الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(سؤال وجواب)
أم محمد الظن
س"مالذي يشترط في الإنقاء؟
1-قال بعض العلماء: إذا أنقى بدون ثلاث كفى[(انظر: «المغني» (1/209)،)]؛ لأنَّ الحكم يدور مع عِلَّته.
2- ماصححه الشيخ"وهذا القول يُرَدُّ بأنَّه صلّى الله عليه وسلّم نهى أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثة أحجار، وإِذا نهى عن ذلك فإِنَّه يجب أن لا نقع فيما نهى عنه.
وأيضاً: الغالب أنَّه لا إِنقاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار؛ ولأنَّ الثَّلاثة كمِّيَّةٌ رتَّبَ عليها الشَّارع كثيراً من الأحكام.
س" هل يجزيء الحجر الواحد إذا ذي شعب ومالذي رجحه الشيخ؟
1-؛ بعض العلماء قال: لا بُدَّ من ثلاثة أحجار[(انظر: «الإِنصاف» (1/230)، «المحلى» (1/95))]؛ مقتصراً في ذلك على الظَّاهر من الحديث،
والراجح" في ذلك ماذهب إليه المؤلف رحمه الله لأن العلة معلومة فإذا كان الحجر ذا شعب واستجمر بكل جهة منه صح.
وقال بعض العلماء" عن الرسول اشترط ثلاث مسحات أو أحجار لأجل أن يكون حجر للصفحة اليمني وآخر لليسري وأخر لحلقة الدبر
س" مالذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي في عدد المسحات والأحجار المستجمر بها؟
الصحيح أنه يشترط ثلاث مسحات تعم المحل ولو كان الحجر ذا جوانب فيمسح من جانب مره ومن جانب مرة وهكذا ثلاث مسحات وذلك لأن الشرع معان لامجرد ألفاظ .
س" مالذي يسن في الإستجمار ومالدليل ؟
«ويُسَنُّ قَطْعُه على وِتْرٍ» ، يعني: قطع الاستجمار، والمُراد عددُه، فإِذا أنْقَى بأربعٍ زاد خامسة، وإِذا أنقى بستٍّ زاد سابعة، وهكذا.
والدَّليل: ما ثبت في «الصَّحيحين» أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من استجمرَ فليوتِرْ»[( رواه البخاري،161)]، واللام للأمر.
س"فإن قال قائل: الأصل في الأمر الوجوب، فهل هذا يقتضي وجوب الإِيتار.؟
فالجواب: نعم؛ الأصل في الأمر الوجوب، فإن أُريد بالإِيتار الثَّلاثُ فالأمر للوجوب؛ لحديث سلمان ، وإِن أريدَ ما زاد على الثَّلاث فالأمر للاستحباب بدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من استجمرَ فليوتِرْ، مَنْ فعل فقد أحسنَ؛ ومَنْ لا فلا حَرَج»[( ضعفه الألباني كما في ضعيف الإرواء9)].
س" قال المؤلف رحمه الله «ويجبُ الاستنجاءُ لكُلِّ خارج إِلا الريحَ» هل المرادُ هنا تطهير المحلِّ بالماء أو بما هو أعمُّ من ذلك ومالدليل؟
الجواب: أَنه عامٌّ، يعني أن تطهيرَه بالماء أو بالأحجار واجب.
والدَّليل:1- أمرُهُ صلّى الله عليه وسلّم عليَّ بنَ أبي طالب أن يغسلَ ذكرَه لخروج المَذِي[(رواه البخاري،269)]، والمذيُ نجس.
2- حديث سلمان: «أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن لا نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثة أحجار..
س" مالأشياء التي يجب الاستنجاء لها ؟
وقوله: «لكُلِّ خَارجٍ» أي من السَّبيلين، .
س" مالذي يستثني مما يجب له الاستنجاء؟
1-مما يُستثنى من ذلك الرِّيحُ؛" لأنها لا تُحدِثُ أثراً فهي هواءٌ فقط، وإِذا لم تُحدث أثراً في المحلِّ فلا يجب أن يُغسَلَ؛ لأن غسله حينئذٍ نوع من العبث، وسواء كان لها صوت أم لا فهي طاهرة، وإِن كانت رائحتها خبيثة.
س" هل الريح طاهرة أم نجسة؟
1-قال بعض العلماء: إِن الرِّيحَ نجسةٌ فيجب غَسْلُ المحلِّ منها[(انظر: «الإِنصاف» (1/234، 235).)].
2- ماصححه الشيخ رحمه الله" أنَّها طاهرةٌ؛ لأنها ليس لها جِرْمٌ.
