فقه الصيام واجب (3)
د. شريف فوزي سلطان
من يباح لهم الفطر:
1- المريض:
قال تعالى: ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 184].
واعلم أنه إذا كان المرض يضر بالصائم، وخشي الهلاك بسببه، فالفطر عليه واجب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم؛ لكن من مرض مرضًا يسيرًا لا يؤثر فيه الصوم، ولا يتأذى به، مثل الزكام أو الصداع اليسيرين، وما أشبه ذلك، فلا يحل له أن يُفطر، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.
مسألة: حكم المريض مرضًا يُرجى برؤه:
إذا أفطر من كان به مرض يرجى برؤه ثم شُفي، وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184].
مسألة: حكم المريض مرضًا لا يرجى برؤه:
إذا أفطر من كان به مرض لا يرجى برؤه، كأن يكون مرضه مزمنًا، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا، باتفاق المذاهب الأربعة للآية.
2- المسافر:
لعموم قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184].
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبلٍ كانت لي أُخِذت، فوافقْته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت: إني صائم، فقال: اُدن أخبرك عن ذلك، إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة"[1].
مسألة: حكم صوم المسافر الذي لا يشق عليه الصوم:
الصوم في حقه أفضل، وهو قول الجمهور؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 184]، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائمٌ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواحة"[2].
لكن إذا شق الصوم على المسافر، بحيث يكون الفطر أرفق به، فالفطر في حقه أفضل.
مسألة: حكم صوم من سفره شبه دائم:
يباح الفطر لمن كان سفره شبهَ دائم، كسائقي الطائرات والقطارات والشاحنات، ونحوهم، إذا كان له بلد يأوي إليه، وهذا اختيار ابن تيمية، وابن عثيمين، رحم الله الجميع.
مسألة: إذا أفطر المسافر، وجب عليه قضاء ما أفطر من أيام:
لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184].
مسألة: حكم فطر المسافر إذا كان سفره بوسائل النقل المريحة:
يباح الإفطار للمسافر، ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة، سواء وجد مشقة أم لم يجدها.
3- الكبير والعجوز:
يباح الفطر للشيخ الكبير، والمرأة العجوز، اللذين لا يطيقان الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة:184].
4- الحامل والمرضع:
يُباح للحامل والمرضع الفطر في رمضان، سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم، أو الصيام"[3].
مسألة: ماذا على الكبير والعجوز والحامل والمرضع بعد الفطر؟
يجب على هؤلاء الأربعة كما يجب على المريض الذي لا يرجى برؤه، أن يطعموا عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليهم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة:184]، قال ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما؛ فليُطعمان مكان كل يوم مسكينًا[4]، وعنه قال: إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان، يفطران ويُطعمان مكان كل يوم مسكينًا ولا يقضيان صومًا[5].
ما يفسد الصوم ويوجب القضاء:
1- تناول الطعام والشراب عمدًا:لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾[البقرة: 187].
وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: "يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي"[6]، وليعلم من وقع في ذلك أنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، فعليه القضاء والتوبة.
مسألة: من أكل أو شرب ناسيًا، فلا شيء عليه، ويتم صومه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه"[7].
مسألة: من أفطر ظانًّا أن الشمس قد غربت، ثم تبيَّن له أنها لم تغرب، فإنه يلزمه الإمساك، ولا قضاء عليه على الصحيح؛ لأنه عمل بغلبة الظن، واختاره ابن تيمية، وابن القيم، وابن عثيمين، رحمهم الله، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: "أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس"[8]، لكن من أكل شاكًّا في غروب الشمس، فإنه يأثم، ويجب عليه القضاء.
مسألة: من تسحر بعد طلوع الفجر خطأً، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف، واختاره ابن تيمية، وابن عثيمين، لحديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم.
2- إخراج المني (الاستمناء):
والاستمناء اصطلاحًا: إخراج المنيِّ؛ استدعاءً للشهوة بغير جماع، سواء أخرجه بيده، أو بيد زوجته أو بغير ذلك.
من استمنى في نهار رمضان وأنزل، فقد فسد صومه، وعليه القضاء، والتوبة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله عز وجل: الصوم لي، وأنا أجزي به؛ يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي"[9].
