ولا يصح استدلال المخالف بأن الأصل في العقود الحل فهذا يصح لوجود المعارض ، و هو النهي عن الغرر ، واستدلال المخالف بقول النبي r لأصحاب غزوة مؤتة : « أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة »[1] فهذا غير مسلم إذ هذه وكالة وولاية ،وهي خارجة عن محل النزاع فمحل النزاع في عقود البيع المعلقة على شرط مستقبلي ، ولايقاس عقد البيع على عقد الولاية ووالوكالة لورود النص بحرمة بيع الغرر ، وتعلق البيع على أمر مستقبلي فيه غرر ،ولا قياس مع النص .
[1]- رواه البخاري في صحيحه رقم 4261