبة بعضهم ببعض فكانوا أشد تعلقا وارتباطا بالمقذوف من مطلق الوثة وذلك مرجوح
المالكية قالوا : للمقذوف حق المطالبة بحق قاذفه وإن علم المقذوف على أن مارمي به منصف به لأنه أفسد عليه عرضه وليس للقاذف تحليف المقذوف على أنه بريء مما رماه به وللوارث الحق بالقيام والمطالبة بحق مورثه المقذوف قبل الموت أو بعده لأن المعرة تلحق الواث بقذف مورثهن خصوصا إذا كان الميت أوصاه بغقامة الحد فليس للوارث في هذه الحالة العفو ولا المماطلة بل يجب على الحاكم تنفيذه وللأبعد من المورثة كابن الابن القيام بطلب حق مورثه من إقامة حد القذف فيتقدم الابن ثم ابنه الخ . . إن سكت الأب وقيل : يجوز للأب القيام بالمطالبة بحد القذف مع وجود الأقرب وإن لم يسكت الأقرب لأن المعرة تلحق الجميع لا فرق بين الأقرب والبعد
أما الزوجان فليس لحدهما حق المطالبة بإقامة الحد للآخر لأن أحدهما ليس وليا للآخر ولا تلحقه به معرة بعد موته ما لم يكن أحدهما قد أوصى الآخر بالمطالبة بحقه في إقامة الحد على القاذف قبل وفاته في أن يطالب بالحد لأنه يصبح وليا مثل الوارث
الحنفية قالوا : لو قال له : يا أبن الزانية وأمه ميتة محصنة فطلب الابن بحده حد القاذف لأنه قذف محصنة بعد موتها ولا يصح أن يطالب بحق الميت في حد القذف إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه ويلحقه العار به وهو الوالد وإن علا والولد وإن سفل لأن العار يلتصق بهما لمطانة الجزئية فيكون القذف متناولا لهم معنى فلذلك يثبت لهم حق المطالبة
مبحث من قذف ميتا
وإذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد المطالبة بحد القذف لأنه عيره بقذف محصن فيأخذه بالحد وذلك لأن الإحصان في الذي ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعبيرا عن الكمال
مطالبة العبد لسيده والولد لوالده
الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا : ليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة التي قذفها في حال موتها بأن قال السيد لعبده : يا أبن الزانية وأمه ميتة وليس للابن أن يطالب أباه بقذف امه الحرة المسلمة التي قذفها في حال موتها بأن قال له : با أبن الزانية لأن الب لا يعقاقب بسبب فرعه ولهذا لا يقاد الوالد بولده ولا يقطع بسرقته لقوله تعالى : { فلا تقل لهما أف } وقوله عليه الصلاة و السلام ( لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده ) وللإجماع على كونه لا يقاد به فإن غهدار جنايته على نفس الولد توجب إهدارها في عرضه بطريق أولى مع أن القصاص متيقن بسببه والغالب فيه حق العبد ولأن المولى لا يعاقب بسبب عبده وذلك لأن حق عبده حقه فلا يجوز أن يعاقب بسبب حق نفسه ولقثول صلوات الله وسلامه عليه ( لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده ) ولان العبد من أموال السيد وملك له فلا حق له عليه
المالكية في المشهور من المذهب قالوا : إذا قذف الوالد ابنه فقال له : يا أبن الزانية بعد موت أمه الحرة المسلمة المحصنة فإنه يجوز للابن أن يطالب أباه بقذف أمه ويقيم عليه الحد القذف كغيره من الجانب وذلك لإطلاق الآية الكريمة { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } فالآية لم تفرق بين فرد وآخر ولا بين قريب وبعيد ولآنه حد هو حق الله تعالى فلا يمنع من إقامته قرابة الأولاد
وقال المالكية : إذا حد الب سقطت عدالة الابن لمبائرته سبب عقوبة أبيه مع قول الله تعالى : { ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما }
وأجمع الأئمة على أنه إذا كان لزوجته الميتة التي قال لولدها بعد موتها : يا أبن الزانية ولد آخر من غيره كان له حق المطالبة بحد القذف . لأن لكل منهما حق الخصومة وظهر في حق أحدهما مانع دون الآخر فيعمل المقتضى عمله في الآخر ولذا لو كان جماعة يستحقون المطالبة فعفا ا دهم كان للآخر المطالبة به بخلاف عقو أحد مستحقي القصاص فإنه يمنع استيفاء الآخر لأن القصاص حق واحد للميت موروث للوارثين فباسقاط أحدهما بالعفو لا يتصور بقاؤه لأن القتل الواحد لا يتصور تجزئته أما هنا فالحق في الحد لله تعالى
قالوا : ومن قال لغيره : يا زاني فقال : لا بل أنت فإنهما يحدان لأن معناه لا بل أنت زان إذ هي كلمة عطف يستدرك بها الغلط فيصير الخبر المذكور في الأول مذكورا في الثاني
قال لامرأته : يا زانية فقالت : لا بل أنت حدت المرأة خاصة إذا ترافعا ولا لعان لنهما قاذفان وقذف الرجل زوجته يوجب اللعان وقذفها إياه يوجب الحد عليهما والأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي تقديم أحدهما اسقاط للآخر وجب تقديمه احتيالا للدرء واللعان قائم مقام الحد فهو في معناه وبتقديم حد المرأة يبطل اللعان لأنها تصير محدودة في قذف . واللعان لا يجري بين المحدودة في القذف وبين زوجها لأنه شهادة ولا شهادة للمحدود في القذف
قالوا : ولو كانت قالت في جواب قوله : يا زانية زنيت بك فلا حد ولا لعان لوقوع الشك في كل منهما لأنه يحتمل أنها أرادت الزنا قبل النكاح فتكون قد صدقت في نسبتها إلى الزنان فيسقط اللعان وقذفته حيث نسبته إلى الزنا ولم سصدقها عليه فيجب الحد دون اللعان ويحتمل أنها ارادت زناء مان معك بعد النكاح لآني ما مكنت أحدا غيرك . وهو المراد في مثل هذن الحالة وعلى هذا الاعتبار يجب اللعان دون الحد على المرأة لوجود القذف منه وعدمه منها فعلى تقدير يجب الحد دون اللعان وعلىم تقدير يجب اللعان دون الحد والحكم بتعين أحد التقديرين فوقع الشك في كل من وجب اللعان والحد فلا يجب واحد منهما بالشك )
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|