شرح سنن أبي داود
(عبد المحسن العباد)
كتاب الصلاة
شرح سنن أبي داود [174]
الحلقة (205)
شرح سنن أبي داود [174]
جاء في الأحاديث النبوية ما يتعلق بمشروعية الدعاء بعد السلام من الوتر، وكذلك بالوتر قبل النوم، هذا لمن خاف ألا يقوم من آخر الليل، وإلا فإن الوتر في آخر الليل هو الأفضل والأكمل، وفيها تحديد وقت الوتر، وأنه يكون في أول الليل ووسطه وآخره، أما مسألة نقض الوتر فقد اختلف العلماء في جواز نقض الوتر أو عدمه.
ما جاء في الوتر قبل النوم
شرح حديث أبي هريرة (أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الوتر قبل النوم. حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: ركعتي الضحى، وصوم ثلاثة أيام من الشهر، وألا أنام إلا على وتر) ]. كون الإنسان يأتي بوتره قبل أن ينام هذا فيه تفصيل: فإذا كان الإنسان لا يثق أن يقوم آخر الليل فلا ينام إلا وقد أوتر، وأما إذا كان يثق من قيام آخر الليل فيكون وتره في آخر الليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً). وقوله عليه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر له ما قد صلى). والوتر يكون في أول الليل ووسطه وآخره، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أوتر من أول الليل ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر)، وأنه مات صلى الله عليه وسلم وكان يوتر في آخر الليل. إذاً: من وثق بأنه يقوم آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل، ومن لم يكن كذلك فليوتر قبل أن ينام؛ لئلا يعرض وتره للفوات بأن يغلبه النوم فلا يستيقظ إلا بعد أن ينتهي وقت الوتر الذي هو طلوع الفجر. قوله: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أنام على وتر)] يعني: أنه يوتر قبل أن ينام، والحديث ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ، لكن ليس فيه ذكر الحضر والسفر، وإنما ثبت عن أبي هريرة في صحيح البخاري و مسلم أنه قال: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام) وهذا يدل على الاهتمام والعناية بهذه الأمور الثلاثة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها. وقول أبي هريرة: [خليلي] لا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً)؛ لأن هذا من أبي هريرة وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنفي هو كون النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ خليلاً، والمثبت هنا كون أبي هريرة اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم خليله، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أبا هريرة خليلاً حتى يقال إن فيه معارضة، وغاية ما في الأمر أن أبا هريرة قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم خليلي). قوله: (ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام)، رواية الصحيحين ليس فيها ذكر الحضر والسفر، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يصوم ويفطر في السفر، ولكن حيث وجدت المشقة فالفطر أفضل، وحيث لم توجد فإنه لا بأس بالصيام. وركعتا الضحى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في حديث أم هانئ : (أنه صلى ثمان ركعات وذلك ضحى) فيحتمل أن تكون هي صلاة الضحى ويحتمل أن تكون شكراً لله عز وجل على الفتح الذي حصل له، وهو فتح مكة.
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة (أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر...)
قوله: [حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [حدثنا أبو داود ]. هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن. [حدثنا أبان بن يزيد ]. هو أبان بن يزيد العطار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة ]. أبو سعيد من أزد شنوءة وهو مقبول، أخرج له أبو داود . [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. وهذا الرجل الذي جاء في الإسناد وهو مقبول لا يؤثر؛ لأن الحديث جاء في الصحيحين من رواية أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة فالحديث صحيح.
شرح حديث أبي الدرداء (أوصاني خليلي بثلاث...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وألا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في الحضر والسفر) ]. حديث أبي الدرداء مثل حديث أبي هريرة في ذكر الثلاث، وفيه أيضاً ما في حديث أبي هريرة أن سبحة الضحى في الحضر والسفر، لكن الحديث الذي ورد في صحيح مسلم ليس فيه ذكر الحضر والسفر، بل فيه قوله: (أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث) وذكر الثلاث. وهذا مثل حديث أبي هريرة ويدل على ما دل عليه حديث أبي هريرة، وهي التوصية بهذه الثلاث.
تراجم رجال إسناد حديث أبي الدرداء (أوصاني خليلي بثلاث...)
