
تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء التاسع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ المائدة
الحلقة (527)
صــ 491 إلى صــ 505
[ ص: 491 ]
وإنما معنى الكلام : ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، ولكن ليعن بعضكم بعضا بالأمر بالانتهاء إلى ما حده الله لكم في القوم الذين صدوكم عن المسجد الحرام وفي غيرهم ، والانتهاء عما نهاكم الله أن تأتوا فيهم وفي غيرهم ، وفي سائر ما نهاكم عنه ، ولا يعن بعضكم بعضا على خلاف ذلك .
وبما قلنا في"البر والتقوى" قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
11000 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : "وتعاونوا على البر والتقوى" ، "البر" ما أمرت به ، و"التقوى" ما نهيت عنه .
11001 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، عن أبي العالية في قوله : " وتعاونوا على البر والتقوى " قال : "البر" ما أمرت به ، و"التقوى" ما نهيت عنه .
القول في تأويل قوله ( واتقوا الله إن الله شديد العقاب ( 2 )
قال أبو جعفر : وهذا وعيد من الله جل ثناؤه وتهدد لمن اعتدى حده وتجاوز أمره يقول عز ذكره : "واتقوا الله" ، يعني : واحذروا الله ، أيها المؤمنون ، أن تلقوه في معادكم وقد اعتديتم حده فيما حد لكم ، وخالفتم أمره فيما أمركم به ، أو نهيه فيما نهاكم عنه ، فتستوجبوا عقابه ، وتستحقوا أليم عذابه . ثم وصف عقابه بالشدة فقال عز ذكره : إن الله شديد عقابه لمن عاقبه من خلقه ، لأنها نار [ ص: 492 ] لا يطفأ حرها ، ولا يخمد جمرها ، ولا يسكن لهبها ، نعوذ بالله منها ومن عمل يقربنا منها .
القول في تأويل قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به )
قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : حرم الله عليكم ، أيها المؤمنون ، الميتة .
و" الميتة " : كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره ، مما أباح الله أكلها ، أهليها ووحشيها ، فارقتها روحها بغير تذكية .
وقد قال بعضهم : " الميتة " ، هو كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير تذكية ، مما أحل الله أكله .
وقد بينا العلة الموجبة صحة القول بما قلنا في ذلك ، في كتابنا ( كتاب لطيف القول في الأحكام ) .
وأما"الدم" ، فإنه الدم المسفوح ، دون ما كان منه غير مسفوح ، لأن الله جل ثناؤه قال : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) [ سورة الأنعام : 145 ] ، فأما ما كان قد صار في معنى اللحم ، كالكبد والطحال ، وما كان في اللحم غير [ ص: 493 ] منسفح ، فإن ذلك غير حرام ، لإجماع الجميع على ذلك .
وأما قوله : "ولحم الخنزير" ، فإنه يعني : وحرم عليكم لحم الخنزير ، أهليه وبريه .
فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج عموم ، والمراد منهما الخصوص . وأما لحم الخنزير ، فإن ظاهره كباطنه ، وباطنه كظاهره ، حرام جميعه ، لم يخصص منه شيء .
وأما قوله : " وما أهل لغير الله به " ، فإنه يعني : وما ذكر عليه غير اسم الله .
وأصله من"استهلال الصبي" ، وذلك إذا صاح حين يسقط من بطن أمه . ومنه"إهلال المحرم بالحج" ، إذا لبى به ومنه قول ابن أحمر :
يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر
وإنما عنى بقوله : " وما أهل لغير الله به " ، وما ذبح للآلهة وللأوثان ، يسمى عليه غير اسم الله .
[ ص: 494 ]
وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، وقد ذكرنا الرواية عمن قال ذلك فيما مضى ، فكرهنا إعادته .
القول في تأويل قوله ( والمنخنقة )
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في صفة"إلانخناق" الذي عنى الله جل ثناؤه بقوله : "والمنخنقة" .
فقال بعضهم بما : -
11002 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : "والمنخنقة" ، قال : التي تدخل رأسها بين شعبتين من شجرة ، فتختنق فتموت .
11002 م - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك في المنخنقة ، قال : التي تختنق فتموت .
