
03-03-2025, 10:08 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,340
الدولة :
|
|
رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان

المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ)
كتاب الصيام
261الى 267
(3)
وسبق بيان هذا كله مبسوطا في باب صلاة المسافر (وقوله) إسقاط فرض للسفر احتراز عن استقبال القبلة في صلاة النفل فإنه إسقاط لا فرض (وقوله) للسفر احتراز عمن عجز عن القيام فصلى قاعدا (قوله) يجهده بفتح الياء وضمها وسبق بيانه قريبا (أما) الأحكام ففيه مسائل (إحداها) لا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية بلا خلاف ولا في سفر آخر دون مسافة القصر بلا خلاف وقد سبق هذان في باب مسح الخف وفي باب صلاة المسافر فإن كان سفره دون مسافة القصر وليس
معصية فله الفطر في رمضان بالإجماع مع نص الكتاب والسنة قال الشافعي والأصحاب: له الصوم وله الفطر (وأما) أفضلهما فقال الشافعي والأصحاب: إن تضرر بالصوم فالفطر افضل والا فالصوم افضل وذكر الخراسانيون قولا شاذا ضعيفا مخرجا من القصر إن الفطر أفضل مطلقا والمذهب الأول والفرق أن في القصر تحصل الرخصة مع براءة الذمة وهنا إذا أفطر تبقى الذمة مشغولة ولأن في القصر خروجا من الخلاف وليس هنا خلاف يعتد به في إيجاب الفطر وقال المتولي لو لم يتضرر في الحال بالصوم لكن يخاف الضعف منه وكان سفر حج أو عمرة فالفطر أفضل (الثانية) إذا أفطر المسافر لزمه القضاء ولا فدية قال الله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام اخر) معناه وأراد الفطر فله الفطر وعليه عدة من أيام أخر (الثالثة) لو أصبح في أثناء سفره صائما ثم أراد أن يفطر في نهاره فله ذلك من غير عذر نص عليه الشافعي وقطع به جميع الأصحاب وفيه احتمال لمصنف ولإمام الحرمين أنه لا يجوز وحكاه الرافعي وجها وقد ذكر المصنف دليله وفرق صاحب الحاوي بين القصر والفطر بأن من دخل في الصلاة تامة التزم الإتمام فلم يجز له القصر لئلا يذهب ما التزمه لا إلى بدل وأما المسافر إذا صام ثم افطر فلا يترك الصوم الا إلى بدل وهو القضاء فجاز له ذلك مع دوام عذره وإذا قلنا بالنص وقول الأصحاب إن له الفطر ففي كراهته وجهان (اصحهما) لا يلزمه للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك (الرابعة) إذا سافر المقيم فهل له الفطر في ذلك اليوم له اربعة احوال (أن) يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر فله الفطر بلا خلاف (الثاني) أن لا يفارق العمران إلا بعد الفجر فمذهب الشافعي المعروف من نصوصه وبه قال مالك وأبو حنيفة ليس له الفطر في ذلك اليوم وقال المزني له الفطر وهو مذهب احمد واسحق وهو وجه ضعيف حكاه أصحابنا عن غير المزني من أصحابنا أيضا والمذهب الأول فعلى هذا لو جامع فيه لزمه الكفارة لأنه يوم من رمضان هو صائم فيه صوما لا يجوز فطره ودليل الجميع في الكتاب قال صاحب الحاوي وقيل إن المزني رجع عن هذا المنقول عنه وقال اضربوا على قولي قال وكان احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم "خرج عام"

الفتح من المدينة صائما حتى بلغ كراع الغميم "أفطر فظن أنه أفطر في نهاره وهذا الحديث في الصحيحين وكراع الغميم عند عسفان بينه وبين المدينة نحو سبعة أيام أو ثمانية فلم يفطر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خروجه والله أعلم (الثالث) أن ينوي الصيام في الليل ثم يسافر ولا يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده قال الصيمري والماوردي وصاحب البيان وغيرهم ليس له الفطر لأنه يشك في مبيح الفطر ولا يباح بالشك (الرابع) أن يسافر من بعد الفجر ولم يكن نوى الصيام فهذا ليس بصائم لا خلاله بالنية من الليل فعليه قضاؤه ويلزمه الإمساك هذا اليوم لأن حرمته قد ثبتت بطلوع الفجر وهو حاضر هكذا ذكره الصيمري والماوردي وصاحب البيان وهو ظاهر ويجئ فيه قول المزني والوجه الموافق له والله اعلم * قال المصنف رحمه الله"
* (فان قدم المسافر وهو مفطر أو برأ المريض وهو مفطر استحب لهما امساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يجب ذلك لانهما أفطرا بعذر ولا يأكلان عند من لا يعرف عذرهما لخوف التهمة والعقوبة وان قدم المسافر وهو صائم أو برأ المريض وهو صائم فهل لهما أن يفطرا فيه وجهان (قال) أبو علي بن أبي هريرة يجوز لهما الافطار لانه ابيح لهما الفطر من أول النهار ظاهرا وباطنا فجاز لهما الافطار في في بقية النهار كما لو دام السفر والمرض (وقال) أبو اسحق لا يجوز لهما الاقطار لانه زال سبب الرخصة قبل الترخص فلم يجز الترخص كما لو قدم المسافر وهو في الصلاة فانه لا يجوز له القصر
* {الشرح} فيه مسائل (احداها) قدم المسافر أو برأ المريض وهما مفطران يستحب إمساك بقية يومه ولا يجب عندنا وأوجبه أبي حنيفة

