
07-03-2025, 10:59 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 156,719
الدولة :
|
|
رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان

المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ)
كتاب الصيام
289الى 295
(7)
{الشرح} حديث "إنما الأعمال بالنيات" رواه البخاري ومسلم من رواية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وسبق بيانه واضحا في باب نية الوضوء وحديث حفصة رضي الله عنها رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد كثيرة الاختلاف وروي مرفوعا كما ذكره المصنف وموقوفا من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن أخته حفصة وإسناده صحيح في كثير من الطرق فيعتمد عليه ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفا أو موقوفا فإن الثقة الواصل له مرفوعا معه زيادة علم فيجب قبولها كما سبق تقريره مرات وأكثر الحفاظ رواية لطرقه المختلفة النسائي ثم البيهقي وذكره النسائي في طرق كثيرة موقوفا علي حفصة وفى بعضها موقوفا عن عبد الله بن عمر وفي بعضها عن عائشة وحفصة موقوفا عليهما وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا
من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح وقال البيهقي هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات وقال الدارقطني رفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء ورواه البيهقي من رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له" قال البيهقي قال الدارقطني إسناده كلهم ثقات (قلت) والحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة والله تعالى أعلم

* وفي بعض الروايات "يبيت الصيام من الليل" وفي بعضها يجمع ويجمع بالتخفيف والتشديد وكله بمعنى والله تعالى أعلم (وأما) قول المصنف ولأنه عبادة محضة فاحتراز من العدة والكتابة وقضاء الدين ونحوها (أما) أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب إلا بالنية وهذا لا خلاف فيه عندنا فلا يصح صوم في حال من الأحوال إلا بنية لما ذكره المصنف ومحل النية القلب ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف ولا يكفي عن نية القلب بلا خلاف ولكن يستحب التلفظ مع القلب كما سبق في الوضوء والصلاة (الثانية) تجب النية كل يوم سواء رمضان وغيره وهذا لا خلاف فيه عندنا فلو نوى في أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله لم تصح هذه النية لغير اليوم الأول لما ذكره المصنف وهل تصح لليوم الأول فيه خلاف والمذهب صحتها له وبه قطع أبو الفضل بن عبدان وغيره وتردد فيه الشيخ أبو محمد الجويني من حيث إن النية قد فسد بعضها (الثالثة) تبييت النية شرط في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب فلا يصح صوم رمضان ولا القضاء ولا الكفارة ولا صوم
فدية الحج غيرها من الصوم الواجب بنية من النهار بلا خلاف وفي صوم النذر طريقان (المذهب) وبه قطع الجمهور وهو المنصوص في المختصر لا يصح بنية من النهار (والثاني) فيه وجهان بناء علي أنه يسلك به في الصفات مسلك واجب الشرع أم جائزه ومندوبه (إن قلنا) كواجب لم يصح بنية النهار وإلا فيصح كالنفل وممن حكى هذا الطريق المتولي
هنا والغزالي وجماعات من الخراسانيين في كتاب النذور والمذهب يفرق بين هذه المسألة وباقي مسائل الخلاف في النذر هل يسلك به مسلك الواجب أم المندوب بأن الحديث هنا عام في اشتراط تبييت النية للصوم خص منه النفل بدليل وبقي النذر على العموم والله أعلم