قوله: [حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ]. عبد الوهاب بن نجدة ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي . [حدثنا أبو اليمان ]. هو الحكم بن نافع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صفوان بن عمرو ]. صفوان بن عمرو وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي إدريس السكوني ]. أبو إدريس السكوني مقبول، أخرج له أبو داود . [ عن جبير بن نفير ]. جبير بن نفير وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الدرداء ]. هو عويمر بن زيد رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث سؤال أبي بكر وعمر متى يوتران
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السيلحيني حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: (متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر رضي الله عنه: متى توتر؟ قال: آخر الليل، فقال لأبي بكر : أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر : أخذ هذا بالقوة) ]. عرفنا في الحديثين السابقين أن للإنسان في الوتر حالتين: إن كان يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل فإنه يوتر آخر الليل، وإن كان لا يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل فعليه أن يوتر قبل أن ينام. إذاً الذي تقتضيه الأدلة وتدل عليه أن الإنسان يكون على هاتين الحالتين، وقد مرت جملة من الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بالوتر قبل النوم، ومنها حديث أبي هريرة السابق: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها: وأن أوتر قبل أنام). قوله: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر : متى توتر؟ فقال: في أول الليل، وقال لعمر: متى توتر؟ فقال: في آخر الليل، فقال عليه الصلاة والسلام في حق أبي بكر: (أخذ هذا بالحزم) وقال في حق عمر: (أخذ هذا بالقوة) أي: أن كلاً منهما ممدوح ومحمود على فعله. وقوله: (أخذ هذا بالحزم) يعني: ضبط الأمور والحذر من فوات الشيء ومن عدم الإتيان بالمطلوب وهو الوتر؛ لأن الإنسان إذا أوتر قبل أن ينام فقد اطمأن إلى أنه أدى ما هو مطلوب منه. ومعلوم أن الوتر يكون في أول الليل ووسطه وآخره، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتر من أول الليل ووسطه وآخره، فكل ذلك سائغ، وكل ذلك جاءت به السنة. قوله: (أخذ هذا بالقوة) والقوة هي النشاط. إذاً: الذي أخذ بالحزم والذي أخذ بالقوة كل منهما محمود. والحديث يدلنا أيضاً على أن الوتر يكون أول الليل ويكون آخره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا وأقر هذا، وكان صلى الله عليه وسلم يوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره.
تراجم رجال إسناد حديث سؤال أبي بكر وعمر متى يوتران
قوله: [حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ]. محمد بن أحمد بن أبي خلف ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود . [ حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق ]. أبو زكريا يحيى بن إسحاق وهو صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا حماد بن سلمة ]. حماد بن سلمة وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن رباح ]. عبد الله بن رباح وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي قتادة ]. هو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الأسئلة
حكم التغني بالدعاء في الوتر وترتيله
السؤال: ما حكم التغني بالدعاء في الوتر وترتيله مثل القرآن وأحكام التجويد فيه؟
الجواب: مسألة التجويد والتغني بالدعاء في الوتر كالقرآن، نقول: يؤتى به بدون تغن وبدون تجويد.
حكم التتابع في صيام الست من شوال
السؤال: هل يجوز أن تصام الست من شوال على فترات متقطعة، أم يجب أن تكون متتالية؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال) فاللفظ عام يشمل شوال كله، سواء كانت متصلة أو متفرقة، ولكن المبادرة أولى؛ لأن فيها مسارعة إلى الخير، ولأن فيها الأخذ بالحزم، والإنسان إذا بادر بصيامها لا يعرض تلك الأيام للذهاب، بخلاف ما لو أخرها فقد تأتي عوارض ومشاغل فتمنع الإنسان من صيامها لاسيما إذا كان في آخر الشهر، لكنه إذا بادر يكون قد أدى هذا الأمر المستحب. وهذا فيما إذا لم يكن عليه صوم من رمضان، أما إذا كان عليه صوم من رمضان فإنه يبادر إلى قضاء ما عليه ولا يأتي بالنوافل قبل أداء ما عليه من الفرض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال)، والذي عليه صيام من رمضان لا يقال: صام رمضان؛ لأن ذمته لا زالت مشغولة بشيء من رمضان. ثم أيضاً صيام الفرض دين على الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (دين الله أحق أن يقضى) فكونه يبادر إلى قضاء الدين قبل أن يشتغل بالنوافل هذا أمر مطلوب، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني: المغرور من يترك ما أوجب الله عليه ويأتي بشيء لم يوجبه الله عليه.
حكم الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم
السؤال: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، ألا يدخل في ذلك الصفوف التي خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: تعمد الصلاة خلف قبره صلى الله عليه وسلم سواء في الصف أو بدون صف لا يجوز، وكون الإنسان لا يدري هل هو وراء القبر أو لا لا يؤثر، ولكن المحذور هو أن يتعمد الصلاة خلف القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها). فتعمد استقبال القبر مثل الذين يذهبون إلى المكان الذي يسمونه دكة الأخوات فيجلسون عليه ويتركون الصفوف الأول ويأتون مبكرين، فهؤلاء بلا شك متعمدون للوقوع فيما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يعلمون ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها).
