عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 25-12-2024, 09:41 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 164,675
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة

قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ الليث بن سعد ]. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عجلان ]. محمد بن عجلان المدني ، صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. قد مر ذكر هؤلاء، إلا أنه جاء التنصيص هنا على أن الجد هو عبد الله بن عمرو ، فيكون شعيب قد روى عن جده عبد الله بن عمرو ، وقد ذكر الحافظ في التقريب: أنه قد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو ، فيكون متصلاً، ويكون الحديث حسناً؛ لأن كلاً من عمرو و شعيب صدوق، فحديثهما حسن، وكذلك محمد بن عجلان أيضاً صدوق.
شرح حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني: ابن كثير قال: حدثني عمرو بن شعيب بإسناده بهذا، قال في ضالة الشاة قال: فاجمعها ]. قوله: (فاجمعها) أي: خذها إلى غنمك، لكن -كما عرفنا- لابد أن يعرفها سنة وبعد السنة يتملكها.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق ثانية


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا [ أبو أسامة ]. أبو أسامة حماد بن أسامة ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الوليد يعني: ابن كثير ]. الوليد بن كثير صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب بإسناده ]. قد مر ذكرهم.

شرح حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق ثالثة وتراجم رجالها


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم: (لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط)، وكذا قال فيه أيوب و يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فخذها) ]. أورد الحديث من طريق أخرى، وفيه: (خذها). قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ عن أبي عوانة ]. أبو عوانة هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن الأخنس ]. عبيد الله بن الأخنس صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده ]. قد مر ذكرهم. [ وكذا قال فيه أيوب و يعقوب بن عطاء ]. أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ويعقوب بن عطاء ]. يعقوب بن عطاء ضعيف أخرج له النسائي . [ عن عمرو بن شعيب بإسناده ]. قد مر ذكرهم.

شرح حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق رابعة وتراجم رجالها


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا ابن العلاء حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، قال في ضالة الشاة: (فاجمعها حتى يأتيها باغيها) ]. أورد الحديث من طريق أخرى، وفيه: (فاجمعها) أي: مع غنمك، (حتى يأتيها باغيها). قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ح وحدثنا ابن العلاء عن ابن إدريس ]. ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. ابن إسحاق هو: محمد بن إسحاق المدني ، صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. مر ذكرهم.

شرح حديث علي في التقاطه ديناراً


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد ديناراً، فأتى به فاطمة رضي الله عنها فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (هو رزق الله عز وجل، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكل علي و فاطمة ، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي ! أدِّ الدينار) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن علياً وجد ديناراً، فجاء به إلى فاطمة ، فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول: إنه رزق الله، فأكلوه، فجاءت امرأة تسأل عن الدينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي ! أد الدينار) . وهذا يدل على أن الدينار -وهو اثنا عشر درهماً- لا يحتاج إلى تعريف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده إلى تعريفه، بل أباح لهم أن يستفيدوا منه، لكن إن جاء صاحبه يسأل عنه فإنه يدفع إليه.

تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاطه ديناراً


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء عن عبد الله بن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن الحارث ]. عمرو بن الحارث المصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بكير بن الأشج ]. بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن مقسم ]. عبيد الله بن مقسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن رجل ]. رجل هنا مبهم. [ عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه رجل مبهم، لكن الأحاديث التي ستأتي بمعناه دالة على ما دل عليه، فيكون حسناً لغيره.
شرح حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني حدثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه: (أنه التقط ديناراً فاشترى به دقيقاً، فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار، فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحماً) ]. أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه (أنه وجد ديناراً فذهب يشتري به دقيقاً فعرفه) أي: عرف صاحب الدقيق علياً رضي الله عنه فسامحه وردّ عليه الدينار، وبعد ذلك أخذ علي الدينار واقتطع منه قيراطين واشترى بهما لحماً، ثم جاء به إلى فاطمة فطبخت ذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكله، وبعد ذلك جاء من يسأل عنه فأمر بإعطائه الدينار.
تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثانية

قوله: [ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني ]. الهيثم بن خالد الجهني أخرج حديثه أبو داود . [ عن وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد بن أوس ]. سعد بن أوس العبسي ثقة أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن بلال بن يحيى العبسي ]. بلال بن يحيى العبسي صدوق أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن علي ]. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والمناقب الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا ابن أبي فديك حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه أخبره: (أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل على فاطمة رضي الله عنها و حسن و حسين رضي الله عنهما يبكيان فقال: مايبكيهما؟ قالت: الجوع، فخرج علي فوجد ديناراً بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقاً، فجاء اليهودي فاشترى به، فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ بدرهم لحماً، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به، فعجنت ونصبت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها فجاءهم، فقالت: يا رسول الله! أذكر لك فإن رأيته لنا حلالاً أكلناه وأكلت معنا، من شأنه كذا وكذا، فقال: كلوا باسم الله. فأكلوا، فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله، فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي! اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك: أرسل إلي بالدينار ودرهمك عليَّ، فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه) ]. أورد أبو داود حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن علياً وجد ديناراً، فذهب واشترى به دقيقاً من يهودي، فقال له اليهودي: أنت ختَن -أي: صهر فالختن زوج البنت- هذا الذي يزعم أنه نبي؟ قال: نعم. وهذا يدل على أنه قد سبق أن عرف علياً، فأعطاه الدقيق والدينار، أي: أنه سامحه في الدقيق. ثم ذهب واشترى بدرهم لحماً، ورهن الدينار عند صاحب اللحم، فأتى باللحم والدقيق فطبخوه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حصل، فأكلوا وأكل معهم، ثم جاء غلام ينشد هذه الضالة -وهي الدينار- فسأله: أين فقدتها؟ فذكر أنه فقدها في السوق، وكان الدينار مرهوناً بالدرهم عند الجزار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجزار بأن يرسل الدينار وهو يضمن له الدرهم، فأرسل بالدينار فأعطاه لذلك الغلام، فدل هذا الحديث على ما دل عليه الحديث في الطريق الأولى السابقة من أن الدينار لا يعرَّف، وأنه إذا جاء من يطلبه -ولو كان لا يعرَّف- ووصفه صحيحاً فإنه يدفع إليه.
تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثالثة

قوله: [ حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي ]. جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن أبي فديك ]. ابن أبي فديك : محمد بن إسماعيل بن مسلم ، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن موسى بن يعقوب الزمعي ]. موسى بن يعقوب الزمعي صدوق سيء الحفظ، أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن أبي حازم ]. أبو حازم هو: سلمة بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سهل ]. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث ( رخص لنا رسول الله في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به) ]. أورد أبو داود حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في السوط والعصا والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، وهذا فيه أن مثل هذه الأشياء البسيطة والسهلة لا تحتاج إلى تعريف، ويملكها الإنسان مباشرة، لكن إن جاء صاحبها فإنه يعطيه إياها، كما جاء في قصة الدينار السابقة. وهذا الحديث ضعفه الألباني من جهة أن الطريق الثانية تفيد أنه موقوف وليس مضافاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الطريق الأولى فرجالها دون رجال الطريق الثانية، وفيها أيضاً أبو الزبير وهو مدلس.

تراجم رجال إسناد حديث (رخص لنا رسول الله في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)


قوله: [ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ]. سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي صدوق يخطئ أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن محمد بن شعيب ]. عن محمد بن شعيب منشابور صدوق أخرج له أصحاب السنن. [ عن المغيرة بن زياد ]. المغيرة بن زياد وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبي الزبير المكي ]. صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله الأنصاري ]. جابر بن عبد الله هو رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده، ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا، لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ]. ثم أورده من طريق أخرى، وفيه أنهم لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موقوفاً. قوله: [ رواه النعمان بن عبد السلام ]. النعمان بن عبد السلام ثقة أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن المغيرة بن سلمة]. المغيرة بن سلمة هو المغيرة بن مسلم صدوق أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و الترمذي و النسائي و ابن ماجة . [ ورواه شبابة ]. شبابة بن سوار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. [ عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر ]. مغيرة بن مسلم هو المغيرة بن أبو سلمة الذي مر.