ومثله من باشر أو قبل أو لمس فأنزل، ومثله من كرر النظر فأنزل.
مسألة: من نام فاحتلم في نهار رمضان، فصومه صحيح إجماعًا، نقله: ابن حزم، وابن عبد، البر، وابن رشد، والنووي، وابن تيمية.
3- الاستقاء:
من استقاء متعمدًا فقد أفطر، ويلزَمه القضاء، بخلاف ما إذا غلبه القيء فلا شيء عليه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء"[10].
4- خروج دم الحيض والنفاس:
من حاضت أو نفست أثناء نهار رمضان، فقد فسد صومها، ويلزمها قضاؤه، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "...أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم؟"[11].
ولا يلزمها إمساك باقي اليوم ذهب إلى ذلك الجمهور.
5- الردة:
من ارتد في أثناء الصوم بأن سبَّ الدين، أو استهزأ بآيات الله، بطل صومه إجماعًا؛ نقله ابن قدامة، والنووي.
6- نية الإفطار:
من نوى الإفطار في نهار رمضان، فقد أفطر، وإن لم يتناول شيئًا من المفطرات، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات"[12].
مسألة: هل الحجامة تفسد الصوم؟
الحجامة لا تفسد الصوم على الصحيح، وهو مذهب الجمهور، فعَنِ ابْنِ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ" [13].
مسألة: هل الحقنة الشرجية تفسد الصوم؟
الصحيح من مذهب العلماء أن ذلك لا يفسد الصوم، وكذلك التحاميل، والقطَرات، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وذلك لما يأتي:
• أن الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن.
• ولأن الصوم أحد أركان الإسلام، ويحتاج إلى معرفته المسلمون، فلو كانت هذه الأمور من المفطرات، لذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، ولنُقل إلينا.
• أن الأصل صحة الصوم، حتى يقوم دليل على فساده.
ما يفسد الصوم، ويوجب القضاء والكفارة:
الجماع:
من جامع في نهار رمضان ترتب على فعله ما يلي:
1- بطل صومه.
2- تجب عليه التوبة لانتهاكه حرمة الصيام بارتكاب هذه الكبيرة.
3- يجب صوم يوم مكانه على الرجل والمرأة.
4- تجب الكفارة على الرجل، وكذلك المرأة إلا أن يكون قد أكرهها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكتُ قال: "ما لك؟"، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، فقال: هل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أُتى النبي صلى الله عليه وسلم بِعرَق فيها تمر – والعرق: المكتل - فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك"[14]، وعند ابن ماجه: "وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ".
مسألة: حكم صوم من وطئ في الدبر:
من وطئ في الدبر أفطر، وعليه القضاء والكفارة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك لأنه وطءٌ، فأفسد صوم رمضان، وأوجب الكفارة؛ لأنه يوجب الحد كالجماع.
ما يكره للصائم:
1- المبالغة في المضمضة والاستنشاق:
عن لَقيط بن صَبُرة رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: أسبِغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا"[15].
2- الوصال:
يُكره الوصال في الصوم، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية والمالكية والحنابلة، ووجهٌ عند الشافعية، وعليه أكثر أهل العلم، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تواصلوا، فأيُّكم إذا أراد أن يواصل، فليواصل حتى السحر، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم؛ إني أبيت لي مُطعم يطعمني، وساق يَسقيني" [16].
فالنهي في الحديث محمول على الكراهة؛ لأن النهي وقع رفقًا ورحمة وشفقةً على الأمة.
3- القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك:
ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، سواء بالجماع في نهار رمضان، أو بالإنزال، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، فرخَّص له، وأتاه آخر فسأله، فنهاه فإذا الذي رخَّص له الشيخ، والذي نهاه شاب"[17].
ما يباح للصائم:
1- تأخير الجنب، والحائض -- إذا طهرت -- الاغتسال إلى طلوع الفجر:
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُدركه الفجر، وهو جُنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم"[18]، وتقاس الحائض على الجنب بجامع وجوب الاغتسال على كل.
2- المضمضة والاستنشاق:
يباح للصائم المضمضة والاستنشاق في غير الوضوء، من غير المبالغة كما مرَّ.
