عرض مشاركة واحدة
  #307  
قديم 09-09-2024, 07:47 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 155,393
الدولة : Egypt
افتراضي رد: كتاب الأم للإمام الشافعي - الفقه الكامل ---متجدد إن شاء الله


كتاب الأم للشافعي - الفقه الكامل
محمد ابن إدريس بن العباس الشافعي
المجلد السابع
الحلقة (307)
صــــــــــ 185 الى صـــــــــــ 191






[ما جاء في البيوع]
(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن عبيدة قال: قال علي - رضي الله تعالى عنه: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها عتيقة فقضى به عمر حياته وعثمان بعده فلما وليت رأيت أنها رقيق ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بقول عمر لا تباع.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلا باع نجيبة واشترط ثنياها فرغب فيها فاختصما إلى عمر فقال: اذهبا إلى علي - رضي الله عنه - فقال علي: اذهبا بها إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها وليسوا يقولون بهذا وهو عندهم بيع فاسد فخالفوا عليا ولا نعلم له مخالفا في هذا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يثبتون هذه الرواية عن علي - رضي الله عنه - فإن يثبتوها فيلزمهم أن يقولوا به لأنه ليس له دافع عندهم ونحن نقول: هذا فاسد.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن علية عن عثمان البتي عن الحسن أن عليا - رضي الله عنه - قضى بالخلاص وليسوا يقولون بهذا يقولون: إن استحق البائع الثمن الذي قبض ولم يكن عليه أن يخلصها بثمن ولا غير ذلك وليسوا يروون خلاف هذا عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيلزمهم إذا ثبتوا هذا في أصل قولهم أن يقولوا به.
(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن ضمرة عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال: كسب الحجام من السحت وليسوا يأخذون بهذا ولا يرون بكسب الحجام بأسا ونحن لا نرى بذلك بأسا ونروي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعطى الحجام أجره» ولو كان سحتا لم يعطه إياه.
(أخبرنا الربيع) : قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا هشيم وحفص وغيرهما عن الحجاج عن ابن عمرو بن حريث عن أبيه أنه باع عليا - رضي الله عنه - درعا منسوجة بالذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء وليسوا يقولون بهذا هذا عندهم بيع مفسوخ لأنه إلى غير أجل.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمر وعن علي - رضي الله عنه - فيمن اشترى ما أحرز العدو قال: هو جائز وهم يقولون إن صاحبه إذا جاء بالخيار إن أحب أخذه بالثمن أخذه.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله قال: لا بأس بالدرهم بالدرهمين ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بالأحاديث التي رويت «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» وقد كان عبد الله لقي أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهوه فلما رجع قال: ما أرى به بأسا وما أنا بفاعله.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال: من ابتاع مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من طعام وهكذا نقول وبهذا مضت السنة وهم يزعمون أنه إذا حلبها فليس له ردها لأنه قد أخذ منها شيئا.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله أنه قال في أم الولد تعتق من نصيب ولدها ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بحديث عمر أنه أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن ويقولون جميعا تعتق من رأس المال.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن علية عن
حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كره شراء المصاحف وبيعها وليسوا يقولون بهذا لا يرون بأسا ببيعها وشرائها ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسا، ونحن نكره بيعها.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا وكيع أن عليا - رضي الله عنه - قال: لا يحل أكل الثوم إلا مطبوخا وليسوا يقولون بهذا بل ينكرونه ويقولون: ما يقول بهذا أحد ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يؤذينا بريح الثوم» وهذا الذي نأخذ به.
