عرض مشاركة واحدة
  #324  
قديم 25-12-2022, 09:15 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,530
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(310)
الحلقة (324)
صــ 463إلى صــ 470





ذكر من قال ذلك :

4503 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن خصيف عن الشعبي قال : كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء ، إذا قال : " والله لأغضبنك ، والله لأسوأنك ، والله لأضربنك " ، وأشباه هذا . [ ص: 463 ]

4504 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثني أبي وشعيب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي ذئب العامري : أن رجلا من أهله قال لامرأته : " إن كلمتك سنة فأنت طالق " ، واستفتى القاسم وسالما فقالا إن كلمتها قبل سنة فهي طالق ، وإن لم تكلمها فهي طالق إذا مضت أربعة أشهر .

4505 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان قال : سمعت حمادا قال قلت لإبراهيم : الإيلاء : أن يحلف أن لا يجامعها ولا يكلمها ولا يجمع رأسه برأسها ، أو ليغضبنها ، أو ليحرمنها ، أو ليسوأنها؟ قال : نعم .

4506 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة قال : سألت الحكم عن رجل قال لامرأته : " والله لأغيظنك " ! فتركها أربعة أشهر ، قال : هو إيلاء .

4507 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا وهب بن جرير قال : سمعت شعبة قال : سألت الحكم فذكر مثله .

4508 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني الليث قال : حدثنا يونس قال : قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب : أنه إن حلف رجل أن لا يكلم امرأته يوما أو شهرا ، قال : فإنا نرى ذلك يكون إيلاء . وقال : إلا أن يكون حلف أن لا يكلمها ، فكان يمسها فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء . والفيء : أن يفيء إلى امرأته فيكلمها أو يمسها . فمن فعل ذلك ، قبل أن تمضي الأربعة أشهر ، فقد فاء . ومن فاء بعد أربعة أشهر وهي في عدتها ، فقد فاء وملك امرأته ، غير أنه مضت لها تطليقة . [ ص: 464 ]

قال أبو جعفر : وعلة من قال : " إنما الإيلاء في الغضب والضرار " : أن الله تعالى ذكره إنما جعل الأجل الذي أجل في الإيلاء مخرجا للمرأة من عضل الرجل وضراره إياها ، فيما لها عليه من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف . وإذا لم يكن الرجل لها عاضلا ولا مضارا بيمينه وحلفه على ترك جماعها ، بل كان طالبا بذلك رضاها ، وقاضيا بذلك حاجتها ، لم يكن بيمينه تلك موليا ، لأنه لا معنى هنالك لحق المرأة به من قبل بعلها مساءة وسوء عشرة ، فيجعل الأجل - الذي جعل للمولي - لها مخرجا منه .

وأما علة من قال : " الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء " ، عموم الآية ، وأن الله تعالى ذكره لم يخصص من قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " بعضا دون بعض ، بل عم به كل مول ومقسم . فكل مقسم على امرأته أن لا يغشاها مدة هي أكثر من الأجل الذي جعل الله له تربصه ، فمول من امرأته عند بعضهم . وعند بعضهم : هو مول ، وإن كانت مدة يمينه الأجل الذي جعل له تربصه .

وأما علة من قال بقول الشعبي والقاسم وسالم : أن الله تعالى ذكره جعل الأجل الذي حده للمولي مخرجا للمرأة من سوء عشرة بعلها إياها وضراره بها . وليست اليمين عليها بألا يجامعها ولا يقربها ، بأولى بأن تكون من معاني سوء العشرة والضرار ، من الحلف عليها أن لا يكلمها أو يسوءها أو يغيظها . لأن كل ذلك ضرر عليها وسوء عشرة لها . [ ص: 465 ]

قال أبو جعفر : وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك بالصواب ، قول من قال : كل يمين منعت المقسم الجماع أكثر من المدة التي جعل الله للمولي تربصها قائلا في غضب كان ذلك أو رضا . وذلك للعلة التي ذكرناها قبل لقائلي ذلك .

وقد أتينا على فساد قول من خالف ذلك في كتابنا ( كتاب اللطيف ) بما فيه الكفاية ، فكرهنا إعادته في هذا الموضع .
القول في تأويل قوله تعالى ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم )

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك : فإن رجعوا إلى ترك ما حلفوا عليه أن يفعلوه بهن من ترك جماعهن ، فجامعوهن وحنثوا في أيمانهم " فإن الله غفور " لما كان منهم من الكذب في أيمانهم بأن لا يأتوهن ثم أتوهن ، ولما سلف منهم إليهن ، من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا عليه فحلفوا عليه " رحيم " بهم وبغيرهم من عباده المؤمنين .

وأصل " الفيء " ، الرجوع من حال إلى حال ، ومنه قوله تعالى ذكره : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) إلى قوله ( حتى تفيء إلى أمر الله ) [ سورة الحجرات : 9 ] ، يعني : حتى ترجع إلى أمر الله . ومنه قول الشاعر :


ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا
[ ص: 466 ] يقال منه : " فاء فلان يفيء فيئة " - مثل " الجيئة " و" فيأ " . و" الفيئة " المرة . فأما في الظل فإنه يقال : " فاء الظل يفيء فيوءا وفيأ " ، وقد يقال : " فيوءا " أيضا في المعنى الأول ، لأن " الفيء " في كل الأشياء بمعنى الرجوع .

