عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 08-03-2025, 10:31 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,340
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

296الى 302

(8)



منه وإلا فأنا مفطر أو متطوع لم يجزئه عن رمضان إذا بان منه لأنه صام شاكا ولم يكن على أصل يستصحبه ولا ظن يعتمده وقال المزني يجزئه عن رمضان ولو قال أصوم غدا عن رمضان أو تطوعا لم يجزئه بلا خلاف ولو لم يردد نيته بل جزم بالصوم عن رمضان لم يصح وإن صادف رمضان لما ذكره المصنف من أن الأصل عدم رمضان ولانه إذا لم يعتقده من رمضان لم يتأت منه الجزم به وإنما يحصل حديث نفس لا اعتبار به وحكى إمام الحرمين وغيره وجها عن صاحب التقريب أنه يجزئه عن رمضان والصواب الأول وبه قطع الجمهور (أما) إذا كان في آخر رمضان فقال ليلة الثلاثين منه أصوم غدا إن كان من رمضان أو أتطوع أو قال أصوم أو أفطر وصادف رمضان فلا يجزئه لأنه لم يجزم وان قال اصوم غدا عن رمضان إن كان منه وإلا فأنا مفطر فكان منه أجزأه لأن الأصل بقاء رمضان فأجزأه استصحابا للاصل (الحال الثاني) أن يعتد كونه من رمضان فإن لم يستند اعتقاده إلى ما يثير ظنا فلا اعتبار به وحكمه ما سبق في الحال الأول وإن
استند إليه فقد قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر لو عقد رجل على أن غدا من رمضان في يوم الشك ثم بان أنه من رمضان أجزأه هذا نصه قال أصحابنا إن استند إلى ما يحصل ظنا بأن اعتمد قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوي رشد ونوى صوم رمضان فبان منه اجزأه بلا خلاف هكذا نقله الرافعي عن الأصحاب وصرح به البغوي والمتولي ولكن لم يذكر الصبيان وصرح به كله آخرون منهم إمام الحرمين في النهاية فصرح بالصبيان ذوي الرشد قال الجرجاني في التحرير لو نوى الصوم برؤية من تسكن نفسه إليه من امرأة أو عبد أو فاسق أو مراهق وكان من رمضان أجزأه ولم يذكر فيه خلافا وممن صرح باعتماد الصبي المراهق وصحة الصوم بناء على قوله المحاملي في المجموع فإن قال في نيته والحالة هذه أصوم عن رمضان فإن لم يكن منه فهو تطوع قال إمام الحرمين وغيره فظاهر النص أنه لا يصح وإن بان أنه من رمضان لأنه متردد قال الإمام وذكر طوائف من الأصحاب وجها آخر أنه يصح لاستناده إلى أصل قال الإمام وهذا موافق لمذهب المزني ورأى الإمام طرد الخلاف وإن جزم قال لأنه لا يتصور الجزم والحالة هذه لأنه لا موجب له وإنما الحاصل له حديث نفس وإن سماه جزما قالوا ويدخل في قسم استناد الاعتقاد إلى ما يثير ظنا الصوم مستندا إلى دلالة الحساب بمنازل القمر حيث جوزناه كما سبق قال أصحابنا ومن ذلك إذا حكم الحاكم بثبوت رمضان بعدلين أو بعدل إذا جوزناه فيجب الصوم ويجزئ إذا بان من رمضان بلا خلاف ولا يضر ما قد يبقى من الارتياب في بعض الأوقات لحصول الاستناد إلى ظن معتمد قال

