ثالثا : مسألة تعليق عقد البيع على شرط مستقبلي :
ثالثا : مسألة تعليق عقد البيع على شرط مستقبلي :
ثالثا : مسألة تعليق عقد البيع على شرط مستقبلي :
اختلف فيها الفقهاء على قولين منهم من قال بالمنع وهم الجمهور[1] و منهم من قال بالجواز كابن تيمية و ابن القيم ، و عند النظر لحقيقة عقد البيع المعلق على شرط مستقبلي نجد أن الراجح ما قال به جمهور العلماء فعقد البيع المعلق فيه تمليك المال على المخاطرة فالشرط قد يوجد و قد لا يوجد ، وهذا غرر لا يجوز ؛ لأن بيع الغرر هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا ؟[2] ،و الغرر هو الجهل بوجود الشيء أو بمقداره أو عدم القدرة على تسليمه[3]، وقد نهى رسول الله r عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر [4] ، و أيضا حقيقة عقد البيع تأبى أن تتأخر أحكامه عن أسبابه فلا يمكن أن يضاف للمستقبل ؛ لأن ذلك يقتضي تأخير الأحكام ،و هو مناقض لحقيقته الشرعية .
[1] - المجموع شرح المهذب للنووي 9/249
[2] - أنيس الفقهاء لقاسم بن عبد الله القونوي ص 221 دار الوفاء جدة 1406هـ الطبعة الأولى
[3] - نظرية الغرر في البيوع د. رمضان حافظ ص 9 دار السلام الطبعة الأولى 1425هـ - 2005م
[4] - رواه مسلم من حديث أبي هريرة 3/1153 رقم 1513 ( الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي )