الوجه الثاني: أن قياس جواز تغريم المدين المماطل على جواز الشرط الجزائي في غير الديون قياس مع الفارق؛ وذلك أن التعويض في الشرط الجزائي يصح تحديده باتفاق المتعاقدين عند بداية العقد، بينما التعويض عن ضرر التأخر في سداد الديون لا يصح تحديده ابتداءً بالاتفاق[71]، ولا يلزم أن يكون الشرط الجزائي بمقدار الضرر الحقيقي، بل لهم أن يتفقوا على أي مبلغ ما لم يكن كثيرًا عرفًا يظهر أن القصد منه التهديد المالي[72].
أدلة القول الثالث:
أدلة أصحاب القول الثالث لا تخرج عن أدلة القول الثاني، إلا أنهم اشترطوا أن يكون التعويض عن ضرر الخسائر الواقعة فعلًا بسبب مماطلة المدين، وليس عن ضرر محتمل أو ربح متوقع أو محقق الوقوع.
ويرد عليه من المناقشة والتوجيه ما ورد على أدلة أصحاب القول الثاني.
واستدلوا بالقياس على تغريم المماطل تكاليف الشكاية، ونفقات التحصيل، إذا غرمه على الوجه المعتاد[73]؛ بجامع أن كلًّا منهما ضرر واقع حقيقة، وليس متوقعًا، أو مفترضًا ولو بغلبة ظن[74].
نُوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن تغريم نفقات التحصيل، وتكاليف الشكاية ليس تعويضًا عن الضرر المالي لحبس ما في الذمة، وإنما لأن المماطل تسبب للدائن في نفقات مالية إضافية بسبب مطله، فوجب عليه تحملها لكونه المتسبب له في ذلك، وهذا التعويض ليس عن منافع المال المحبوس الذي هو محل النزاع، ولذلك لو تأخر المماطل في دفع نفقات التحصيل، وتكاليف الشكاية لا يقال له: ادفع تعويضًا ماليًّا لتأخرك[75].
يُجاب: بأن هذا الفارق غير مؤثر؛ لأن حبس ما في الذمة إذا كان هو المتسبب المباشر في الخسائر التي حصلت فإن على المتسبب أن يغرمها، كما أن المماطل إذا تسبب في تكاليف الشكاية فإن عليه دفعها للدائن، فالغرامة بسبب إلحاقه الخسارة بغيره سواء كانت عن حبس ما في الذمة أو كانت تكاليف الشكاية، ولا يسلم أنه إن تأخر المماطل في دفع نفقات التحصيل، وتكاليف الشكاية أنه لا يدفع تعويضًا لتأخره، بل لو تأخر فيها وترتب على تأخره نفقات أخرى فإنه يطالب بالنفقات الأولى والأخرى.
الترجيح: بعد عرض الأقوال الواردة في هذه المسألة، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، يظهر لي - والله أعلم - أن القول الراجح هو القول الأول، القائل بعدم جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، أو وقع عليه من خسائر؛ لأن القول بجوازه يفتح أبواب الربا، وفيه أكل لأموال الناس بالباطل، إلا إن كانت هناك خسارة على الدائن وكانت المماطلة هي السبب المباشر في هذه الخسارة، كمن تعهد على نفسه بشرط جزائي بعلم المماطل وليس عنده إلا هذا المال الذي أعطاه للمماطل وتسبب المطل في وقوع الشرط الجزائي عليه؛ وذلك لأن المماطل هو المتسبب بهذه الخسارة، ويشترط أن يكون الحُكم بها عند القاضي؛ كي يتم التثبت من كون هذا المطل هو السبب المباشر لهذه الخسارة، وكي يقدر الخسارة الفعلية، ولا يجوز أن يتولاها الدائن؛ كيلا يفتح الباب للمرابين.
[1] انظر: تعليق الضرير على بحث: التعويض عن ضرر المماطلة بين الفقه والاقتصاد، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الاقتصاد الإسلامي، المجلد الخامس عام ص72.
[2] وقد نشر بحثه لأول مرة في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مركز النشر العلمي في جامعة الملك عبد العزيز، العدد الثاني، 1405هـ ص89.
