تراجم رجال إسناد حديث طلاق ابن عمر زوجته في حيضها
قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع ]. القعنبي مر ذكره، و مالك مر ذكره، و نافع هو مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد مر ذكره. وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود التي هي الأسانيد العالية عنده، فأعلى ما يكون عند أبي داود من الأسانيد الرباعيات، وهذا منها، وهو القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر .
شرح حديث طلاق ابن عمر زوجته في حيضها من طريق ثانية وتراجم رجاله
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع (أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة) بمعنى حديث مالك ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه أنه طلقها تطليقة واحدة وهي حائض، فالتطليقة الواحدة هي طلاق سنة، ولكن تطليقها في الحيض ليس طلاق سنة. قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع أن ابن عمر ]. ونافع و ابن عمر قد مر ذكرهما. وهذا الإسناد -أيضاً- رباعي مثل الذي قبله.
شرح حديث طلاق ابن عمر زوجته وهي حائض من طريق ثالثة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق سالم عن أبيه، وهو أنه طلقها في حال حيضها، وأن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يأمره بأن يراجعها، ثم إذا طهرت يطلقها وهي طاهر أو وهي حامل. أي: يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل قد تحقق حملها، أي: إما أن تكون حاملاً تحقق فيها حمل الولد أو حائلاً تحقق فيها عدم الحمل. وهذا هو طلاق السنة، أن يطلق طلقة واحدة والمرأة حامل أو في طهر لم يجامعها فيه.
تراجم رجال إسناد حديث طلاق ابن عمر زوجته من طريق ثالثة
قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ]. محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سالم ]. هو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ] هو عبد الله بن عمر ، وقد مر ذكره.
شرح حديث طلاق ابن عمر زوجته من طريق رابعة وتراجم رجاله
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتغيض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى، وهي مثل الطريق الأولى التي بدأ بها المصنف، أعني كونها تطلق بعد الطهر من حيضة ثانية غير الحيضة التي حصل فيها الطلاق، قيل: وفي قوله [ تغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ] إشارة إلى أن الطلاق في الحيض كان معروفاً عندهم أنه لا يجوز. قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عنبسة ]. هو عنبسة بن خالد الأيلي ، وهو صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود . [ حدثنا يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم عن أبيه ]. سالم وأبوه قد مر ذكرهما.
شرح حديث بيان ابن عمر عدد تطليقه لزوجته
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة ]. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل: [ كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة. ] وهذا يدل على أنه طلقها طلقة واحدة، وقد سبق أن مر في الطريق الثانية التي ذكرها أبو داود أنه طلقها تطليقة واحدة. وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم وتغيضه -كما مر ذكره- لكونه طلق في الحيض لا لأنه طلق تطليقة، ومعلوم أن أكثر من تطليقة ليس سنة، ولو كان ابن عمر طلق ثلاثاً وفي الحيض فإنه يكون بذلك قد فعل محذورين.
تراجم رجال إسناد حديث بيان ابن عمر عدد تطليقه لزوجته
قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ، وقد مر ذكره. [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [ عن ابن سيرين ]. هو محمد بن سيرين ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس بن جبير ]. يونس بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر رضي الله عنهما قد مر ذكره.
شرح حديث بيان ابن عمر اعتداده بطلقة زوجته في الحيض
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد -يعني ابن إبراهيم - عن محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت: نعم. قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال: (مره فليراجعها، ثم ليطلقها في قبل عدتها) قال: قلت: فيعتد بها؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟! ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى في قصة تطليقه لامرأته وهي حائض، فقد سأله سائل عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: [ أتعرف عبد الله بن عمر ] يريد من ذلك أن الجواب عنده وأنه صاحب القصة وأن هذا قد حصل له، وأنه قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيها، هذا هو المقصود من قوله: [ أتعرف عبد الله بن عمر؟ ] يعني: أتعرفني؟ فأخبره بأن الذي سألت عنه قد حصل لي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتى بكذا وكذا وقال كذا وكذا. فهو يتحدث عن نفسه على سبيل الغيبة. وقوله: [ فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ] فيه جواز تسمية الأب باسمه دون قول (أبي) وهذا إذا لم يكن المقصود به الاستهانة به ونحو ذلك، فإن قصد الاستهانة فذلك لا يجوز، مع أن التعبير بقول المرء (أبي) هو الأولى. قوله: [ (مره فليراجعها، ثم ليطلقها في قبل عدتها) ] يعني: مستقبلة عدتها، وذلك في طهر لم يجامعها فيه، وقد جاء تفسير ذلك في الروايات السابقة أنه يكون بعد الطهر من الحيضة الثانية بعد الحيضة التي حصل الطلاق فيها. قال: [ قلت: فيعتد بها؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟! ] قوله: [ فيعتد بها ] يعني: بالطلقة أو التطليقة. وقوله: [ أرأيت إن عجز واستحمق ] قيل: معنى هذا أن الإنسان لو عجز عن رفض فلم يأت به لا لكونه لا يقدر عليه؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولكن المقصود هنا العجز الذي هو عدم الجد وعدم الفعل للشيء المطلوب منه، أو استحمق فركب رأسه، فإنه حينئذٍ إن لم يفعل ذلك الفعل المأمور به ألا يؤاخذ؟! ويفهم من هذا أن ابن عمر حسبها تطليقة.