أصحابنا ومن ذلك الأسير والمحبوس في مطمورة إذا اشتبهت عليه الشهور وقد سبق بيانه مبسوطا والله تعالى أعلم
* ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان أصوم غدا نفلا إن كان من شعبان وإلا فمن رمضان ولم يكن أمارة ولا غيرها فصادف شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاء شعبان صرح به المتولي وغيره وإن صادف رمضان فقد ذكرنا أنه لا يصح فرضا ولا نفلا والله تعالى أعلم
* ولو كان عليه قضاء فقال أصوم غدا عن القضاء أو تطوعا لم يجزئه غن القضاء بلا خلاف لأنه لم يجزم به ويصح نفلا إذا كان في غير رمضان
* هذا مذهبنا وبه قال محمد بن الحسن وقال أبو يوسف يقع عن القضاء
والله تعالي اعلم
* {ومن دخل في الصوم ونوى الخروج منه بطل صومه لان النية شرط في جميعه فإذا قطعها في اثائه بقي الباقي بغير نية فبطل وإذا بطل البعض بطل الجميع لانه لا ينفرد بعضه عن بعض ومن اصحابنا من قال لا يبطل لانه عبادة تتعلق الكفارة بجنسها فلم تبطل بنية الخروج كالحج والاول أظهر لان الحج لا يخرج منه بما يفسده والصوم يخرج منه بما يفسده فكان كالصلاة}

* {الشرح} قوله تتعلق الكفارة بجنسها احتراز من الصلاة (وقوله) يخرج من الصوم بما يفسده ولا يخرج من الحج بما يفسده معناه أنه إذا أبطل الصوم بالأكل أو غيره صار خارجا منه فلو جامع بعده في هذا اليوم لا كفارة عليه وإن كان آثما بهذا الجماع لأنه كان يجب عليه إمساك بقية النهار ولكن وجوب الإمساك لحرمة اليوم والكفارة إنما تجب على من أفسد الصوم بالجماع وهذا لم يفسد بجماعه صوما (وأما) الحج فإذا افسده بالجماع لم يخرج منه بالإفساد بل حكم إحرامه باق وإن كان عليه القضاء فلو قتل بعد صيد أو تطيب أو لبس أو فعل غير ذلك من محظورات الإحرام لزمته الفدية لكونه لم يخرج منه بل هو محرم كما كان فهذا مراد المصنف بالفرق بينهما وهما مفترقان في الخروج وعدمه متفقان في وجوب المضي في فاسدهما (وأما) حكم المسألة فإذا دخل في صوم ثم نوى قطعه فهل يبطل فيه وجهان مشهوان ذكر المصنف دليلهما (اصحهما) عند المصنف والغوى وآخرين بطلانه (وأصحهما) عند الأكثرين لا يبطل وقد سبق بيانه في أوائل باب صفة الصلاة وذكرنا هناك ما يبطل بنية الخروج ومالا يبطل وما اختلفوا فيه وسبق أيضا في باب نية الوضوء
* هذا إذا جزم بنية الخروج في الحال فلو تردد في الخروج منه أو علق الخروج على دخول زيد مثلا فالمذهب وبه قطع الأكثرون لا يبطل وجها واحدا

(والثاني)
على الوجهين فيمن جزم بالخروج فإن قلنا في التعليق إنه لا يبطل فدخل زيد في أثناء النهار هل يبطل فيه وجهان (الصحيح) لا يبطل
حكاهما جماعة منهم البغوي في باب صفة اصلاة وجزم الماوردي بأنه لو نوى أنه سيفطر بعد ساعة لم يبطل صومه
* ومتى نوى الخروج من الصوم بأكل أو جماع ونحوهما وقلنا إنه يبطل فالمشهور
بطلانه في الحال وحكى الماوردي وجهين (أحدهما) هذا
(والثاني)
لا يبطل حتى يمضي زمان إمكان الأكل والجماع وهذا غريب ضعيف والله أعلم
* ولو كان صائما عن نذر فنوى قلبه إلى كفارة أو عكسه قال إمام الحرمين والمتولي والأصحاب لا يحصل له الذي انتقل إليه بلا خلاف وأما الذي كان فيه (فإن قلنا) إن نية الخروج لا تبطله بقي على ماكان ولا أثر لما جرى (وإن قلنا) تبطله فهل يبطل أم ينقلب نفلا فيه خلاف كما سبق في نظائره فيمن نوى قلب صلاة الظهر عصرا وشبهه وقد سبق إيضاح هذا وأشباهه في أول صفة الصلاة قال المتولي وغيره وهذا الوجه في انقلابه نفلا هو فيما إذا كان في غير رمضان وإلا فرمضان لا يقع فيه نفل أصلا كما سنوضحه قريبا ان شاء الله تعلي والله أعلم