* قال أصحابنا فلو نوى قبيل غروب الشمس بلحظة أو عقب طلوع الفجر بلحظة لم يصح بلا خلاف ولو نوى مع الفجر فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) عند المصنف وسائر المصنفين أنه لا يجوز وهو قول أكثر أصحابنا المتقدمين كما ذكره المصنف وقطع به الماوردي والمحاملي في كتبه وآخرون والمعتمد في دليله ما ذكره المصنف (وأما) ما ذكره صاحب الشامل حيث ذكر هذا ثم قال ولأن من أصحابنا من أوجب إمساك جزء من الليل ليكمل له الصوم جميع النهار فوجب تقديم النية ليستوعبه (فغلط) لأن الصوم لا يجب فيه إمساك جزء من الليل لقوله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) وإنما يجب إمساك جزء من الليل بعد غروب الشمس ليتحقق كمال النهار والله أعلم
* {فرع} لو نوى بعد الفجر وقبل الزوال في غير رمضان صوم قضاء أو نذر لم ينعقد لما نواه وفي انعقاده نفلا وجهان حكاهما المتولي قال وهما مبنيان على القولين فيمن صلى الظهر قبل الزوال
* {فرع} لا يصح صوم الصبي المميز في رمضان إلا بنية من الليل ولهذا قلنا في المسألة الثالثة تبييت النية شرط في صوم رمضان وغيره من الواجب وكذا قال المصنف لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل وتقديره لا يصح صوم رمضان من أحد إلا بنية من الليل ولا يصح الواجب إلا بنية من الليل (الرابعة) تصح النية في جميع الليل مابين غروب الشمس وطلوع الفجر قال المتولي وغيره فلو نوى الصوم في صلاة المغرب صحت نيته هذا هو المذهب وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين وجماعات من المصنفين وفيه وجه أنه لا تصح النية إلا في النصف الثاني من الليل
حكاه المصنف والأصحاب ولم يبين الجمهور قائله وبينه السرخسي في الأمالي فقال هو أبو الطيب بن
سلمة واتفق أصحابنا على تغليطه فيه (وأما) قول المصنف فإذا قلنا بهذا فهل تجوز النية في جميع الليل فيه وجهان فعبارة مشكلة لأنها توهم اختصاص الخلاف بما إذا قلنا لا تجوز النية مع الفجر ولم يقل هذا أحد من أصحابنا بل الخلاف المذكور في اشتراط النية في النصف الثاني جار سواء جوزنا النية مع الفجر أم لا لأن من جوزها مع الفجر لا يمنع صحتها قبله وهذا لا خلاف فيه فلابد من تأويل كلام المصنف والله تعالى أعلم
* (وأما) قياس ابن سلمة على أذان الصبح والدفع من المزدلفة فقياس عجيب وأي علة تجعهما ولو جمعتهما علة فالفرق ظاهر لأن اختصاص الأذان والدفع بالنصف الثاني لا حرج فيه بخلاف النية فقد يستغرق كثير من الناس النصف الثاني بالنوم فيؤدي إلى تفويت الصوم وهذا حرج شديد لا أصل له والله تعالي أعلم
* (الخامسة) إذا نوى بالليل الصوم ثم أكل أو شرب أو جامع أو أتى بغير ذلك من منافيات الصوم لم تبطل نيته وهكذا لو نوى ونام ثم انتبه قبل الفجر لم تبطل نيته ولا يلزمه تجديدها هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب إلا ما حكاه المصنف وكثيرون بل الاكثرون عن ابن اسحق المروزي أنه قال تبطل نيته بالأكل والجماع وغيرهما من المنافيات ويجب تجديدها فإن لم يجددها في الليل لم يصح صومه قال وكذا لو نوى ونام ثم انتبه قبل الفجر لزمه تجديدها فإن لم يجددها لم يصح صومه ولو استمر نومه إلى الفجر لم يضره وصح صومه وهذا المحكي عن ابى اسحق غلط باتفاق الأصحاب لما ذكره المصنف قال المصنف وآخرون وقيل أن أبا اسحق رجع عنه وقال ابن الصباغ وآخرون هذا النقل لا يصح عن ابي اسحق وقال إمام الحرمين رجع أبو اسحق عن هذا عام حج وأشهد على نفسه وقال القاضي أبو الطيب في المجرد هذا الذى قاله أبو إسحق غلط قال وحكى أن أبا سعيد الإصطخري لما بلغه قول ابي اسحق هذا قال هذا خلاف إجماع المسلمين قال ويستتاب أبو إسحق هذا وقال الدارمي حكى ابن القطان عن ابى بكر الحزنى أنه حكى للاصطخري قول ابي اسحق هذا فقال خرق الاجماع حكاه الحزني لابي اسحق بحضرة ابن القطان فلم يتكلم أبو اسحق قال فلعله رجع فحصل أن الصواب أن النية لا تبطل بشئ من هذا قال إمام الحرمين وفي كلام العراقيين تردد في أن الغفلة هل تنزل منزلة النوم يعني أنه إذا تذكر بعدها يجب تجديد النية على الوجه المنسوب إلى ابى اسحق قال والمذهب اطراح كل هذا والله أعلم

