عرض مشاركة واحدة
  #369  
قديم 25-12-2024, 09:01 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,345
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

شرح حديث: (الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى و إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا: حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة و مجاهد و عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان، وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت). قال: أبو معمر في حديثه: حتى تطهر، ولم يذكر ابن عيسى عكرمة و مجاهداً ، قال: عن عطاء عن ابن عباس ، ولم يقل ابن عيسى : كلها، قال: المناسك إلا الطواف بالبيت ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت) أي: على الميقات، (تغتسلان وتحرمان، وتقضيان)، القضاء هنا بمعنى الأداء، فالقضاء يأتي بمعنى الأداء، ويأتي بمعنى قضاء الفائت، وهنا لم يفت شيء، وإنما تؤدي المناسك، فهذا من المواضع التي جاء فيها القضاء بمعنى الأداء، وقد جاء في الحديث المشهور: (فما فاتكم فأتموا)، وهذا في أكثر الروايات، وجاء في بعض الروايات: (فاقضوا)، ومن هنا اختلف العلماء -كما عرفنا سابقاً- هل ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ والصحيح أنه آخر صلاته؛ لأن روايات (أتموا) هي المعتمدة، وما جاء في بعض الروايات من ذكر القضاء فمحمول على أنها بمعنى الأداء، فتتفق الروايتان، ولا يكون بينهما تعارض، ويكون ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أولها، وهنا كذلك القضاء بمعنى الأداء. قوله: (تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت) أي: تفعل الحائض والنفساء كل أفعال الحج إلا الطواف بالبيت، فإنها لا تأتي به حتى تطهر وتغتسل.

تراجم رجال إسناد حديث: (الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان...)


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. محمد بن عيسى الطباع ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ و إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر ]. إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا مروان بن شجاع ]. مروان بن شجاع صدوق له أوهام، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن خصيف ]. خصيف بن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ، أخرج له أصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و مجاهد ]. مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عطاء ]. عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. وهذا الحديث وإن كان فيه خصيف وهو سيء الحفظ فلا يؤثر فيه؛ لأنه بمعنى حديث أم سلمة السابق الذي فيه: أنها تغتسل وتهل بالحج، وكذلك بمعنى حديث عائشة: أنها تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر. [ قال أبو معمر في حديثه: حتى تطهر ]. أبو معمر هو أحد شيخي أبي داود هنا، قوله: حتى تطهر، أي: أنه زاد ذلك في آخر الحديث. [ ولم يذكر ابن عيسى عكرمة و مجاهداً ، قال: عن عطاء عن ابن عباس ]. أي: أن أحد شيخي أبي داود وهو محمد بن عيسى لم يذكر عكرمة ولا مجاهداً وإنما اقتصر على ذكر عطاء عن ابن عباس . [ ولم يقل ابن عيسى كلها، قال: المناسك إلا الطواف بالبيت ]. أي: أنه لم يذكر كلمة (كلها)، وهذا يدل على عناية المحدثين بالألفاظ التي وردت.
الطيب عند الإحرام