* {فرع} في مسائل تتعلق بنية الصوم
(إحداها) إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دم حيضها ثم انقطع في الليل قال المتولي والبغوي وآخرون من أصحابنا إن كانت مبتدأة يتم لها في الليل أكثر الحيض أو معتادة عادتها أكثر الحيض وهي تتم في الليل صح صومها بلا خلاف لأنا نقطع بأن نهارها كله طهر وإن كانت عادتها دون أكثره ويتم بالليل فوجهان (أصحهما) تصح نيتها وصومها لأن الظاهر استمرار عادتها فقد بنت نيتها على أصل وإن لم يكن لها عادة أو كانت ولا يتم أكثر الحيض في الليل أو كانت لها عادات مختلفة لم يصح لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة


* (الثانية) قال المتولي لو تسحر ليقوى على الصوم أو عزم في أول الليل أن يتسحر في آخره ليقوى على الصوم لم يكن هذا نية لأنه لم يوجد قصد الشروع في العبادة وقال الرافعي قال القاضي أبو المكارم في العدة لو قال في الليل أتسحر لأقوى على الصوم لم يكف هذا في النية قال ونقل بعضهم عن نوادر الأحكام لأبي العباس الروياني أنه لو قال أتسحر للصوم أو أشرب لدفع العطش نهارا أو امتنع من الأكل والشرب والجماع مخافة الفجر كان ذلك نية للصوم قال الرافعي وهذا هو الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات المعتبرة لأنه إذا تسحر ليصوم صوم كذا فقد قصده
* (الثالثة) لو عقب النية بقوله إن شاء الله بقلبه أو بلسانه فإن قصد التبرك أو وقوع الصوم وبقاء الحياة إلى تمامه بمشيئة الله تعالى لم يضره وإن قصد تعليقه والشك لم يصح صومه هذا هو المذهب وبه قطع المحققون منهم المتولي والرافعي وقال الماوردي إن قال أصوم غدا إن شاء زيد لم يصح صومه وإن شاء زيد لأنه لم يجزم النية وإن قال إن شاء الله تعالى فوجهان (الصحيح) لا يصح صومه كقوله إن شاء زيد لأنه استثناء وشأنه أن يوقع ما نطق به (والثاني) يصح صومه هذا كلام الماوردي وجمع
صاحب البيان كلام الأصحاب في المسألة فقال لو قال أصوم غدا إن شاء الله تعالى فثلاثة أوجه (أحدها) وهو قول القاضي ابي الطيب يصح لأن الأمور بمشيئة الله تعالى (والثاني) لا يصح وهو قول الصيمري لأن الاستثناء يبطل حكم ما اتصل به (والثالث) وهو قول ابن الصباغ إن قصد الشك في فعله لم يصح وإن قصد أن ذلك موقوف على مشيئة الله وتوفيقه وتمكينه صح وهذا هو الصحيح وهو التفصيل السابق
* (الرابعة) إذا نسي نية الصوم في رمضان حتى طلع الفجر لم يصح صومه بلا خلاف عندنا لأن شرط النية الليل ويلزمه إمساك النهار ويجب قضاؤه لأنه لم يصمه ويستحب أن ينوي في أول نهاره الصوم عن رمضان لأن ذلك يجزئ عند أبي حنيفة فيحتاط بالنية (الخامسة)
* إذا نوى وشك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده فقد قطع الصيمري وصاحبه الماوردي وصاحب البيان بأنه لا يصح صومه لأن الأصل عدم النية ويحتمل أن يجئ فيه وجه لأن الأصل بقاء الليل كمن شك هل أدرك ركوع الإمام أم لا فإن في حصول الركعة له خلافا سبق في موضعه الأصح أنها لا تحصل


