عرض مشاركة واحدة
  #272  
قديم 23-02-2025, 05:13 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 164,145
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (272)
صـ 338 إلى صـ 346







العقبة، ولا الطيب للمحرم قبل الإحرام ولا قبل التحلل الثاني، ولا السجود في المفصل، ولا الاستفتاح والتعوذ في الصلاة، ولا التسليمتين منها، ولا تحريم كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الطير، وأنهم يستحلون الحشوش ونحو ذلك، مع ما في هذه المسائل من النزاع بينهم. فيقول المدنيون: نحن أتبع للسنة وأبعد عن مخالفتها وعن الرأي الخطأ من أهل العراق، الذين لا يرون [أن كل مسكر حرام، ولا أن مياه الآبار لا تنجس بمجرد وقوع النجاسات، ولا يرون] [1] صلاة الاستسقاء ولا صلاة الكسوف بركوعين [2] في كل ركعة، ولا يحرمون حرم المدينة، ولا يحكمون بشاهد ويمين، ولا يبدءون [3] في القسامة بأيمان المدعين، ولا يجتزءون [4] بطواف واحد وسعي واحد من القران، ويوجبون الزكاة في الخضروات، ولا يجيزون الأحباس [5] ، ولا يبطلون نكاح الشغار، [ولا نكاح] المحلل [6] ، ولا يجعلون الحكمين بين الزوجين إلا مجرد وكيلين [7] ، ولا يجعلون الأعمال في العقود بالنيات، ويستحلون محارم الله تعالى بأدنى الحيل، * فيسقطون الحقوق كالشفعة وغيرها بالحيل، ويحلون [8] المحرمات كالزنا والميسر والسفاح بالحيل * [9] ، ويسقطون الزكاة
(1)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(2)
ن، م: وبركوعين ; أ: يركعون.

(3)
أ، ب: ولا يبتدئون.

(4)
ن، م، و: ولا يجبرون.

(5)
أ، ر، ص، هـ: الأجناس، وهو تحريف.

(6)
ن، م: الشغار والمحلل.

(7)
أ: الحكمين للزوجين إلا بمجرد وكيلين ; و، ب: الحكمين للزوجين إلا بمجرد وكيلين.

(8)
ن، م، و: ويجعلون.

(9)
(* - *) : ما بين النجمتين ساقط من (أ) وسقط القسم الأول من هذا الكلام من (م) .






بالحيل، ولا يعتبرون القصود [1] في العقد، ويعطلون [2] الحدود حتى لا يمكن سياسة بلد برأيهم ; فلا يقطعون يد من يسرق الأطعمة والفاكهة وما أصله الإباحة، ولا يحدون أحدا يشرب [3] الخمر حتى يقر أو تقوم عليه بينة [4] ، ولا يحدونه إذا رئي يستقيها أو وجدت [5] رائحتها منه، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه بخلاف ذلك، ولا يوجبون القود بالمثقل [6] ، ولا يفعلون بالقاتل كما فعل بالمقتول، بل يكون [7] الظالم قد قطع يدي المظلوم [8] ورجليه وبقر بطنه، فيكتفون بضرب [9] عنقه، ويقتلون الواحد من خيار المسلمين بقتل واحد كافر ذمي، ويسوون بين دية المهاجرين والأنصار وديات الكفار [10] من أهل الذمة، ويسقطون الحد عمن وطئ ذات محرمه كأمه وابنته عالما بالتحريم لمجرد [11] صورة العقد، كما يسقطون بعقد الاستئجار [12] على المنافع، ولا يجمعون بين
(1)
أ، ب، و: المقصود.

(2)
أ، ب: ويبطلون.

(3)
ب: بشرب ; ن، و: شرب.

(4)
م: البينة.

(5)
أ: بينة يستفها أو وجدت ; ب: بينة بشربها ووجدت. . ; ن، م: بينة لا يحدونه إذا رئي يسقها أو وجدت. .

(6)
أ: ولا يحبون القود بالقتل.

(7)
أ: بل يكن ; ب: كأن يكون.

(8)
أ، ب: الظالم قطع يد المظلوم.

(9)
أ، ب: فيقولون نضرب. .