شرح حديث: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الطيب عند الإحرام. حدثنا القعنبي عن مالك ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت) ]. أورد أبو داود باب: الطيب عند الإحرام، أي: استعمال الطيب قبل أن يحرم الإنسان، وإذا بقي معه بعد ذلك على رأسه، أو على لحيته، أو على وجهه فلا بأس به، فاستدامته جائزة، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، ولا يجوز له أن يبتدئ الطيب ويتطيب بعد الإحرام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب (إعلام الموقعين) مسائل كثيرة من هذا النوع، أي: ما يجوز من الاستدامة ولا يجوز في الابتداء، وذكر جملة من الأمثلة التي هي من هذا القبيل، وقد أشرت إلى مكانه في الفوائد المنتقاة من فتح الباري والكتب الأخرى. وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) أي: وقبل أن يذهب إلى مكة للطواف فتطيبه بعد رميه الجمرة، وبعد حلقه ما بقي عليه، إلا أن يذهب إلى مكة صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن استعمال الطيب وإن كان من مقدمات النكاح فإنه يجوز بعد التحلل الأول، والنكاح لا يجوز إلا بعد التحلل الثاني، وهو الإتيان بالطواف والسعي لمن كان عليه سعي؛ لأن التحلل الكامل يكون بفعل الأمور الثلاثة وهي: الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي لمن كان عليه سعي. وإذا طاف وفعل الرمي أو الحلق، فإنه يجوز له أن يتطيب ولكن لا يجوز له أن يأتي النساء حتى يأتي بالتحلل الكامل الذي هو فعل ما سلف. وقول عائشة : (كنت أطيب) هذا مثال ذكره الحافظ ابن حجر في أن (كان) قد تأتي لغير الاستمرار والدوام، فالغالب في استعمال (كان) أنها للدوام، ولكنها قد تأتي لغير التكرار مثل هذا الحديث، فهو صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، فلم تطيبه لحله إلا مرة واحدة، ومع ذلك عبرت بقولها: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت). ويوضع الطيب على الرأس والجبهة وعلى جسم الإنسان، وأما ثيابه فلا تطيب.

تراجم رجال إسناد حديث: (كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم...)


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ]. كل هؤلاء مر ذكرهم.

شرح حديث: (كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وهو محرم)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة قالت: (كأني أنظر إلى وبيص المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم)، وهذا الطيب حصل قبل الإحرام، وبقي إلى بعد الإحرام، وهذا يوضح جواز استدامة ما كان قبل الإحرام إلى بعد الإحرام، ولا يبتدئ طيباً بعد الإحرام ولا يجوز له ذلك. وقولها: (كأني) تفيد تحقق ذلك أمامها وكأنها تنظر إليه الآن، فقد رأته على تلك الهيئة على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفرق هو الذي يكون في وسط الرأس حين يقسم الشعر مجموعة إلى جهة اليمين ومجموعة إلى جهة اليسار. ووبيص الطيب هو لمعانه وبريقه في ذلك المكان من رأسه صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث: (كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وهو محرم)


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل بن زكريا ]. إسماعيل بن زكريا صدوق يخطئ قليلاً، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن بن عبيد الله ]. الحسن بن عبيد الله النخعي وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الفقيه المحدث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود بن يزيد ]. وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين، وقد مر ذكرها.
تلبيد الرأس في الحج


شرح حديث: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً)


قال المصنف رحمه الله تعالى:[ باب التلبيد. حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم -يعني ابن عبد الله - عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبداً) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب: التلبيد، والتلبيد هو وضع شيء مثل الصمغ على الرأس حتى يمسكه فيصير متلبداً وملتصقاً لا ينتفش ولا يتفرق، ولا يصيبه الغبار مع طول الوقت، ولا يحصل فيه القمل. وأورد أبو داود حديث ابن عمر قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً) أي: يهل بالإحرام ويلبي حال كونه ملبداً رأسه. وقد كانوا يحتاجون إلى التلبيد لطول المكث، فإن المسافة من ذي الحليفة إلى مكة كانت تسعة أيام، ففيها تعب ونصب، وأما الآن فالناس لا يحتاجون إلى ذلك، فبعد ساعات يكون قد فرغ من عمرته، فالذي يبدو أن فعله للحاجة وليس سنة.
تراجم رجال إسناد حديث: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً)

قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه مر ذكره.
شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبد رأسه بالعسل) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل) أي: أنه وضع شيئاً يمسك شعره ويلصق بعضه ببعض، وكان ذلك بالعسل. وهذا الحديث ضعفه الألباني ، ولعل سبب ذلك عنعنة محمد بن إسحاق ، فإنه مدلس وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات. وأما أصل التلبيد فهو ثابت، والكلام هنا إنما هو في كونه بالعسل، فهذا هو الذي ضعفه الألباني .
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي لبد رأسه بالعسل)

قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر ]. عبيد الله بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا عبد الأعلى ]. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني صدوق يدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن نافع عن ابن عمر ]. نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و ابن عمر مر ذكره.
الأسئلة



دخول المسعى في المسجد

السؤال: هل يعتبر المسعى داخلاً في المسجد فتؤجل المرأة السعي حتى تطهر؟


الجواب: هو الآن داخل المسجد، ودخول المسجد للحائض عند الحاجة مثل المرور أو مثل أن تكون قد أتت بالطواف ولكن بقي عليها السعي جائز، فيمكنها أن تسعى، فالسعي لا يشترط فيه الطهارة، وإنما تشترط الطهارة في الطواف، وعلى هذا: لو أن امرأة طافت بالبيت وبقي عليها السعي، وجاءها الحيض بعد الطواف وقبل السعي؛ فإنها تتستر وتتحقق من أنه لا ينزل منها شيء يلوث المسجد، وتسعى، فلا تشترط الطهارة للسعي. وكذلك لا بأس أن تمر في المسجد للحاجة وللضرورة، وذلك إذا أمنت التلويث.

حكم استخدام الأطعمة في التنظيف

السؤال: ما حكم استخدام الأطعمة في التنظف، مثل استخدام زيت الزيتون في الشعر، فإن النساء يستخدمنه لذلك في بعض الأحيان؟


الجواب: لا بأس بذلك عند الحاجة، ولا يعد استهانة بالأطعمة.

حكم أداء سنة الفجر في وقت الأذان الأول


السؤال: ما حكم أداء سنة الفجر في وقت الأذان الأول ؟


الجواب: لا يصح ذلك؛ لأن صلاة سنة الفجر تكون بعد الأذان الثاني الذي يدل على دخول الوقت، والأذان الأول هو قبل دخول الوقت، فللإنسان أن يوتر بعد الأذان الأول؛ لأن وقت الوتر إلى طلوع الفجر الثاني، فعلى هذا لا تصلى ركعتا الفجر قبل الأذان الثاني.

حكم الحج عن المرأة التي ليس لها محرم


السؤال: امرأة لم يكن لها محرم فحج عنها شخص آخر، ثم بعد ذلك وجدت محرماً فهل تعيد الحج؟


الجواب: الحي لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين: الحالة الأولى: أن يكون هرماً كبيراً لا يستطيع الركوب والسفر. الحالة الثانية: أن يكون مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، والمرأة التي ليس لها محرم ليست من هذين الصنفين، وعلى هذا فلا يحج عنها، وإنما تحج إذا قدرت، وإلا فلا.

حكم تثبيت الإحرام بالمشابيك

السؤال: ما حكم تثبيت الإحرام بالمشابيك؟


إذا كان مشبكاً واحداً يمسك أطرافه أو يعقد أطرافه فلا بأس، وأما ما يفعله الناس من تعديد المشابيك وجمعها فالأولى تركه.

معنى المخيط الذي يحرم على المحرم


السؤال: ما معنى قولهم: يحرم المخيط على المحرم؟


الجواب: الإحرام إذا كانت أطرافه مخيطة لا يؤثر، لأن المحذور هو لبس المخيط الذي على هيئته التي يلبس عليها، وإلا فلو أن إنساناً كان في الطائرة وأراد أن يحرم وما عنده لباس إحرام، فيمكن أن يخلع ثوبه ويجعله إزاراً، ولو كان مخيطاً؛ لأن المحذور هو لبسه على هيئة اللبس المعروفة. والإحرام الذي يوضع له أزرار أو طقطق لا ينبغي، لأن هذا مثل المخيط الذي لا يلبس في الإحرام. وبعض الإحرامات المصنوعة يأتي بها أهل بلد معين نراهم في الحج، فتجد الإحرام -خاصة الإزار- من أعلاه إلى أسفله يكبس كبساً، والأولى ألا يفعل هذا، لأن مثل هذا يشبه المشابك المتعددة، وكون الإنسان يستر عورته هذا مطلوب لكن لا يعمل مثل هذه الأشياء، إلا عند الحاجة فإذا لم يجد الإنسان إزاراً كأن يكون في الطائرة وهي ستتجاوز الميقات فله أن يخلع ثوبه ويتزر به؛ لأنه لبس المخيط على هيئة ليست معهودة، وهذا لا بأس به عند الحاجة، وأما أن يتوسع المرء في مسألة الإزار فيعمل له أزارير أو يعمل له مشابك أو أشياء فترك هذا أولى.

