مفسدات الصوم[2]
د. حسام العيسوي سنيد
نبدأ الحديث في هذا الدرس بهذه الأسئلة المتعلقة بمفسدات الصوم، وأهم هذه الأسئلة:
1- هل القيء يبطل الصيام؟
القيء لا يُبطل الصيام؛ إذا كان المسلم مغلوبًا عليه؛ قال (صلى الله عليه وسلم): "من ذرَعه القيء وهو صائمٌ، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقضِ"[1]،[2].
2- هل على المسافر صوم؟
أ- السفر المقصود: هو ما بلغ مسافة القصر (80- 90 كيلو متر)، هنا يجوز للصائم أن يفطر.
ب- مع الجواز للفطر، فإن الأفضل أن يصوم إذا:
• إذا خاف على نفسه التشاغل عن أداء الصوم بعد ذلك.
• من كانت حرفته السفر.
• إذا كان مقيمًا في بلد أثناء السفر؛ إلا إذا قام بأعمال تجهده وتشق عليه.
ج- والأفضل أن يفطر في السفر إذا:
• حصلت مشقة بسبب شدة الحر.
• يكون المسافر في جماعة تحتاج إلى خدمة.
• أن يكون في الإفطار تعليم للسنة.
• أن يكون في حالة جهاد مع العدو.
• أن يكون بصحبة قوم أخذوا بالرخصة جميعًا.
د- هناك آيات وأحاديث تدل على ما قلناه، وأهمها:
قال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّة مِنْ أَيَامٍ أُخَر ﴾[البقرة: 184]؛ وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه وَمَنْ كَانَ مَريْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَر ﴾ [البقرة: 185]، وعن عائشة (رضي الله عنها) أن حمزة بن عمر الأسلمي قال للنبي (صلى الله عليه وسلم): أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال (صلى الله عليه وسلم): "إن شئت فصُم، وإن شئت فأفطِر"[3].
[1] أخرجه أبو داود وابن ماجه.
[2] هذا الحديث وإن كان فيه مقال؛ لكنه تقوَّى بالآثار، كقول ابن عمر (رضي الله عنهما) موقوفًا: "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء"، وهذه الآثار تدل على أن القيء إذا غلب المسلم فلا يبطل الصيام، أما إذا تعمَّده فهو باطلٌ غير صحيح.
[3] أخرجه البخاري.