تراجم رجال إسناد حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً)
قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و ابن السرح ]. ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي وابن ماجة . [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمود بن الربيع ]. محمود بن الربيع صحابي صغير، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبادة بن الصامت ]. عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ]. هذا بمعنى: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهناك عبارات هي بمعنى: (قال)، أو (سمعت)، منها: (يبلغ به)، (يرفعه)، (ينميه)، فهذه كلها صيغ بمعنى (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)، أي أن ذلك مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس موقوفاً على الصحابي.
شرح حديث (لعلكم تقرءون خلف إمامكم ...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أنه قال: (كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟! قلنا: نعم هذّاً يا رسول الله!. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فقال: [ ( لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ ) ] قالوا: نعم نصنع ذلك هذاً. أي أنهم يسرعون بالقراءة، فقال: [ ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) ] وهذا يدل على أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه شيئاً من القرآن إلا الفاتحة؛ لأن الفاتحة مستثناة، وقد جاءت نصوص تدل على قراءتها، وأما في غير الفاتحة فإن المأموم يستمع ولا يقرأ شيئاً إلا في الصلاة السرية، فإنه يقرأ الفاتحة وغير الفاتحة، وليس في هذا شيء إلا إذا كان هناك رفع للصوت، فهذا يؤثر ويشوش على الإمام، وقد جاء في بعض الأحاديث: (وإذا قرأ فأنصتوا)، فلا يقرءون وهو يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، فإنها مستثناة.
تراجم رجال إسناد حديث (لعلكم تقرءون خلف إمامكم ...)
قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الباهلي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في (جزء القراءة) و مسلم وأصحاب السنن. وهذا غير محمد بن سلمة المرادي المصري فإن المرادي المصري من شيوخ أبي داود . [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني، صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن مكحول ]. مكحول هو الشامي ، وهو ثقة فقيه، أخرج له البخاري في (جزء القراءة) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ]. محمود بن الربيع وعبادة بن الصامت مر ذكرهما.
شرح حديث ( لا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلّا بأم القرآن)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الهيثم بن حميد أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع : (أبطأ عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن للصلاة فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم ، و أبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة : سمعتك تقرأ بأم القرآن و أبو نعيم يجهر! قال: أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، قال: فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك، قال: فلا، وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن؟! فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبادة بن الصامت من طريق أخرى، وهو كالذي قبله، وفيه ذكر المناسبة التي حدّث فيها عبادة بن الصامت بهذا الحديث، وهي أن عبادة أبطأ على الناس، فتقدم المؤذن أبو نعيم فصلى بالناس وجهر بالقراءة لأن الصلاة كانت جهرية، وكان نافع بن محمود مع عبادة بن الصامت فصلى بجانبه، فسمع عبادة بن الصامت وهو يقرأ بالفاتحة في الوقت الذي كان فيه أبو نعيم يجهر بالقراءة، فسأله بعد أن سلم، فذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو مثل ما تقدم. والمنازعة هي المخالجة والمداخلة.
تراجم رجال إسناد حديث (لا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلّا بأم القرآن)
قوله: [ حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي ]. الربيع بن سليمان الأزدي، ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا عبد الله بن يوسف ]. هو عبد الله بن يوسف التنيسي، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا الهيثم بن حميد ]. الهيثم بن حميد صدوق، أخرج له أصحاب السنن. [ أخبرني زيد بن واقد ]. زيد بن واقد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع ]. مكحول مر ذكره، ونافع بن محمود بن الربيع مستور، أخرج له البخاري في جزء القراءة و أبو داود و النسائي . [ عن عبادة ]. عبادة مر ذكره. وكون هذه الطريق فيها مستور لا يضر؛ فقد سبقت طرق أخرى من غير هذا المستور.
