الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(سؤال وجواب)
أم محمد الظن
ثانياً"مالا يباح ا تخاذه واستعماله"
1- «إلا آنية ذهبٍ وفضَّةٍ» يشمل الصَّغير، والكبير حتى الملعقة، والسِّكين.
2- «ومُضَبَّباً بهما، فإِنه يحرُمُ اتخاذُها واستعمالُها، ولو على أنثى» ،
س" مامفهوم الضبة وماحكمها مع ذكر الدليل؟
الضبَّةُ: التي أخذ منها التضبيب، وهي شريطٌ يَجْمَعُ بين طرفي المنكسر، فإِذا انكسرت الصَّحفَةُ من الخشب يخرزونها خرزاً، ،.
حكم التضبيب" يحرم وسواءٌ كان خالصاً أو مخلوطاً إِلا ما استُثني.
الدَّليل:
1-حديث حذيفة رضي الله عنه: «لا تشربوا في آنية الذَّهب والفضَّة، ولا تأكلوا في صحافها، فإِنَّها لهم في الدُّنيا ولكم في الآخرة..( البخاري 5426)
2-حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها: «الذي يشربُ في آنية الفضَّة فإنما يجرجرُ في بطنه نارَ جَهنَّمَ»[( مسلم 2065 عبد الباقي)] ، .
س" مالعلة من النهي في الحديث؟
العلة من النهي للتَّحريم، وفي حديث أمِّ سلمة توعَّده بنار جهنَّم، فيكون من كبائر الذُّنوب.
س"فإن قيل: الأحاديث في الآنية نفسِها، فكيف حُرِّم المضبَّبُ؟
فالجواب: أنه ورد في حديث رواه الدار قطني: «إِنَّه من شَرِب في آنية الذَّهب والفِضَّة، أو في شيء فيه منهما»[( اخرجه الدار قطني 1\ص40 وقال " اسناده حسن)].
وأيضاً: المحرَّم مفسدةٌ، فإِن كان خالصاً فمفسدتُه خالصة، وإِن لم يكن خالصاً ففيه بقدْرِ هذه المفسدة. ولهذا فكلُّ شيء حرَّمه الشَّارع فقليله وكثيره حرام؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»[( البخاري 7288)].
س" ماحكم الأكل والشرب والاتخاذ والاستعمال؟
1-الأكل والشُّرب" فيهما فهو حرام بالنَّص، وحكى بعضهم الإجماع عليه[(انظر: «المجموع شرح المهذب» (1/249).)].
2- الاتِّخاذ" فهو على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر[(انظر: «الإِنصاف» (1/145).
، وهو محكِيٌ عن الشَّافعي رحمه الله أنه ليس بحرام[(انظر: «المجموع شرح المهذب» (1/249)، «المغني» (1/103).)].
3- الاستعمال"فهو محرَّم في المذهب قولاً واحداً.
س" ماهو اختيار الشيخ في اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب مع ذكر الدليل؟
الصَّحيح: أن الاتِّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشُّرب ليس بحرام؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشُّرب، ولو كان المحرَّم غيرَهما لكان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو أبلغُ النَّاس، وأبينهم في الكلام ـ لا يخصُّ شيئاً دون شيء، بل إِن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز؛ لأنَّ النَّاس ينتفعون بهما في غير ذلك. ولو كانت حراماً مطلقاً لأَمَر النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بتكسيرها، كما كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لا يدعُ شيئاً فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه[( البخاري 5945)]، لأنها إِذا كانت محرَّمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة.
الدليل" أن أمَّ سلمة ـ وهي راوية الحديث ـ( كان عندها جُلجُل من فِضَّة جعلت فيه شعَرات من شعر النبي صلّى الله عليه وسلّم فكان الناس يستشفون بها، فيُشفون بإِذن الله، )وهذا في «صحيح البخاري[(104)]»، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.