
24-01-2023, 08:46 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,417
الدولة :
|
|
رد: البيوع المحرمة
الحادي عشر: بَيْعُ الكَلْبِ.
رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى الله عليه وسلم«نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ»[26]، أي عن بيعه، وشرائه.
ورَوَى مُسْلِمٌ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ»[27]، أي حرامٌ.
الثاني عشر: بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»[28].
أي من اشترى طعاما كأرز، أو قمح لم يجز له بيعه حتى يقبضه وافيًا كاملًا وزنًا، أو كيلًا.
رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً[29] يُضْرَبُونَ[30] عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ»[31]، أي حتى يقبضوه، وينقلوه إلى منازلهم.
وَكَذَا كُلُّ مَبِيعٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ.
رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ، فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ[32]، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالتَفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ»[33].
ورَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ»[34].
الثالث عشر: بَيْعُ النَّجْشِ، وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَغْتَرَّ بِهِ المُشْتَرِي وَيَقْتَدِيَ بِهِ.
رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَنَاجَشُوا»[35].
ورَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ عَنِ النَّجْشِ»[36].
الرابع عشر: بَيْعُ المُصَرَّاةِ، وهي البَهيمَةُ الَّتِي لَا تُحْلَبُ أَيَّامًا حَتَّى يَجْتَمِعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا، فَإِذَا حَلَبَهَا المُشْتَرِي ظنَّ أنَّهَا ذَاتُ لبنٍ كثيرٍ.
رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ»[37].
أقولُ قولي هذا، وأَستغفرُ اللهَ لي، ولكُم.
الخطبة الثانية: الحمدُ لله وكفى، وصلاةً وَسَلامًا على عبدِه الذي اصطفى، وآلهِ المستكملين الشُّرفا، وبعد..
ومن البيوع التي نهانا عنها اللهُ عز وجل، ونبينا صلى الله عليه وسلم:
الخامسَ عشر: بَيْعُ المُحَاقَلَةِ، وَهِيَ بَيْعُ الزَّرْعِ بِحَبٍّ مِنْ جِنْسِهِ[38] كأن يبيع الأرز المحصود بأرز في سيقانه، أو يبيع القمح المحصود بقمح في سيقانه، فهذا لا يجوز.
رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ المحَاقَلَةِ»[39].
وَفِي لَفْظٍ: «وَالمحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ»[40].
السادسَ عشر: بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ كأن يبيع عجلًا حيًّا صغيرًا بوَرِكِ عجل صغيرٍ، أو يبيع نصف شاة لحم بشاة حية، فهذا لا يجوز.
رَوَى مالك بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالحَيَوَانِ»[41].
السابع عشر: بَيْعُ المُعَاوَمَةِ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ الشَّجَرَةِ عَامَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً، أَوْ أَكْثَرَ كمن يعطي النخل، أو الشجر لمن يقوم بشؤونها، ويأخذ ثمارها نظير مبلغ مالي سنويا، فهذا لا يجوز؛ لأن فيه جهالة.
رَوَى مُسْلِمٌ عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المعَاوَمَةِ»[42].
الثامنَ عشر: بَيْعُ الذَّهَبِ بِالفِضَّةِ، أوْ بالنُّقُودِ دَيْنًا كمن يبيع الذهب على أن يسدد المشتري الثمن بعد مدة كأسبوع، أو شهر، فهذا لا يجوز، وإنما يجب قبض الثمن في مجلس البيع.
رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنهما قَالَا: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ[43] دَيْنًا»[44].
ورَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»[45].
وَمَعْنَاهَا: خُذْ وَهَاتْ فِي الحَالِ، يَدًا بِيَدٍ[46].
التاسع عشر: بَيْعُ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ بِجِنْسِهِ مُؤَجَّلًا.
رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً»[47]، أيْ آجِلًا.
وَروى ابن ماجهْ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ، يَدًا بِيَدٍ»، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً[48].
العشرون: بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ وَزْنِهِ أوْ كَيلِهِ.
روى ابن ماجه بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ البَائِعِ، وَصَاعُ المشْتَرِي»[49].
أي لا يجوز بيع الحبوب قبل وزنها من قِبَل البائع، والمشتري.
الحادي والعشرون: بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مُسَمًّى مِنْ جِنْسِهَا كأن يبيع كَومة من الأرز بكيلة، أو خمسة كيلو من الأرز، أو يبيع كومة من القمح بكيلة، أو عشرة كيلو من القمح، فهذا لا يجوز؛ لوجود الجهالة.
رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ ﭬ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلمُ مَكِيلَتُهَا بِالكَيْلِ المسَمَّى مِنَ التَّمْرِ»[50].
وَالصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ: هِيَ الكَوْمَةُ المَجْمُوعَةُ بِلَا كَيْلٍ، وَلَا وَزْنٍ[51].
الدعـاء...
• ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
• ربنا أفرغ علينا صبرًا، وثبت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين.
• ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا به، واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين.
• ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهَّاب.
• ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وقنا عذاب النار.
• اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل، وأطراف النهار، وارزقنا العمل به.
أقول قولي هذا، وأقم الصلاة.
[1] حسن: رواه الترمذي (487)، وحسن إسناده الألباني.
[2] انظر: «الفروق»، للقرافي (2/ 148).
[3] صحيح: رواه ابن ماجه (2185)، وصححه الألباني.
[4]انظر: «الكافي» (3/ 6)، و«شرح المنتهى» (3/ 125).
[5] متفق عليه: رواه البخاري (2236)، ومسلم (1581).
[6] متفق عليه: رواه البخاري (2237)، ومسلم (1567).
[7] أبتاع: أي أشتري.
[8] صحيح: رواه أبو داود (3505)، والترمذي (1232)، والنسائي (4613)، وابن ماجه (2187)، وصححه الألباني.
[9] صحيح: رواه مسلم (1513).
[10]صحيح: رواه مسلم (1513).
[11]صحيح: رواه مسلم (1513).
[12]حسن: رواه أبو داود (1081)، والنسائي (714)، وحسنه الألباني.
[13]صحيح: رواه الترمذي (1321)، وصححه الألباني.
[14]متفق عليه: رواه البخاري (2140)، ومسلم (1413).
[15]صحيح: رواه مسلم (1513).
[16]رواه البخاري (2284).
[17] صحيح: رواه مسلم (1565).
[18] صحيح: رواه الترمذي (1273)، وصححه الألباني.
[19]صحيح: رواه أبو داود (3505)، والترمذي (1232)، والنسائي (4613)، وابن ماجه (2187)، وصححه الألباني.
[20] صحيح: رواه أبو داود (3464)، وأحمد (2/ 42)، وصححه الألباني.
[21] حسن: رواه الترمذي (1231)، وقَالَ: «حسن صحيح»، والنسائي (4632)، وحسنه الألباني.
[22]صحيح: رواه ابن حبان (3/ 331)، والمروزي في «السنة» (191)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ 119)، وصححه الألباني في «الإرواء» (1307).
[23] متفق عليه: رواه البخاري (2236)، ومسلم (1581).
[24] متفق عليه: رواه البخاري (1487)، ومسلم (1538)
[25]صحيح: رواه مسلم (1536).
[26] متفق عليه: رواه البخاري (2237)، ومسلم (1567).
[27]صحيح: رواه مسلم (1568).
[28] متفق عليه: رواه البخاري (2126)، ومسلم (1526).
[29] مجازفة: أي بلا كيل، ولا وزن.
[30]يضربون: أي تأديبًا، وتعزيرًا.
[31]متفق عليه: رواه البخاري (2131)، ومسلم (1527).
[32]أضرب على يده: أي أعقد معه البيع؛ لأن من عادة المتبايعين أن يضع أحدهما يده في يد الآخر عند عقد التبايع.
[33]حسن: رواه أبو داود (3501)، وأحمد (5/ 191)، وحسنه الألباني.
[34] متفق عليه: رواه البخاري (3135)، ومسلم (1525).
[35]متفق عليه: رواه البخاري (2150)، ومسلم (1413).
[36] متفق عليه: رواه البخاري (2142)، ومسلم (1516).
[37] متفق عليه: رواه البخاري (2148)، ومسلم (1515).
[38] انظر: «النهاية في غريب الحديث» (1/ 416).
[39] متفق عليه: رواه البخاري (2186)، ومسلم (1539).
[40]صحيح: رواه مسلم (1539).
[41] حسن: رواه مالك (1335)، والدارقطني (4/ 38)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (1351).
[42]صحيح: رواه مسلم (1536).
[43] الورق: أي الفضة.
[44] متفق عليه: رواه البخاري (2180، 2181)، ومسلم (1589).
[45]متفق عليه: رواه البخاري (2177)، ومسلم (1586)، واللفظ له.
[46]انظر: «كشاف القناع» (8/ 35).
[47]صحيح: رواه أبو داود (3358)، والترمذي (1237)، وقَالَ: «حسن صحيح»، والنسائي (4620)، وابن ماجه (2270)، وصححه الألباني.
[48] صحيح: رواه ابن ماجه (2271)، وأحمد (3/ 310)، وصححه الألباني.
[49]صحيح: رواه ابن ماجه (2228)، وحسنه الألباني.
[50]صحيح: رواه مسلم (1530).
[51]انظر: «المطلع» صـ (231).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|