شرح حديث (لا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد عن ابن جابر و سعيد بن عبد العزيز و عبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة رضي الله عنه نحو حديث الربيع بن سليمان ، قالوا: فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سراً، قال مكحول : اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سراً، فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تتركها على كل حال ]. أورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت من طريق أخرى، نحو حديث الربيع بن سليمان وفيه أن مكحولاً قال: [ اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سراًَ ]. أي: لا تترك قراءة الفاتحة وراء الإمام، فإذا جهر الإمام فإن كان له سكتات اقرأ في السكتات، وإن لم يكن له سكتات فإنه يقرأ والإمام يقرأ، سواء أكان ذلك قبله أم معه أم بعده، فالمهم أن لا يتركها في حال من الأحوال، وله أن يقرأ قبله وقت أن يقرأ الإمام دعاء الاستفتاح، وليس في هذا مسابقة له؛ لأن القراءة مطلوبة، وكونه يقرأ في حال سكوت الإمام ثم يستمع للإمام أفضل. قوله: [ حدثنا علي بن سهل الرملي ]. علي بن سهل الرملي صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي في (عمل اليوم والليلة ). [ حدثنا الوليد ]. الوليد هو ابن مسلم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جابر ]. هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و سعيد بن عبد العزيز ]. هو سعيد بن عبد العزيز الدمشقي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن. [ و عبد الله بن العلاء ]. عبد الله بن العلاء ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن مكحول عن عبادة ]. مكحول وعبادة مر ذكرهما، و مكحول لم يدرك عبادة ، ففيه انقطاع، لكن الروايات السابقة فيها ذكر الواسطة.
كراهة القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام
شرح حديث (... هل قرأ معي أحد منكم آنفاً ...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله! قال: إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟! قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم) . قال أبو داود : روى حديث ابن أكيمة هذا معمر و يونس و أسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك ] . أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: [ باب: من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام ]، والمقصود من هذا الإشارة إلى أن من العلماء من قال بأن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب في حال الجهر، وقد سبق أن ذكرت أن هناك ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يقرأ بفاتحة الكتاب في جميع الأحوال. والقول الثاني: إنه لا يقرأ بها في جميع الأحوال، ولا يلزمه ذلك. والقول الثالث: أنه يقرأ في السرية دون الجهرية، وهذه الترجمة هنا تدل على هذا القول. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [ ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحداً منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله! ) ]. وهو مثل ما تقدم عن أبي هريرة، إلا إنه فيما مضى قال: (فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب) وهنا قال: [ ( إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ ) ] فانتهى الناس حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن أن يحمل ما جاء هنا من الإطلاق على ما جاء عنه فيما تقدم من التقييد، فيكون المقصود من ذلك أن الانتهاء والامتناع إنما يكون في غير الفاتحة، وأما الفاتحة فإنه يقرأ بها، فهنا عندما قال: [ ( ما لي أنازع ) ] قال بعد ذلك: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)، فعلى هذا لا يكون في هذا الحديث دليل على أن الفاتحة لا تقرأ؛ لأنه قد ورد في الأحاديث ما يدل على استثناء الفاتحة، وأن المنع إنما هو فيما إذا كان المأموم يقرأ غير الفاتحة، فليس له أن يقرأ في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا قرأ فأنصتوا) .
تراجم رجال إسناد حديث (... هل قرأ معي أحد منكم آنفاً ...)
قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي ]. قد مر ذكر الجميع إلا ابن أكيمة الليثي، وهو عمارة، وهو ثقة، أخرج له البخاري في (جزء القراءة) وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. قوله: [ قال أبو داود : روى حديث ابن أكيمة هذا معمر و يونس و أسامة .. ]. معمر بن راشد الأزدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و يونس بن يزيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أسامة بن زيد ]. هو أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن الزهري على معنى مالك ]. أي أن ما جاء عن الزهري هو بمعنى ما جاء في حديث مالك الذي تقدم في الإسناد السابق.
