عرض مشاركة واحدة
  #344  
قديم 10-01-2023, 05:42 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 164,865
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الخامس
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(330)
الحلقة (344)
صــ 31 إلى صــ 38


القول في تأويل قوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )

قال أبو جعفر : يعني - تعالى ذكره - بذلك : والنساء اللواتي بن من أزواجهن ، [ ص: 31 ] ولهن أولاد قد ولدنهم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم بطلاق أو ولدنهم منهم بعد فراقهم إياهن من وطء كان منهم لهن قبل البينونة " يرضعن أولادهن " يعني بذلك : أنهن أحق برضاعهم من غيرهم .

وليس ذلك بإيجاب من الله - تعالى ذكره - عليهن رضاعهم ، إذا كان المولود له ولد حيا موسرا ؛ لأن الله - تعالى ذكره - قال في " سورة النساء القصرى " ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) [ سورة الطلاق : 6 ] فأخبر - تعالى ذكره - : أن الوالدة والمولود له إن تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدها أن أخرى سواها ترضعه ، فلم يوجب عليها فرضا رضاع ولدها . فكان معلوما بذلك أن قوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين " دلالة على مبلغ غاية الرضاع التي متى اختلف الوالدان في رضاع المولود بعده ، جعل حدا يفصل به بينهما ، لا دلالة على أن فرضا على الوالدات رضاع أولادهن .

قال أبو جعفر : وأما قوله : " حولين " فإنه يعني به سنتين ، كما : -

4948 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " سنتين .

[ ص: 32 ] 4949 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

وأصل " الحول " من قول القائل : " حال هذا الشيء " إذا انتقل . ومنه قيل : " تحول فلان من مكان كذا " إذا انتقل عنه .

فإن قال لنا قائل : وما معنى ذكر " كاملين " في قوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " بعد قوله : " يرضعن حولين " وفي ذكر " الحولين " مستغنى عن ذكر " الكاملين " إذ كان غير مشكل على سامع سمع قوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين " ما يراد به؟ فما الوجه الذي من أجله زيد ذكر كاملين؟ .

قيل : إن العرب قد تقول : " أقام فلان بمكان كذا حولين ، أو يومين ، أو شهرين " وإنما أقام به يوما وبعض آخر ، أو شهرا وبعض آخر ، أو حولا وبعض آخر ، فقيل : " حولين كاملين " ليعرف سامعو ذلك أن الذي أريد به حولان تامان ، لا حول وبعض آخر . وذلك كما قال الله - تعالى ذكره - : ( واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) [ سورة البقرة : 203 ] . ومعلوم أن المتعجل إنما يتعجل في يوم ونصف ، وكذلك ذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق ، وأنه ليس منه شيء تام ، ولكن العرب تفعل ذلك في الأوقات خاصة فتقول : " اليوم يومان منذ لم أره " [ ص: 33 ] وإنما تعني بذلك يوما وبعض آخر . وقد توقع الفعل الذي تفعله في الساعة أو اللحظة ، على العام والزمان واليوم ، فتقول : " زرته عام كذا - وقتل فلان فلانا زمان صفين " وإنما تفعل ذلك ، لأنها لا تقصد بذلك الخبر عن عدد الأيام والسنين ، وإنما تعني بذلك الأخبار عن الوقت الذي كان فيه المخبر عنه ، فجاز أن ينطق " بالحولين " و " اليومين " على ما وصفت قبل . لأن معنى الكلام في ذلك : فعلته إذ ذاك ، وفي ذلك الوقت .

فكذلك قوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " لما جاز الرضاع في الحولين وليسا بالحولين وكان الكلام لو أطلق في ذلك بغير تضمين الحولين بالكمال ، وقيل : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين " محتملا أن يكون معنيا به حول وبعض آخر نفى اللبس عن سامعيه بقوله : " كاملين " أن يكون مرادا به حول وبعض آخر ، وأبين بقوله : " كاملين " عن وقت تمام حد الرضاع ، وأنه تمام الحولين بانقضائهما ، دون انقضاء أحدهما وبعض الآخر .

قال أبو جعفر : ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية ، من مبلغ غاية رضاع المولودين : أهو حد لكل مولود ، أو هو حد لبعض دون بعض؟ [ ص: 34 ] فقال بعضهم : هو حد لبعض دون بعض .

ذكر من قال ذلك :

4950 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في التي تضع لستة أشهر : أنها ترضع حولين كاملين ، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين لتمام ثلاثين شهرا ، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا .

4951 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا داود ، عن عكرمة ، بمثله ، ولم يرفعه إلى ابن عباس .

4952 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي عبيد قال : رفع إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر ، فقال : إنها رفعت [ إلي امرأة ] ، لا أراها إلا قد جاءت بشر - أو نحو هذا - ولدت لستة أشهر! فقال ابن عباس : إذا أتمت الرضاع كان الحمل لستة أشهر . قال : وتلا ابن عباس : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [ سورة الأحقاف : 15 ] ، فإذا أتمت الرضاع كان الحمل لستة أشهر . فخلى عثمان سبيلها .

وقال آخرون : بل ذلك حد رضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه ، [ ص: 35 ] فأراد أحدهما البلوغ إليه ، والآخر التقصير عنه .

ذكر من قال ذلك :

4953 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " فجعل الله سبحانه الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، ثم قال : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده .

4954 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " قال : إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين كان عليها حقا أن تبلغه - لا أن تزيد عليه إلا أن يشاء .

4955 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا مهران

وحدثني علي بن سهل قال : حدثنا زيد بن أبي الزرقاء جميعا ، عن الثوري في قوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " والتمام الحولان . قال : فإذا أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترض المرأة فليس له ذلك . وإذا قالت المرأة : " أنا أفطمه قبل الحولين " وقال الأب : " لا " فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب ، حتى يجتمعا . فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه ، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين . وذلك قوله : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " .

وقال آخرون : بل دل الله - تعالى ذكره - بقوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " على [ ص: 36 ] أن لا رضاع بعد الحولين ، فإن الرضاع إنما هو كان في الحولين .

ذكر من قال ذلك :

4956 - حدثني المثنى قال : حدثنا آدم قال : أخبرنا ابن أبي ذئب قال : حدثنا الزهري ، عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : إن الله - تعالى ذكره - يقول : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا

4957 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا ابن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، قال : كان ابن عمر وابن عباس يقولان : لا رضاع بعد الحولين .

4958 - حدثنا أبو السائب قال : حدثنا حفص ، عن الشيباني ، عن أبي الضحى ، عن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الله قال : ما كان من رضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفطام فلا رضاع .

4959 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن قالا : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم عن علقمة ، أنه رأى امرأة ترضع بعد حولين فقال : لا ترضعيه .

4960 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن الشيباني قال : سمعت الشعبي يقول : ما كان من وجور أو سعوط أو رضاع في الحولين فإنه يحرم ، وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا . [ ص: 37 ] 4961 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم : أنه كان يحدث عن عبد الله ، أنه قال : لا رضاع بعد فصال ، أو بعد حولين .

4962 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا حسن بن عطية قال : حدثنا إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ليس يحرم من الرضاع بعد التمام ، إنما يحرم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم

4963 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن عمرو بن دينار : أن ابن عباس قال : لا رضاع بعد فصال السنتين .

4964 - حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبيد الله ، عن زيد ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي الضحى قال : سمعت ابن عباس يقول : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " قال : لا رضاع إلا في هذين الحولين .

وقال آخرون : بل كان قوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " [ ص: 38 ] دلالة من الله - تعالى ذكره - عباده على أن فرضا على والدات المولودين أن يرضعنهم حولين كاملين ، ثم خفف - تعالى ذكره - ذلك بقوله : " لمن أراد أن يتم الرضاعة " فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات ، إذا أرادوا الإتمام أكملوا حولين ، وإن أرادوا قبل ذلك فطم المولود ، كان ذلك إليهم على النظر منهم للمولود

ذكر من قال ذلك :

4965 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " ثم أنزل الله اليسر والتخفيف بعد ذلك ، فقال - تعالى ذكره - : " لمن أراد أن يتم الرضاعة " .

4966 - حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " يعني المطلقات ، يرضعن أولادهن حولين كاملين . ثم أنزل الرخصة والتخفيف بعد ذلك ، فقال : " لمن أراد أن يتم الرضاعة " .

ذكر من قال : إن " الوالدات " اللواتي ذكرهن الله في هذا الموضع : البائنات من أزواجهن ، على ما وصفنا قبل .

4967 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط ، عن السدي قال : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " إلى " إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف " أما " الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " فالرجل يطلق امرأته وله منها ولد ، وأنها ترضع له ولده بما يرضع له غيرها .



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 34.22 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 33.59 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.83%)]