11003 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر ، عن قتادة في قوله : "والمنخنقة" ، التي تموت في خناقها .
وقال آخرون : هي التي توثق فيقتلها بالخناق وثاقها .
ذكر من قال ذلك :
11004 - حدثت عن الحسين قال : سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : "والمنخنقة" ، قال : الشاة توثق ، فيقتلها خناقها ، فهي حرام .
[ ص: 495 ]
وقال آخرون : بل هي البهيمة من النعم ، كان المشركون يخنقونها حتى تموت ، فحرم الله أكلها .
ذكر من قال ذلك :
11005 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : "والمنخنقة" التي تخنق فتموت .
11006 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : "والمنخنقة" ، كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة ، حتى إذا ماتت أكلوها .
وأولى هذه الأقوال بالصواب ، قول من قال : "هي التي تختنق ، إما في وثاقها ، وإما بإدخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه ، فتختنق حتى تموت" .
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك من غيره ، لأن"المنخنقة" ، هي الموصوفة بالانخناق ، دون خنق غيرها لها ، ولو كان معنيا بذلك أنها مفعول بها ، لقيل : "والمخنوقة" ، حتى يكون معنى الكلام ما قالوا .
القول في تأويل قوله ( والموقوذة )
قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : "والموقوذة" ، والميتة وقيذا .
يقال منه : "وقذه يقذه وقذا" ، إذا ضربه حتى أشرف على الهلاك ، ومنه قول الفرزدق : [ ص: 496 ]
شغارة تقذ الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأبكار
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
11007 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : "والموقوذة" ، قال : الموقوذة ، التي تضرب بالخشب حتى توقذ بها فتموت .
11008 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : "والموقوذة" ، كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي ، حتى إذا ماتت أكلوها .
11009 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا روح قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة في قوله : "والموقوذة" ، قال : كانوا يضربونها حتى يقذوها ، ثم يأكلوها .
[ ص: 497 ]
11010 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : "والموقوذة" ، التي توقذ فتموت .
11011 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : "الموقوذة" ، التي تضرب حتى تموت .
11012 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : "والموقوذة" ، قال : هي التي تضرب فتموت .
11013 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سلمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : "والموقوذة" ، كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب لآلهتهم ، حتى يقتلوها فيأكلوها .
11014 - حدثنا العباس بن الوليد قال : أخبرني عقبة بن علقمة ، حدثني إبراهيم بن أبي عبلة . قال : حدثني نعيم بن سلامة ، عن أبي عبد الله الصنابحي قال : ليست"الموقوذة" إلا في مالك ، وليس في الصيد وقيذ .
[ ص: 498 ] القول في تأويل قوله ( والمتردية )
قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : وحرمت عليكم الميتة ترديا من جبل أو في بئر ، أو غير ذلك .
و"ترديها" ، رميها بنفسها من مكان عال مشرف إلى سفله .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
11015 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : "والمتردية" ، قال : التي تتردى من الجبل .
11016 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : "والمتردية" ، كانت تتردى في البئر فتموت ، فيأكلونها .
11017 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا روح قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : "والمتردية" ، قال : التي تردت في البئر .
11018 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله : "والمتردية" ، قال : هي التي تردى من الجبل ، أو في البئر ، فتموت .
11019 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، [ ص: 499 ] عن الضحاك : "والمتردية" ، التي تردى من الجبل فتموت .
11020 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : "والمتردية" ، قال : التي تخر في ركي ، أو من رأس جبل ، فتموت .
القول في تأويل قوله ( والنطيحة )
قال أبو جعفر : يعني بقوله : "النطيحة" ، الشاة التي تنطحها أخرى فتموت من النطاح بغير تذكية . فحرم الله جل ثناؤه ذلك على المؤمنين ، إن لم يدركوا ذكاته قبل موته .
وأصل"النطيحة" ، "المنطوحة" ، صرفت من"مفعولة" إلى"فعيلة" .