[3] انظر: المعاملات المالية المعاصرة، لوهبة الزحيلي ص179-180، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص285، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص40، صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، لعثمان شبير ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 2/ 873، فتاوى المعاملات المالية، لعجيل النشمي ص247، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، للسعيدي 2/ 1189، الضمان في الفقه الإسلامي، للخفيف ص55، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، للسالوس 2/ 564، تعليق حسن الأمين على بحث الزرقا في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المجلد الثالث، العدد الثاني 1417هـ ص41، توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، لابن بيه ص131، الجامع لأصول الربا، لرفيق المصري، ص430، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، لرفيق المصري ص172، المعايير الشرعية لصيغ التمويل المصرفي اللاربوي، لمحمد القري وآخرين، 1421هـ ص60، الشامل، لإرشيد، ص382، قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار3/ 128، فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، ص304، فتوى رقم 13/ 14.
[4] انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، الأمانة العامة، من دورته الأولى عام 1398هـ، حتى دورته الثامنة عام 1405 ص268.
[5] انظر: مجلة المجمع الفقهي العدد السادس 1/ 447-448.
[6] انظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص34.
[7] منهم: الدكتور مصطفى الزرقا كما في بحثه: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن، منشور في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، العدد الثاني 1417هـ 3/ 9، والعدد الثاني 2/ 97، والشيخ عبدالله بن منيع كما في بحثه مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث للشيخ 3/ 191، والدكتور الصديق محمد الأمين الضرير كما في تعليقه على بحث أنس الزرقا وعلي القري في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الاقتصاد الإسلامي، المجلد الخامس 1413هـ ص70، والدكتور عبدالحميد السائح كما في أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، المنعقدة في الكويت 6-8 جمادى الآخرة 1416هـ، تنظيم بيت التمويل الكويتي، الكويت، صـ274، والدكتور عبدالحميد البعلي كما في كتابه أساسيات العمل المصرفي الإسلامي الواقع والآفاق ص57.
[8] منهم: الدكتور زكي الدين شعبان كما في تعليقه على بحث الدكتور الزرقا في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، عام 1409هـ 1/ 199، والدكتور محمد زكي عبدالبر كما في تعليقه على رأي الضرير في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 3/ 61 عام1411هـ، والدكتور سليمان التركي كما في كتابه بيع التقسيط وأحكامه ص322.
[9] انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن، للطبري 6/ 7، المحرر الوجيز، لابن عطية 2/ 95.
[10] انظر: توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، لابن بيه ص133-134، الأوراق التجارية، للبوطيبي، ص281.
[11] انظر: بحث في مطل الغني وأنه ظلم يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 249.
[12] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص41.
[13] انظر: بيع التقسيط، لرفيق المصري، ص140، تعليق زكي الدين شعبان، مجلة الملك عبدالعزيز، الاقتصاد الإسلامي، 1409هـ، 1/ 200.
[14] انظر: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، للزرقا ص19، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص39، فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 250.
[15] انظر: المنثور في القواعد، للزركشي 2/ 362، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص237، موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو 6/ 337.
[16] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص43، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، للسالوس 2/ 567، بيع التقسيط وأحكامه، لسليمان التركي ص337.
[17] انظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص290، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص42.
[18] انظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص292.
[19] انظر: بحث في مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 251، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص39.
[20] انظر: توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، لابن بيه ص133.
[21] انظر: تعليق محمد زكي عبدالبر على رأي الضرير، مجلة الملك عبدالعزيز 3/ 62 عام 1411ه، ص62.
[22] رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض في كتاب "في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس"، باب: لصاحب الحق مقال، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، برقم 3628، والنسائي، كتاب البيوع، باب مطل الغني، برقم 6288، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، برقم 2427، وأحمد، حديث الشريد بن سويد الثقفي، برقم 17945، والحديث ضعيف؛ فهو من طريق محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة، عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي، ومحمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة مجهول الحال؛ قال ابن المديني: "مجهول لم يروِ عنه غير وبرة"؛ [انظر: الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم 8/ 80، تهذيب التهذيب، لابن حجر 9/ 281].
[23] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص40، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص291.
[24] انظر: بحث في مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 251.
[25] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص42، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، للسالوس 2/ 567، استيفاء الديون، للمزيد ص183.
[26] انظر: حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام، لماجد أبو رخية، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 1/ 338-340.
[27] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص40، تعليق حسن الأمين على بحث الزرقا ص43، تعليق ابن بيه على بحث الزرقا، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد الثالث، العدد الثاني، رجب 1417هـ ص48، بحث: المدين المماطل يعاقب بالحبس لا بتغريم المال، لفهمي أبو سنة، منشور في مجلة الأزهر، السنة الثالثة والستون، رجب 1411هـ 7/ 754.