* قال المصنف رحمه الله
* {وأما صوم التطوع فانه يجوز بنية قبل الزوال وقال المزني لا يجوز الا بنية من الليل كالفرض والدليل علي جوازه ماروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أصبح اليوم عندكم شئ تطعمون فقالت لا فقال انى إذا صائم" ويخالف الفرض لان النفل أخف من الفرض والدليل عليه انه يجوز ترك الصيام واستقبال القبلة في النفل مع القدرة ولا يجوز في الفرض وهل يجوز بنية بعد الزوال فيه قولان (روى) حرملة انه يجوز لانه جزء من النهار فجازت نية النفل فيه كالنصف لاول (وقال) في القديم والجديد لا يجوز لان النية لم تصحب معظم العبادة فأشبه إذا نوى مع غروب الشمس ويخالف النصف الاول فان النية هناك صحبت معظم العبادة ومعظم الشئ يجوز أن يقوم مقام كل الشئ ولهذا لو ادرك معظم الركعة مع الامام جعل مدركا للركعة ولو ادرك دون المعظم لم يجعل مدركا لها فان صام المتطوع بنية من النهار فهل يكون صائما من أول النهار أم من وقت النية فيه وجهان (قال) أبو اسحق يكون صائما من وقت النية لان ما قبل النية لم يوجد فيه قصد القربة فلم يجعل صائما فيه (وقال) اكثر اصحابنا انه صائم من اول النهار لانه لو كان صائما من وقت النية لم يضره الاكل قبلها}
* {الشرح} حديث عائشة رضي الله عنها صحيح رواه مسلم ولفظه قالت "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شئ فقلت يارسول الله ما عندنا شئ قال فإني صائم" هذا لفظ مسلم وفي رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم إذا اصوم (وقوله) صلى الله عليه وسلم "إذا أصوم" معناه أبتدئ نية الصيام هذا مقتضاه وسأذكر باقي الأحاديث الواردة بمعناه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى (أما) الأحكام فقال الشافعي والأصحاب يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وشذ عن الأصحاب المزني وأبو يحيى البلخي فقالا لا يصح إلا بنية من الليل وهذا شاذ ضعيف ودليل المذهب والوجه في الكتاب وهل تصح بنية بعد الزوال فيه قولان (أصحهما) باتفاق الأصحاب وهو نصه في معظم كتبه الجديدة وفي القديم لا يصح ونص في كتابين من الجديد على صحته نص عليه في حرملة
وفي كتاب اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما وهو من جملة كتب الأم قال أصحابنا وعلى هذا يصح في جميع ساعات النهار وفي آخر ساعة لكن يشترط أن لا يتصل غروب الشمس بالنية بل يبقى بينهما زمن ولو أدنى لحظة صرح به البندنيجي وغيره ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده

وصححناه فهل هو صائم من وقت النية فقط ولا يحسب له ثواب ما قبله أم من طلوع الفجر ويثاب من طلوع الفجر فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) عند الأصحاب من طلوع الفجر ونقله المصنف والجمهور عن أكثر أصحابنا المتقدمين قال الماوردي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والمتولي الوجه القائل يثاب من حين النية هو قول ابى اسحق المروزي واتفقوا على تضعيفه قال الماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد هو غلط لأن الصوم لا يتبعض قالوا وقوله لأنه لم يقصد العبادة قبل النية لا أثر له فقد يدرك بعض العبادة ويثاب كالمسبوق يدرك الإمام راكعا فيحصل له ثواب جميع الركعة باتفاق الاصحاب وبهذا ردوا على ابى اسحق والله أعلم
* وقد سبق في باب نية الوضوء الفرق بين هذه المسألة ومن نوى الوضوء عند غسل الوجه ولم ينو قبله فانه لا يثاب على المضمضة والاستنشاق وغسل الكفين لأن الوضوء ينفصل بعضه عن بعض ولو حذفت هذه المذكورات منه صح بخلاف الصوم والله أعلم قال أصحابنا (فإن قلنا) يثاب من طلوع الفجر اشترطت جميع شروط الصوم من أول النهار فإن كان أكل أو جامع أو فعل غير ذلك من المنافيات لم يصح صومه (وإن قلنا) يثاب من أول النية ففي اشتراط خلو أول النهار عن الاكل والجماع وغيرها وجهان مشهوران في الطريقتين (أصحهما) الاشتراط وبه قطع المصنف وآخرون وهو المنصوص
(والثاني)
لا يشترط فلو كان أكل أو جامع أو فعل غير ذلك من المنافيات ثم نوى صح صومه ويثاب من حين النية وهذا الوجه محكي عن أبي العباس بن سريج ومحمد بن جرير الطبري والشيخ أبي زيد المروزي وحكاه أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في المجرد وجها مخرجا قالا والمخرج له هو محمد بن جرير الطبري وحكاه المتولي عن جماعة من الصحابة أبي طلحة وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم وما أظنه صحيحا عنهم (فان قلنا) بالذهب أن الإمساك من أول النهار شرط فلو كان أول النهار

كافرا أو مجنونا أو حائضا ثم زال ذلك في أثناء النهار ونوى صوم التطوع ففي صحته وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين (أصحهما) لا يصح صومه لأنه لم يكن أهلا للصوم والله تعالى أعلم قال الشيخ أبو محمد الجويني: في السلسلة الوجهان في وقت ثواب الصائم هنا مبنيان على القولين فيمن نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم ضحوة وهو صائم هل يجزئه عن نذره إن قلنا يجزئه حصل له الثواب هنا من طلوع الفجر وإلا فمن وقت النية والله تعالى أعلم *
قال المصنف رحمه الله تعالى
*
{ولا يصح صوم رمضان الا بتعيين النية وهو ان ينوى انه صائم من رمضان لانه قربة مضافة إلى وقتها فوجب تعيين الوقت في نيتها كصلاة الظهر والعصر وهل يفتقر إلى نية الفرض فيه وجهان (قال) أبو إسحاق يلزمه ان ينوى صوم فرض رمضان لان صوم رمضان قد يكون نفلا في حق الصبى فافتقر إلى إلى نية الفرض ليتميز عن صوم الصبى (وقال) أبو علي بن أبي هريرة لا يفتقر الي ذلك لان رمضان في حق البالغ لا يكون الا فرضا فلا يفتقر إلى تعيين الفرض فان نوى في ليلة الثلاثين من شعبان فقال ان كان غدا من رمضان فانا صائم عن رمضان أو عن تطوع فكان من رمضان لم يصح لعلتين (احداهما) انه لم يخلص النية لرمضان (والثانية) ان الاصل انه من شعبان فلا تصح نية رمضان ولو قال ان كان غدا من رمضان فانا صائم عن رمضان وان لم يكن من رمضان فانا صائم عن تطوع لم يصح لعلة واحدة وهو أن الاصل أنه من شعبان فلا تصح نية الفرض فان قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان فانا صاثم عن رمضان أو مفطر فكان من رمضان لم يصح صومه لانه يخلص النية للصوم وان قال ان كان غدا من رمضان فانا صائم عن رمضان وان لم يكن من رمضان فانا مفطر فكان من رمضان صح صومه لانه اخلص النية للفرض وبني على أصل لان الاصل انه من رمضان}
* {الشرح} قوله قربة مضافة إلى وقتها احتراز من الكفارة فإنه لا يشترط فيها تعيينها عن قتل أو ظهار أو غيرهما (أما) الأحكام ففيه مسائل (إحداها) قال الشافعي والأصحاب لا يصح صوم رمضان ولا قضاء ولا كفارة ولا نذر ولا فدية حج ولا غير ذلك من الصيام الواحب إلا بتعيين النية لقوله صلى الله عليه وسلم "وإنما لكل"

