عرض مشاركة واحدة
  #347  
قديم 10-01-2023, 04:54 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 164,304
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الخامس
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(333)
الحلقة (347)
صــ 55 إلى صــ 62


4987 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط ، عن [ ص: 55 ] السدي : " وعلى الوارث مثل ذلك " على وارث الولد .

4988 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن قتادة : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : وعلى وارث الصبي مثل ما على أبيه .

ثم اختلف قائلو هذه المقالة في وارث المولود ، الذي ألزمه الله تعالى مثل الذي وصف . فقال بعضهم : هم وارث الصبي من قبل أبيه من عصبته ، كائنا من كان ، أخا كان ، أو عما ، أو ابن عم ، أو ابن أخ .

ذكر من قال ذلك :

4989 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج : أن عمرو بن شعيب أخبره : أن سعيد بن المسيب أخبره : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : وقف بني عم منفوس كلالة بالنفقة عليه ، مثل العاقلة .

4990 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : أن الحسن كان يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " على العصبة .

4991 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو عاصم [ ص: 56 ] قالا : حدثنا ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب قال : وقف عمر بني عم منفوس كلالة برضاعه .

4992 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن يونس : أن الحسن كان يقول : إذا توفي الرجل وامرأته حامل ، فنفقتها من نصيبها ، ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له ، فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته .

قال : وكان يتأول قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " على الرجال .

4993 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن قال : على العصبة الرجال ، دون النساء .

4994 - حدثنا أبو كريب وعمرو بن علي قالا حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا هشام عن ابن سيرين : أتى عبد الله بن عتبة مع اليتيم وليه ، ومع اليتيم من يتكلم في نفقته ، فقال لولي اليتيم : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته ، لأن الله تعالى يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " .

4995 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين قال : أتي عبد الله بن عتبة في رضاع صبي ، فجعل رضاعه في ماله ، وقال لوليه : لو لم يكن له مال جعلنا رضاعه في مالك ، ألا تراه يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " ؟

4996 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : على الوارث ما على الأب ، إذا لم يكن للصبي مال . وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه ، فعليه النفقة .

[ ص: 57 ] 4997 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : الولي من كان .

4998 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن أبي بشر ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

4999 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

5000 - حدثنا عبد الله بن محمد الحنفي قال : حدثنا عبد الله بن عثمان قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا يعقوب - يعني ابن القاسم - عن عطاء وقتادة - في يتيم ليس له شيء ، أيجبر أولياؤه على نفقته؟ قالا : نعم ، ينفق عليه حتى يدرك .

5001 - حدثت عن يعلى بن عبيد ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : إن مات أبو الصبي وللصبي مال ، أخذ رضاعه من المال . وإن لم يكن له مال ، أخذ من العصبة . فإن لم يكن للعصبة مال ، أجبرت عليه أمه .

وقال آخرون منهم : بل ذلك على وارث المولود من كان ، من الرجال والنساء .

ذكر من قال ذلك :

5002 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة أنه كان يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " على وارث المولود ما كان على [ ص: 58 ] الوالد من أجر الرضاع ، إذا كان الولد لا مال له ، على الرجال والنساء على قدر ما يرثون .

5003 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة ، كلهم يرث الصبي ، أجر رضاعه .

5004 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين : أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله ، وقال لوارثه : أما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته ، ألا ترى أنه يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " .

وقال آخرون منهم : هو من ورثته ، من كان منهم ذا رحم محرم للمولود ، فأما من كان ذا رحم منه وليس بمحرم ، كابن العم والمولى ومن أشبههما ، فليس من عناه الله بقوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " . والذين قالوا هذه المقالة : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد .

وقالت فرقة أخرى : بل الذي عنى الله - تعالى ذكره - بقوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " المولود نفسه .

ذكر من قال ذلك :

5005 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال : حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال : أخبرنا حيوة بن شريح قال : أخبرنا جعفر بن ربيعة . أن بشير بن نصر المزني - وكان قاضيا قبل ابن حجيرة في زمان عبد العزيز - كان يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : الوارث هو الصبي .

[ ص: 59 ] 5006 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال : أخبرنا حيوة . قال : أخبرنا جعفر بن ربيعة ، عن قبيصة بن ذؤيب : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : هو الصبي .

5007 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن حيوة بن شريح قال : أخبرني جعفر بن ربيعة : أن قبيصة بن ذؤيب كان يقول : الوارث هو الصبي يعني قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " .

5008 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : يعني بالوارث : الولد الذي يرضع .

قال أبو جعفر : وتأويل ذلك على ما تأوله هؤلاء : وعلى الوارث المولود ، مثل ما كان على المولود له .

وقال آخرون : بل هو الباقي من والدي المولود ، بعد وفاة الآخر منهما .

ذكر من قال ذلك :

5009 - حدثني عبد الله بن محمد الحنفي قال : أخبرنا عبد الله بن عثمان قال : أخبرنا ابن المبارك قال : سمعت سفيان يقول في [ ص: 60 ] صبي له عم وأم وهي ترضعه ، قال : يكون رضاعه بينهما ، ويرفع عن العم بقدر ما ترث الأم ، لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها .
القول في تأويل قوله تعالى ( مثل ذلك )

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " مثل ذلك " .

فقال بعضهم : تأويله : وعلى الوارث للصبي بعد وفاة أبويه ، مثل الذي كان على والده من أجر رضاعه ونفقته ، إذا لم يكن للمولود مال .

ذكر من قال ذلك :

5010 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : على الوارث رضاع الصبي .

5011 - حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : أجر الرضاع .

5012 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : الرضاع .

5013 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : أجر الرضاع .

[ ص: 61 ] 5014 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الله بن عتبة : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : الرضاع .

5015 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد ، عن عبد الله بن عتبة في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : النفقة بالمعروف .

5016 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : على الوارث ما على الأب من الرضاع ، إذا لم يكن للصبي مال .

5017 - حدثنا سفيان قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : الرضاع والنفقة .

5018 - حدثني أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن إبراهيم : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : الرضاع .

5019 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا أبو عوانة ، عن عطاء بن السائب ، عن الشعبي ، قال : الرضاع .

5020 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا أبو عوانة ، عن مطرف ، عن الشعبي : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : أجر الرضاع .

5021 - حدثنا عمرو قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، والشعبي مثله .

5022 - حدثنا أبو كريب وعمرو بن علي قالا : حدثنا عبد الله بن إدريس [ ص: 62 ] قال : سمعت هشاما عن الحسن في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : الرضاع .

5023 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن هشام وأشعث ، عن الحسن مثله .

5024 - حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسن : " وعلى الوارث مثل ذلك " يقول في النفقة على الوارث ، إذا لم يكن له مال .

5025 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد مثله .

5026 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : النفقة بالمعروف .

5027 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " وعلى الوارث مثل ذلك " على الولي كفله ورضاعه ، إن لم يكن للمولود مال .

5028 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني الحجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قال : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : وعلى الوارث من كان ، مثل ما وصف من الرضاع قال ابن جريج : وأخبرني عبد الله بن كثير ، عن مجاهد : مثل ذلك في الرضاعة قال : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : وعلى الوارث أيضا كفله ورضاعه ، إن لم يكن له مال ، وأن لا يضار أمه .




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 37.79 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 37.16 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.66%)]