شرح حديث (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها) ]. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها)، فالإبل لا تلتقط، كما مر معنا، وإذا أخذها وكتمها فإنه يعاقب بدفع غرامتها ومثلها معها. هذا مثل الحديث الذي سبق أن مر قريباً في أخذ الثمر، وأنه يعزر وعليه الغرم مثلها، فهذا من جنسه، ومثل ذلك أيضاً الحديث الذي سبق وفيه: (فإنّا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا).
تراجم رجال إسناد حديث ( ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها)

قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد ]. مخلد بن خالد ثقة أخرج له مسلم و أبو داود . [ عن عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر ]. معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن مسلم ]. عمرو بن مسلم صدوق له أوهام البخاري في (خلق أفعال العباد) و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أحسبه عن أبي هريرة ]. أي: أنه شك أن يكون فيه واسطة، وهو على هذا يكون مرسلاً. وهذا الحديث صححه الألباني ، فلا أدري إن كان له شواهد.
شرح حديث (نهى عن لقطة الحاج)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب و أحمد بن صالح قالا: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لقطة الحاج). قال أحمد: قال ابن وهب : يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها، قال ابن موهب : عن عمرو ]. ثم أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج) أي: أن لقطة الحاج لا تملك مباشرة، ولا تؤخذ لتعرف سنة ثم تملك، وإنما تعرف دائماً، فليست كغيرها من اللقطات التي تعرّف سنة ثم تتملك، لأن الحاج يتردد على مكة والمدينة فلعله أن يأتي ولو بعد سنوات، مثل قوله: (ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد) أي: منشد ينشدها دائماً. والذي يبدو أن هذا يحمل على الكثير، وأما القليل فأمره سهل كما عرفنا في الدينار، وسواء كان هذا في مكة أو المدينة، فحديث الدينار كان في المدينة. فإذا وجد الإنسان لقطة في موسم الحج وعرف أنها للحاج، أو كانت عليها علامة الحاج فإنه يعرفها أبداً، سواء كانت في الحرم أو خارج الحرم.
تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن لقطة الحاج)

قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب ]. يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ و أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ عن ابن وهب عن عمرو عن بكير ]. ابن وهب مر ذكره، وعمرو هو: ابن الحارث ، وبكير هو: ابن عبد الله بن الأشج ، وكلهم مر ذكرهم. [ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ]. يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ]. عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ قال ابن وهب في لقطة الحاج: يتركها حتى يجدها صاحبها، قال ابن موهب : عن عمرو ]. أي: أنه لا يتصرف فيها ولا ينفقها. قوله: (قال ابن موهب عن عمرو)، أي: أنه هنا رواه بالعنعنة، فقد رواه أبو داود عن شيخين، فأما الأول فرواه بلفظ أخبرني، والشيخ الثاني وهو ابن موهب فقد رواه بالعنعنة.
شرح حديث (لا يؤوي الضالة إلّا ضال)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال: (كنت مع جرير رضي الله عنه بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير : ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير : أخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال) ]. أورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي فيه: (لا يؤوي الضالة إلا ضال) وذكر القصة التي حصلت وهو سبب التحديث بالحديث، وأنه كان معه بالبوازيج -وهي مكان- فجاء الراعي ومعه زيادة بقرة فأمره بأن يخرجها، ثم قال: (لا يؤوي ضالة إلا ضال). والحديث في إسناده المنذر بن جرير وهو مقبول، لكن الحديث في (صحيح مسلم ) بلفظ: (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها)، فهذا يدل على تقييد ذلك بالتعريف، أما إذا عرفها فإنه لا يعتبر ضالاً. وهذه القصة هي التي ذكرها الألباني وقال: إن في إسنادها ضعيفاً، وأما المرفوع منها ففي صحيح مسلم، لكنه قيد الضلال بعدم التعريف، فإذا عرفها فإنه لا يكون ضالاً.

تراجم رجال إسناد حديث ( لا يؤوي الضالة إلّا ضال)


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا خالد ]. خالد بن يزيد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي حيان التيمي ]. أبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد بن حيان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن المنذر بن جرير ]. المنذر بن جرير مقبول أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن جرير ]. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الأسئلة



حكم إلحاق البقر بالإبل في اللقطة

السؤال: هل حكم البقر كحكم الغنم، أو أنها تلحق بالإبل؟


الجواب: بعض العلماء يلحقها بالإبل، ويقول: إنها تمتنع، وبعضهم لا يلحقها بها، بل يلحقها بالغنم فيقول: إنها ليست مثلها، وأقول: ليست مثلها، وأما حديث جرير في قصة البقرة فهو غير صحيح؛ لأن فيه رجلاً مقبولاً وهو المنذر ، والذي يبدو أنها ليست مثل الإبل من حيث الامتناع.