(10) أ: بين دين المهاجرين والأنصار وديانة الكفار ; ب: بين دية المهاجرين والأنصار ودية الكفار.
(11) ب (فقط) : بمجرد.
(12) أ: كما يسقطون يعقد الإيجار ; ب: كما يسقطونه بعقد الإيجار.





الصلاتين إلا بعرفة ومزدلفة، ولا يستحبون التغليس بالفجر، ولا يستحبون القراءة خلف الإمام في صلاة السر، ولا يوجبون تبييت نية الصوم [1] على من علم أن غدا من رمضان، ولا يجوزون وقف المشاع ولا هبته ولا رهنه، ويحرمون الضب والضبع وغيرهما مما أحله [2] الله ورسوله، ويحللون المسكر [3] الذي حرمه الله ورسوله، * ولا يرون أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثليه [4] ، ويقولون: إن صلاة الفجر تبطل بطلوع الشمس، ولا يجيزون القرعة، ولا يأخذون بحديث المصراة، ولا بحديث المشتري إذا أفلس، ويقولون: إن الجمعة وغيرها تدرك بأقل من ركعة، ولا يجيزون القصر في مسيرة [5] يوم أو يومين، ويجيزون تأخير [بعض] الصلوات [6] عن وقتها * [7] .
وكذلك بعض أتباع فقهاء [8] الحديث لو قال بعضهم [9] : إنا نحن أتبع، إنما نتبع الحديث الصحيح [10] ، وأنتم تعلمون بالضعيف، فقال له الآخرون: نحن أعلم بالحديث الصحيح [منكم] [11] وأتبع له [منكم] [12]
(1)
أ: التبييت بنية الصوم ; ب: التبييت لنية الصوم ; ص: تبييت النية للصوم.

(2)
ن: أحلهما.

(3)
أ: ويحلون السكر ; ب، و: ويحلون المسكر.

(4)
أ، ب، ن، م: مثله، وهو خطأ.

(5)
ن، م: مدة

(6)
ن، م: تأخير الصلاة ; ص: تأخير بعض الصلاة.

(7)
(* - *) : ما بين النجمتين ساقط من (و) .

(8)
هـ: أتباع بعض فقهاء. .

(9)
أ، ب: أحدهم.

(10) أ، ب: إنا نحن إنما نتبع الصحيح.
(11) منكم: زيادة في (أ) ، (ب) .
(12) منكم: زيادة في (أ) ، (ب) .





ممن يروي عن الضعفاء ما يعتقد صحته، ويظن أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يثبت عنه ; كما يظن ثبوت كون النبي - صلى الله عليه وسلم - كان [1] في السفر أحيانا يتم الصلاة، أو أنه كان [2] يقنت بعد الركوع في الفجر حتى فارق الدنيا، أو أنه أحرم بالحج إحراما مطلقا: لم ينو تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا، أو أن مكة فتحت صلحا، وأن ما فعله عمر وعثمان وغيرهما من ترك قسمة العقار ينقض، وينقض حكم الخلفاء الراشدين والصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم في المفقود [3] ، ويحتج بحديث غير واحد من الضعفاء.
وأما نحن فقولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهجري، وأمثالهما ممن [4] يحسن الترمذي حديثه أو يصححه. وكان [5] الحديث في اصطلاح ما قبل الترمذي: إما صحيحا وإما ضعيفا، والضعيف نوعان: ضعيف متروك، وضعيف ليس بمتروك [6] ، فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح، فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح [7] الترمذي ; فسمع قول بعض الأئمة [8]
(1)
ن، م: أنه كان ; ر: أن كان.

(2)
ن، م، ص: وأنه كان. .

(3)
أ: المقصود، وهو تحريف.

(4)
ن، م: مما.

(5)
ن، م: وإن كان. .

(6)
ن (فقط) : غير متروك.

(7)
أ، ب: من لا يعرف إلا اصطلاح ; ن، م: من لم يعرف الاصطلاح.

(8)
ن: بعض قول الأئمة ; ص: قول بعض أئمة.






: الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي، وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع [1] للحديث الصحيح، وهو في ذلك من المتناقضين الذين [2] يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن لم يكن دونه.
وكذلك شيوخ الزهد إذا أراد الرجل أن يقدح في بعض الشيوخ ويعظم آخر، وأولئك [3] أولى بالتعظيم وأبعد عن القدح ; كمن يفضل أبا يزيد والشبلي وغيرهما، ممن يحكى عنه نوع من الشطح، على مثل الجنيد وسهل بن عبد الله التستري وغيرهما ممن هو أولى بالاستقامة وأعظم قدرا.
وذلك لأن هؤلاء من جهلهم يجعلون مجرد الدعوى العظيمة موجبة لتفضيل المدعي، ولا يعلمون أن تلك غايتها أن تكون من الخطأ المغفور، لا من السعي المشكور. وكل من لم يسلك سبيل العلم والعدل أصابه مثل هذا التناقض، ولكن الإنسان كما قال الله تعالى: {وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا - ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما} [سورة الأحزاب: 72، 73] فهو ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه.
(1)
ن، م: يتبع. .

(2)
و: التناقض الذي. .

(3)
أ، ب: وذلك و: بل وأولئك.






وأما قوله [1] : "إنها سألت: من تولى الخلافة؟ فقالوا: علي. فخرجت لقتاله على دم عثمان، فأي [2] ذنب كان لعلي في ذلك؟" .
فيقال له: أولا: قول القائل [3] : إن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليا بأنه قتل عثمان وقاتلوه على ذلك - كذب بين [4] ، بل إنما طلبوا القتلة الذين كانوا تحيزوا إلى علي، وهم يعلمون أن براءة علي من دم عثمان كبراءتهم وأعظم، لكن القتلة كانوا قد أووا إليه، فطلبوا قتل القتلة، ولكن كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلي، لأن القوم كانت لهم قبائل يذبون عنهم.
والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن [5] دفع السفهاء، فصار الأكابر [- رضي الله عنهم -] [6] عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} [سورة الأنفال: 25] . وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله.
وأيضا فقوله: "أي ذنب كان لعلي في قتله؟ [7]" .
تناقض منه ; فإنه يزعم أن عليا كان ممن [8] يستحل قتله [وقتاله] [9] ،
(1)
ن، م، ر، ص، هـ: وأما قول القائل.

(2)
أ، ب: وأي

(3)
عبارة "قول القائل" : ساقطة من (ر) ، (ص) ، (هـ)

(4)
بين: ساقطة من (ب) . وفي (أ) : تنز، وهو تحريف.

(5)
ن، و: عنها عن.

(6)
رضي الله عنهم: ساقطة من (ن) ، (م) .

(7)
في قتله: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: في قتاله.

(8)
ر، ص، هـ، ب، و: ممن كان. وسقطت "ممن" من (أ) .

(9)
وقتاله: ساقطة من (ن) ، (م) . وفي ص: وقاتله، وهو تحريف.






وممن ألب عليه وقام في ذلك، فإن عليا - رضي الله عنه - نسبه إلى قتل [1] عثمان كثير من شيعته ومن شيعة [2] عثمان، هؤلاء لبغضهم لعثمان وهؤلاء لبغضهم لعلي [3] ، وأما جماهير المسلمين [4] فيعلمون كذب الطائفتين على علي.
والرافضة تقول: إن عليا كان ممن يستحل قتل عثمان، بل وقتل أبي بكر وعمر، وترى أن الإعانة على قتله من الطاعات والقربات. فكيف يقول من هذا اعتقاده: أي ذنب كان لعلي على ذلك؟ وإنما يليق هذا التنزيه لعلي بأقوال أهل السنة، لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا.
وأما قوله: "وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك؟ وبأي وجه يلقون رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ من أن الواحد منا لو تحدث مع [5] امرأة غيره وأخرجها من منزلها وسافر بها [6] كان أشد الناس عداوة له" .
فيقال: هذا من تناقض الرافضة وجهلهم ; فإنهم يرمون عائشة
(1)
ن، م: نسبة إلى قول، وهو تحريف.

(2)
أ، ب: وشيعة.