* ولو نوى ثم شك هل طلع الفجر أم لا أجزأه وصح صومه بلا خلاف صرح به صاحب البيان قال هو والصميرى ولو أصبح شاكا في أنه نوى أم لا لم يصح صومه (السادسة) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى يتعين رمضان لصوم رمضان فلا يصح فيه غيره فلو نوى فيه الحاضر أو المسافر أو المريض صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو تطوع أو أطلق نية الصوم لم تصح نيته ولا يصح صومه لا عما نواه ولا عن رمضان هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب في الطرق إلا إمام الحرمين فقال لو أصبح في يوم من رمضان غير ناو فنوى التطوع قبل الزوال قال الجماهير لا يصح وقال أبو إسحاق المروزي يصح قال الإمام فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به والمذهب ما سبق
* واحتج له المتولي أن التشبه بالصائمين واجب عليه فلا ينعقد جنس تلك العبادة مع قيام فرض التشبه كما لو أفسد الحج ثم أراد أن يحرم احراما آخر صحيحا لم بنعقد لانه يلزمه المضي
في فاسده والله أعلم

* (السابعة) قال المتولي في آخر المسألة السادسة من مسائل النية لو نوى في الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها لأن ترك النية ضد للنية بخلاف مالو أكل في الليل بعد النية لا تبطل لأن الأكل ليس ضدها (الثامنة) قال المتولي لو نوى صوم القضاء والكفارة بعد الفجر فإن كان في رمضان لم ينعقد له صوم أصلا لأن رمضان لا يقبل غيره كما سبق ولم ينو رمضان من الليل وإن كان في غير رمضان لم ينعقد القضاء والكفارة لأن شرطهما نية الليل وهل ينعقد نفلا فيه وجهان بناء على القولين فيمن نوى الظهر قبل الزوال وقد سبقت المسألة مع نظائرها في أول صفة الصلاة (التاسعة) قال الصيمري وصاحب البيان حكاية عنه لو علم أن عليه صوما واجبا لا يدري
هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة فنوى صوما واجبا أجزأه كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويجزئه عما عليه ويعذر في عدم جزم النية للضرورة
(العاشرة) قال الصيمري وصاحب البيان حكاية عنه لو قال أصوم غدا ان شاء زيد أو ان نشطت لم تصح لعدم الجزم وإن قال ماكنت صحيحا مقيما أجزأه لأنه يجوز له الفطر لو مرض أو سافر قبل الفجر
(الحادية عشر) لو شك في نهار رمضان هل نوى من الليل ثم تذكر بعد مضي أكثر النهار أنه نوى صح صومه بلا خلاف صرح به القاضي حسين في الفتاوى والبغوي وآخرون وقاسه البغوي علي مالو شك المصلي في النية ثم تذكرها قبل إحداث ركن