فإن قال قائل : وكيف أثبتت"الهاء" هاء التأنيث فيها ، وأنت تعلم أن العرب لا تكاد تثبت"الهاء" في نظائرها إذا صرفوها صرف"النطيحة" من"مفعول" إلى"فعيل" ، إنما تقول : "لحية دهين" و"عين كحيل" و"كف خضيب" ، ولا يقولون : كف خضيبة ، ولا عين كحيلة ؟
قيل : قد اختلف أهل العربية في ذلك .
فقال بعض نحويي البصرة : أثبتت فيها"الهاء" أعني في"النطيحة" لأنها جعلت كالاسم مثل : "الطويلة" و"الطريقة" .
فكأن قائل هذا القول ، وجه"النطيحة" إلى معنى"الناطحة" .
[ ص: 500 ]
فتأويل الكلام على مذهبه : وحرمت عليكم الميتة نطاحا ، كأنه عنى : وحرمت عليكم الناطحة التي تموت من نطاحها .
وقال بعض نحويي الكوفة : إنما تحذف العرب"الهاء" من"الفعيلة" المصروفة عن"المفعول" ، إذا جعلتها صفة لاسم قد تقدمها ، فتقول : "رأينا كفا خضيبا ، وعينا كحيلا" ، فأما إذا حذفت"الكف" و"العين" والاسم الذي يكون"فعيل" نعتا لها ، واجتزءوا ب "فعيل" منها ، أثبتوا فيه هاء التأنيث ، ليعلم بثبوتها فيه أنها صفة للمؤنث دون المذكر ، فتقول : "رأينا كحيلة وخضيبة" و"أكيلة السبع" . قالوا : ولذلك أدخلت"الهاء" في"النطيحة" ، لأنها صفة المؤنث ، ولو أسقطت منها لم يدر أهي صفة مؤنث أو مذكر .
وهذا القول هو أولى القولين في ذلك بالصواب ، لشائع أقوال أهل التأويل بأن معنى : "النطيحة" ، المنطوحة .
ذكر من قال ذلك :
11021 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن أبي عباس قوله : "والنطيحة" ، قال : الشاة تنطح الشاة .
11022 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، عن قيس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة قال : كان يقرأ : ( والمنطوحة ) .
11023 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك : "والنطيحة" ، الشاتان ينتطحان فيموتان .
11024 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : "والنطيحة" ، هي التي تنطحها الغنم والبقر فتموت .
[ ص: 501 ] يقول : هذا حرام ، لأن ناسا من العرب كانوا يأكلونه .
11025 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : "والنطيحة" ، كان الكبشان ينتطحان ، فيموت أحدهما ، فيأكلونه .
11026 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا روح قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " والنطيحة " ، الكبشان ينتطحان ، فيقتل أحدهما الآخر ، فيأكلونه .
11027 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد قال : سمعت الضحاك ، يقول في قوله : "والنطيحة" ، قال : الشاة تنطح الشاة فتموت .
القول في تأويل قوله ( وما أكل السبع )
قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : "وما أكل السبع" ، وحرم عليكم ما أكل السبع غير المعلم من الصوائد .
وكذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
11028 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : "وما أكل السبع" ، يقول : ما أخذ السبع .
11029 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك : "وما أكل السبع" ، يقول : ما أخذ السبع .
11030 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : [ ص: 502 ] "وما أكل السبع" ، قال : كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئا من هذا أو أكل منه ، أكلوا ما بقي .
11031 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، عن قيس ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي الربيع ، عن ابن عباس أنه قرأ : ( وأكيل السبع ) .
القول في تأويل قوله ( إلا ما ذكيتم )
قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : "إلا ما ذكيتم" ، إلا ما طهرتموه بالذبح الذي جعله الله طهورا .
ثم اختلف أهل التأويل فيما استثنى الله بقوله : "إلا ما ذكيتم " .
فقال بعضهم : استثنى من جميع ما سمى الله تحريمه من قوله : "وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع" .
ذكر من قال ذلك :
11032 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : "إلا ما ذكيتم" ، يقول : ما أدركت ذكاته من هذا كله ، يتحرك له ذنب ، أو تطرف له عين ، فاذبح واذكر اسم الله عليه ، فهو حلال .
11033 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن فضيل ، عن أشعث ، عن الحسن : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " ، قال الحسن : أي هذا [ ص: 503 ] أدركت ذكاته فذكه وكل . فقلت : يا أبا سعيد ، كيف أعرف ؟ قال : إذا طرفت بعينها ، أو ضربت بذنبها .