[28] انظر: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، للزرقا ص12، بحث في مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 251
[29] انظر: البحر المحيط، للزركشي6/ 82، الموافقات، للشاطبي 1/ 178، إرشاد الفحول، للشوكاني 2/ 703.
[30] قال أحد النصارى وهو توما الإكويني: "إذا لحق المقرض ضرر ناجم عن تأخير المقترض عن الوفاء في الميعاد المحدد للسداد، يصبح للمقرض الحق في مطالبة المقترض بالتعويض شريطة إثبات الضرر الذي انتاب المقرض"؛ [انظر: بيع التقسيط تحليل فقهي اقتصادي، لرفيق المصري ص139].
[31] انظر: عقد القرض، للجزائري، ص205، بيع التقسيط، لرفيق المصري ص139، توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، لابن بية ص138، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، المجلد الخامس، ص70.
[32] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص42.
[33] انظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي 1/ 650، 651، المماطلة في الديون، للدخيل ص372.
[34] فتاوى مصطفى الزرقا ص440.
[35] مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، المجلد الخامس، ص70.
[36] انظر: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، للزرقا 13-14.
[37] انظر: الربا، للسعيدي 2/ 1193، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص290
[38] رواه ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره برقم 2340، واللفظ له، والحديث ضعيف؛ فقد جاء عند ابن ماجه وأحمد من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس، وجابر الجعفي ترك الأئمة حديثة، واتهمه بعضهم بالكذب، وجاء الحديث عند ابن ماجه وأحمد أيضًا من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت، وإسحاق لم يدرك عبادة بن الصامت، وقال ابن عبدالبر عن هذا الحديث: "إن هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح"، وقال ابن رجب: "وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ: لم يصح حديث: ((لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار)) مسندًا"؛ [انظر: تهذيب الكمال، للمزي 2/ 493، 4/ 465، ميزان الاعتدال، للذهبي 1/ 204، 380، تهذيب التهذيب، لابن حجر 1/ 256، التمهيد، لابن عبدالبر 20/ 158، جامع العلوم والحكم، لابن رجب 2/ 208].
[39] انظر: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، للزرقا ص15.
[40] انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب 2/ 210-211، المستدرك، للحاكم 2/ 58، إرواء الغليل، للألباني 3/ 408.
[41] انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص106، موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو 6/ 257، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، لزيدان، ص90، القواعد الفقهية الخمس الكبرى، لعلوان، ص374.
[42] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص40، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص291-292، الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي 1/ 632.
[43] انظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص292.
[44] سبق تخريجه.
[45] وقد قال به أبو يوسف من الحنفية، وابن فرحون من المالكية، وابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة؛ [انظر: فتح القدير، لابن الهمام 5/ 345، تبيين الحقائق، للبابرتي 3/ 208، تبصرة الحكام، لابن فرحون 2/ 293، مجموع الفتاوى، لابن تيمية 28/ 112، إعلام الموقعين، لابن القيم ص282].
[46] انظر: بحث في مطل الغني ظلم وإنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 200-206.
[47] وهو ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة بل نُقل الإجماع على عدم جوازه؛ [انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 61، الشرح الصغير 4/ 504، تكملة المجموع للمطيعي 20/ 125، المغني 9/ 178].
[48] انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني ص42، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص292، 295.
[49] انظر: حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام، لماجد أبو رخية، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 1/ 338-340.
[50] انظر: مطل الغني ظلم وإنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 217.
[51] انظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 2 / 871.
[52] انظر: بحث مطل الغني ظلم وإنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 261.
[53] انظر: المسودة، لآل تيمية 2/ 830، مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي، ص315، المهذب، لعبدالكريم النملة 3/ 1008.
[54] انظر: جواز إلزام المدين المماطل بالتعويض، للزرقا ص16.
[55] انظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص292-293.
[56] انظر: جواز إلزام المدين المماطل بالتعويض للزرقا ص17، والقائلون بضمان منافع المغصوب هم الشافعية، والحنابلة؛ [انظر: الحاوي، للماوردي 7/ 161، تحفة المحتاج، للهيتمي 6/ 29، المغني، لابن قدامة 5/ 169، كشاف القناع، للبهوتي 4/ 111].
