تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس: (أنا ممن قدّم رسول الله ليلة المزدلفة في ضعفة أهله)
قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان ]. أحمد بن حنبل مر ذكره، وسفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد ]. عبيد الله بن أبي يزيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنه سمع ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس وقد مر ذكره.
شرح حديث ابن عباس: (...أُبينيّ! لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أُبينيَّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) قال أبو داود: اللطح: الضرب اللين ]. حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن ينصرفوا، وكانوا أغيلمة، تصغير غلمان، وكانوا على حمر فجعل يلطح أفخاذهم -وهو الضرب الخفيف اللين يداعبهم ويقول: (أبيني)وهو مأخوذ من الأبناء. قوله: [ (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) ] هذا الحديث يدل على أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس وأنه لا يكون قبلها. وبعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث من جهة إسناده، وقالوا: إن العرني لم يسمع من ابن عباس، وحديثه عنه مرسل، ولكنه جاء من طرق أخرى وأيضاً لا تسلم من مقال، ولكن قد صححه بعض أهل العلم. وجاء عن بعض الذين قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رموا قبل طلوع الفجر، فهذا يدل على أن الرمي جائز في آخر الليل إذا انصرفوا، ولكن كون الرمي يكون بعد طلوع الشمس هو الأولى والأفضل. قوله: [ (فجعل يلطح أفخاذنا) ]. يعني: يضربها ضرباً ليناً، وهو بذلك يداعبهم ويؤنسهم صلى الله عليه وسلم. أما كون الأقوياء الذين ذهبوا مع محارمهم يرمون بعد طلوع الشمس والضعفة يجوز لهم الرمي قبل طلوع الفجر فلا وجه للتفرقة، وأنه لا بأس بأن يرمي الأقوياء مع الضعفاء قبل الفجر، لكن الأولى ألا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، وإذا رموا قبل ذلك فقد صح رميهم.
تراجم رجال إسناد حديث (...أُبينيّ! لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)
قوله: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن العرني ]. هو الحسن بن عبد الله العرني، وهو ثقة أرسل عن ابن عباس، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره.
شرح حديث: (كان رسول الله يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الوليد بن عقبة قال: حدثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم، يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس) ]. قوله: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس) ] يعني: في آخر الليل. قوله: [ (ويأمرهم لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس) ] هذا الحديث مثل الذي قبله من ناحية أنه دل على ما دل عليه الذي قبله، إلا أن فيه حبيب بن أبي ثابت وهو كثير التدليس وقد روى بالعنعنة، ولكن إذا ضم بعضهما إلى بعض يتقوى هذا بهذا، ولكن الأمر كما قلت: إنه يحمل على الاستحباب؛ لأن الذي حصل من أهله الذين قدمهم أنهم رموا قبل طلوع الفجر، فهذا يدل على الجواز.
تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس)
قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. [ حدثنا الوليد بن عقبة ]. الوليد بن عقبة صدوق، أخرج له أبو داود. [ حدثنا حمزة الزيات ]. هو حمزة بن حبيب الزيات وهو صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن حبيب بن أبي ثابت ]. حبيب بن أبي ثابت ثقة كثير التدليس والإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء عن ابن عباس ]. عطاء و ابن عباس قد مر ذكرهما.
شرح حديث (أرسل النبي بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك -يعني ابن عثمان - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني عندها) ]. قولها: [ (أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر)]. أي: مع الذين تقدموا من الضعفة. قولها: [ (فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني عندها) أي: تلك الليلة كانت نوبتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن من رخص له أن ينصرف آخر الليل له أن يرمي قبل الفجر، وهو يدل على الجواز، وما جاء في حديث ابن عباس المتقدم من الطريقين أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس إنما يدل على الاستحباب. كذلك الإفاضة قبل الفجر جائزة لمن رخص له في الانصراف من آخر الليل، أي: لهم أن يرموا ولهم أن يذهبوا إلى مكة وأن يطوفوا طواف الإفاضة.
تراجم رجال إسناد حديث (أرسل النبي بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ...)
قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن أبي فديك ]. هو محمد بن إسماعيل بن مسلم وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الضحاك يعني: ابن عثمان ]. الضحاك بن عثمان صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عروة بن الزبير، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شرح حديث أسماء أنها رمت الجمرة قبل طلوع الفجر
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني مخبر عن أسماء رضي الله عنها: (أنها رمت الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل، قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. قوله: [ (أنها رمت الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل، قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا يدل على ما دل عليه حديث أم سلمة المتقدم من أن الذين رخص لهم في الانصراف لهم أن يرموا قبل طلوع الفجر، ولهذا قالت: (كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم).
تراجم رجال إسناد حديث أسماء أنها رمت الجمرة قبل طلوع الفجر
قوله: [ حدثنا محمد بن خلاد الباهلي ]. محمد بن خلاد الباهلي ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى القطان. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عطاء ]. هو عطاء بن أبي رباح . [ أخبرني مخبر ]. هذا المخبر هو مولى لأسماء ، جاء في بعض الأسانيد أنه مولى لها واسمه عبد الله بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أسماء ]. هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث: (أفاض رسول الله وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: (أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه السكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وأوضع في وادي محسر) ]. في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من مزدلفة إلى منى وعليه السكينة، وقد سبق أنه كان في طريقه من عرفة إلى مزدلفة شنق الزمام، وأن دابته ما رفعت يديها عادية ومسرعة، وأنه كان يقول للناس: (السكينة السكينة، ليس البر بإيجاف الخيل وليس البر بالإيضاع)، ولما جاء محسراً أسرع، ومحسر هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، وهو الذي حبس فيه الفيل الذي جيء به لهدم الكعبة، فهو موطن عذاب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في مواطن العذاب وهذا منها، ولما ذهب إلى تبوك ومر بديار ثمود قنع رأسه وأسرع السير حتى تجاوز صلى الله عليه وسلم تلك المنطقة.
تراجم رجال إسناد حديث: (أفاض رسول الله وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف...)
قوله: [ حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثني أبي الزبير ]. أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. وهذا من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود، فبين أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهم: محمد بن كثير وسفيان الثوري و أبو الزبير و جابر بن عبد الله الأنصاري.
الأسئلة
حكم من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر
السؤال: من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر حتى غربت عليه الشمس، هل يعود محرماً كما كان في الصباح؟
الجواب: جاء في حديث تكلم فيه بعض أهل العلم، وهو مخالف للأحاديث الأخرى الدالة على أن الإنسان إذا تحلل صار حلالاً، وقد سبق أن مر بنا قول أبي داود: إذا تنازع الخبران نظرنا فيما أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون الإنسان يصير حلالاً وأنه لا يعود إلى إحرامه إذا غربت الشمس هو الذي عليه الصحابة وغير الصحابة.
حكم من لم تجد محرماً في الحج مع القدرة المالية والبدنية
السؤال: إذا لم يوجد للمرأة محرم هل يسقط عنها الحج مع أنها قادرة مالياً؟
الجواب: نعم؛ لأن من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم ولو كانت غنية، فليس لها أن تحج وليس لها أن تحجج عن نفسها، وإنما إذا يسر الله لها وجود محرم بأن تزوجت وهي غنية وحج بها زوجها، أو هي أنفقت على زوجها ليصحبها، فإنها تؤدي ما فرض الله عليها، وإلا فإن الحج ليس بواجب عليها ما دام أنه ليس لها محرم.
حكم الصلاة في مسجد أمامه مقبرة منفصلة عنه
السؤال: يوجد في قريتي مسجد وأمامه مقبرة، فهل تصح الصلاة فيه مع أن المقبرة منفصلة؟
الجواب: إذا كانت المقبرة منفصلة فإن الصلاة تصح فيه، وإنما المحظور أن تكون المقبرة في المسجد أو من جملة المسجد، وأما إذا كان المسجد منفصلاً والمقبرة منفصلة فتصح الصلاة فيه.