3- اغتسال الصائم وتبرُّده بالماء:
عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرْج، يَصُبُّ الماء على رأسه وهو صائم، من العطش، أو من الحر"[19].
4- ذوق الطعام عند الحاجة:
كمعرفة استواء الطعام أو مقدار ملوحته، ونحو ذلك.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا بأس أن يُتطعم القدر، أو شيء"[20].
5- التطيب وشم الروائح:
واختاره ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين؛ إذ ليس هناك دليل معتمد يمنع من ذلك.
6- استعمال الصائم للسواك:
سواء كان قبل الزوال أو بعده، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، وقول جمع من أهل العلم؛ لعموم الأحاديث الواردة في استحباب السواك، ولم يُستَثنَ منها الصائم من غيره.
7- استعمال الصائم معجون الأسنان:
لكن ينبغي الحذر من نفاذه إلى الحلق، وهو قول ابن باز، وابن عثيمين، وذهب إلى هذا مَجمَع الفقه الإسلامي.
8- الاكتحال:
وهو اختيار ابن تيمية، والشوكاني، وابن باز، والعثيمين، والألباني؛ وذلك لأن العين ليست منفذًا للجوف.
9- استعمال قطرة العين وقطرة الأذن، والتحاميل:
الأصل إباحة ذلك، ولو كان شيءٌ منها محرمًا، لبينه الله أو رسوله، ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: 46].
مسائل متعلقة بالقضاء:
1- التتابع في القضاء:
لا يجب التتابع في قضاء رمضان باتفاق المذاهب الأربعة، وعليه أكثر أهل العلم، لعموم قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، فأطلق الله تعالى القضاء ولم يقيده.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "لا بأس أن يُفرِّق"[21].
2- حكم تأخير قضاء رمضان إلى ما قبل دخول رمضان الآخر:
يجوز قضاء الصوم على التراخي في أي وقت من السنة، بشرط ألا يأتي رمضان آخر، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وفي المبادرةِ خير؛ عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم"[22].
3- تأخير قضاء رمضان بغير عذر حتى دخول رمضان آخر:
مَن أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، عليه القضاء والتوبة، وهو اختيار ابن حزم والشوكاني، وابن عثيمين، وهو قول بعض السلف.
4- حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الفرض:
لا يجب أن يقضي المرء ما عليه قبل صيام التطوع إن كان الوقت متسعًا، وهذا قول الجمهور، إلا أن يكون صيام الست من شوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر"[23].
5- قضاء الصوم عن الميت الذي أخره لعذر:
من كان عليه صوم واجب، ولم يتمكن من القضاء لعذر حتى مات، فلا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه، ولا الصيام، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك لأنه حق لله تعالى، وجب بالشرع، وقد مات من وجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج.
6- قضاء الصوم عن الميت الذي أخره لغير عذر:
من مات وعليه صوم واجب، سواء كان نذرًا أو كفارة، أو عن صوم رمضان، وقد تمكَّن من القضاء، ولم يقض حتى مات، فلوليه أن يصوم عنه استحبابًا؛ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه"[24].
[1] رواه أحمد والترمذي والنسائي وحسنه الألباني.
[2] رواه البخاري، ومسلم.
[3] رواه أحمد، والترمذي وحسنه، والنسائي.
[4] رواه البخاري.
[5] عزاه الألباني في الإرواء إلى الطبراني وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم.
[6] رواه البخاري، ومسلم.
[7] رواه البخاري، ومسلم.
[8] رواه البخاري.
[9] رواه البخاري، ومسلم.
[10] رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه الألباني.
[11] رواه البخاري واللفظ له، ومسلم.
[12] رواه البخاري اللفظ له، ومسلم.
[13] متفق عليه.
[14] متفق عليه.
[15] رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.
[16] رواه البخاري.
[17] رواه أبو داود وصححه الألباني.
[18] رواه البخاري.
[19] رواه أحمد، ومالك واللفظ له، والنسائي.
[20] أورده البخاري في صحيحه، معلقًا بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه.
[21] رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم.
[22] متفق عليه.
[23] رواه مسلم.
[24] رواه البخاري، ومسلم.