عرض مشاركة واحدة
  #456  
قديم 03-05-2023, 08:22 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,578
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء السابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ النِّسَاءُ
الحلقة (456)
صــ 586إلى صــ 599




8619 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير قال : إذا احتاج الولي أو افتقر فلم يجد شيئا ، أكل من مال [ ص: 586 ] اليتيم وكتبه ، فإن أيسر قضاه ، وإن لم يوسر حتى تحضره الوفاة ، دعا اليتيم فاستحل منه ما أكل .

8620 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية قال : أخبرنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، من مال اليتيم ، بغير إسراف ولا قضاء عليه فيما أكل منه .

واختلف قائلو هذا القول في معنى : "أكل ذلك بالمعروف" . فقال بعضهم : أن يأكل من طعامه بأطراف الأصابع ، ولا يلبس منه .

ذكر من قال ذلك :

8621 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو أحمد قال : حدثنا سفيان ، عن السدي قال : أخبرني من سمع ابن عباس يقول : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : بأطراف أصابعه .

8622 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا عبيد الله الأشجعي ، عن سفيان ، عن السدي ، عمن سمع ابن عباس يقول ، فذكر مثله .

8623 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، يقول : " ومن كان غنيا " من ولي مال اليتيم ، فليستعفف عن أكله" ومن كان فقيرا " ، من ولي مال اليتيم ، فليأكل معه بأصابعه ، لا يسرف في الأكل ، ولا يلبس . [ ص: 587 ]

8624 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا حرمي بن عمارة قال : حدثنا شعبة ، عن عمارة ، عن عكرمة في مال اليتيم : يدك مع أيديهم ، ولا تتخذ منه قلنسوة .

8625 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء وعكرمة قالا تضع يدك مع يده .

وقال آخرون : بل"المعروف" في ذلك : أن يأكل ما يسد جوعه ، ويلبس ما وارى العورة .

ذكر من قال ذلك :

8626 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم قال : إن المعروف ليس بلبس الكتان ولا الحلل ، ولكن ما سد الجوع ووارى العورة .

8627 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : كان يقال : ليس المعروف بلبس الكتان والحلل ، ولكن المعروف ما سد الجوع ووارى العورة .

8628 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم نحوه .

8629 - حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثنا أبو معبد قال : سئل مكحول عن والي اليتيم ، ما أكله بالمعروف إذا كان فقيرا؟ قال : يده مع يده . قيل له : فالكسوة؟ قال : يلبس من ثيابه ، فأما أن يتخذ من ماله مالا لنفسه فلا .

8630 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " فليأكل بالمعروف " ، قال : ما سد الجوع ووارى [ ص: 588 ] العورة . أما إنه ليس لبوس الكتان والحلل .

وقال آخرون : بل ذلك"المعروف" ، أكل تمره ، وشرب رسل ماشيته ، بقيامه على ذلك ، فأما الذهب والفضة ، فليس له أخذ شيء منهما إلا على وجه القرض .

ذكر من قال ذلك :

8631 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن في حجري أموال أيتام؟ وهو يستأذنه أن يصيب منها ، فقال ابن عباس : ألست تبغي ضالتها؟ قال : بلى! قال : ألست تهنأ جرباها؟ قال : بلى! قال : ألست تلط حياضها؟ قال : بلى! قال : ألست تفرط عليها يوم وردها؟ قال : بلى! قال : فأصب من رسلها يعني : من لبنها .

8632 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد قال : جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال : إن في حجري أيتاما ، وإن لهم إبلا ولي إبل ، وأنا أمنح في إبلي [ ص: 589 ] وأفقر ، فماذا يحل لي من ألبانها؟ قال : إن كنت تبغي ضالتها ، وتهنأ جرباها ، وتلوط حوضها ، وتسقى عليها ، فاشرب غير مضر بنسل ، ولا ناهك في الحلب .

8633 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود ، عن أبي العالية في هذه الآية : " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : من فضل الرسل والتمرة .

8634 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا داود ، عن أبي العالية في والي مال اليتيم قال : يأكل من رسل الماشية ومن التمرة لقيامه عليه ، ولا يأكل من المال . وقال : ألا ترى أنه قال : " فإذا دفعتم إليهم أموالهم

8635 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال سمعت داود ، عن رفيع أبي العالية قال : رخص لولي اليتيم أن يصيب من الرسل ويأكل من التمرة ، وأما الذهب والفضة فلا بد أن ترد . ثم قرأ : " فإذا دفعتم إليهم أموالهم " ، [ ص: 590 ] ألا ترى أنه قال : "لا بد من أن يدفع"؟

8636 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عوف ، عن الحسن أنه قال : إنما كانت أموالهم إذ ذاك النخل والماشية ، فرخص لهم إذا كان أحدهم محتاجا أن يصيب من الرسل .

8637 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي في قوله : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : إذا كان فقيرا أكل من التمر ، وشرب من اللبن ، وأصاب من الرسل .