[باب الديات]
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي - رضي الله عنه - قال: الخطأ شبه العمد بالخشبة والحجر الضخم ثلث حقاق وثلث جذاع وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة وفي الخطأ خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون ونحن نروي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في شبه العمد أربعون خلفة في بطونها أولادها» وروي عن عمر أنه قضى به ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وبهذا نقول وهم يقولون بخلاف هذا ويقولون: في الحجر الضخم والخشبة هذا عمد فيه القود ويعيبون مذهب صاحبهم بأنه يقول: هو خطأ.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الطنافسي عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عن مسروق قال: كنت عند علي - رضي الله عنه - فأتاه ثلاثة فشهدوا على اثنين أنهما غرقا صبيا وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي - رضي الله عنه - على الثلاثة بخمسي الدية وقضى على الاثنين بثلاثة أخماس الدية ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا يقولون: لولي الدم أن يدعي على إحدى الطائفتين.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي - رضي الله عنه - في الرجل يقتل المرأة قال: إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم حتى يعطوا نصف الدية وليسوا يقولون بهذا يقولون: بينهما القصاص في النفس وينكرون هذا القول ويقولون: ما نعلم أحدا يقوله.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أن عليا - رضي الله عنه - قضى بالدية اثني عشر ألفا وهم يقولون: الدية عشرة آلاف.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أنه قضى في القامصة والقارصة والواقصة جارية ركبت جارية فقرصتها جارية فقمصت فوقصت المحمولة فاندق عنقها فجعلها أثلاثا وليسوا يقولون بهذا وينكرون الحكم به ويقولون: ما يقول هذا أحد ويزعمون أن ليس على الموقوصة شيء وأن ديتها على العاقلة.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي - رضي الله عنه - أن غلامين كانا يلعبان بقلة فقال أحدهما: حذار، وقال الآخر: حذار فأصابت ثنيته فكسرتها فرفع إلى علي - رضي الله عنه - فلم يضمنه وهم يضمنون هذا ويخالفون ما رووا فيه.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا حماد عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو سوطه يقتل المولى ويحبس العبد في السجن.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: «قلت لعلي - رضي الله عنه: هل عندكم من النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ما في أيدي الناس؟ قال: لا إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما
في الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر» وهم يخالفون هذا ويقولون: يقتل المؤمن بالكافر ويخالفون ما رووا عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عبيد بن القعقاع قال: كنت رابع أربعة نشرب الخمر فتطاعنا بمدية كانت معنا فرفعنا إلى علي - رضي الله عنه - فسجننا فمات منا اثنان فقال أولياء المتوفيين: أقدنا من الباقيين فسأل علي - رضي الله عنه - القوم ما تقولون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما قال: فلعل أحدهما قتل صاحبه قالوا: لا ندري قال: وأنا لا أدري وسأل الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنهما - فقال مثل مقالة القوم فأجابه بمثل ذلك فجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ثم أخذ دية جراح الباقيين.
(أخبرنا الربيع) : قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك عن حنش بن المعتمر «أن ناسا حفروا بئرا لأسد فازدحم الناس عليها فتردى فيها رجل فتعلق برجل وتعلق الآخر بآخر فجرحهم الأسد فاستخرجوا منها فماتوا فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السلاح فقال علي - رضي الله تعالى عنه: لم تقتلون مائتين من أجل أربعة؟ تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم وإلا فارتفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا على البئر فمنهم من رضي ومنهم من لم يرض فترافعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقصوا عليه القصة وقالوا إن عليا - رضي الله عنه - قضى بكذا وكذا فأمضى قضاء علي - رضي الله تعالى عنه -» وهم لا يأخذون بهذا.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا شعبة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله في جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما خلا فعلى النصف وهم يخالفون هذا فيقولون: على النصف من كل شيء.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في الذي يقتص منه فيموت قال: على الذي اقتص منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحته وليسوا يقولون بهذا بل نقول نحن وهم: لا شيء على المقتص لأنه فعل فعلا كان له أن يفعله.
[باب الأقضية]
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الأجلح عن الشعبي عن «علي - رضي الله عنه - اختصم إليه ناس ثلاثة يدعون ولدا فسألهم أن يسلم بعضهم لبعض فأبوا فقال: أنتم شركاء متشاكسون ثم أقرع بينهم فجعله لواحد منهم خرج سهمه وقضى عليه بثلثي الدية فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أصبت وأحسنت» .