امرئ ما نوى "فهذا ظاهر في اشتراط التعيبن لأن أصل النية فهم اشتراطه من أول الحديث" إنما الأعمال بالنيات "واستدل الأصحاب بالقياس الذي ذكره المصنف وهذا الذي ذكرناه من اشتراط تعيين النية هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب في جميع الطرق إلا المتولي فحكى عن أبي عبد الله الحليمي من أصحابنا وجها أن صوم رمضان يصح بنية مطلقة وهذا الوجه شاذ مردود (الثانية) صفة النية الكاملة المجزئة بلا خلاف أن يقصد بقلبه صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى فأما الصوم فلا بد منه وكذا رمضان لا بد من تعيينه إلا وجه الحليمي السابق في المسألة قبلها (وأما) الاداء والفرضية ففيهما الخلاف السابق في الصلاة وقد سبق موضحا بدليله لكن الأصح هنا وهناك أن الاداء لا يشترط (وأما) الفرضية فاختلفوا في الأصح هناك وهنا فالأصح عند الاكثرين هناك"
الاشتراط والأصح هنا أيضا عند البغوي الاشتراط والأصح هنا عند البندنيجي وصاحب الشامل والأكثرين عدم الاشتراط والفرق أن صوم رمضان من البالغ لا يكون إلا فرضا وصلاة الظهر من البالغ قد تكون نفلا في حق من صلاها ثانيا في جماعة وهذا هو الأصح (وأما) الإضافة إلى الله تعالى فقد سبق في باب نية الوضوء أن فيها وجهين في جميع العبادات ذكرهما الخراسانيون (أصحهما) لا تجب وبه قطع العراقيون (وأما) لتقييد بهذه السنة فليس بشرط على المذهب وهو المنصوص وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وآخرون من غيرهم وحكى إمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين وجها في اشتراطه وغلطوا قائله وحكى البغوي وجها في اشتراط فرض هذا الشهر وهو بمعني فرض هذا السنة وهو ايضا غلط والله تعالى أعلم

* {فرع} قال أصحابنا الخراسانيون وغيرهم إذا نوى يوما وأخطأ في وصفه لا يضره (مثاله) نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد وهو يعتقده يوم الاثنين أو نوى صوم غد من رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه بخلاف ما لو نوى ليلة الاثنين صوم يوم الثلاثاء أو نوى وهو في سنة أربع صوم رمضان سنة ثلاث فإنه لا يصح بلا خلاف لأنه لم يعين الوقت وممن ذكر هذا الفرع كما ذكرته من العراقيين القاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي لكن قال الدارمي لو نوى
صوم غد يوم الأحد وهو غيره فوجهان وذكر صاحب الشامل ما قدمناه عن القاضي أبي الطيلب وغيره ثم قال وعندي أنه يجزئه في جميع هذه الصور ولا فرق بينها
* {فرع} قال الرافعي اشتراط الغد في كلام الاصحاب في تفسير التعيبن قال وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت
* {فرع} حكم التعيبن في صوم القضاء والكفارة كما ذكرنا في صوم رمضان ولا يشترط تعيين سبب الكفارة لكن لو عين وأخطأ لم يجزئه وسيأتي في الكفارات إن شاء الله تعالى إيضاحه وسبقت الاشارة الي شئ منه في باب صفة الأئمة (وأما) صوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة هكذا أطلقه الأصحاب وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال ونحوها كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة (الثالثة) قال أصحبنا ينبغي أن تكون النية جازمة فلو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غدا إن كان من رمضان فله حالان
(أحدهما)
أن لا يعتقد كونه من رمضان فإن ردد نيته فقال أصوم غدا من رمضان ان كان

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|