عرض مشاركة واحدة
  #348  
قديم 10-01-2023, 04:57 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,561
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد



تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الخامس
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(334)
الحلقة (348)
صــ 63 إلى صــ 70


5029 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني الحجاج ، عن [ ص: 63 ] ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : نفقته حتى يفطم ، إن كان أبوه لم يترك له مالا .

5030 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : وعلى وارث الولد ما كان على الوالد من أجر الرضاع ، إذا كان الولد لا مال له .

5031 - حدثني عبد الله بن محمد الحنفي قال : حدثنا عبد الله بن عثمان قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن قتادة : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : على وارث الصبي مثل ما على أبيه ، إذا كان قد هلك أبوه ولم يكن له مال ، فإن على الوارث أجر الرضاع .

5032 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : إذا مات وليس له مال ، كان على الوارث رضاع الصبي .

وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى الوارث مثل ذلك : أن لا يضار .

ذكر من قال ذلك :

5033 - حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن علي بن الحكم ، عن الضحاك بن مزاحم : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : أن لا يضار .

5034 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : لا يضار ، ولا غرم عليه .

5035 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " أن لا يضار .

[ ص: 64 ] 5036 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنا الليث قال : حدثني عقيل ، عن ابن شهاب : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين " قال : الوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الأجر . وليس لوالدة أن تضار بولدها ، فتأبى رضاعه مضارة ، وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها . وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته ضرارا لها ، وهي تقبل من الأجر ما يعطي غيرها " وعلى الوارث مثل ذلك " مثل الذي على الوالد في ذلك .

5037 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا مهران ، وحدثنا علي قال : حدثنا زيد ، عن سفيان : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : أن لا يضار ، وعليه مثل ما على الأب من النفقة والكسوة .

وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى وارث المولود ، مثل الذي كان على المولود له ، من رزق والدته وكسوتها بالمعروف .

ذكر من قال ذلك :

5038 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : على الوارث عند الموت ، مثل ما على الأب للمرضع من النفقة والكسوة قال : ويعني بالوارث : الولد الذي يرضع : أن يؤخذ من ماله - إن كان له مال - أجر ما أرضعته أمه .

فإن لم يكن للمولود مال ولا لعصبته ، فليس لأمه أجر ، وتجبر على أن ترضع ولدها بغير أجر .

5039 - حدثني موسى بن هارون قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط ، عن [ ص: 65 ] السدي : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : على وارث الولد ، مثل ما على الوالد من النفقة والكسوة .

وقال آخرون : معنى ذلك : وعلى الوارث مثل ما ذكره الله - تعالى ذكره - .

ذكر من قال ذلك :

5040 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قوله - تعالى ذكره - : " وعلى الوارث مثل ذلك ؟ قال : مثل ما ذكره الله - تعالى ذكره - .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " : أن يكون المعني بالوارث ما قاله قبيصة بن ذؤيب والضحاك بن مزاحم; ومن ذكرنا قوله آنفا : من أنه معني بالوارث : المولود وفي قوله : " مثل ذلك " أن يكون معنيا به : مثل الذي كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف ، إن كانت من أهل الحاجة ، ومن هي ذات زمانة وعاهة ، ومن لا احتراف فيها ، ولا زوج لها تستغني به ، وإن كانت من أهل الغنى والصحة ، فمثل الذي كان على والده لها من أجر رضاعه .

وإنما قلنا : هذا التأويل أولى بالصواب مما عداه من سائر التأويلات التي ذكرناها ، لأنه غير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله - تعالى ذكره - قول إلا بحجة واضحة ، على ما قد بينا في أول كتابنا هذا . وإذ كان ذلك كذلك ، وكان قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " محتملا ظاهره : وعلى وارث الصبي المولود مثل الذي كان على المولود له ، ومحتملا : وعلى وارث المولود له مثل الذي كان [ ص: 66 ] عليه في حياته من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة المولود ، وغير ذلك من التأويلات ، على نحو ما قد قدمنا ذكرها وكان الجميع من الحجة قد أجمعوا على أن من ورثة المولود من لا شيء عليه من نفقته وأجر رضاعه وصح بذلك من الدلالة على أن سائر ورثته ، غير آبائه وأمهاته وأجداده وجداته من قبل أبيه أو أمه ، في حكمه ، في أنهم لا يلزمهم له نفقة ولا أجر رضاع ، إذ كان مولى النعمة من ورثته ، وهو ممن لا يلزمه له نفقة ولا أجر رضاع . فوجب بإجماعهم على ذلك أن حكم سائر ورثته - غير من استثني - حكمه .

وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا - من أنه معني به ورثة المولود - فبطول القول الآخر وهو أنه معني به ورثة المولود له سوى المولود أحرى . ‌‌‌‌‌لأن الذي هو أقرب بالمولود قرابة ممن هو أبعد منه - إذا لم يصح وجوب نفقته وأجر رضاعه عليه - فالذي هو أبعد منه قرابة ، أحرى أن لا يصح وجوب ذلك عليه .