حكم الحج بالمال المكتسب بطريقة غير شرعية


السؤال: رجل اكتسب المال بطريق غير شرعي هل يجوز له أن يحج به؟


الجواب: لا يحج إلا من مال حلال، (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً).

حكم من ذهب إلى جدة ثم المدينة وأحرم من ميقات المدينة


السؤال: ذهب رجل إلى جدة ثم قصد المدينة وهو يريد الحج من دون إحرام ثم أحرم للحج من ميقات أهل المدينة فماذا عليه؟


الجواب: لا بأس بذلك، فمن جاء إلى جدة وكان قصده أن يذهب إلى المدينة ليحرم من ميقاتها، ولم يكن قصده أن يذهب إلى مكة؛ فلا بأس عليه، وهو تجاوز الميقات بغير إحرام لأنه سيذهب إلى مكان خارج المواقيت ويحرم من ذلك الميقات، فلا بأس بذلك.

ميقات المكيين الذين يدرسون في المدينة

السؤال: طلاب من أهل مكة يدرسون في المدينة، وفي إجازة الحج يريدون الذهاب إلى أهليهم وهم يريدون الحج إن جاء وقته، فهل يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة؟ وإذا أرادوا الرجوع فهل يلزمهم طواف الوداع؟


الجواب: ذكر العلماء أن الإنسان إذا كان له بلدان أحدهما داخل المواقيت والآخر خارج المواقيت فإن له أن يحرم من خارج المواقيت أو من داخل المواقيت، وهؤلاء لا شك أنهم إذا أحرموا من المدينة فهو أفضل لهم وأحوط، ويكونون قد قطعوا الشك باليقين، وإذا ذهبوا إلى مكة وجاء وقت الحج فأحرموا من مكة التي هي بلادهم فلا بأس بذلك، لكن الأحوط أن يحرموا من المدينة. والمكي -كما هو معلوم- ليس عليه طواف وداع؛ لأنه لا يغادر مكة، لكن هؤلاء جاءوا إلى مكة وسيغادرونها، فإنهم وإن كانوا مكيين فإن مثلهم عليه أن يودع، لاسيما والأحوط أن طواف الوداع يشرع حتى في العمرة، وفي هذا خلاف، لكن كون المعتمر لا يخرج إلا وقد ودع هو الأولى.

حكم من أحرمت واشترطت أنها إذا حاضت أحلت


السؤال: امرأة أرادت أن تعتمر فاشترطت أنها إذا جاءتها العادة الشهرية فإنها تحل، ثم لما أحرمت حاضت فلم تطف، بل سعت ثم قصرت وتحللت وسافرت، فما الحكم؟


الجواب: إذا كان يترتب على تأخرها ضرر فلا بأس، وإذا كان لا يترتب على تأخرها ضرر فالله أعلم ما حكم فعلها هذا.

حكم طواف الحائض للإفاضة بسبب ارتباطها برحلة لا يمكن تأجيلها


السؤال: يكثر السؤال عن المرأة التي تحيض في مكة وهي مرتبطة برحلة، أو إذا كانت نفساء والمدة ستطول، ولم تطف طواف الإفاضة فما العمل؟


