عرض مشاركة واحدة
  #26  
قديم 27-10-2024, 02:35 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,523
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(سؤال وجواب)

الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(سؤال وجواب)



أم محمد الظن

قال بعض العلماء: فعل ذلك لبيان الجواز، وقال آخرون: فعله للحاجة[(] انظر: «فتح الباري» (1/330)،)]؛ لأن السُّبَاطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إِن قعد في أعلاها مستدبراً لهم ارتد بولُه إِليه، وإِن قعد في أعلاها مستقبلاً لهم انكشفت عورته أمامهم، فما بقي إِلا أن يقوم قائماً مستدبرًا للقوم، فيكون في ذلك محتاجاً إلى البول قائماً.
وأما حديث: «أنه فعل ذلك لجُرحٍ كان في مأبَضِه»[( رواه الحاكم (1/182))] فضعيف، وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يَتَطبَّبُون بالبول قياماً من وَجَعِ الرُّكَبِ فضعيف[(انظر: «فتح الباري» (1/330))].
ولكن يمكن أن يُقالَ: إِن العرب إِذا أوجعتهم ركبُهم عند الجلوس بَالوا قياماً للحاجة.
3-مما يكره«كَلامُهُ في الخلاء"
س"ماحكم الكلام في الخلاء مع الدليل؟
أي يُكره كلامُ قاضي الحاجة في الخلاء، والدَّليل: أن رجلاً مرَّ بالنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام[(] رواه مسلم، كتاب الحيض: باب التيمم، رقم (370). من حديث ابن عمر)].
قالوا: ولو كان الكلام جائزاً لردَّ عليه السَّلام؛ لأن ردَّ السَّلام واجب[(انظر: «المغني» (1/227).)].
لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلَّم وهو على قضاء حاجته،.
ولهذا ذكر صاحب «النُّكت» ابن مفلح رحمه الله هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التَّحريم، وهو أحد القولين في المسألة[انظر: «النكت على المحرر» (1/8، 9).)].
لكن اعتذروا عن القول بالتَّحريم بعذرين[(انظر: «كشاف القناع» (1/63)، (2/128).)]:
الأول: أن هذا المُسَلِّم لا يستحقُّ رَدًّا، لأنه لا ينبغي السَّلام على قاضي الحاجة، ومن سلَّم في حالٍ لا ينبغي أن يُسَلِّم فيها لم يستحقَّ رَدًّا. وهذا ضعيف؛ لأن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يعلِّلْ عدم رَدِّ السَّلام بأنَّه سَلَّم في حالٍ لا يستحقُّ الردَّ فيها.
الثاني: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يترك الواجب؛ لأنَّه بعد أن انتهى من بوله رَدَّ عليه واعتذر منه[(رواه أحمد (4/345))].
وهذا صحيح؛ لأن تأجيلَ الردِّ لا يستلزم القول بالتَّحريم.
س" مالحكم إِذا كان قاضِيَا الحاجة اثنين، ينظر أحدهما إِلى عورة الآخر ويتحدَّثان ؟
إذا كان أما إِذا كان قاضِيَا الحاجة اثنين، ينظر أحدهما إِلى عورة الآخر ويتحدَّثان فهو حرام بلا شَكٍّ، بل إِن ظاهر الحديث الوارد فيه ـ لولا ما فيه من المقال ـ أنه من كبائر الذُّنوب؛ لأن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم أخبر أن الرَّجُلين إِذا فَعَلا ذلك فإِن الله يمقت عليه[(رواه ابن السَّكن في «صحيحه» [«بيان الوهم والإِيهام» (5/260))]. والمَقْت أشدُّ البغض، وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر؛ فأقلُّ أحواله أن يكون مكروهاً.
س" مارأي الإمام أحمد في الكلام أثناء قضاء الحاجة؟
والإِمام أحمد نصَّ على أنه يُكره الكلام حال قضاء الحاجة، وفي رواية عنه قال: «لا ينبغي»[( ] انظر: «الإِنصاف» (1/19).)]. والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال: «أكره»، أو «لا ينبغي» أنه للتَّحريم.
س" ماترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الكلام أثناء قضاء الحاجة؟
فالحاصل: أنه لا ينبغي أن يتكلَّم حال قضاء الحاجة، إلا لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله، كأن يُرشِدَ أحداً،2- أو كلَّمه أحد لا بدَّ أن يردَّ عليه،3- أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجي، فلا بأس[(انظر: «كشاف القناع» (1/63).)].



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 18.18 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 17.55 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.45%)]