عرض مشاركة واحدة
  #208  
قديم 16-05-2024, 11:39 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,290
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

شرح سنن أبي داود
(عبد المحسن العباد)

كتاب الصلاة
شرح سنن أبي داود [109]
الحلقة (140)

شرح سنن أبي داود [109]

يستحب في الصلاة جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة لا ذكر فيها، وتكون قبل القيام إلى الركعة الثانية والرابعة بعد السجود، ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين، وهو أن ينصب قدميه ويضع أليتيه عليهما، وإذا رفع المصلي رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إن كان إماماً أو منفرداً، وإن كان مأموماً اقتصر على التحميد بعد قول الإمام: سمع الله لمن حمده.

كيفية النهوض من الركعة الوتر



شرح حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة


قال المصنف رحمة الله عليه: [ باب النهوض في الفرد. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل -يعني ابن إبراهيم- عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: (والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: قلت لأبي قلابة: كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا -يعني عمرو بن سلمة إمامهم- وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام) ]. أورد أبو داود رحمه الله تعالى: [باب النهوض في الفرد] يعني: كيفية النهوض من الركعة المفردة في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية، أي: بعد الركعة الأولى؛ لأن الركعة الأولى تعتبر فرداً. وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أنه كان يجلس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم يقوم، ولكنه جاء في بعض روايات حديثه: (إذا كان في وتر)، وهذا أشمل من كلمة الفرد؛ لأن الوتر يشمل الفرد وهي الأولى، ويشمل إذا قام من الثالثة في الصلاة الرباعية، فإن هذا وتر، فالترجمة فيها ذكر الفرد، وجاء ذكر الركعة الأولى وجاء ذكر الوتر، ولفظ الوتر أشمل من الفرد؛ لأنه يشمل القيام من الأولى والقيام من الثالثة في الصلاة الرباعية؛ لأنه يقوم من وتر. فكان يجلس قبل أن ينهض جلسة يسيرة جداً ليس لها دعاء وليس لها ذكر، وإنما يقوم من سجوده ويجلس قاعداً يسيراً جداً ثم يقوم، وهذه يسميها العلماء: (جلسة الاستراحة)، وقد جاءت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث مالك بن الحويرث الذي معنا في هذا الباب، فقد أورد أبو داود رحمه الله أن أبا قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه وقال: [إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة] يعني: ما كان قصدي أن أكون إماماً وأن أتقدم عليكم في الصلاة، وإنما أريد أن أعلمكم، فهذا قصدي من الإمامة وكوني أصلي بكم، فليس قصدي أن أتقدم عليكم أو أن أكون إماماً لكم أو أريد أن أصلي بكم، هذا هو مقصوده من النفي، أي أنه ما كان يريد أن يكون إماماً لهم، ولكنه أراد أن يعلمهم بصلاته بهم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم على بيان السنن وبيان هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث كان الواحد منهم يقدم على العمل فيكون إماماً لا من أجل كونه إماماً أو لأنه يريد الإمامة، وإنما يريد أن يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم على بيان السنة، ومثل هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم)، يريد من ذلك حثهم على أن يتلقوا عنه كيفية الصلاة وأنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: [ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي]، أي: لتقتدوا به، ولتأخذوا هذه السنة عني، وقد أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقصوده من هذا الكلام رضي الله عنه وأرضاه. قوله: [قال: قلت لأبي قلابة: كيف صلى؟] أي: قال أيوب السختياني لأبي قلابة شيخه: كيف صلى؟ فقال: [مثل صلاة شيخنا هذا -يعني عمرو بن سلمة-] ثم ذكر من صلاته وأنه [كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام] ومعنا أنه يقوم من جلوس لا من سجود بعد الأولى، كان يجلس جلسة قصيرة ثم يقوم، فقيامه من جلوس وليس من سجود، وهذه الجلسة يسميها العلماء [جلسة الاستراحة]، وهنا قال: [في الركعة الأولى] وهذا هو معنى قوله: [في الفرد]؛ لأن الأولى هي فرد، فإذا أتم الأولى وقام منها إلى الثانية من السجود جلس جلوساً قليلاً لا ذكر فيه ولا دعاء، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، لكن هذا الحكم لا يختص بالأولى، نعم يكون في الأولى في كل صلاة، سواءٌ أكانت ثنائية أم ثلاثية أم رباعية، فريضة أم نافلة، ما دام أنه يصلي ركعتين ويقوم بعد الأولى، سواءٌ أكان بعد الركعتين ثالثة أو رابعة أو ليس بعدهما شيء، لكن ورد في بعض روايات حديث مالك بن الحويرث (إذا كان في وتر)، وكلمة ( وتر ) تشمل بعد الأولى وبعد الثالثة، ولكن هذا إنما يكون في الرباعية فقط؛ لأن بعد الثالثة لا يكون إلا في الرباعية، أما المغرب والفجر فليس فيهما جلسة الاستراحة إلا بعد الأولى، ولكن في الرباعية بعد الأولى وبعد الثالثة، ولهذا قال: (إذا قام من وتر)، فالوتر في الصلوات المفروضة إنما يكون بعد الأولى وبعد الثالثة، وبعد الثالثة خاص بالرباعية، وبعد الأولى في كل صلاة، سواءٌ أكانت نافلة أم فريضة.
تراجم رجال إسناد حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة

قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو ابن مسرهد البصري، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي. [ عن إسماعيل يعني ابن إبراهيم ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب ]. وهو ابن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قلابة ]. هو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة يرسل، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سليمان مالك بن الحويرث ]. هو أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث (فقعد في الركعة الأولى..)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: (والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة) ]. أورد أبو داود حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، فبعد أن قام من الركعة الأولى قعد ثم قام، فيكون قيامه إلى الركعة الثانية من جلوس لا من سجود. وجلسة الاستراحة اختلف فيها العلماء: فمنهم من استحبها لحديث مالك بن الحويرث، ومنهم من لم يستحبها وقال: إنه لا يجلس لها، وقالوا: إن ذلك إنما كان بعدما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك الجلوس إنما هو لحاجة، لكن الأصل هو الاقتداء به، وليس هناك شيء يدل على أن ذلك كان لأمر عارض لرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل هو الاقتداء به فيما جاء عنه، إلا ما جاء التنصيص عنه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الفعل الذي فعله إنما هو لعارض، مثل كونه صلى بالناس جالساً وأشار إليهم أن يجلسوا بعد أن صلوا وراءه قياماً لأمر عارض، وأما هنا فليس هناك شيء يدل على أن ذلك كان لعارض.
تراجم رجال إسناد حديث (فعقد في الركعة الأولى..)

قوله: [ حدثنا زياد بن أيوب ]. هو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي. [ عن إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة ]. إسماعيل هو ابن علية، و أيوب و أبو قلابة و مالك بن الحويرث قد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.

شرح حديث مالك بن الحويرث (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً) ]. أورد هنا حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى، وهو أعم من الطريقين الأوليين؛ لأن الأوليين فيهما التنصيص على أنه في القيام من الركعة الأولى، وأما هنا فأتى بلفظ الوتر، وهو يشمل ما بعد الأولى وما بعد الثالثة في الرباعية، فقوله: [(إذا كان في وتر من صلاته)] معناه: بعد وتر وليس بعد شفع، فإذا كان بعد وتر من صلاته يقوم بعد الأولى وبعد الثالثة، والثالثة إنما تكون في الرباعية، فهذه الرواية أعم وأوسع، وتفيد أن جلسة الاستراحة تفعل في موضعين من الصلاة يشملهما كلمة (في وتر) وذلك بعد الركعة الأولى في أي صلاة، سواء أكانت ثنائية أم ثلاثية أم رباعية، وبعد الثالثة وذلك خاص بالصلوات الرباعية.

تراجم رجال إسناد حديث مالك بن الحويرث (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً)


قوله: [ حدثنا مسدد عن هشيم ]. مسدد مر ذكره، و هشيم هو ابن بشير الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد ]. هو خالد بن مهران الحذاء ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقب الحذاء ، قيل: لأنه كان يجالس الحذائين، ولم يكن يبيع الأحذية ولا يصنعها، والأصل أن الحذاء نسبة إلى بيع الأحذية وصناعتها، مثل أبي صالح السمان و الزيات لأنه كان يبيع السمن ويبيع الزيت فقيل له: الزيات والسمان، لكن هذا لم يكن بائعاً للأحذية ولا صانعاً لها، ولكنه كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، وهذا -كما يقولون- من باب النسبة إلى أدنى مناسبة، وهي كونه يجلس عند الحذائين، وقيل: إنه كان يذهب للحذاء الذي يصنع الأحذية ويعطيه قياساً ويقول: احذ على كذا، أي: اصنع الحذاء وفقاً لهذا المقياس ولهذا التقدير المعين، وهو يسمى الخلق في اللغة، ومنه كلام الحجاج لأهل العراق: إنني لا أخلق إلا فريت. أي: لا أقدر وأقص إلا على قدر التخطيط الذي وضعته، ومنه قول الشاعر: وأراك تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري أي: أنت ترسم وتقص طبقاً للرسم، وغيرك يرسم ولكن لا يستطيع أن يقص طبقاً للرسم. فقيل لخالد: الحذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين، أو لأنه كان يقول للحذاء: احذ على كذا. أي: اصنع وفقاً لهذا المقياس أو وفقاً لهذا التقدير. [ عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث ]. قد مر ذكرهما.

حكم الإقعاء بين السجدتين



شرح حديث ابن عباس في الإقعاء على القدمين بين السجدتين


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الإقعاء بين السجدتين. حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوساً يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين في السجود فقال: هي السنة، قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ]. أورد أبو داود رحمه الله: [باب الإقعاء بين السجدتين]، والإقعاء: هو الجلوس على العقبين، أن يجعل القدمين منصوبتين مستقبلاً بظهورهما القبلة ويجعل إليته على العقبين، فلا يفترش ولا يتورك، لا يفترش رجله اليسرى ولا يجعل وركه على الأرض، وإنما يجعل إليتيه على عقبيه، وتكون قدماه منصوبتين على الأرض كما ينصب اليمنى في حال التشهد أو في حال الجلوس بين السجدتين سواء كان مفترشاً أم متوركاً؛ لأن اليمنى تنصب، فالإقعاء أن تكون اليمنى واليسرى منصوبتان وهو جالس عليهما، هذا هو الإقعاء الذي جاء في حديث ابن عباس، والذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك إقعاء محرم لا يجوز، وهو إقعاء الكلب، وهو أن يجلس على إليتيه ويرفع ساقيه ويضع يديه على الأرض كالكلب إذا أقعى، فهذه الهيئة لا تجوز. ولكن هيئة الإقعاء الجائزة إنما تكون بين السجدتين فقط؛ لأنها وردت بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين معلوم أنه جلوس خفيف، بخلاف التشهد فإنه جلوس طويل ولم يأت ما يدل على الإقعاء فيه، وأيضاً فيه مشقة؛ لأن كون الإنسان يجلس مدة طويلة وهو جالس على عقبيه في ذلك مشقة، ولكنه ورد بين السجدتين -أي: الإقعاء بهذه الطريقة -عن ابن عباس رضي الله عنه وقال: [هي السنة] أي أن ذلك مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما قيل له: [إنا لنراه جفاء بالرجل] أي: كونه يجلس على عقبيه ويجعل إليتيه على عقبيه، قال: [هي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم]. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الإنسان يكون بين السجدتين مفترشاً، كما أنه يكون في التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان مفترشاً، بمعنى أنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير يكون متوركا في الصلاة التي فيها تشهدان، وهي صلاة المغرب والصلاة الرباعية التي هي: الظهر والعصر والعشاء، وعلى هذا فقد جاء الإقعاء في حديث ابن عباس هذا، وجاء الافتراش في الأحاديث الأخرى، والغالب على فعله صلى الله عليه وسلم الافتراش، فإذا فعل الافتراش أو الإقعاء بين السجدتين فكل ذلك سنة، وأما بالنسبة للتشهد ففيه الافتراش والتورك، وليس فيه إقعاء، -أي: الإقعاء الذي جاءت به السنة بين السجدتين-، وأما الإقعاء الذي هو كإقعاء الكلب فإنه لا يجوز في أي حال من الأحوال. وقول طاوس: [ قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود ]. أي: بعد السجود بين السجدتين، فإن السجود ليس فيه إقعاء؛ لأن السجود تكون الإلية فيه مرفوعة وليست على القدمين، وإنما الكلام عما بين السجدتين، ولهذا قال في الترجمة: [الإقعاء بين السجدتين]. وقوله: [ قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل ]. أي: كأنهم لم تعجبهم هذه الهيئة، ويرون أن فيها شيئاً من الجفاء وعدم الاطمئنان، فكأن الإنسان يريد أن يقوم بسرعة أو ينتهي من تلك الجلسة بسرعة، فقال: [هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم] أي: ليست جفاء بل جاءت بها السنة فيجب التسليم لها.
تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في الإقعاء على القدمين بين السجدتين

قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حجاج بن محمد ]. هو حجاج بن محمد الأعور المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس ، وهو صدوق يدلس، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طاوس ]. هو طاوس بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما يقال بعد الرفع من الركوع


شرح حديث دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفعه رأسه من الركوع


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن نمير و أبو معاوية و وكيع و محمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد). قال أبو داود: قال سفيان الثوري و شعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن: هذا الحديث ليس فيه: (بعد الركوع) قال سفيان : لقينا الشيخ عبيداً أبا الحسن بعد فلم يقل فيه: (بعد الركوع). قال أبو داود: ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد أنه قال: (بعد الركوع) ]. قوله: [ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع] أي: ما هو الذكر أو الدعاء الذي يقوله إذا رفع رأسه من الركوع. ومعلوم أن الإمام والمنفرد كل منهما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.. إلى آخر الدعاء، أو: اللهم ربنا لك الحمد، أو: اللهم ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فإنما يقول: (ربنا ولك الحمد) ولا يقول: (سمع الله لمن حمده)، فكل من الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد: (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد)، وأما المأموم فلا يجمع بينهما، وإنما يأتي بالتحميد فقط دون التسميع. واختلف أهل العلم في التسميع للمأموم: هل يسمع كما يسمع الإمام والمنفرد أم أنه يقتصر على التحميد فقط؟ فيه قولان لأهل العلم: جمهور أهل العلم على أنه لا يقول: (سمع الله لمن حمده)، وإنما يقول: (ربنا ولك الحمد)، أو: (اللهم ربنا ولك الحمد)، ولا يجمع بين التسميع والتحميد، ويستدلون على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)، فلو كان المأموم يقول مثلما يقول الإمام لقال: وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كما يقول الإمام. فلكونه صلى الله عليه وسلم بين أنه عندما يقول الإمام: (سمع الله لمن حمده) يقول المأموم: (ربنا ولك الحمد) معناه أن هذا هو الذي يقوله المأموم. وبعض أهل العلم قال: إنه يجمع بين التسميع والتحميد، ويستدلون على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقد كان يجمع بين التسميع والتحميد لكونه إماماً يصلي بالناس، فمادام أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع فالمأموم يسمع مثله. لكن الحديث الذي فيه ما يقوله المأموم بعد قول الإمام: (سمع الله لمن حمده) -وهو: (اللهم ربنا لك الحمد)- يخرج عن هذا العموم، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن)، ثم لما جاء في التفصيل قال: (وإذا قال: حي على الصلاة حي على الفلاح فقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله)، فما قال: قولوا: حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو إذاً مستثنى من قوله: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن)، فهذا عام يخرج منه ما دل الدليل على أنه لا يقول فيه مثل المؤذن، وكذلك هنا يخرج منه ما دل الدليل على أنه لا يقول فيه مثل الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد). فالأرجح -فيما يبدو من حيث الدليل- هو القول بأنه لا يقول: سمع الله لمن حمده، وإنما يقول: ربنا ولك الحمد. وسمع معناها: (استجاب)، ولهذا جاء ذكر التحميد بعد ذلك، وقد جاء عن بعض السلف أنه سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لأن بعض أهل البدع وبعض أهل الانحراف تكلموا في معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فقيل لأحد السلف: ماذا تقول في معاوية ؟ فقال: ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه: ربنا ولك الحمد؟! أي: ماذا أقول في رجل هذا شأنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما رفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، و معاوية وراءه يقول: ربنا ولك الحمد، وهذا فيه ثناء على معاوية رضي الله عنه وصحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه يصلي وراءه ويحمد عندما يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم هو يحمد. قوله: [ عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد)]. هذا فيه جمع الإمام بين التسميع والتحميد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: (سمع الله لمن حمده)، فإذا استقر قائماً معتدلاً بعد الاعتدال من الركوع قال: (ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد)، وجاء في بعض الروايات: (حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد). وقوله: [ (اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض) ]. معناه أنه يثني عليه كثيراً ويعظمه كثيراً ويمجده كثيراً، وقوله: [(وملء ما شئت من شيء بعد)] أي: بعد ملء السموات والأرض.

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 37.92 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 37.29 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.66%)]