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فلم يدر لمن الولد فاختصموا إلى علي - رضي الله عنه - فأمرهم أن يقترعوا وأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي للآخرين ثلثي الدية وليسوا يقولون بهذا وهم يثبتون هذا عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يخالفونه والذي يقولونه هم ما يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد أن يخالفه ولو ثبت عندنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا به ونحن نقول: ندعو القافة له فإن ألحقوه بأحدهم فهو ابنه وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا يكون له ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء ولا يكون له أبوان في الإسلام وهم يقولون هو ابنهم يرثهم ويرثونه وهو للباقي منهم.
(أخبرنا الربيع) قال
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا شعبة عن سماك عن أبي عبيد بن الأبرص أن رجلا استأجر نجارا يضرب له مسمارا فانكسر المسمار فخاصمه إلى علي - رضي الله عنه - فقال: أعطه درهما مكسورا وهم يخالفون هذا ولا يقولون به ونحن لا نقول به ومن ضمن الأجير ضمنه قيمة المسمار ولم يجعل له شيئا إذا لم يتم العمل فإن تم العمل فله ما استأجره عليه إن كانت الإجارة صحيحة وإن كانت الإجارة فاسدة فله أجر مثله.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف الأسدي قال: دخل علي - رضي الله عنه - بيت المال فأضرط به وقال: لا أمسي وفيك درهم فأمر رجلا من بني أسد فقسمه إلى الليل فقال الناس: لو عوضته فقال: إن شاء ولكنه سحت وهم يخالفون هذا ويقولون: لا بأس بالجعل على القسم وهم يقولون: قال علي: سحت وهم يروون عن علي - رضي الله عنه - إن شاء أعطيته وهو سحت ونحن وهم نقول: لا يحل لأحد أن يعطي السحت كما لا يحل لأحد أن يأخذه ولا نرى عليا - رضي الله عنه - يعطي شيئا يراه سحتا إن شاء الله تعالى.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن علية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أتى علي - رضي الله عنه - في بعض الأمر فقال: ما أراه إلا جورا ولولا أنه صلح لرددته وهم يخالفون هذا ويقولون: إذا كان جورا فهو مردود ونحن نروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن «من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد» .
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش أن عليا - رضي الله عنه - رأى الحلف مع البينة وهم يخالفون هذا ولا يستحلفون أحدا مع بينته وهم يروون عن شريح أنه استحلف مع البينة ولا نعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافهما.
[باب اللقطة]
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا رجل عن شعبة عن أبي قيس قال: سمعت هذيلا يقول: رأيت عبد الله أتاه رجل بصرة مختومة فقال قد: عرفتها ولم أجد من يعرفها فقال: استمتع بها وهذا قولنا إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها فله أن يستمتع بها وهكذا السنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث ابن مسعود أشبه بالسنة وقد خالفوا هذا كله ورووا حديثا عن عامر عن أبيه عن عبد الله أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال: اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلي الغرم ثم قال: هكذا نفعل باللقطة فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة فيها وخالفوا حديث عبد الله بن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث الذي عن عامر وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه يقولون: إن ذهب البائع فليس للمشتري أن يتصدق بثمنها ولكنه يحبسه حتى يأتي صاحبها متى جاء.
[باب الفرائض]
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا رجل عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة
عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يشرك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا وليسوا يقولون بهذا أما صاحبهم فيقول: الجد أب فيطرح الإخوة وأما هم ونحن فنقول بقول زيد يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيرا له ولا ينقص من الثلث من رأس المال وهم ينكرون قول علي ويقولون ما يقول هذا أحد.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون الموالي وكان علي - رضي الله عنه - أشدهم في ذلك وليسوا يقولون بهذا يقولون: إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ولا عصبة ورثنا الموالي ونقول نحن لا نورث أحدا غير من سميت له فريضة أو عصبة وهم يورثون الأرحام وليسوا بعصبة ولا مسمى لهم إذا لم تكن أموال وقالوا: القول قول زيد والقياس عليه.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا رجل عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث عن علي - رضي الله عنه - أنه ورث نفرا بعضهم من بعض ويقولون في هذا بقولنا.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا رجل عن سفيان الثوري عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله أنه لم يشرك (أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عبد الله أشرك ونحن نقول يشرك وهم يخالفونه ويقولون: لا نشرك. .