8638 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، ذكر لنا أن عم ثابت بن رفاعة وثابت يومئذ يتيم في حجره من الأنصار ، أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله ، إن ابن أخي يتيم في حجري ، فما يحل لي من ماله؟ قال : أن تأكل بالمعروف ، من غير أن تقي مالك بماله ، ولا تتخذ من ماله وفرا . وكان اليتيم يكون له الحائط من النخل ، فيقوم وليه على صلاحه وسقيه ، فيصيب من تمرته ، أو تكون له الماشية ، فيقوم وليه على صلاحها ، أو يلي علاجها [ ص: 591 ] ومئونتها ، فيصيب من جزازها وعوارضها ورسلها . فأما رقاب المال وأصول المال ، فليس له أن يستهلكه .

8639 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : "ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، يعني ركوب الدابة وخدمة الخادم . فإن أخذ من ماله قرضا في غنى ، فعليه أن يؤديه ، وليس له أن يأكل من ماله شيئا .

وقال آخرون منهم : له أن يأكل من جميع المال ، إذا كان يلي ذلك ، وإن أتى على المال ، ولا قضاء عليه .

ذكر من قال ذلك :

8640 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا إسماعيل بن صبيح ، عن أبي أويس ، عن يحيى بن سعيد وربيعة جميعا ، عن القاسم بن محمد قال : سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما يصلح لولي اليتيم قال : إن كان غنيا فليستعفف ، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف . [ ص: 592 ]

8641 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنا يحيى بن أيوب ، عن محمد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب كان يقول : يحل لولي الأمر ما يحل لولي اليتيم : من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " .

8642 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا الفضل بن عطية ، عن عطاء بن أبي رباح في قوله : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : إذا احتاج فليأكل بالمعروف ، فإن أيسر بعد ذلك فلا قضاء عليه .

8643 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا يحيى بن واضح قال : حدثنا الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة والحسن البصري قالا ذكر الله تبارك وتعالى مال اليتامى فقال : " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، ومعروف ذلك : أن يتقي الله في يتيمه .

8644 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن إبراهيم : أنه كان لا يرى قضاء على ولي اليتيم إذا أكل وهو محتاج .

8645 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم : " فليأكل بالمعروف " ، في الوصي ، قال : لا قضاء عليه .

8646 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم أنه قال في هذه الآية : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : إذا عمل فيه ولي اليتيم أكل بالمعروف .

8647 - حدثنا بشر بن محمد قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : كان الحسن يقول : إذا احتاج أكل بالمعروف من المال طعمة من الله له . [ ص: 593 ]

8648 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن البصري قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : إن في حجري يتيما ، أفأضربه؟ قال : فيما كنت ضاربا منه ولدك؟ قال : أفأصيب من ماله؟ قال : بالمعروف ، غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله .

8649 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن ابن أبي نجيح ، عن الزبير بن موسى ، عن الحسن البصري ، مثله .

8650 - حدثنا محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء أنه قال : يضع يده مع أيديهم فيأكل معهم ، كقدر خدمته وقدر عمله .

8651 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : والي اليتيم ، إذا كان محتاجا ، يأكل بالمعروف لقيامه بماله .

8652 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد ، وسألته عن قول الله تبارك وتعالى : " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : إن استغنى كف ، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف . قال : أكل بيده معهم ، لقيامه على أموالهم ، وحفظه إياها ، يأكل مما يأكلون منه . وإن استغنى كف عنه ولم يأكل منه شيئا .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : "المعروف" [ ص: 594 ] الذي عناه الله تبارك وتعالى في قوله : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه ، على وجه الاستقراض منه فأما على غير ذلك الوجه ، فغير جائز له أكله .

وذلك أن الجميع مجمعون على أن والي اليتيم لا يملك من مال يتيمه إلا القيام بمصلحته . فلما كان إجماعا منهم أنه غير مالكه ، وكان غير جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره ، يتيما كان رب المال أو مدركا رشيدا وكان عليه إن تعدى فاستهلكه بأكل أو غيره ، ضمانه لمن استهلكه عليه ، بإجماع من الجميع وكان والي اليتيم سبيله سبيل غيره في أنه لا يملك مال يتيمه كان كذلك حكمه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه ، سبيله سبيل غيره ، وإن فارقه في أن له الاستقراض منه عند الحاجة إليه ، كما له الاستقراض عليه عند حاجته إلى ما يستقرض عليه ، إذا كان قيما بما فيه مصلحته .

ولا معنى لقول من قال : "إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع ، أكل والي اليتيم من مال اليتيم ، لقيامه عليه على وجه الاعتياض على عمله وسعيه" . لأن لوالي اليتيم أن يؤاجر نفسه منه للقيام بأموره ، إذا كان اليتيم محتاجا إلى ذلك بأجرة معلومة ، كما يستأجر له غيره من الأجراء ، وكما يشتري له من يعينه ، غنيا كان الوالي أو فقيرا .