[57] قال الشربيني: "وتضمن بأجرة المثل منفعة الدار والعبد ونحوهما من كل ما له منفعة يستأجر عليها كالكتاب والدابة والمسك بالتفويت... أما ما لا يؤجر... فلا تضمن منفعته"؛ [مغني المحتاج 3/ 353]، وقال ابن قدامة: "متى كان للمغصوب أجر، فعلى الغاصب أجر مثله مدة مقامه في يده سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب، هذا هو المعروف في المذهب، نص عليه أحمد... وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع... والخلاف في ما له منافع تستباح بعقد الإجارة، كالعقار، والثياب، والدواب، ونحوها، فأما الغنم والشجر والطير ونحوها فلا شيء فيها؛ لأنه لا منافع لها يستحق عوض"؛ [المغني، لابن قدامة 5/ 169].
[58] انظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص287 – 289، وانظر كلام الفقهاء في منع إجارة النقود: بدائع الصنائع، للكاساني 4/ 175، المبسوط، للسرخسي 14/ 49، منح الجليل، لعليش 7/ 493، المنتقى، للباجي 5/ 114، أسنى المطالب، للأنصاري 2/ 406، مغني المحتاج، للشربيني 3/ 445، كشاف القناع، للبهوتي 3/ 561، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 2/ 249.
[59] انظر: تعليق زكي الدين شعبان على مقال الزرقا، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز – الاقتصاد الإسلامي - 1400 هـ 1/ 200، دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص288.
[60] القائلون بجواز أخذ العربون هم الحنابلة، وهو من مفردات المذهب؛ [انظر: المغني، لابن قدامة 4/ 160، الإنصاف، للمرداوي 4/ 358، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 2/ 33].
[61] انظر: بحث في مطل الغني ظلم وإنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 214-219.
[62] وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة؛ [انظر: النتف في الفتاوى، للسغدي 1/ 472، الشرح الصغير، للدردير 3/ 100، روضة الطالبين، للنووي 3/ 399، الإنصاف، للمرداوي 4/ 358].
[63] انظر: الشرح الصغير، للدردير 3/ 100.
[64] انظر: مشكلة الديون المتأخرة، للقره داغي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عشرة 4/ 500، المماطلة في الديون، للدخيل ص386.
[65] انظر: مشكلة الديون المتأخرة، للقره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عشرة 4/ 500.
[66] انظر: الشرط الجزائي، للشهري، ص79.
[67] ذهب إلى جوازه جمهور المعاصرين وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة، وقرار مجمع الفقه الإسلامي، وقرار دار الإفتاء المصرية، وفتوى الهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، وقرار هيئة المحاسبة والمراجعات للمؤسسات المالية الإسلامية؛ [انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني 1395ه، ص141، وأبحاث هيئة كبار العلماء 1/ 214، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة 2/ 306، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي 1/ 33، المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعات للمؤسسات المالية الإسلامية ص35، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين 2/ 859، الشروط التعويضية، لعياد العنزي 1/ 369.
[68] انظر: بحث في أن مطل الغني ظلم وإنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 218.
[69] انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة 2/ 306.
[70] انظر: الربا، للسعيدي 2/ 1215.
[71] انظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي 1/ 643.
[72] انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء 1/ 214، الشروط التعويضية، لعياد العنزي 1/ 259.
[73] انظر: مواهب الجليل، للحطاب 6/ 113، شرح مختصر خليل، للخرشي 5/ 277، منح الجليل، لعليش 6/ 51، الإنصاف، للمرداوي 5/ 204-205، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 2/ 157، كشاف القناع، للبهوتي 3/ 419؛ قال ابن تيمية: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"؛ [مجموع الفتاوى 30/ 24-25]، وقال ابن فرحون: "وإذا تبين أن المطلوب ألد بالمدعي، ودعاه الطالب إلى الارتفاع إلى القاضي فأبى، فيكون على المطلوب أجرة الرسول إليه، ولا يكون على الطالب من ذلك شيء"؛ [تبصرة الحكام 1/ 371].
[74] انظر: تعليق الدكتور زكي الدين شعبان على بحث الدكتور الزرقا في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، عام 1409هـ 1/ 199، تعليق الدكتور محمد زكي عبدالبر على رأي الضرير في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 3/ 61 عام1411هـ، بيع التقسيط، للتركي ص322.
[75] انظر: المعاملات المالية، للدبيان 5/ 512.