عرض مشاركة واحدة
  #326  
قديم 25-12-2022, 09:26 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,400
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(312)
الحلقة (326)
صــ 479إلى صــ 486





4560 - حدثنا ابن أبي الشوارب قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة : أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي واحدة بائنة . [ ص: 479 ]

4561 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرنا عطاء الخراساني قال : سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب عن الإيلاء ، فمررت به فقال : ما قال لك ابن المسيب؟ فحدثته بقوله ، فقال : أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت : بلى! قال : كانا يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها .

4562 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن عطاء الخراساني قال : حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن عثمان بن عفان قال : إذا مضت أربعة أشهر من يوم آلى ، فتطليقة بائنة .

4563 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية عن معمر أو حدثت عنه عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان وزيد : أنهما كانا يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .

4564 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : آلى عبد الله بن أنيس من امرأته ، فمكثت ستة أشهر ، فأتى ابن مسعود فسأله ، فقال : أعلمها أنها قد ملكت أمرها . فأتاها فأخبرها ، وأصدقها رطلا من ورق .

4565 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حصين عن إبراهيم عن عبد الله : أنه كان يقول في الإيلاء : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة بائنة .

4566 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله مثل ذلك .

4567 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : آلى عبد الله بن أنيس من امرأته ، قال : فخرج فغاب عنها ستة أشهر ، ثم جاء فدخل عليها ، فقيل : إنها قد بانت منك! فأتى عبد الله فذكر [ ص: 480 ] ذلك له ، فقال له عبد الله : قد بانت منك ، فأتها فأعلمها واخطبها إلى نفسها . فأتاها فأعلمها أنها قد بانت منه ، وخطبها إلى نفسها ، وأصدقها رطلا من ورق .

4568 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب عن عطاء قال : حدثنا داود عن عامر عن ابن مسعود أنه قال : في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة .

4569 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثني عبد الأعلى قال : حدثنا داود عن عامر : أن رجلا من بني هلال يقال له فلان بن أنيس أو عبد الله بن أنيس أراد من أهله ما يريد الرجل من أهله ، فأبت ، فحلف أن لا يقربها . فطرأ على الناس بعث من الغد ، فخرج فغاب ستة أشهر ثم قدم ، فأتى أهله ما يرى أن عليه بأسا! فخرج إلى القوم فحدثهم بسخطه على أهله حيث خرج ، وبرضاه عنهم حين قدم . فقال القوم : فإنها قد حرمت عليك! فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك ، فقال ابن مسعود : أما علمت أنها حرمت عليك؟ قال لا! قال : فانطلق فاستأذن عليها ، فإنها ستنكر ذلك ، ثم أخبرها أن يمينك التي كنت حلفت عليها صارت طلاقا ، وأخبرها أنها واحدة ، وأنها أملك بنفسها ، فإن شاءت خطبتها فكانت عندك على ثنتين ، وإلا فهي أملك بنفسها .

4570 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال : في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، وتعتد ثلاثة قروء .

4571 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا سفيان [ ص: 481 ]

عن منصور والأعمش ومغيرة عن إبراهيم : أن عبد الله بن أنيس آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ، ثم جامعها وهو ناس ، فأتى علقمة فذهب به إلى عبد الله فقال عبد الله : بانت منك فاخطبها إلى نفسها ، فأصدقها رطلا من فضة .

4572 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا أيوب وحدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا أيوب عن أبي قلابة : أن النعمان بن بشير آلى من امرأته ، فضرب ابن مسعود فخذه وقال : إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة .

4573 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا المعتمر قال : سمعت داود عن عامر : أن ابن مسعود قال في المولي : إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فقد بانت منه امرأته بواحدة وهو خاطب .

4574 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر .

4575 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله .

4576 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس : أنه قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة .

4577 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا خالد بن مخلد عن جعفر بن برقان عن [ ص: 482 ] عبد الأعلى بن ميمون بن مهران عن عكرمة أنه قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة فذكر ذلك عن ابن عباس .

4578 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا أبو نعيم عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة .

4579 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله .

4580 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن فضيل قال : حدثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير : أن أمير مكة سأله عن المولي ، فقال : كان ابن عمر يقول : إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها وكان ابن عباس يقول ذلك .

4581 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .

4582 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا حفص عن حجاج عن سالم المكي عن ابن الحنفية مثله .