11034 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : "إلا ما ذكيتم" ، قال : فكل هذا الذي سماه الله عز وجل هاهنا ، ما خلا لحم الخنزير ، إذا أدركت منه عينا تطرف ، أو ذنبا يتحرك ، أو قائمة تركض فذكيته ، فقد أحل الله لك ذلك .
11035 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة : "إلا ما ذكيتم" ، من هذا كله . فإذا وجدتها تطرف عينها ، أو تحرك أذنها من هذا كله ، فهي لك حلال .
11036 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني هشيم وعباد قالا أخبرنا حجاج ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي قال : إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة ، وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها .
11037 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا معمر ، عن إبراهيم قال : إذا أكل السبع من الصيد ، أو الوقيذة أو النطيحة أو المتردية ، فأدركت ذكاته ، فكل .
11038 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا مصعب بن سلام التميمي قال : حدثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : إذا ركضت برجلها ، أو طرفت بعينها ، وحركت ذنبها ، فقد أجزأ .
[ ص: 504 ]
11039 - حدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا أبو عاصم قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه قال : إذ ذبحت فمصعت بذنبها ، أو تحركت ، فقد حلت لك أو قال : فحسبه .
11040 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا الحجاج بن المنهال قال : حدثنا حماد ، عن حميد ، عن الحسن قال : إذا كانت الموقوذة تطرف ببصرها ، أو تركض برجلها ، أو تمصع بذنبها ، فاذبح وكل .
11041 - حدثني المثنى قال : حدثنا الحجاج قال : حدثنا حماد ، عن قتادة ، بمثله .
11042 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أنه سمع عبيد بن عمير يقول : إذا طرفت بعينها ، أو مصعت بذنبها ، أو تحركت ، فقد حلت لك .
11043 - حدثت عن الحسين قال : سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول : كان أهل الجاهلية يأكلون هذا ، فحرم الله في الإسلام إلا ما ذكي منه ، فما أدرك فتحرك منه رجل أو ذنب أو طرف ، فذكي ، فهو حلال .
11044 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " ، وقوله : " والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة " ، الآية" وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " ، قال : هذا كله محرم ، إلا ما ذكي من هذا .
فتأويل الآية على قول هؤلاء : حرمت الموقوذة والمتردية ، إن ماتت من التردي والوقذ والنطح وفرس السبع ، إلا أن تدركوا ذكاتها ، فتدركوها قبل موتها ، فتكون حينئذ حلالا أكلها .
[ ص: 505 ]
وقال آخرون : هو استثناء من التحريم ، وليس باستثناء من المحرمات التي ذكرها الله تعالى في قوله : "حرمت عليكم الميتة" ، لأن الميتة لا ذكاة لها ، ولا للخنزير . قالوا : وإنما معنى الآية : حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ما سمينا مع ذلك ، إلا ما ذكيتم مما أحله الله لكم بالتذكية ، فإنه لكم حلال . وممن قال ذلك جماعة من أهل المدينة .
ذكر بعض من قال ذلك :
11045 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال مالك ، وسئل عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها ، فقال مالك : لا أرى أن تذكى ، ولا يؤكل أي شيء يذكى منها .
11046 - حدثني يونس ، عن أشهب قال : سئل مالك عن السبع يعدو على الكبش فيدق ظهره ، أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل ؟ قال : إن كان بلغ السحر فلا أرى أن يؤكل . وإن كان إنما أصاب أطرافه ، فلا أرى بذلك بأسا . قيل له : وثب عليه فدق ظهره ؟ قال : لا يعجبني أن يؤكل ، هذا لا يعيش منه . قيل له : فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء ؟ قال : إذا شق بطنها ، فلا أرى أن تؤكل .
وعلى هذا القول يجب أن يكون قوله : "إلا ما ذكيتم" ، استثناء منقطعا .
فيكون تأويل الآية : حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ما ذكرنا ، ولكن ما ذكيتم من الحيوانات التي أحللتها لكم بالتذكية حلال .