حكم الالتقاط

السؤال: ما حكم الالتقاط: هل الأولى لمن وجد شيئاً أن يأخذه ويعرفه أو يتركه؟


الجواب: إذا كان الإنسان سيقوم بتعريفها فعليه أن يلتقطها، وإن كان يخشى عليها من أن يأخذها الأطفال أو غيرهم فيتلفونها على صاحبها فالأولى أن يلتقطها، وعليه أن يقوم بتعريفها، أو يعطيها من يقوم مقامه في التعريف بها، ثم يملكها، أو يدفعها إلى جهة رسمية مسئولة عن الأشياء المفقودة، فإن الناس سيسألون هذه الجهة عنها.

عدة المتوفى عنها زوجها وهي في غير بلدها


السؤال: امرأة تسأل وتقول: إنها مقيمة في المملكة، وقد توفي زوجها في بلده، فكيف تكون عدتها؟


الجواب: تكون عدتها من حين توفي زوجها، فإذا كانت في مكان مأمون فإنها تعتد في البيت الذي هي فيه، اللهم إلا إذا جاءت مسافرة ثم بلغها الخبر، فإذا كان معها محرم فتسافر معه وترجع، وإن لم يكن معها محرم فيأتي محرم ويذهب بها وتعتد في بيت زوجها. أما إذا مقيمة هنا، وزوجها توفي هنا أو في مكان آخر؛ فتعتد في المكان الذي هي فيه.

حكم صرف الكفارة لمن جاءهم موت أو نحوه

السؤال: يقول السائل: إن والدته امرأة كبيرة ومريضة لم تستطع أن تصوم رمضان؛ لكبرها ومرضها، فعملنا إطعاماً جماعياً فأعطينا هذا الطعام لأناس لديهم متوفى، إلا أن الذين تمّ إطعامهم فيهم صغار وكبار، فما الحكم؟

الجواب: هذا الفعل ليس بصحيح، فإذا أرادوا أن يطعموا الجيران الذين توفي ميتهم، فهذا شيء طيب؛ لأنهم قد جاءهم ما يشغلهم، وأما أن تصرف لهم الكفارة التي تكون للفقراء والمساكين أو تصرف وتقدم للضيوف فلا؛ لأنهم قد يكونون أغنياء ولكنهم جاءهم ما يشغلهم، فهؤلاء ليسوا من مصارف الكفارة، وإنما تصرف للفقراء والمساكين. فعلى كل؛ فهذا الذي صرفوه وأعطوه لا يكون كفارة، وإنما تصرف الكفارة إلى من يستحقها.

حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة


السؤال: ما حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة في دولة تسمح للمرأة أن تقود السيارة؟


الجواب: لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة أبداً، سواء كانت محجبة أو غير محجبة، ثم ما معنى أن تكون محجبة؟! هل معنى ذلك أن تغطي وجهها! فإذا كان كذلك فكيف تسوق؟! اللهم إلا إن يكون ذلك على تعريف الحجاب عند الناس الذين عندهم كشف الوجه من الأمور المسلمة، وتكون المحجبة هي التي تغطي رأسها وصدرها، وأما تغطية الوجه فليس عندهم من الحجاب. ولا شك أن تغطية الوجه من الحجاب، فلا يجوز للمرأة أن تقود السيارة لا بحجاب ولا بغير حجاب، حتى ولو كانت لابسة برقعاً يظهر فيه عيناها فإنه ليس لها ذلك؛ فإن قيادة المرأة للسيارة يترتب عليه أضرار لا حد له من جهة تعرضها للحوادث، ومن جهة أنها ستكون مضايقة من الرجال، وغير ذلك من الأمور التي لا حد لها ولا نهاية، فعلى المرأة أن تحتجب، وأن تصون نفسها، وأن تبتعد عن التعرض للرجال، وقيادتها للسيارة تؤديها إلى المهالك، وأقل شيء إذا حصل حادث بينها وبين إنسان آخر أن يأتي المرور، ويتجمع حولها الناس، وتقوم الدنيا على رأسها.