* دليلنا أنهما أفطرا بعذر (الثانية) يستحب إذا أكلا أن لا يأكلا عند من يجهل عذرهما للعلة المذكورة (الثالثة) إذا قدم المسافر وهو صائم هل له الفطر فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما
(أحدهما)
نعم وبه قال ابن أبي هريرة ونقله الماوردي عن نصه في حرملة (وأصحهما) عند القاضي أبي الطيب وجمهور الأصحاب لا يجوز وهو قول ابى اسحق وهكذا الحكم لو نوى المسافر الإقامة في بلد بحيث تنقطع رخصه ولو برأ المريض وهو صائم فطريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وآخرون فيه الوجهان كالمسافر (اصحهما) يحرم الفطر (والثاني) يجوز (والطريق الثاني) وبه قطع الفوراني وجماعة من الخراسانيين يحرم الفطر وجها واحدا
(الرابعة) لو قدم المسافر ولم يكن نوى من الليل صوما ولا أكل في نهاره قبل قدومه فطريقان (أصحهما) وبه قطع القاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي والماوردي وآخرون ونقله الماوردي عن نصه في الأم له الأكل لأنه مفطر لعدم النية من الليل فجاز له الأكل كالمفطر بالأكل (والثاني) حكاه الفوراني وغيره من الخراسانيين في وجوب الإمساك وجهان (الصحيح) لا يلزمه (والثاني) يلزمه حرمة لليوم
* {فرع} لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما في رمضان غيره من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع فإن صام شيئا من ذلك لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نوى ولا غيره
* هذا هذهبنا وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء
* وقال أبو حنيفة في المريض كقولنا وقال في المسافر يصح ما نوى

* دليلنا القياس على المريض
* {فرع} إذا قدم المسافر في أثناء نهار وهو مفطر فوجد امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أو نفاس أو برأت من مرض وهي مفطرة فله وطؤها ولا كفارة عليه عندنا بلا خلاف وقال الأوزاعي: لا يجوز وطؤها
* دليلنا أنهما مفطران فأشبه المسافرين والمريضين
* {فرع} إذا دخل على الإنسان شهر رمضان وهو مقيم جاز له أن يسافر ويفطر
* هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا عن أبي مخلد التابعي أنه لا يسافر فإن سافر لزمه الصوم وحرم الفطر وعن عبيدة السلماني بفتح العين وسويد بن غفلة بفتح الغين المعجمة والفاء التابعين انه يلزمه الصوم بقية الشهر ولا يمتنع السفر لقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) دليلنا قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وفي الصحيحين "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" خرج في غزوة الفتح في رمضان مسافرا وأفطر "والآية التي احتجوا بها محمولة على من شهد كل الشهر في البلد وهو حقيقة الكلام فإن شهد بعضه لزمه صوم ما شهد منه في البلد ولابد من هذا التفسير للجمع بين الأدلة"
* {فرع} في مذاهب العلماء في السفر المجوز للفطر
* ذكرنا أن مذهبنا أنه ثمانية وأربعون ميلا
بالهاشمي وهذه المراحل مرحلتان قاصدتان وبهذا قال مالك وأحمد
* وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة أيام كما قال في القصر وقال قوم يجوز في كل سفر وإن قصر وسبقت هذه المذاهب بأدلتها في صلاة المسافر *

{فرع} في مذاهبهم في جواز الصوم والفطر
* مذهبنا جوازهما وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال العبدرى هو قول العلماء قالت الشيعة لا يصح وعليه القضاء واختلف أصحاب داود الظاهري فقال بعضهم يصح صومه وقال بعضهم لا يصح وقال ابن المنذر "كان ابن عمر وسعيد ابن جبير يكرهان صوم المسافر" قال وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال "إن صام قضاه" قال وروي عن ابن عباس قال "لا يجزئه الصيام" وعن عبد الرحمن ابن عوف قال "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" وحكى أصحابنا بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وأهل الظاهر والشيعة
* واحتج هؤلاء بحديث جابر رضي الله عنه قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال ماهذا قالوا صائم فقال ليس البر الصوم في السفر" رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم "ليس البر أن تصوموا في السفر" وعن جابر أيضا "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة" رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال "كنا مع رسول صلى الله عليه وسلم في سفر أكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يقي الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الا بينة وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر" رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال "رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتي معصية" رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن خزيمة في صحيحه

