الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(سؤال وجواب)
أم محمد الظن
س" ماحكم الختان بالنسبة للذكر والأنثى؟
وهو بالنسبة للذَّكر: قطعُ الجلدة التي فوق الحَشَفَة.
وبالنسبة للأنثى: قطعُ لحمةٍ زائدة فوق محلِّ الإِيلاج، قال الفقهاء رحمهم الله: إِنها تُشبه عُرف الدِّيك.
1- المؤلِّف: أنه واجب على الذَّكر والأنثى،.
2- وقيل: هو واجب على الذَّكر دون الأنثى، واختاره الموفق[(انظر: «المغني» (1/115)،)] رحمه الله.
3- وقيل: سُنَّة في حَقِّ الذُّكور والإِناث (انظر: «المغني» (1/115)،) .
س" ما رأي ابن القيم في الختان؟
وقد أطال ابن القيم رحمه الله في «تُحفة المودود»[(294)] في حُجج الاختلاف، ولم يرجِّح شيئاً!، وكأنَّه ـ والله أعلم ـ لم يترجَّح عنده شيء في هذه المسألة.
س" مااختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي في الختان وتوجيهه فيه؟
وأقرب الأقوال: أنه واجب في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء.
س"ماوجه التَّفريق بينهما؟
أنه في حَقِّ الرِّجال" فيه مصلحة تعود إلى شرط من شُروط الصَّلاة وهي الطَّهارة، لأنَّه إِذا بقيت هذه الجلدة، فإِن البول إذا خرج من ثُقب الحَشَفَة بقي وتجمَّع، وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كُلَّما تحرَّك، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجَّس بذلك.
وأما في حَقِّ المرأة فغاية فائدته: أنه يُقلِّل من غُلمتِها، أي: شهوتها، وهذا طلب كمال، وليس من باب إِزالة الأذى.
س" متي يسقط الختان؟
واشترط المؤلِّف أنْ لا يخاف على نفسه، فإِن خاف على نفسه من الهلاك، أو الضَّرر، فإِنه لا يجب، وهذا شرطٌ في جميع الواجبات؛ فلا تجب مع العجز، أو مع خوف التَّلف، أو الضَّرر.
س"مالدَّليل على وجوبه في حقِّ الرجال؟
1- قوله صلّى الله عليه وسلّم: «خمسٌ من الفِطرة»، وذكر منها الخِتَان[(رواه البخ6297اري)].
2- أمره صلّى الله عليه وسلّم من أسلمَ أن يختتن[(أنظر صحيح أبي داود للألباني)]، وهذا يدلُّ على الوجوب.
3- أن الخِتَان مِيزةٌ بين المسلمين والنَّصارى؛ حتى كان المسلمون يَعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فالمسلمون والعرب قبل الإِسلام واليهود يختتنون، والنَّصارى لا يختتنون، وإِذا كان مِيزة فهو واجب.
4- أنَّه قَطْعُ شيء من البَدَن، وقطعُ شيء من البَدَن حرام، والحرام لا يُستباح إلا بالواجب.
5- أنه يقوم به وليُّ اليتيم، وهو اعتداء عليه، واعتداءٌ على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجرةً من ماله غالباً، فلولا أنه واجبٌ لم يجز الاعتداء على مال اليتيم وبدنه.
س" ما حكم الختان بالنسبة للمرأة ومالدليل ؟
أقوى الأقوال أنه سُنَّةٌ[(انظر: «مجموع الفتاوى» (21/114).)].
الدليل" قوله صلّى الله عليه وسلّم: «الختان سُنَّةٌ في حَقِّ الرِّجال، مَكْرمة في حَقِّ النِّساء»[( انظر تمام المنه للألباني ص67 وما بعدها)] لكنه ضعيفٌ، ولو صَحَّ لكان فاصلاً.
س"ماحكم القزع وما أنواعه؟
القَزَعُ: حلقُ بعض الرَّأس، وتركُ بعضه،.
أنواع القزع"
1- أن يحلِقَ غير مرتّب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن النَّاصية، ومن القَفَا.
2- أن يحلقَ وسطَه ويترك جانبيه.
3- أن يحلقَ جوانبه ويتركَ وسطه، قال ابن القيم رحمه الله: «كما يفعله السُّفَل»
4- أن يحلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي.
حكمه"القَزَع مكروه[(انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي،)] ؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى غلاماً حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كلَّه، أو اتركوه كلَّه» إِلا إِذا كان فيه تشبُّهٌ بالكُفَّار فهو محرَّمٌ، لأن التشبُّه بالكُفَّار محرَّمٌ، قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «من تَشَبَّه بقومٍ فهو منهم»[( رواه أحمد (2/50))]، وعلى هذا فإذا رأينا شخصاً قَزَّع رأسه فإِننا نأمره بحلق رأسه كلِّه، ثم يُؤمر بعد ذلك إِمَّا بحلقهِ كلِّه أو تركه كلِّه.