الجواب: الذي نعلمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ظن أن صفية لم تطف بالبيت طواف الإفاضة قال: (أحابستنا هي؟)، ولما علم أنها قد طافت طواف الإفاضة قال: (انفري قال: -أو- انفروا) يعني: انفري لأنه ما بقي إلا شيء واجب يسقط عن الحائض، وهو طواف الوداع، وأما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط؛ ولذا قال: (أحابستنا هي؟)، وهذا يدل على أن الحج لا يتم إلا بحصول طواف الإفاضة، والطواف لا يصح إلا بطهارة، فيجب عليها أن تبقى ويبقى محرمها معها، وإذا أمكنها الذهاب وهي على إحرامها ثم ترجع وهي لا تزال محرمة؛ فإنها تذهب وترجع إذا كان لا يمكنها البقاء. فالحاصل أن المرأة لا تطوف طواف الإفاضة إلا إذا طهرت من حيضها واغتسلت، فإذا كان البقاء ممكناً بقيت، وإذا لم يمكن البقاء وأمكنها أن تذهب ذهبت ورجعت.

حكم مجاوزة الميقات بلا إحرام لمن يريد الذهاب إلى مكان قبل دخول مكة


السؤال: رجل من أهل المدينة يريد أن يذهب إلى الطائف، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة لأداء العمرة، فمن أين يحرم؟


الجواب: لا بأس للمدني الذي يريد أن يذهب إلى الطائف أولاً أن يأتي من الطائف محرماً؛ لأنه ما تجاوز الميقات وهو محرم، وإنما دخل ماراً الميقات إلى الطائف، فيحرم من الطائف ولا بأس بذلك. ومثله أهل الطائف لو جاءوا إلى المدينة، فكون أحدهم يمر بميقاته وهو لا يريد أن يحرم منه، بل يريد أن يذهب للبلد الثاني ثم يحرم من ميقات البلد الثاني؛ فلا بأس بذلك. وهذه المسألة لا تشتبه بمن يذهب إلى جدة؛ لأن جدة ليست ميقاتاً، والكلام في شيء وراء المواقيت.


مدة قصر الصلاة

السؤال: أنا من أهل المدينة، وسافرت إلى الرياض وجلست عشرة أيام، وكنت أقصر الصلاة وأجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، والمغرب مع العشاء مع إسقاط السنن والوتر، فهل ما فعلته صحيح؟ وكم هي مدة القصر؟


الجواب: إذا دخل الإنسان إلى بلد من البلدان ولا يعرف كم هي المدة التي سيبقاها، وإنما يريد قضاء حاجة من الحاجات، فمتى انتهت فإنه سيمشي، فمثل هذا ولو طالت المدة عليه فهو مسافر، وله أن يقصر، وأما الجمع فالأولى للإنسان المقيم في بلد ألا يجمع، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى قصراً بدون جمع، والجمع جائز مع الإقامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في حال إقامته في تبوك في يوم من الأيام، وهذا يدل على الجواز، لكن الأولى عدم فعله؛ لما ذكرنا. وأما إذا كان عازماً على أن يبقى أكثر من أربعة أيام عند دخوله البلد فحكمه حكم المقيمين، فلا يجمع ولا يقصر؛ لأن المدة التي عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بقيها وهو متحقق منها أربعة أيام في حجة الوداع، حيث دخل مكة في اليوم الرابع وخرج إلى منى في اليوم الثامن، وكان يقصر الصلاة في الأبطح صلى الله عليه وسلم.

حكم من أحرم فلما وصل مكة غير نيته ورجع

السؤال: ما حكم من أحرم فلما وصل مكة قبل الطواف غير نيته ورجع بدون عمرة؟


الجواب: لا يجوز له ذلك أبداً، بل العمرة لازمة له، وهو باقٍ على إحرامه حتى يأتي بالحج والعمرة، وعليه أن يرجع بإحرامه ويكمل عمرته.

تلبيد الرأس لا يبطل الوضوء

السؤال: ألا يبطل التلبيد الوضوء؛ لأن الماء يجب أن يصل إلى جميع الأعضاء؟


الجواب: لا يبطل الوضوء، فالإنسان يمسح على رأسه ولو كان ملبداً، وهذا مثل حال المرأة التي على رأسها حناء، فلا بأس بذلك."




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 36.48 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 35.85 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.72%)]