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا رجل عن سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عبد الله في ابنتين وبنات ابن وبني ابن للبنتين الثلثان وما بقي فلبني الابن دون البنات وكذلك قال: في الإخوة والأخوات للأب مع الأخوات لأب وأم ولسنا ولا أحد علمته يقول: بهذا إنما يقول الناس للبنات أو الأخوات الثلثان وما بقي فلبني الابن وبنات الابن أو الإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة فإذا كثروا أوفاه السدس ولسنا ولا أحد يقول بهذا أما نحن فنقول: إنه إذا كان مع الإخوة لم ننقصه من الثلث وأما بعضهم فكان يطرح الإخوة ويجعل المال للجد وبذلك يقولون (أخبرنا الربيع) : قال أخبر الشافعي قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية للأم سهم وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ولسنا ولا أحد يقول: بهذا ولكنهم يقولون بما روي عن زيد بن ثابت نجعلها من تسعة للأم سهمان وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ثم يقاسم الجد الأخت فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
(أخبرنا الربيع) : قال أخبرنا الشافعي عن رجل عن الثوري عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم (أخبرنا الربيع) : قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عمن سمع الشعبي يقول: في جد وأم وأخت فللأخت ثلاثة أسهم وللأم سهم وللجد سهمان وليسوا يقولون بهذا إنما يقولون بقول زيد يجعلها من تسعة للأم ثلاثة أسهم وللجد أربعة أسهم وللأخت سهمان.
(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا رجل عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله قال: أهل الكتاب والمملوكون يحجبون ولا يورثون وليسوا يقولون بهذا يقولون بقول زيد لا يحجبون ولا يرثون وهم يقولون في هذا بقولنا (أخبرنا الربيع) : قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين (أخبرنا الربيع) : قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكا ولم يدع وارثا قال: يشترى من ماله فيعتق ثم يدفع إليه ما ترك وليسوا يقولون بهذا يقولون لا يرث المملوك ولا يورث ونحن نقول ماله في بيت المال وكذلك يقولون هم إن لم يوص به.
[باب المكاتب]
(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن طارق عن الشعبي أن عليا - رضي الله تعالى عنه - قال: في المكاتب يعتق منه بحساب وقال ابن عمر وزيد بن ثابت هو عبد ما بقي عليه شيء وروى ذلك عمرو بن شعيب وبذلك نقول ويقولون به معنا وهم يخالفون الذي رووا عن علي - رضي الله تعالى عنه - (أخبرنا الربيع) : قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حجاج عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الحارث عن علي - رضي الله عنه - يعتق من المكاتب بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى وليسوا يقولون بهذا.
(أخبرنا الربيع) : قال (أخبرنا الشافعي) : قال أخبرنا رجل عن حماد عن قتادة عن خلاس عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال: يستسعى المكاتب بعد العجز وليسوا ولا أحد من الناس يقول: بهذا إنما نقول إذا عجز فهو رقيق وحدثنا أن عليا - رضي الله تعالى عنه - قال: لا نعجز المكاتب حتى يدخل نجما في نجم وليسوا ولا أحد من المفتين يقول بهذا نحن وهم نقول إذا حلت نجومه فإن لم يجد فهو عاجز رقيق ولا ينتظر بتعجيزه النجم الآخر وكذلك يقول: مفتو الناس لا أعلمهم يختلفون فيه.