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، غير أنهم اختلفوا فيما يكون به المولي فائيا .

فقال بعضهم : لا يكون فائيا إلا بالجماع .

ذكر من قال ذلك :

4509 - حدثنا علي بن سهل الرملي قال : حدثنا مؤمل قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : الفيء الجماع .

4510 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا أبو نعيم عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : الفيء الجماع .

4511 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله .

4512 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن صاحب له ، عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس مثله . [ ص: 467 ]

4513 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان عن حصين عن الشعبي عن مسروق قال : الفيء الجماع .

4514 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن الشعبي عن مسروق مثله .

4515 - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال : أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل قال : كان عامر لا يرى الفيء إلا الجماع .

4516 - حدثنا تميم بن المنتصر قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا إسماعيل عن عامر بمثله .

4517 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير قال : الفيء الجماع .

4518 - حدثنا أبو عبد الله النشائي قال : حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير مثله .

4519 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن سعيد بن جبير قال : الفيء الجماع ، لا عذر له إلا أن يجامع وإن كان في سجن أو سفر - سعيد القائل .

4520 - حدثني محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير أنه قال : لا عذر له حتى يغشى .

4521 - حدثني المثنى بن إبراهيم قال : حدثنا الحجاج بن المنهال قال : حدثنا حماد عن حماد وإياس عن الشعبي قال أحدهما : عن مسروق قال : الفيء الجماع وقال الآخر : عن الشعبي : الفيء الجماع . [ ص: 468 ]

4522 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب - في رجل آلى من امرأته ، ثم شغله مرض - قال : لا عذر له حتى يغشى .

4523 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي ، عن قتادة عن سعيد بن جبير - في الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل بها ، فيعرض له عارض يحبسه ، أو لا يجد ما يسوق : أنه إذا مضت أربعة أشهر ، أنها أحق بنفسها .

4524 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن منصور عن الحكم والشعبي قالا إذا آلى الرجل من امرأته ، ثم أراد أن يفيء ، فلا فيء إلا الجماع .

وقال آخرون : " الفيء " : المراجعة باللسان أو القلب في حال العذر ، وفي غير حال العذر الجماع .

ذكر من قال ذلك :

4525 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة أنهما قالا إذا كان له عذر فأشهد ، فذاك له يعني في رجل آلى من امرأته فشغله مرض أو طريق ، فأشهد على مراجعة امرأته .

4526 - حدثنا محمد بن يحيى قال : أخبرنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن صاحب له عن الحكم قال : تذاكرنا أنا والنخعي ذاك ، فقال النخعي : إذا كان له عذر فأشهد ، فقد فاء . وقلت أنا : لا عذر له حتى يغشى . فانطلقنا إلى أبي وائل فقال : إني أرجو إذا كان له عذر فأشهد ، جاز . [ ص: 469 ]

4527 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال : إن آلى ، ثم مرض أو سجن أو سافر فراجع ، فإن له عذرا أن لا يجامع ، قال : وسمعت الزهري يقول مثل ذلك .

4528 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم - في النفساء يولي منها زوجها - قال : هذه في محارب ، سئل عنها أصحاب عبد الله فقالوا : إذا لم يستطع كفر عن يمينه ، وأشهد على الفيء .

4529 - حدثنا أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال : نزل به ضيف فآلى من امرأته فنفست ، فأراد أن يفيء ، فلم يستطع أن يقربها من أجل نفاسها ، فأتى علقمة فذكر ذلك له ، فقال : أليس قد فئت بقلبك ورضيت؟ قال : بلى! قال : فقد فئت! هي امرأتك !

4530 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الأعمش عن إبراهيم : أن رجلا آلى من امرأته فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر ، أراد الفيئة فلم يستطع من أجل الدم حتى مضت أربعة أشهر ، فسأل عنها علقمة بن قيس فقال : أليس قد راجعتها في نفسك؟ قال : بلى! قال : فهي امرأتك .

4531 - حدثنا عمران بن موسى قال : حدثنا عبد الوارث قال : أخبرنا عامر [ ص: 470 ] عن الحسن قال : إذا آلى من امرأته ثم لم يقدر أن يغشاها من عذر ، قال : يشهد أنه قد فاء ، وهي امرأته .

4532 - حدثنا عمران قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا عامر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بمثله .

4533 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثنى أبي ، عن قتادة عن عكرمة قال : وحدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة قال : إذا آلى من امرأته فجهد أن يغشاها فلم يستطع ، فله أن يشهد على رجعتها .

4534 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة : أنهما سئلا عن رجل آلى من امرأته ، فشغله أمر ، فأشهد على مراجعة امرأته ، قالا : إذا كان له عذر فذاك له .

4535 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة عن الحكم قال : انطلقت أنا وإبراهيم إلى أبي الشعثاء فحدث أن رجلا من بني سعد بن همام آلى من امرأته فنفست ، فلم يستطع أن يقربها ، فسأل الأسود - أو بعض أصحاب عبد الله - فقال : إذا أشهد فهي امرأته .

4536 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : إن كان له عذر فأشهد ، فذلك له - يعني المولي من امرأته .

4537 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم : أنه كان يحدث عن أبي الشعثاء عن علقمة وأصحاب عبد الله أنهم قالوا - في الرجل إذا آلى من امرأته فنفست - قالوا : إذا أشهد فهي امرأته .




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 37.52 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.90 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.67%)]