ويترتَّب على هذا أنَّه لو خرجت منك وثيابك مبلولة فإِنها ستلاقي رطوبة.
2-يُستثنى من ذلك أيضاً المنيُّ؛" وهو خارجٌ من السَّبيل فهو داخل في عموم قوله: «لكُلِّ خَارجٍ» لكنَّه طاهرٌ، والطَّاهر لا يجب الاستنجاء له.
3-ويُستثنى أيضاً غيرُ المُلَوِّثِ ليُبُوسَتِه،" فإِذا خرج شيءٌ لا يُلوِّثُ ليُبُوسَتِه فلا يُستَنْجى له؛ لأن المقصودَ من الاستنجاء الطَّهارةُ، وهنا لا حاجة إلى ذلك.
س"هل إذا خرج شيءٌ نادرٌ كالحصاة يجب له الاستنجاء؟
إِنْ لوَّثت وجب الاستنجاءُ؛ لدخولها في عموم كلام المؤلِّف، وإِذا لم تلوِّث لم يجبْ لعدم الحاجة إليه.
س" ماحكم الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء والإستجمار ومالدليل؟
قوله: «ولا يصحُّ قبلَه وُضُوءٌ ولا تيمُّمٌ» ، يعني: يُشترطُ لصحَّة الوُضوء والتيمُّم تقدم الاستنجاء، أو الاستجمار.
والدَّليل "فعلُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فإِنَّه كان يُقدِّمُ الاستجمار على الوُضُوء.
س" هل مجرد الفعل يدلُّ على الوجوب؟
الرَّاجحُ عند أهل العلم" أن مجرَّد الفعل لا يقتضي الوجوب؛ إِلا إذا كان بياناً لمجمل من القول يدل على الوجوب؛ بناءً على النَّصِّ المبيَّن[(انظر: «مجموع الفتاوى» (22/567)
س" مالذي صححه الشيخ رحمه الله في ذلك؟
أما مجرَّدُ الفعل: فالصَّحيح أنَّه دالٌ على الاستحباب،.
س" بما استدل الحنابلة علي القول بالوجوب؟
استدل فقهاء الحنابلة علي الوجوب"
1-بقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لعليٍّ رضي الله عنه: «يغسُل ذَكَرَه ويتوضَّأ»[(مسلم303)]،.
وجه الدلالة" قالوا: قَدَّمَ ذِكْرَ غَسْلِ الذَّكَر، والأصل أن ما قُدِّمَ فهو أسبق[(انظر: «كشاف القناع» (1/70، 71).)]،.
2-ويدلُّ لذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم حين أقبل على الصَّفا: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}؛.
3-أبْدَأُ بما بَدَأ اللَّهُ به»[( انظر: «كشاف القناع» (1/70، 71).1218)]، ولكن هذه الرِّواية في «مسلم» يعارضها رواية «البخاري» و«مسلم» حيث قال: «توضَّأ وانضحْ فرجك»[(240)] فظاهرهما التَّعارض؛ لأنَّ إِحدى الرِّوايتين قَدَّمَتْ ما أخَّرتَه الأخرى.
س" كيف نجمع بين الروايتين( البخاري«توضَّأ وانضحْ فرجك» ومسلم أبْدَأُ بما بَدَأ اللَّهُ به» ؟
الجمع بينهما أن يُقالَ: إِن الواو لا تستلزم التَّرتيب.
فأما رواية النَّسائي: «يغسلُ ذَكَره ثم ليتوضَّأ»[( ] رواه النسائي، كتاب الغسل: باب الوضوء من المذي (الاختلاف على بُكير))]، وهذه صريحة في التَّرتيب. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها منقطعة، والانقطاع يضعِّفُ الحديث، فلا يُحتَجُّ بها.
س"للإمام أحمد في هذه المسألة روايتان اذكرهما؟
الأولى: أنَّه يصحُّ الوُضُوءُ والتيمُّمُ قبل الاستنجاء.
الثانية: أنَّه لا يصحُّ وهي المذهب.
س"ما رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي في صحة الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء؟
وهذه المسألة إِذا كان الإِنسانُ في حال السَّعَة فإِننا نأمره أولاً بالاستنجاء ثم بالوُضُوء، وذلك لفعل النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وأما إِذا نسيَ، أو كان جاهلاً فإِنه لا يجسر الإِنسان على إِبطال صلاته، أو أمره بإِعادة الوُضُوء والصَّلاة.
انتهي باب الاستنجاء بحمد الله ومنه ويتبعه إن شاء الله تعالي باب السواك