* واحتج أصحابنا بحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر قال "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" رواه البخاري ومسلم وعن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال يارسول أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" رواه مسلم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة" رواه البخاري ومسلم وعن أنس رضي الله عنه قال "كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم" رواه البخاري ومسلم
وعن أبي سعيد الخدري وجابر رضي الله عنهما قالا "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض" رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال "كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن" رواه مسلم وعن أبي سعيد أيضا قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا" رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال "سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة فكان ابن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر" رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عائشة" رواه الدارقطني وقال إسناده حسن وقد سبق بيانه في صلاة المسافر وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة سوى ما ذكرته (وأما) الاحاديث التى احتجوا بها المخالفون فمحمولة على من يتضرر بالصوم وفى بعضها التصريح بذلك ولابد من هذا التأويل ليجمع بين الأحاديث (وأما) المنقول عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" فقال البيهقي هو موقوف منقطع وروي مرفوعا وإسناده ضعيف والله أعلم
* {فرع} في مذاهبهم فيمن أطاق الصوم في السفر بلا ضرر هل الافضل صومه في رمضان أم فطره
* قد ذكرنا مذهبنا أن صومه أفضل وبه قال حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن العاص رضي الله عنهم وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن جبير والنخعي والفضيل بن عياض ومالك وأبو حنيفة والثوري وعبد الله بن المبارك وأبو ثور وآخرون وقال ابن عباس وابن عمرو ابن المسيب والشعبى والاوزاعي وأحمد واسحق وعبد الملك بن الماجشون
المالكي: الفطر أفضل وقال آخرون هما سواء وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة الأفضل منهما هو الأيسر والأسهل

عليه قال ابن المنذر وبه أقول
* واحتج لمن رجح الفطر بالأحاديث السابقة كقوله صلى الله عليه وسلم "ليس من البر الصوم في السفر" وقوله صلى الله عليه وسلم في الصائمين "أولئك العصاة" وحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كرع الكديد وهو بفتح الكاف ثم أفطر قال وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الا حدث فالأحدث من أمره" رواه البخاري ومسلم وحديث حمزة بن عمرو السابق "هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" واحتج أصحابنا بحديث أبي الدرداء السابق في صيام النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن زواحة وبحديث أبي سعيد السابق "كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر" إلى آخره وهذان الحديثان هما المعتمد في المسألة وكذا حديث عائشة "قصرت وأتممت" في صيام النبي إلى آخره (وأما) الحديث المروي عن سلمة بن المحبق بكسر الباء وفتحها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من كان في سفر على حمولة يأوي إلى شبع فليصم حيث أدركه رمضان" (فهو) حديث ضعيف رواه البيهقي وضعفه ونقل عن البخاري تضعيفه وانه ليس بشئ وكذا الحديث المرفوع عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم "إن أفطرت فهو رخصة وإن صمت فهو أفضل" حديث منكر قاله البيهقي وإنما هو موقوف على أنس (والجواب) عن الأحاديث التي احتج بها القائلون
بفضل الفطر أنها محمولة على من يتضرر بالصوم وفي بعضها التصريح بذلك كما سبق ولابد من هذا التأويل ليجمع بين الأحاديث والله أعلم *
* قال المصنف رحمه الله

* {فان خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة لانهما أفطرتا للخوف على أنفسهما فوجب عليهما القضاء دون الكفارة كالمريض وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء بدلا عن الصوم وفى الكفارة ثلاثة أوجه (قال) في الام يجب عن كل يوم مد من الطعام وهو الصحيح لقوله تعالي (وعلي الذين يطيقونه فدية) قال ابن عباس نسخت هذه الآية وبقيت للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا (والثاني) ان الكفارة مستحبة غير واجبة وهو قول المزني لانه افطار بعذر فلم تجب فيه الكفارة كافطار المريض (والثالث) يجب علي المرضع دون الحامل لان الحامل أفطرت لمعنى فيها فهى كالمريض والمرضع أفطرت لمنفصل عنها فوجب عليها الكفارة والله أعلم}
* {الشرح} هذا المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود بإسناد حسن عنه قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض وهذا كله لا خلاف فيه وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف صرح به الدارمي والسرخسي وغيرهما وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف وفي الفدية هذه الأقوال التي ذكرها المصنف (أصحها) باتفاق الأصحاب وجوبها كما صححه المصنف وهو المنصوص في الأم والمختصر وغيرهما قال صاحب الحاوى: هو نصه في القديم والجديد ونقله الربيع والمزني قال هو وغيره ونص في البويطي على وجوب الفدية على المرضع دون الحامل فحصل في الحامل قولان ونقل أبو علي الطبري في الإفصاح أن الشافعي نص في موضع آخر على أن الفدية ليست يواجبة على واحدة منهما بل هي مستحبة وجعل الماوردي والسرخسي وآخرون هذا الثالث مخرجا من نص البويطي في الحامل قال الماوردي: ومنهم من أنكر هذا الثالث وكذا قاله غيره واقتصر البغوي والجرجاني

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|