وأما الذي قلنا من وجوب رزق الوالدة وكسوتها بالمعروف على ولدها - إذا كانت الوالدة بالصفة التي وصفنا - على مثل الذي كان يجب لها من ذلك على المولود له ، فما لا خلاف فيه من أهل العلم جميعا . فصح ما قلنا في الآية من التأويل بالنقل المستفيض وراثة عمن لا يجوز خلافه . وما عدا ذلك من التأويلات ، فمتنازع فيه ، وقد دللنا على فساده .

[ ص: 67 ] القول في تأويل قوله تعالى ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما )

قال أبو جعفر : يعني - تعالى ذكره - بقوله : " فإن أرادا " إن أراد والد المولود ووالدته " فصالا " يعني : فصال ولدهما من اللبن .

ويعني ب " الفصال " : الفطام ، وهو مصدر من قول القائل : " فاصلت فلانا أفاصله مفاصلة وفصالا " إذا فارقه من خلطة كانت بينهما . فكذلك " فصال الفطيم " إنما هو منعه اللبن ، وقطعه شربه ، وفراقه ثدي أمه إلا الاغتذاء بالأقوات التي يغتذي بها البالغ من الرجال .

وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

5041 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط ، عن السدي قوله : " فإن أرادا فصالا " يقول : إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين .

5042 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله قال : حدثنا معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : " فإن أرادا فصالا " فإن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده .

5043 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما " قال : الفطام .

وأما قوله : " عن تراض منهما وتشاور " فإنه يعني بذلك : عن تراض من والدي المولود وتشاور منهما .

ثم اختلف أهل التأويل في الوقت الذي أسقط الله الجناح عنهما ، إن فطماه [ ص: 68 ] عن تراض منهما وتشاور ، وأي الأوقات الذي عناه الله - تعالى ذكره - بقوله : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " .

فقال بعضهم : عنى بذلك ، فإن أرادا فصالا في الحولين عن تراض منهما وتشاور ، فلا جناح عليهما .

ذكر من قال ذلك :

5044 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " يقول : إذا أرادا أن يفطماه قبل الحولين فتراضيا بذلك ، فليفطماه .

5045 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة : إذا أرادت الوالدة أن تفصل ولدها قبل الحولين ، فكان ذلك عن تراض منهما وتشاور ، فلا بأس به .

5046 - حدثنا سفيان قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " قال : التشاور فيما دون الحولين ، ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى ، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى .

5047 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قال : التشاور ما دون الحولين ، " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " دون الحولين " فلا جناح عليهما " فإن لم يجتمعا ، فليس لها أن تفطمه دون الحولين .

5048 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان عن ليث ، عن مجاهد قال : التشاور ما دون الحولين ، ليس لها حتى يجتمعا .

5049 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله قال : حدثني الليث قال : أخبرنا عقيل ، عن ابن شهاب : " فإن أرادا فصالا " يفصلان ولدهما " عن تراض منهما وتشاور " دون الحولين الكاملين " فلا جناح عليهما " .

[ ص: 69 ] 5050 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا مهران وحدثني علي قال : حدثنا زيد جميعا ، عن سفيان قال : التشاور ما دون الحولين ، إذا اصطلحا دون ذلك ، وذلك قوله : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " . فإن قالت المرأة : " أنا أفطمه قبل الحولين " وقال الأب : " لا " فليس لها أن تفطمه قبل الحولين . وإن لم ترض الأم ، فليس له ذلك ، حتى يجتمعا . فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه ، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين . وذلك قوله : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " .

5051 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " قال : قبل السنتين " فلا جناح عليهما " .

وقال آخرون : معنى ذلك : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " في أي وقت أرادا ذلك ، قبل الحولين أرادا أم بعد ذلك .

ذكر من قال ذلك :

5052 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " أن يفطماه قبل الحولين وبعده .

وأما قوله : " عن تراض منهما وتشاور " فإنه يعني : عن تراض منهما وتشاور فيما فيه مصلحة المولود لفطمه ، كما : -

5053 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " [ ص: 70 ] قال : غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما " فلا جناح عليهما " .

5054 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالصواب تأويل من قال : " فإن أرادا فصالا في الحولين عن تراض منهما وتشاور " لأن تمام الحولين غاية لتمام الرضاع وانقضائه ، ولا تشاور بعد انقضائه ، وإنما التشاور والتراضي قبل انقضاء نهايته .

فإن ظن ذو غفلة أن للتشاور بعد انقضاء الحولين معنى صحيحا إذ كان من الصبيان من تكون به علة يحتاج من أجلها إلى تركه والاغتذاء بلبن أمه فإن ذلك إذا كان كذلك ، فإنما هو علاج ، كالعلاج بشرب بعض الأدوية ، لا رضاع . فأما الرضاع الذي يكون في الفصال منه قبل انقضاء آخره تراض وتشاور من والدي الطفل الذي أسقط الله - تعالى ذكره - لفطمهما إياه الجناح عنهما ، قبل انقضاء آخر مدته ، فإنما حده الحد الذي حده الله - تعالى ذكره - بقوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " على ما قد أتينا على البيان عنه فيما مضى قبل .




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 36.36 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 35.74 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.73%)]