الجمع بين حديث الترخيص في التقاط السوط وحديث سويد بن غفلة في النهي عن ذلك


السؤال: جاء في حديث جابر : (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل)، بينما جاء في حديث سويد بن غفلة أنه وجد سوطاً فأمروه بترك ذلك، فكيف الجمع؟


الجواب: ليس هناك تنافٍ، فأولئك قالوا لسويد بن غفلة : لا تأخذه، فقال: سآخذه وأستفيد منه حتى أجد صاحبه، ثم ذهب يحج وسأل أبي بن كعب فذكر له قصة المائة الدينار التي وجدها في صرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرف عفاصها ووكاءها، وأما السوط فلا يحتاج إلى أن يعرف، بل يستفاد منه، لكن إن جاءه أحد فإنه يعطيه إياه كما مر في قصة الدينار التي سبقت. فالحاصل أنه ليس هناك تنافٍ بين هذا وهذا؛ لأن أولئك هم الذين نهوه، وأما هو فلم ينته؛ لأنه ليس عنده شيء يدل على المنع.

حكم تعريف اللقطة في الإذاعة لمدة أسبوع فقط

السؤال: إذا وجدت اللقطة وعرفتها عن طريق الإذاعة لمدة أسبوع، ولم يأت أحد لأخذها من تاريخ الإعلان إلى سنة فهل أتملكها؟


الجواب: هذا التعريف لا يكفي، بل عليه أن يكرر التعريف.

حكم لقطة المدينة

السؤال: وجدت بعض الشراشف في المدينة لعلها سقطت من بعض الحجاج الذين ذهبوا، فهل لي أن آخذها؟


الجواب: إذا كانت لها قيمة فإنه يأخذها ويعرفها دائماً، وإن كانت قليلة وليس لها قيمة فيمكن أن يأخذها ويتصدق بها عن أصحابها، أو يتملكها فلا مانع من ذلك؛ لأنها شيء يسير لا تتبعه الهمم، ولا تتعلق به الرغبات.

التعريف بلقطة الحاج

السؤال: وجدت مبلغاً من المال وقدره أربعمائة ريال عند باب المحل، ولم أتعرف على صاحبها حتى الآن، وكان ذلك قبل خمسة عشر يوماً، فماذا أفعل؟ ووجدت أيضاً مالاً قدره مائتا دينار جزائري تركها حاج ولم يرجع، فما الحل؟


الجواب: بالنسبة للأمر الأول فإنه يعرفها، وإذا كان في المدينة فباستمرار، أو يعطيها للجهة المسئولة عن فقد الأشياء، وأما هذا الذي ذكر أنه تركها، فمعناه أن صاحبها معروف، لكنه لم يدر أين ذهب، ولم يرجع هو، فهذا يصير مثل الأموال الضائعة التي لا يعرف أصحابها، فيتصدق بها عن صاحبها.


حكم وضع العصافير في القفص مع الاعتناء بطعامها وشرابها


السؤال: وجدت عصفوراً صغيراً، وأريد أن أضعه في قفص وعلي أكله وشربه وأنا في المدينة، فهل يجوز لي ذلك؟


الجواب: الأولى عدم حبس الطيور هذا الحبس الذي ليس وراءه مصلحة ولا فائدة، وإنما هو ترفه وزيادة تنعم وتلذذ بالأصوات وغيرها، فالأولى ألا يفعل ذلك، لكن إن فعل ذلك وأطعمه فلا بأس بذلك والأولى عدم فعله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قصة الهرة: (فلا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض).

حكم سداد الورثة دين ميتهم

السؤال: شخص توفي وعليه دين ولم يترك مالاً، فهل يلزم الورثة أن يسددوا عنه الدين؟


الجواب: لا، لا يلزمهم.

حكم من استعار من آخر قلماً في الدرس فذهب صاحب القلم

السؤال: حضرت إلى هذا الدرس واستعرت من الذي بجانبي قلماً، فذهب صاحب القلم قبل أن أعيده إليه وأنا لا أعرف من هو صاحب القلم، فماذا أفعل؟


الجواب: على كل ما دام أنه في الدرس فالدرس يتكرر، فحاول أن تتعرف عليه في الدروس القادمة وستجده إن شاء الله.

حكم الصلاة وراء من كان ظالماً ومخالفاً للسنة


السؤال: إذا صلى الإنسان خلف حاكم عنده خبط في أمر السنة وظلم، فهل يصح أن يصلى خلفه جماعة بنية الانفراد، فإنه يذكر أن هذه الفتوى من سماحتكم؟


الجواب: الإنسان الذي لا يصل به الحال إلى حد الكفر، فالصلاة وراءه صحيحة، وأما إذا كان كافراً فلا يجوز أن يصلى وراءه."




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 41.52 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 40.90 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.51%)]