
10-03-2025, 10:09 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,564
الدولة :
|
|
رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان

المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام
310الى 316
(10)
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الي الليل) وهذا قد أكل في النهار وبما رواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر فقال "من أكل من أول النهار فليأكل من آخره ومعناه فقد أفطر" وروى البيهقي معناه عن أبي سعيد الخدري وبحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت "أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فامروا بالقضاء فقال بد من قضاء" رواه البخاري في صحيحه وروى الشافعي عن مالك بن أنس الإمام عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه "أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر رضي الله عنه الخطب يسير وقد اجتهدنا" قال البيهقي قال مالك والشافعي معنى الخطب يسير قضاء يوم مكانه قال
البيهقى ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال وروي أيضا من وجهين آخرين عن عمر مفسرا في القضاء ثم ذكره البيهقي بأسانيده عن عمر رضي الله عنه وفيه التصريح بالقضاء فأحد الوجهين عن علي بن حنظلة عن أبيه وكان أبوه صديقا لعمر قال "كنت عند عمر رضي الله عنه في رمضان فأفطر وأفطر الناس فصعد الموذن ليؤذن فقال أيها الناس هذه الشمس لم تغرب فقال عمر رضي الله عنه من كان أفطر فليصم يوما مكانه" وفي الرواية الأخرى فقال عمر "لا نبالي والله نقضي يوما مكانه" ثم قال البيهقي وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء ثم روى البيهقي ذلك بإسناده عن يعقوب بن سفيان الحافظ عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب قال "بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسينا فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة فشرب عمر رضي الله عنه وشربنا فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض نقضي يومنا هذا فسمع بذلك عمر فقال والله لا نقضيه وما يجانفنا الإثم" قال البيهقي كذا رواه شيبان ورواه حفص بن عتاب وأبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال البيهقي وكان يقول ابن سفيان يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات
المتقدمة وبعدها مما خولف فيه قال البيهقي وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون والله تعالى يعصمنا من الزلل والخطأ بمنه وسعة رحمته ثم روى البيهقي بإسناده عن شعيب بن عمرو بن سليم الأنصاري قال "أفطرنا مع صهيب الخير في شهر رمضان في يوم غيم وطش فبينا نحن نتعشى إذ طلعت الشمس فقال صهيب طعمة الله أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا يوما مكانه" قوله عساس من لبن بكسر العين وبسين مهملة مكررة وهى الاقداح واحدها عسي بضم العين وأجاب أصحابنا عن حديث "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ" أنه هنا محمول على رفع الإثم فإنه عام خص منه غرامات المتلفات وانتفاض الوضوء بخروج الحدث سهوا والصلاة بالحدث ناسيا وأشباه ذلك فيخص هنا بما
ذكرناه والله تعالى أعلم

* {فرع} في مذاهبهم فيمن أولج ثم نزع مع طلوع الفجر
* ذكرنا أن مذهبا أنه لا يفطر ولا قضاء ولا كفارة وبه قال أبو حنيفة وآخرون وقال مالك والمزني وزفر وداود يبطل صومه وعن أحمد رواية أنه يفطر وعليه الكفارة وفي رواية يصح صومه ولا قضاء ولا كفارة وقد سبق في كلام المصنف دليل المذهبين وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام قام واغتسل وأتم صيامه
* {فرع} ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف فيه ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" رواه
البخاري ومسلم وفي الصحيح أحاديث بمعناه (وأما) حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه" وفي وراية "وكان المؤذن يؤذن إذا بزع الفجر" فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الاولي وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواهما البيهقي ثم قال وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادى قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر قال وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة أو يكون خبرا عن الأذان الثاني ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده" خبرا عن النداء الأول ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال وعلى هذا تتفق الأخبار وبالله التوفيق والله أعلم
*
* قال المصنف رحمه الله