(3)
أ، ب: هؤلاء لتعصبهم لعثمان وهؤلاء لتعصبهم لعلي ; ن، م، و، ر، هـ: هؤلاء لبغضهم لعثمان وهؤلاء لبغضهم له. والمثبت من (ص) .

(4)
أب: الإسلام.

(5)
مع: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: على.

(6)
ب (فقط) : أو أخرجها من منزلها أو سافر بها.






بالعظائم، ثم منهم من يرميها بالفاحشة التي برأها الله منها، وأنزل [1] القرآن في ذلك.
ثم إنهم لفرط جهلهم يدعون ذلك [2] في غيرها من نساء الأنبياء، فيزعمون [3] أن امرأة نوح كانت بغيا، وأن الابن الذي دعاه نوح لم يكن منه وإنما كان منها، وأن معنى قوله: {إنه عمل غير صالح} [سورة هود: 46] أن هذا الولد من عمل غير صالح. ومنهم من يقرأ: {ونادى نوح ابنه} [سورة هود: 42] يريدون: ابنها، ويحتجون بقوله: {إنه ليس من أهلك} [سورة هود: 46] ويتأولون قوله تعالى: {ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما} [سورة التحريم: 10] على أن امرأة نوح خانته في فراشه [4] ، وأنها كانت قحبة [5] .
وضاهوا في ذلك المنافقين والفاسقين أهل الإفك الذين رموا عائشة بالإفك والفاحشة ولم يتوبوا [6] ، وفيهم خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "«أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا، والله ما علمت عليه إلا خيرا»" [7] .
ومن المعلوم أنه من أعظم أنواع الأذى للإنسان أن يكذب على امرأته
(1)
ص: ونزل.

(2)
ذلك: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)
ن، م: فيدعون.

(4)
أ، ب: في الفراش.

(5)
أ: تحبه، ص، هـ، و، ن، م: تحته. والمثبت من (ر) ، (ب) .

(6)
أ، ب: ثم لم يتوبوا.

(7)
مضى هذا الحديث قبل صفحات.






رجل [1] ويقول إنها بغي ويجعل الزوج زوج قحبة [2] ، فإن هذا [3] من أعظم ما يشتم به الناس بعضهم بعضا، حتى إنهم [4] يقولون [في المبالغة] [5] : شتمه بالزاي والقاف [6] مبالغة في شتمه.
والرمي بالفاحشة - دون سائر المعاصي - جعل الله فيه حد القذف، لأن الأذى الذي يحصل به للمرمي لا يحصل مثله بغيره [7] ، فإنه لو رمي بالكفر أمكنه تكذيب الرامي بما يظهره من الإسلام، بخلاف الرمي بالفاحشة ; فإنه لا يمكنه تكذيب المفتري بما يضاد ذلك، فإن الفاحشة تخفى وتكتم مع تظاهر الإنسان بخلاف ذلك، والله تعالى قد ذم من يحب إشاعتها في المؤمنين [8] ، لما في إشاعتها من أذى الناس وظلمهم، ولما في ذلك من إغراء النفوس [بها] ، لما فيها [9] من التشبه والاقتداء، فإذا رأى الإنسان أن غيره فعلها تشبه به، ففي القذف بها من الظلم والفواحش ما ليس في القذف بغيرها، لأن النفوس تشتهيها، بخلاف الكفر والقتل، ولأن إظهار الكفر والقتل فيه التحذير للنفوس من
(1)
ن، م، و: ومن المعلوم أنه لا مناسبة في أذى الرجلين بين من يكذب على امرأة رجل. وفي (أ) ، (ب) : ومن المعلوم أن. في (أ) : على امرأة رجل.

(2)
أ، ب: فيقول إنها بغي ويجعل الزوج أنه زوج قحبة (في أ: تحبه)

(3)
ن، م، و: هذا.

(4)
إنهم: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)
في المبالغة: ساقطة من (ن) ، (م) .

(6)
أ، ب: شتمته بالزاي والقاف ; ص: بشتمه بالزاي والقاف ; م: شبهه بالزاي والقاف.

(7)
ن، م: لغيره.

(8)
ن: من المؤمنين ; م، هـ، و، ص، ر: عن المؤمنين.


(9)
ن: النفوس بما لها فيها. . .





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 45.84 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 45.21 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.37%)]