حكم القنوت قبل الركوع بدعاء الختم في الركعتين اللتين قبل ركعة الوتر
السؤال: ما حكم القنوت قبل الركوع بدعاء الختم وذلك في الركعتين قبل الوتر، ثم يقوم للثالثة وهي الوتر فيقنت قنوت الوتر، فيكون هناك دعاء ختم ودعاء قنوت وتر؟
الجواب: القنوت قبل الركوع وبعده كل ذلك سائغ، وسواء حصل فيه ختم إذا كان قبل الركوع أو حصل ختم القنوت قبل الركوع وبعده فكله سائغ، لكن أن يأتي بدعاء قبل الركوع ودعاء بعده، فلا نعلم لدعاء الختم شيئاً يدل عليه، ولكن بعض العلماء يجيزه ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه؛ لأنه يرى أن دعاء ختم القرآن لا بأس به، ويذكر أن مما يدل عليه ما جاء في قصة أبي بكر رضي الله عنه حيث رفع يديه وهو قائم عندما قال له صلى الله عليه وسلم: (مكانك) لما أراد أن يتأخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو يصلي بالناس، وكان لا يريد أن يكون إماماً للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر فقال له صلى الله عليه وسلم: (مكانك! فرفع يديه وقال: اللهم لك الحمد) قال: فهذا من جملة ما يدل على مثل هذا؛ لكن نحن لا نعلم فيه دليلاً خاصاً يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن بعض العلماء فعله وجوازه. إذاً: إذا حضر الإنسان دعاء الختم فعليه أن يصلي وراء من يختم ولا يتخلف عن الصلاة عنه، ولو كان يرى أن ذلك غير سائغ أو غير ثابت؛ لأن الموافقة في مسائل الخلاف أمر مطلوب. بل هناك شيء أعظم من هذا وهو أن بعضهم يرى أن هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض الوضوء ويصلي هذا وراء هذا؛ لأنه لا يسوغ التفرق ولا تسوغ المخالفة.
حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الوسيلة له من المؤذن
السؤال: هل للمؤذن إذا أكمل الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة والفضيلة مثل المستمع؟
الجواب: نعم له ذلك، لكن لا يكون بالمكبر، ولا بصوت الأذان، وإنما بينه وبين نفسه مثل الناس، فالأذان لا يزاد عليه شيء ولا يؤتى بشيء يرفع معه، وإنما يؤتى بألفاظ الأذان وحدها دون أن يضاف إليها شيء، لكنه يقول ذلك بينه وبين نفسه كغيره.
حكم جهر المأموم بالتأمين
السؤال: هل يجهر المأموم بالتأمين بعد الفاتحة، أم يكفي الإسرار به؟
الجواب: للمأموم أن يجهر بالتأمين.
حكم الهجر وضوابطه
السؤال: بعض الإخوان في بلدنا هجر شخصاً لكونه يتعامل مع بعض المؤسسات التي عليها ملاحظات في المنهج، فهل هذا الهجر صحيح، وبعضهم يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: (المرء على دين خليله).
الجواب: الهجر لا ينبغي أن يكون إلا لأمر يقتضيه، ثم مع وجود الأمر الذي يقتضيه إنما يكون حيث يترتب عليه فائدة ويترتب عليه مصلحة، وهي انتفاع المهجور بهجر الهاجر، أما إذا كان لا يترتب عليه مصلحة فالأولى عدم هجره وكثرة توجيهه وإرشاده وتكرار نصحه ولعله يستفيد من ذلك.
حكم صوم من دخل إلى جوفه شيء بدون اختياره
السؤال: رجل أدخل المسواك في فمه فدخلت شعرة من شعرات السواك إلى جوفه بغير قصد فحاول إخراجها فلم يستطع، فهل يبطل صومه؟
الجواب: لا يبطل صومه؛ لأن الشيء الذي دخل من غير اختياره لا يضره.
الفرق بين لبس الإحرام ونية التلبس بالنسك
السؤال: يقول: أردنا أن نذهب إلى العمرة ولبسنا لباس الإحرام في منازلنا في المدينة، ولكن لم نلب فكنا نظن أن السيارة ستقف في الميقات، ولكن تجاوزت ونحن لا نشعر، فهل يكفي لباسنا في المنزل أو علينا شيء آخر؟
الجواب: لا يكفي لباس الإحرام؛ لأن الإحرام ليس هو النية، إنما النية تكون عند الميقات ولو وجدت النية قبل الميقات صح، والإحرام إنما يكون بالنية لا بمجرد لبس اللباس، وكون الإنسان يلبس اللباس ويتهيأ للإحرام هذا استعداد للإحرام وليس إحراماً، فلا يكفي ذلك، بل لابد من النية سواء عند الميقات أو قبل الميقات؛ لأنه لو وجدت النية قبل الميقات صح ذلك.