وجه حمل قول ابن عمر: (بإقامة واحدة) على أنه أذان واحد
السؤال: ما جاء في حديث ابن عمر : (بإقامة واحدة) ألا يمكن أن يحمل على أذان واحد؟
الجواب: لا يحمل على أذان واحد، وإنما الإقامة إقامة والأذان أذان، والإقامة يطلق عليها أذان؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة) لكن الذي يبدو أن المقصود بها الإقامة، ولهذا جاء في بعض الروايات: (بإقامة إقامة)، وهذا هو الذي جعل ابن القيم يقول: إن حديث ابن عمر مضطرب؛ لأنه مرة يقول: (إقامة) ومرة يقول: (بإقامة إقامة)، ومرة يقول: (بأذان) ومرة يقول: بكذا. ثم قال: وحديث جابر هو الذي ليس فيه اضطراب وإنما فيه الأذان والإقامتان.
اختلاف الكفارات باختلاف المحظورات في الإحرام
السؤال: ارتكبت محظوراً من محظورات الإحرام فهل يكفي أن أدفع ستين ريالاً لستة مساكين؟
الجواب: المحظور يختلف؛ لأن هناك محظوراً تكون فيه الكفارة المخير فيها بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وهناك من المحظورات يكون فيها شاة وليس هنا تخيير بينها وبين غيرها، ليس فيها إلا الدم، وإن عجز صام عشرة أيام، فلا أدري هل سؤاله هذا هو من قبيل ما يكون فيه الإطعام، أي: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني تسعة كيلو تقسم على ستة مساكين، هذه كفارة الحلق أو كفارة اللبس، أما أن يدفع نقوداً فلا، بل الطعام يقدم طعاماً ولا يقدم نقوداً.
حكم نحر الإنسان هديه بنفسه
السؤال: هل من السنة أن ينحر الإنسان هديه بنفسه؟
الجواب: إذا كان الإنسان يستطيع أن يذهب إلى المجزرة ويشتري ذبيحة سمينة ويذبحها بنفسه ويأخذ لحمها ويوزعه ولا يضيع منه شيئاً فهذا شيء طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة كما سبق في حديث جابر رضي الله عنه، وإن لم يتمكن فليوكل غيره.
حكم التنظف والاغتسال في الميقات
السؤال: هل الأفضل للإنسان أن يتنظف ويغتسل في الميقات ويعتبر ذلك من السنة؟
الجواب: الأمر في ذلك واسع، وكون الإنسان يفعل ذلك عندما يسافر ويتهيأ ويستعد وينوي من الميقات فذلك سائغ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم جلس في الميقات يوماً وليلة، لكن كون الإنسان يكون على مهل وعلى سعة في الاغتسال وتهيئة نفسه في بيته فهذا هو الذي ينبغي.
أين يصلي المغرب والعشاء من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل
السؤال: إذا لم يصل الحجاج إلا بعد منتصف الليل بعد الدفع من عرفة إلى مزدلفة، ولا يستطيعون إيقاف السيارة للنزول للصلاة وهم على غير وضوء فماذا يفعلون؟
الجواب: الواجب عليهم أن يعملوا على إيقاف السيارة، لكن لا يقفون في الشارع وسط الطريق، هذا هو الذي لا يمكنون منه، وإنما يدخلون في أي مكان من مزدلفة، ومزدلفة واسعة جداً تكفي للناس كلهم وليس فيها ضيق، فعليهم أن يتوضئوا وألا يصلوا بالتيمم؛ لأن الماء موجود بمزدلفة وعليهم أن يبحثوا عنه بمزدلفة، وأن يتوضئوا ويصلوا ولا يؤخروا الصلاة عن نصف الليل، وإنما ينزلون في الطريق ويصلون.
أداء العمرة في أشهر الحج
السؤال: هل هناك أفضلية في أداء العمرة في أشهر الحج؟
الجواب: الفضل جاء في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت عمره كلها في ذي القعدة وهي من أشهر الحج، ولا شك أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك في شهر ذي القعدة وهو من أشهر الحرم يدل على فضل ذلك.