تراجم رجال إسناد حديث بيان ابن عمر اعتداده بطلقة زوجته في الحيض
قوله: [ حدثنا القعنبي ] القعنبي مر ذكره. [ حدثنا يزيد -يعني ابن إبراهيم - ] يزيد بن إبراهيم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر ]. هؤلاء قد مر ذكرهم جميعاً.
شرح حديث ( كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً )
قال رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما و أبو الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيئاً. قال: وقال (إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر : وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] ) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وفيه أن ابن عمر سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فأخبر أنه طلق امرأته وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئاً، وأمره بعد ذلك بأن يطلقها في قبل عدتها، أي: مستقبلة عدتها. وهذا اللفظ يفيد أنه لم ير تلك الطلقة شيئاً، لكن يمكن أن يوفق بينه وبين ما جاء في الرواية الأخرى من كونها حسبت عليه تطليقة بأنه لم ير ذلك شيئاً باتاً كما قال بعض أهل العلم، أي أنه كان طلاقاً فيه رجعة وفيه إمكان التدارك.
تراجم رجال إسناد حديث ( كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاًَ )
قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق ] قد مرَّ ذكرهما. [ أخبرنا ابن جريج ] هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني أبو الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر ]. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره.
بيان رواة ذكر التطليق بعد الحيض الذي وقع فيه الطلاق
[ قال أبو داود : روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير و أنس بن سيرين و سعيد بن جبير و زيد بن أسلم و أبو الزبير و منصور عن أبي وائل ، معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك ]. هذه إشارة إلى الروايات التي فيها أن التطليق إنما هو بعد طهرها من الحيض الذي وقع فيه الطلاق، وأنَّه ليس هناك حيضة ثانية وطهر بعدها، وإنما يطلق في طهرها من الحيض الذي وقع فيه الطلاق، وهؤلاء هم الذين رووا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمراجعة بعد طهرها من الحيض الذي حصل فيه الطلاق، ثم ذكر الذين رووا أنه يكون بعد حيضة ثانية.
بيان رواة ذكر التطليق في الطهر بعد الحيضة الثانية
قال: [ وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر . وأما رواية الزهري عن سالم و نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك]. هذه هي الرواية الثانية، وهي التي قال عنها الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): إنها زيادة من ثقة، فتكون مقبولة. بمعنى أن الطلاق يكون بعد الحيضة الثانية، وأنه يكون في ذلك متسع للمراجعة ومراجعة النفس، وقد يتبين له أن الاستمرار خير من المبادرة إلى الطلاق.
بيان وهم أبي الزبير في عدم الاعتداد بطلقة الحيض
قال: [ وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع و الزهري ، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ]. أي أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ، حيث قال: [فردها علي ولم يرها شيئاً] لأنها كلها على أنه أمر بالمراجعة وأنها احتسبت، وهي على خلاف ما ذكره أبو الزبير .
تراجم رجال روايات حديث ابن عمر
قوله: [ روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير ] ابن عمر و يونس بن جبير مر ذكرهما. [ وأنس بن سيرين ]. أنس بن سيرين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و زيد بن أسلم ]. زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أبو الزبير ]. أبو الزبير مر ذكره. [ ومنصور ]. هو منصور بن المعتمر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي وائل ]. هو شقيق بن سلمة الكوفي ، ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبي وائل . [ وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر ]. محمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة الذي مر ذكره، وسالم و ابن عمر مر ذكرهما كذلك. [ وأما رواية الزهري عن سالم و نافع عن ابن عمر ]. مر ذكرهم جميعاً. [ وروي عن عطاء الخراساني ]. عطاء الخراساني صدوق يهم كثيراً، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر نحو رواية نافع و الزهري ، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ]. يعني: في أنها احتسبت وأنه أمر بالمراجعة وأما أبو الزبير فروى أنه لم يرها شيئاً، ولكن بعض أهل العلم قال: يمكن أن يوفق بينها بأنه لم ير ذلك شيئاً باتاً، وأما أنه طلاق فيه مراجعة فقد أخبر به صلى الله عليه وسلم."