حكم خروج المذي أثناء الصوم
السؤال: هل خروج المذي يفسد الصوم؟
الجواب: خروج المذي لا يفسد الصوم.
ما جاء في وقت الوتر
شرح حديث متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في وقت الوتر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: (متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر) ]. يعني: وقت الوتر يكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت الوتر. قوله: [ (متى كان يوتر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر)] أي: أنه كان يوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، ولكنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقرب وفاته كان يوتر في السحر، أي: آخر الليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن الوتر يكون في الليل كله، بعد صلاة العشاء أول الليل، ومن وسطه، وآخره.
تراجم رجال إسناد حديث متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله: [حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا أبو بكر بن عياش ]. أبو بكر بن عياش وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسلم ]. هو مسلم بن صبيح أبو الضحى وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسروق ]. هو مسروق بن الأجدع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [قال: قلت لعائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شرح حديث: (بادروا الصبح بالوتر)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن أبي زائدة حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (بادروا الصبح بالوتر) ]. قوله: (بادروا الصبح بالوتر)] يعني: بادروا بالوتر قبل أن يأتي الصبح وأنتم لم توتروا؛ لأنه إذا طلع الصبح انتهى وقت الوتر. وهذا يدل على أن وقت الوتر يكون في آخر الليل، كما أنه يكون في أوله وفي وسطه.
تراجم رجال إسناد حديث: (بادروا الصبح بالوتر)
قوله: [حدثنا هارون بن معروف ]. هارون بن معروف ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود . [ حدثنا ابن أبي زائدة ]. هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عبيد الله بن عمر ]. هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم.
شرح حديث (سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: (سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: ربما أوتر أول الليل، وربما أوتر من آخره، قلت: كيف كانت قراءته، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام). قال أبو داود : وقال غير قتيبة : تعني في الجنابة ]. قوله: [ (سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ربما أوتر من أول الليل، وربما أوتر من آخره)] أي: أنه يوتر من أول الليل أحياناً، ويوتر من آخره أحياناً، وسبق حديثها الذي فيه أنه أوتر من أوله ووسطه وآخره، وأنه انتهى وتره إلى السحر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن وقت الوتر يكون في أول الليل ويكون في آخره. قوله: [ (قلت: كيف كانت قراءته، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: ربما أسر وربما جهر)] أي: أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحياناً ويسر أحياناً، وهذا على حسب الفائدة والمصلحة، فإن الذي يصلي بالليل يمكن أن يكون جهره في بعض الأحيان أنشط، وذلك حيث لا يتأذى بجهره أحد، ويمكن أن يطيل الإنسان القراءة ويتعب فيحتاج إلى الإسرار، وأيضاً قد يكون حوله من يتأذى بجهره فيسر، فالحاصل أنه يراعى في ذلك المصلحة، فيجهر في صلاة الليل ولكنه إذا اقتضى الأمر الإسرار فإنه يسر، وإلا فإن صلاة الليل يجهر بها، ولهذا أسر النبي صلى الله عليه وسلم وجهر. قولها: [ (وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام) ]. أي: أنه يغتسل من الجنابة أحياناً وينام، وأحياناً يتوضأ وينام دون أن يغتسل.
تراجم رجال إسناد حديث (سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم..)
قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا الليث بن سعد ]. هو الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معاوية بن صالح ]. معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن أبي قيس ]. عبد الله بن أبي قيس وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن. [ قال: سألت عائشة ]. عائشة قد مر ذكرها.
ذكر الوضوء أو الاغتسال من الجنابة قبل النوم عن غير قتيبة
[ قال أبو داود : وقال غير قتيبة : تعني في الجنابة ]. يعني: أنه ذكر الاغتسال والوضوء ولم يذكر الجنابة في رواية قتيبة، وفي رواية غير قتيبة ذكر أنه اغتسل ونام أو توضأ ونام حيث تكون عليه جنابة. لكن جاء ما يدل على أنه يرخص للجنب أن ينام من غير وضوء ولا اغتسال.
شرح حديث (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) ]. قوله: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)] يعني: أن الوتر يكون في آخر الليل كما يكون في أوله، وتختم به صلاة الليل، وهو مثل ما جاء في الحديث: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى).
تراجم رجال إسناد حديث (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)
قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر ]. عبيد الله و نافع و ابن عمر قد مر ذكرهم.