وإذ كان ذلك كذلك وكان الله تعالى ذكره قد دل بقوله : " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، على أن أكل مال اليتيم إنما أذن لمن أذن له من ولاته في حال الفقر والحاجة وكانت الحال التي للولاة [ ص: 595 ] أن يؤجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة الأيتام إلى الأجراء ، غير مخصوص بها حال غنى ولا حال فقر كان معلوما أن المعنى الذي أبيح لهم من أموال أيتامهم في كل أحوالهم ، غير المعنى الذي أبيح لهم ذلك فيه في حال دون حال .

ومن أبى ما قلنا ، ممن زعم أن لولي اليتيم أكل مال يتيمه عند حاجته إليه على غير وجه القرض ، استدلالا بهذه الآية قيل له : أمجمع على أن الذي قلت تأويل قوله : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

فإن قال : لا!

قيل له : فما برهانك على أن ذلك تأويله ، وقد علمت أنه غير مالك مال يتيمه؟

فإن قال : لأن الله أذن له بأكله!

قيل له : أذن له بأكله مطلقا أم بشرط؟

فإن قال : بشرط ، وهو أن يأكله بالمعروف .

قيل له : وما ذلك"المعروف"؟ وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن ذلك هو أكله قرضا وسلفا؟

ويقال لهم أيضا مع ذلك : أرأيت المولى عليهم في أموالهم من المجانين والمعاتيه ، ألولاة أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند حاجتهم إليه على غير وجه القرض لا الاعتياض من قيامهم بها ، كما قلتم ذلك في أموال اليتامى فأبحتموها لهم؟ فإن قالوا : ذلك لهم خرجوا من قول جميع الحجة .

وإن قالوا : ليس ذلك لهم .

قيل لهم : فما الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى ، وحكم ولاتهم واحد : في أنهم ولاة أموال غيرهم؟ [ ص: 596 ]

فلن يقولوا في أحدهما شيئا إلا ألزموا في الآخر مثله .

ويسألون كذلك عن المحجور عليه : هل لمن يلي ماله أن يأكل ماله عند حاجته إليه؟ نحو سؤالناهم عن أموال المجانين والمعاتيه .
القول في تأويل قوله عز وجل ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم )

قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : وإذا دفعتم ، يا معشر ولاة أموال اليتامى ، إلى اليتامى أموالهم"فأشهدوا عليهم" ، يقول : فأشهدوا على الأيتام باستيفائهم ذلك منكم ، ودفعكموه إليهم ، كما : -

8653 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : " فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم " ، يقول : إذا دفع إلى اليتيم ماله ، فليدفعه إليه بالشهود ، كما أمره الله تعالى .
القول في تأويل قوله ( وكفى بالله حسيبا ( 6 ) )

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وكفى بالله كافيا من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم على دفعه مال يتيمه إليه ، كما : -

8654 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " وكفى بالله حسيبا " ، يقول : شهيدا . [ ص: 597 ]

يقال منه : "قد أحسبني الذي عندي" ، يراد به : كفاني . وسمع من العرب : "لأحسبنكم من الأسودين" يعني به : من الماء والتمر"والمحسب" من الرجال : المرتفع الحسب ، "والمحسب" ، المكفي .
القول في تأويل قوله ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ( 7 ) )

قال أبو جعفر : يعني بذلك تعالى ذكره : للذكور من أولاد الرجل الميت حصة من ميراثه ، وللإناث منهم حصة منه ، من قليل ما خلف بعده وكثيره ، حصة مفروضة ، واجبة معلومة مؤقتة .

وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث ، كما : -

8655 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة قال : كانوا لا يورثون النساء ، فنزلت : " وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " . [ ص: 598 ]

8656 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة قال : نزلت في أم كحلة وابنة كحلة ، وثعلبة وأوس بن سويد ، وهم من الأنصار . كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها ، فقالت : يا رسول الله ، توفي زوجي وتركني وابنته ، فلم نورث! فقال عم ولدها : يا رسول الله ، لا تركب فرسا ، ولا تحمل كلا ولا تنكى عدوا ، يكسب عليها ولا تكتسب! فنزلت : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " . [ ص: 599 ]

8657 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " ، قال : كان النساء لا يورثن في الجاهلية من الآباء ، وكان الكبير يرث ، ولا يرث الصغير وإن كان ذكرا ، فقال الله تبارك وتعالى : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " إلى قوله : " نصيبا مفروضا " .

قال أبو جعفر : ونصب قوله : " نصيبا مفروضا " ، وهو نعت للنكرة ، لخروجه مخرج المصدر ، كقول القائل : "لك علي حق واجبا" . ولو كان مكان قوله : " نصيبا مفروضا " اسم صحيح ، لم يجز نصبه . لا يقال : "لك عندي حق درهما" فقوله : " نصيبا مفروضا " ، كقوله : نصيبا فريضة وفرضا ، كما يقال : "عندي درهم هبة مقبوضة" .





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 39.66 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 39.03 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.58%)]