ضابط قول العلماء: هذه حادثة عين
السؤال: ما هو الضابط لمسألة قضية العين، كقول العلماء: هذه حادثة عين لا عموم لها؟
الجواب: حادثة العين إذا كانت خاصة بشخص معين لا يبنى عليها حكم عام؛ لأنها قضية عين لا عموم لها، لكن كما هو معلوم إذا كانت هذه القضية خاصة وليس هناك شيء يدل على التخصيص، فإن هذا يدل على أن هذا تشريع، مثل الرجل الذي قبل امرأة أجنبية ونزل قول الله عز وجل: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ [هود:114] فقال: ألي هذا وحدي؟ قال عليه السلام: (بل لأمتي كلها) فدل هذا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب. لكن ذكر حادثة العين يأتون بها إذا جاءت على وجه لا يتكرر، أو يوجد هناك نصوص تدل على خلافه، مثل قضية رضاع الكبير فهذه حادثة عين وقضية عين، ولا يقال: إن كل كبير يرضع من امرأة ثم يكون ولداً لها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على أن الرضاعة من المجاعة، وأن الرضاعة في الحولين، وأن المقصود بالرضاعة هو الذي يفيد، وأما رضاع الكبير فغير سائغ؛ إلا ما كان من أمر سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، فهذه قضية عين وحادثة عين. ولو كان ذلك سائغاً لأمكن كل امرأة لا تريد زوجها أن تتخلص منه بأن تحلب من ثديها ثم تسقيه، وبعد ذلك تقول: أنا حرام عليك؛ لأنك ابني من الرضاعة. أما كون كثير من النساء تأخذ طفلاً وتربيه فإذا كبر وقد شغف قلبها به ترضعه بعد الكبر فهذا لا يصح؛ لأن الرضاعة من المجاعة، لكن لو أنها عندما أخذته وهو صغيراً أرضعته لصار ابناً لها من الرضاعة ولكانت المحرمية موجودة، والاحتجاج بقصة سالم مولى أبي حذيفة غير صحيح؛ لأنها حادثة عين، وهي خاصة به.
صفة إحرام الصبي
السؤال: هل الصبي الذي لم يميز هل يلبس في إحرامه إزاراً ورداء أم أنه يحرم بما شاء من الثياب؟
الجواب: الصبي الذكر مثل الذكر الكبير يعمل مثل ما يعمل الكبار، يلبس إزاراً ورداء ويعامل معاملة المحرمين الكبار. السؤال: ما حكم النية للصغير حين الطواف والسعي؟ وهل تكفي نية الكبير عنه وعن الطفل؟ الجواب: ينوي عنه وعن الطفل؛ لأن الكل وجد منه الدوران حول الكعبة؛ وذلك لحديث المرأة التي رفعت صبياً وقالت: (ألهذا حج يا رسول الله؟! قال: نعم ولك أجر) فهذا يكون محمولاً. ومعلوم أن غير المميز ينوي عنه وليه ويعامل معاملة الكبير.
الصبي ينوي عنه وليه
السؤال: هل الصبي الذي لم يميز هل يلبس في إحرامه إزاراً ورداء أم أنه يحرم بما شاء من الثياب؟
الجواب: الصبي الذكر مثل الذكر الكبير يعمل مثل ما يعمل الكبار، يلبس إزاراً ورداء ويعامل معاملة المحرمين الكبار. السؤال: ما حكم النية للصغير حين الطواف والسعي؟ وهل تكفي نية الكبير عنه وعن الطفل؟ الجواب: ينوي عنه وعن الطفل؛ لأن الكل وجد منه الدوران حول الكعبة؛ وذلك لحديث المرأة التي رفعت صبياً وقالت: (ألهذا حج يا رسول الله؟! قال: نعم ولك أجر) فهذا يكون محمولاً. ومعلوم أن غير المميز ينوي عنه وليه ويعامل معاملة الكبير.