شرح حديث (هل قرأ معي أحد منكم آنفاً) من طريق أخرى
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و أحمد بن محمد المروزي و محمد بن أحمد بن أبي خلف و عبد الله بن محمد الزهري و ابن السرح قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري قال: سمعت ابن أكيمة يحدث عن سعيد بن المسيب أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح. بمعناه إلى قوله: ما لي أنازع القرآن؟) . قال أبو داود : قال مسدد في حديثه: قال معمر : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن السرح في حديثه: قال معمر عن الزهري : قال أبو هريرة : فانتهى الناس، وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم: قال سفيان : وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر : إنه قال: فانتهى الناس. قال أبو داود : ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله: (ما لي أنازع القرآن؟) ، ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه: قال الزهري : فاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرءون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود : سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: (فانتهى الناس) من كلام الزهري ] . أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: [ ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح. بمعناه إلى قوله: ما لي أنازع القرآن؟ ) ] أي: بمعنى الحديث المتقدم، ثم ذكر روايات متعددة في بيان أن قوله: [ فانتهى الناس ] من كلام الزهري ، أو من كلام معمر ، وبعضهم قال: إنه من كلام أبي هريرة ، لكن قد سبق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غمز ذلك الرجل بيده وقال له: (اقرأ بها في نفسك يا فارسي) فيدل هذا على أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول بالقراءة، ويستدل -أيضاً- على ذلك بما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمة الصلاة بين الله تعالى وبين عبده نصفين، وعلى هذا فسواء أكان ذلك من قول أبي هريرة، أم من قول الزهري، أم من قول معمر فإنه يحمل على غير الفاتحة، وأما بالنسبة للفاتحة فقد تقدمت الأحاديث عن أبي هريرة وفيها التنصيص على استثناء الفاتحة.
تراجم رجال إسناد حديث (هل قرأ معي أحد منكم آنفاً) من طريق آخرى
قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ و أحمد بن محمد المروزي ]. أحمد بن محمد المروزي ثقة، أخرج له أبو داود . [ و محمد بن أحمد بن أبي خلف ]. محمد بن أحمد بن أبي خلف ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود . [ و عبد الله بن محمد الزهري ]. عبد الله بن محمد الزهري صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ و ابن السرح ]. ابن السرح مر ذكره. [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة ، وقد مر ذكره. [ عن الزهري سمعت ابن أكيمة عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب أحد الثقاة التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذي كانوا في عصر التابعين، وهو ثقة، أخرج له الكتاب الستة. قوله: [ قال ابن السرح في حديثه: قال معمر : عن الزهري قال أبو هريرة : فانتهى الناس، وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم: قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر : إنه قال: فانتهى الناس ]. أي أنه اختلف على معمر هل هذا الكلام من كلام الزهري أو من كلام أبي هريرة، وسواء أكان من كلام أبي هريرة أم من كلام الزهري أم من كلام معمر نفسه فإن ذلك الانتهاء يحمل على غير الفاتحة. قوله: [ قال أبو داود : ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري ]. عبد الرحمن بن إسحاق صدوق، أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن . قوله: [ وانتهى حديثه إلى قوله: [ ( ما لي أنازع القرآن؟ ) ] ورواه الأوزاعي عن الزهري ]. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قوله: [ قال فيه: قال الزهري : فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرءون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم ] أي أنه من كلام الزهري . قوله: [ قال أبو داود : سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: (فانتهى الناس) من كلام الزهري ] . أورد هذا الكلام عن شيخه محمد بن يحيى بن فارس أن قوله: [ فانتهى الناس ] من كلام الزهري، وهو دائر بين أن يكون من كلام أبي هريرة أو من كلام الزهري، أو من كلام الاثنين. ومحمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وأما بالنسبة لسكتات الإمام فقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث في سكتات الإمام، وهي من رواية الحسن عن سمرة ، ورواية الحسن عن سمرة -كما هو معلوم- منقطعة، إلّا حديث العقيقة فهو متصل، وأما غيره فلا يصح، فإذا لم تثبت تلك الأحاديث فلا يسكت؛ لعدم وجود شيء ثابت يدل على أن الإمام يسكت ليقرأ الناس الفاتحة، ولكنه إذا سكت ليتأمل ما يريد أن يقرأ به، أو يريد أن يختار شيئاً يقرأ به فلا بأس بذلك، وأما أن يسكت من أجل أن يقرأ الناس الفاتحة فما نعلم شيئاً يدل على ذلك."