4583 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا أبى وشعيب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبان بن صالح عن ابن شهاب : [ ص: 483 ] أن قبيصة بن ذؤيب قال في الإيلاء : هي تطليقة بائنة وتأتنف العدة وهي أملك بأمرها .

4584 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن شريح : أنه أتاه رجل فقال : إني آليت من امرأتي فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء ؟ فقال شريح : " وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " - لم يزده عليها . فأتى مسروقا فذكر ذلك له ، فقال : يرحم الله أبا أمية لو أنا قلنا مثل ما قال لم يفرج أحد عنه! وإنما أتاه ليفرج عنه! ثم قال : هي تطليقة بائنة ، وأنت خاطب من الخطاب .

4585 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن مغيرة أنه سمع الشعبي يحدث : أنه شهد شريحا - وسأله رجل عن الإيلاء - فقال : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " الآية قال : فقمت من عنده ، فأتيت مسروقا فقلت : يا أبا عائشة وأخبرته بقول شريح فقال : يرحم الله أبا أمية لو أن الناس كلهم قالوا مثل هذا ، من كان يفرج عنا مثل هذا! ثم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة .

4586 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو داود عن جرير بن حازم قال : قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب : سألت سالم بن عبد الله وأبا سلمة بن عبد الرحمن فقالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .

8587 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو داود عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة ، ويخطبها في العدة .

4588 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه - [ ص: 484 ] في الرجل يقول لامرأته : " والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أبدا! " ، ويحلف أن لا يقربها أبدا فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ، كانت تطليقة بائنة ، وهو خاطب - قول علي وابن مسعود وابن عباس والحسن .

4589 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن : أنه سئل عن رجل قال لامرأته : " إن قربتك فأنت طالق ثلاثا " ، قال : فإذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، وسقط ذلك .

4590 - حدثنا سوار قال : حدثنا بشر بن المفضل وحدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع جميعا عن يزيد بن إبراهيم قال : سمعت الحسن ومحمدا في الإيلاء ، قالا : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت بتطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب .

4591 - حدثنا يعقوب قال : حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال : كنا نتحدث في الألية أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .

4592 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا عثام عن الأعمش عن إبراهيم في الإيلاء قال : إن مضت يعني : أربعة أشهر بانت منه .

4593 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة عن النخعي قال : إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاث ، وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر بانت منه بالإيلاء في رجل قال لامرأته : " أنت طالق ثلاثا إن قربتك سنة " .

4594 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة قال : أعتم عبيد الله بن زياد عند هند في ليلة أم عثمان ابنة عمر بن عبيد الله فلما أتاها أمرت جواريها ، فأغلقن الأبواب دونه ، فحلف أن لا يأتيها [ ص: 485 ] حتى تأتيه ، فقيل له : إن مضت أربعة أشهر ذهبت منك .

4595 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عوف قال : بلغني أن الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، ويخطبها إن شاء .

4596 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه عن ابن عباس قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " - في الذي يقسم ، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حرمت عليه ، فتعتد عدة المطلقة وهو أحد الخطاب .

4597 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة .

4598 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم " - وهذا في الرجل يولي من امرأته ويقول : " والله لا يجتمع رأسي ورأسك ، ولا أقربك ، ولا أغشاك! " ، فكان أهل الجاهلية يعدونه طلاقا ، فحد الله لهما أربعة أشهر ، فإن فاء فيها كفر يمينه وهي امرأته ، وإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي تطليقة بائنة ، وهي أحق بنفسها ، وهو أحد الخطاب .

4599 - حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع مثله . [ ص: 486 ]

4600 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن السدي : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " ، قال : كان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة ، وهي أحق بنفسها .

4601 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا أبو وهب عن جويبر عن الضحاك : " للذين يؤلون " الآية ، هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته ، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلق ، بانت منه بالإيلاء . فإن رجعت إليه فمهر جديد ، ونكاح ببينة ، ورضا من الولي .

وقال آخرون : بل الذي يلحقها بمضي الأربعة الأشهر : تطليقة ، يملك فيها الزوج الرجعة .

ذكر من قال ذلك :

4602 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فواحدة وهو أملك برجعتها .

4603 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن إدريس عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة يملك الرجعة .



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 39.20 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 38.57 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.60%)]