كيف تخرج الزكاة عن المال الذي مضى عليه سنوات غير معلومة
السؤال: عندي مال وجبت زكاته منذ فترة، لكن لا أعرف كم مضى عليه من السنوات، سنة أو سنتان فماذا أصنع؟
الجواب: يقطع الشك باليقين ويخرج الزكاة عن السنوات التي يكون مستيقناً أنه أدى ما عليه، فإذا كان متردداً بين سنتين أو ثلاث فليجعلها ثلاثاً، وكونه يجعلها ثلاثاً يقطع الشك باليقين ويؤدي ما عليه، وإن كان الواقع أنها ثلاث فقد أدى ما عليه، وإن كان الواقع أنها ثنتان فإن الثالثة يكون ثوابها وأجرها له، بخلاف لو أخذ بالشيء الأدنى فإنه قد يبقى عليه شيء مما هو واجب. إذاً: الذي ينبغي للإنسان أن يفعل الذي يعتقد أن ذمته برئت بذلك، وإذا كان الإنسان قد ادخر شيئاً لا يبلغ النصاب فليس عليه زكاة حتى يبلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب وصار يزيد بعد ذلك فإنه يزكيه، وإذا كانت المبالغ التي يضيفها في شهر معين تبلغ النصاب فإنه إذا حال الحول عليها يزكيها في ذلك الشهر، وإن أراد أن يجعل له وقتاً معيناً من السنة يزكي ما هو موجود فله أن يفعل ذلك.
حكم من استمنى في نهار رمضان جاهلاً بالحكم
السؤال: استمنيت في نهار رمضان وأنا لا أعرف الحكم فماذا علي الآن؟
الجواب: كيف لا يعرف أن هذا محرم؟ وكيف لا يسأل أهل العلم إذا كان جاهلاً؟ والله عز وجل يقول: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:5-6]. والإنسان الذي فعل ذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويقضي ذلك اليوم الذي أفسده.
حج أهل الجاهلية بين الابتداع والاتباع
السؤال: هل حجُّ أهل الجاهلية مبتدع من عندهم أم كان من بقايا دين سابق؟
الجواب: الذي يبدو أن فيه شيئاً من بقايا دين سابق وفيه أمور مبتدعة، فمثل الوقوف بعرفة فإنه من ميراث إبراهيم، ولكن كون قريش لا يقفون بعرفة قد خالفوا دين إبراهيم، وكذلك بقاؤهم في مزدلفة وكونهم لا ينصرفون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس وبعد أن يروا الشمس على الجبل، وكانوا يقولون: (أشرق ثبير كيما نغير)، وهذا يدل على أنه من فعل الجاهلية. إذاً: هناك أشياء من أعمال الجاهلية موجودة وهي من ميراث الأنبياء كالوقوف بعرفة ومزدلفة، وهذا الذي جاء بأنهم كانوا لا ينصرفون إلا إذا طلعت الشمس على ثبير هذا من الأمور المحدثة؛ لأنه لو كان مشروعاً لما خالفه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خالفه وجعله من فعل الجاهلية، وليس من ميراث الأنبياء.
حكم من دفع من مزدلفة قبل صلاة الفجر
السؤال: ما حكم من وقف بمزدلفة مدة ثم غادرها قبل صلاة الفجر؟
الجواب: إذا كان قد غادرها قبل صلاة الفجر وفي آخر الليل فإنه ليس عليه شيء؛ لأنه وجد الترخيص في الجملة في المغادرة في آخر الليل من مزدلفة إلى منى، فإذا كان هذا قد وقع فلا ينبغي للإنسان أن يعود إليها إذا كان ليس من الضعفة، والذي قد مضى ليس فيه شيء إن شاء الله.
النساء من الضعفة الذين يجوز لهم أن ينصرفوا من مزدلفة آخر الليل
السؤال: ما حد الضعفاء الذين رخص لهم في الانصراف من مزدلفة في آخر الليل، هل يدخل فيه عموم النساء ولو كانت شابة؟
الجواب: النساء كلهن شابات وغيرهن يدخلن في الضعفاء.
حكم النحر بمزدلفة
السؤال: ما حكم النحر في مزدلفة؟
الجواب: الذي ورد أنه في منى وفي مكة.
الضابط في معرفة الركن من الواجب في الحج وغيره
السؤال: ما هو الضابط لمعرفة الركن من الواجب في الحج وغيره؟
الجواب: الأركان هي التي لابد من الإتيان بها، ولو لم يأت بها الإنسان فإنه يعتبر لم يؤد ذلك الفرض الذي عليه."