(أخبرنا الربيع) : قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا حماد بن خالد الخياط عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص قال: قال: عبد الله: إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر ونحن نروي عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة أنه عبد ما بقي عليه شيء وبه نقول
[باب الحدود]
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا - رضي الله تعالى عنه - جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليسوا يقولون بهذا، يقولون: ترجم، ولا تجلد، والسنة الثابتة أن تجلد البكر، ولا ترجم، وترجم الثيب ولا تجلد وقد «رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا ولم يجلده، وقال لأنيس اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا أنيس فاعترفت فرجمها» (أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أشياخه أن عليا - رضي الله تعالى عنه - جلد امرأة في الزنا وعليها درع قيل لي: جديد، وكذلك يقول المفتون، ولا أعلمهم يختلفون في ذلك. هشيم عن الشيباني عن الشعبي أن عليا نفى إلى البصرة.
ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أشياخه أن عليا - رضي الله تعالى عنه - نفى إلى البصرة وليسوا يأخذون بهذا ويزعمون أنه لا نفى علي أحدا، وأما نحن فنأخذ به؛ لأنه موافق لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة (أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك وسفيان عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للرجلين اللذين اختصما إليه: لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل على ابنك جلد مائة وتغريب عام» ابن مهدي عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن خليد الثوري أن رجلا أقر عند علي بحد فجهد عليه أن يخبره ما هو فأبى فقال: اضربوه حتى ينهاكم، وهم يخالفون هذا، ولا يقولون به، ولا أعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي خلاف هذا فإن كانوا يثبتون مثل هذه الرواية عن علي - رضي الله تعالى عنه - فيلزمهم أن يقولوا بهذا (أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن مهدي عن سفيان وإسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد علمته من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نقول به وهو السنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا بذلك مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت فقال: إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها في الرابعة ولو بضفير حبل» قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل (أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد نحوه (أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها فإن عادت زناها فليبعها ولو بضفير من شعر» - يعني الحبل وهم يخالفون ما رووا عن علي - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وما روينا نحن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن حجر بن عنبس قال: شهد رجلان على رجل عند علي - رضي الله تعالى عنه - أنه سرق فقال السارق: لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيا لنزل عذري فأمر بالناس فضربوا حتى اختلطوا ثم دعا الشاهدين فلم يأتيا فدرأ الحد وليسوا يأخذون بهذا يقولون: لا نسترهب الشهود يقولون: نقف الشاهدين فإن شهدا وكانا عدلين قطع وإن لم يكونا عدلين لم تجز الشهادة وما علمت أحدا يأخذ بقولهم هذا (أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: لم أر السارق قط أكثر منهم في زمان علي - رضي الله تعالى عنه - ولا رأيته قطع أحدا منهم قلت: وكيف كان يصنع؟ قال: كان يأمر الشهود أن يقطعوا وليسوا يأخذون بهذا يقولون: إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطعه قطع ولا يأمر بذلك الشهود ونحن نقول بهذا ولم نعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأئمة بعده أمروا شاهدين بقطع.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا - رضي الله تعالى عنه - فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يده ثم آتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول، وقال: لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما، وبهذا نقول إذا قالا أخطأنا على الأول غرمتهما دية يد المقطوع وإن قالا: عمدنا أن نشهد عليه بباطل قطعت أيديهما بيده قودا، وهذا أشبه بالقياس إن كان يجوز أن يقتل اثنان بواحد فلم لا تقطع يدان بيد، واليد أقل من النفس، وإذا جاز الكثير فلم لا يجوز القليل؟ وهم يخالفون عليا - رضي الله عنه - في الشاهدين إذا تعمدا ويقولون: لا تقطع أيديهما بيد، ولا تقطع يدان بيد وهم يقولون: يقتل اثنان بواحد ولا تقطع يدان بيد.
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا رجل عن رجل عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي حنيفة أن عليا - رضي الله عنه - أتي بصبي قد سرق بيضة فشك في احتلامه فأمر به فقطعت بطون أنامله وليسوا ولا أحد علمته يقول بهذا يقولون: ليس على الصبي حد حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة (أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أن عليا - رضي الله تعالى عنه - قطع من شطر القدم (أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل من القدم، ويدع العقب يعتمد عليه وليسوا، ولا أحد علمناه يقول بهذا القول بل يقولون:

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 47.66 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 47.03 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.32%)]