(الثانية عشرة) إذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فصام ونوى قضاء اليوم الثاني ففي إجزائه وجهان مشهوران حكاهما البغوي وآخرون جزم المتولي بأنه لا يجزئ قال وكذا لو كان عليه قضاء يوم من رمضان سنة فنوى قضاءه من صوم أخرى غلطا لا يجزئه كما لو كان عليه كفارة قتل فأعتق بنية كفارة ظهار لا يجزئه وإن كان لو أطلق النية عن واجبه في الموضعين أجزأه وقد ذكر المصنف هذه المسألة في آخر هذا الباب لكنه ذكر الوجهين احتمالين له فكأنه لم ير النقل فيها
* (الثالثة عشرة) في مسائل جمعها الدارمي هنا مما يتعلق بالنية على شك وذكر المسائل السابقة قريبا إذا نوى يوم الثلاثين من شعبان أو الثلاثين من رمضان صوم الغد فحكمه ما سبق قال ولو كان متطهرا وشك في الحدث فتوضأ وقال إن كنت محدثا فهذا لرفعه وإلا فتبرد لم يجزئه ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فقال ذلك أجزأه عملا بالأصل في المسألتين ولو شك في دخول وقت صلاة فنوى إن كانت دخلت فعنها وإلا فنافلة لم يجزئه وإن كان عليه صلاة وشك في أدائها فقال أصلي عنها إن كانت وإلا فنافلة فكانت أجزأه ولو قال نويتها إن كانت أو نافلة لم يجزئه إن كانت كما سبق نظيره في الصوم ولو أخرج دارهم ونوى هذه زكاة مالي إن كنت كسبت نصابا أو نافلة أو قال وإلا فهي نافلة لم يجزئه في الحالين لأن الأصل عدم الكسب ولو أحرم في يوم الثلاثين من رمضان وهو شاك فقال إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة وإن كان من شوال فهو حج فكان من شوال كان حجا صحيحا ولو أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة فقال إن كان وقت الجمعة بافيا فجمعة وإلا فظهر فبان بقاؤه ففي صحة الجمعة وجهان والله أعلم
* (فرع)

في مذاهب العلماء في نية الصوم
* مذهبنا أنه لا يصح صوم إلا بنية سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع وبه قال العلماء كافة الا عطاء ومجاهد وزفر فإنهم قالوا إن كان الصوم متعينا بان يكون صحبحا مقما في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية قال الماوردي فأما صوم النذر
والكفارة فيشترط له النية بإجماع المسلمين
* واحتج لعطاء وموافقيه بأن رمضان مستحق الصوم يمنع غيره من الوقوع فيه فلم يفتقر إلى نية
* واحتج أصحابنا بحديث "إنما الأعمال بالنيات" وبحديث حفصة السابق وقياسا على الصلاة والحج ولأن الصوم هو الإمساك لغة وشرعا ولا يتميز الشرعي عن اللغوى الا بالنية فوجبت للتمييز (والجواب) عما ذكروه أنه منتقض بالصلاة إذا لم يبق من وقتها إلا قدر الفرض فإن هذا الزمان مستحق لفعلها ويمنع من إيقاع غيرها فيه وتجب فيها النية بالإجماع وقد يجيبون عن هذا بأن ذلك الزمان وإن كان لا يجوز فيه صلاة أخرى لكن لو فعلت انعقدت وقد ينازع في انعقادها لأنها محرمة وقد سبق أن الصلاة التي لا سبب لها لو فعلت في وقت النهي لا تنعقد على الأصح والله تعالى أعلم
* {فرع} في مذاهبهم في نية صوم رمضان

* ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح إلا بالنية من الليل وبه قال
مالك واحمد واسحق وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف وقال أبو حنيفة يصح بنية قبل الزوال قال وكذا النذر المعين ووافقنا على صوم القضاء والكفارة أنهما لا يصحان إلا بنية من الليل واحتج له بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم "بعث يوم عشوراء إلى أهل العوالي وهي القرى التي حول المدينة أن يصوموا يومهم ذلك" قالوا وكان صوم عاشوراء واجبا ثم نسخ وقياسا على صوم الفل

* واحتج أصحابنا بحديث حفصة وحديث عائشة رضي الله عنهما "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" وهما صحيحان سبق بيانهما وبالقياس على صوم الكفارة والقضاء وأجاب أصحابنا عن حديث عاشوراء بجوابين (أحدهما) أنه لم يكن واجبا وانما كان تطوعا متأكدا شديدا التأكيد وهذا هو الصحيح عند أصحابنا (والثاني) أنه لو سلمنا أنه كان فرضا فكان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم ولم يخاطبوا بما قبله كاهل قبا في استقبال الكعبة فإن استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة فاستداروا وهم فيها من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة وأجزأتهم صلاتهم حيث لم يبلغهم الحكم إلا حينئذ وإن كان الحكم باستقبال الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم ويصير هذا كمن اصبح بلا نية ثم نذر في أثاء النهار صوم ذلك اليوم وأجاب الماوردي بجواب ثالث وهو أنه لو كان عاشوراء واجبا فقد نسخ بإجماع العلماء وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب وإذا نسخ حكم شئ لم يجز أن يلحق به غيره (وأما) الجواب عن قياسهم على التطوع فالفرق ظاهر لأن التطوع مبني على التخفيف ولأنه ثبت الحديث الصحيح فيه وثبت حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما فوجب الجمع بين ذلك كله وهو حاصل بما ذكرناه أن حديث التبييت في الصوم الواجب وغيره في صوم التطوع والله أعلم
*
{فرع} في مذاهبهم في النية لكل يوم من كل صوم
* مذهبنا أن كل يوم يفتقر إلى نية سواء نية صوم رمضان والقضاء والكفارة والنذر والتطوع وبه قال أبو حنيفة واسحق بن راهوايه وداود وابن المنذر والجمهور وقال مالك إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه لجميعه ولا يحتاج إلى النية لكل يوم وعن احمد واسحق روايتان (أصحهما) كمذهبنا (والثانية) كمالك
* واحتج لمالك بأنه عبادة واحدة فكفته نية واحدة كالحج وركعات الصلاة
* واحتج أصحابنا بأن كل يوم
عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعض بخلاف الحج وركعات الصلاة
* {فرع} في مذاهبهم في تعيين النية
* مذهبنا أن صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب لا يصح إلا بنعيين النية وفي اشتراط نية الفريضة وجهان (أصحهما) لا يشترط وبه قال أبو علي بن أبي هريرة

(والثانى)
يشترط قالة أبو اسحق المروزى وبوجوب التعيين قال مالك وأحمد واسحق وداود والجمهور واوجب هؤلاء الاربعة نية الفرضية وقال أبو حنيفة لا يجب تعيين النية في صوم رمضان فلو نوى فيه صوما واجبا أو صوما مطلقا أو تطوعا وقع عن رمضان إن كان مقيما وكذا صوم النذر المتعين في زمان معين قال فلو كان مسافرا ونوى فرضا آخر وقع عن ذلك الفرض وإن نوى تطوعا فهل يقع تطوعا كما نوى أم يقع عن رمضان فيه روايتان
* واحتج أبو حنيفة بالقياس على الحج
* واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم "وانما لكل امرء ما نوى" وبالقياس على صوم القضاء (وأجابوا) عن الحج بأن مبناه على التوسعة ولهذا لا يخرج منه بالإفساد ويصح تعليقه على إحرام كإحرام غيره والله أعلم
* {فرع} في مذاهبهم فيمن أصبح في رمضان بلا نية ثم جامع قبل الزوال
* قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور لا كفارة عليه لكن يأثم وقال أبو يوسف عليه الكفارة قال ولو جامع بعد الزوال فلا كفارة والأكل عنده كالجماع في هذا قال لأن صومه قبل الزوال مراعى حتى لو نواه صح عنده فإذا أكل أو جامع فقد أسقط المراعاة فكأنه أفسد الصوم بخلاف ما بعد الزوال فإنه لا يصح نية رمضان فيه بالإجماع
* ودليلنا أن الكفارة تجب لإفساد الصوم بالجماع وهذا ليس بصائم
* {فرع} في مذاهبهم في نية صوم التطوع
* ذكرنا أن مذهبنا صحته بنية قبل الزوال وبه قال علي ابن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وطلحة وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس وأبو حنيفة وأحمد وآخرون وقال ابن عمر وأبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي ومالك وزفر وداود لا يصح إلا بنية من الليل وبه قال المزني وأبو يحيى البلخي من أصحابنا ونقل ابن المنذر عن مالك أنه استثنى من يسرد



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 30.29 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.66 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.07%)]