* ويحرم علي الصائم الاكل والشرب لقوله سبحانه وتعالي (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الي الليل) فان أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم عالم بتحريمه مختار بطل صومه لانه فعل ما ينافى الصوم من غير عذر وان استعط أو صب الماء في
اذنه فوصل الي دماغه بطل صومه لما روى لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا استنشقت فابلغ الوضوء الا أن تكون صائما" فدل علي أنه إذا وصل إلى الدماغ شئ بطل صومه ولان الدماغ أحد الجوفين فبطل الصوم بالواصل إليه كالبطن وان احتقن بطل صومه لانه إذا بطل بما يصل إلى الدماغ بالسعوط فلان يبطل بما يصل إلى الجوف بالحقنة أولى وان كان به جائفة أو آمة فداواها فوصل الدواء الي جوفه أو إلى الدماغ أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت الطعنة الي جوفه بطل صومه لما ذكرنا في السعوط والحقنة وان زرق في احليلة شيئا أو أدخل فيه ميلا ففيه وجهان
(أحدهما)
يبطل صومه لانه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه فتعلق بالواصل إليه كالفم
(والثانى)
لا يبطل لان ما يصل الي المتانة لا يصل الي الجوف فهو بمنزلة مالو ترك في فمه شيئا
* {الشرح} حديث لقيط صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ولفظهم عن لقيط "قال قلت يارسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" قال الترمذي هو حديث حسن صحيح وقد سبق في باب صفة الوضوء بيان هذا الحديث وبيان حال لقيط وابن صبرة بفتح الصاد وكسر الباء ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد وكسرها ووقع في نسخ المهذب في حديث لقيط "فأبلغ الوضوء" وهذه اللفظة غير
معروفة والمعروف ما ذكرناه عن رواية أهل الحديث والسعوط بضم السين هو نفس الفعل وهو جعل الشئ في الأنف وجذبه إلى الدماغ والسعوط بفتحها اسم للشئ الذي يتسعطه كالماء والدهن وغيرهما والمراد هنا بالضم (وقوله) فلأن يبطل هو بفتح اللام وقد سبق بيانه (والآمة) بالمد هي الجراحة الواقعة في الرأس بحيث تبلغ أم الدماغ والمنفذ بفتح الفاء والمثانة بفتح الميم وبالثاء المثلثة وهي مجمع البول (أما الأحكام) فقال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب على الصائم وهو مقصود الصوم ودليله الآية الكريمة والإجماع وممن نقل الإجماع فيه ابن المنذر قال الرافعي: وضبط الأصحاب الداخل المفطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم وفيه قيود (منها) الباطن الواصل إليه وفيما يعتبر به وجهان (أحدهما)
أنه ما يقع عليه اسم الجوف
(والثاني)

يعتبر معه أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من دواء أو غذاء قال والأول هو الموافق لتفريع الأكثرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويدل عليه أنهم جعلوا الحلق كالجوف في إبطال الصوم بوصول الواصل إليه وقال إمام الحرمين إذا جاوز الشئ الحلقوم أفطر وعلى الوجهين جميعا باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مما يفطر الوصول إليه بلا خلاف حتى لو كانت ببطنه أو برأسه مأمومة وهي الآمة فوضع عليها دواء فوصل جوفه أو خريطة دماغه أفطر وإن لم يصل باطن الأمعاء وباطن الخريطة وسواء كان الدواء رطبا أو يابسا عندنا وحكى المتولي والرافعي وجها أن الوصول إلى المثانة لا يفطر واختاره القاضي حسين وهو شاذ (وأما) الحقنة فتفطر على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه قاله القاضي حسين لا تفطر وهو شاذ وان كان منقاسا فعلى المذهب قال أصحابنا سواء كانت الحقنة قليلة أو كثيرة وسواء وصلت إلى المعدة أم لا فهي مفطرة بكل حال عندنا (وأما) السعوط فإن وصل إلى الدماغ أفطر بلا خلاف قال أصحابنا: وما جاوز الخيشوم في الاستعاط فقد حصل في حد الباطن وحصل به الفطر قال أصحابنا وداخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر في بعض الأشياء حتى لو أخرج إليه القئ أو ابتلع منه نخامة أفطر ولو أمسك فيه تمرة ودرهما وغيرهما لم يفطر ما لم ينفصل من التمرة ونحوها شئ ولو تنجس هذا الموضع وجب غسله ولم تصح الصلاة حتى يغسله وله حكم الباطن في
أشياء (منها) أنه إذا ابتلع منه الريق لا يفطر ولا يجب غسله على الجنب والله تعالى أعلم (وأما) إذا قطر في إحليله شيئا ولم يصل إلى المثانة أو زرق فيه ميلا ففيه ثلاثة أوجه (أصحها) يفطر وبه قطع الأكثرون لما ذكره المصنف
(والثاني)
لا (والثالث) إن جاوز الحشفة أفطر وإلا فلا والله اعلم
* {فرع} لو اوصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه سكينا أو غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف لأنه لا يعد عضوا مجوفا
* {فرع} لو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت السكين جوفه أفطر بلا خلاف عندنا سواء
كان بعض السكين خارجا ام لا
* {فرع} إذا ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بارزا أفطر بوصول الطرف الواصل ولا يعتبر الانفصال من الظاهر وحكى الحناطي بالحاء المهملة وجها فيمن أدخل طرف خيط جوفه أو دبره وبعضه خارج أنه لا يفطر والمشهور الأول وبه قطع جمهور الأصحاب ولو ابتلع طرف خيط في الليل وطرفه الآخر خارج فأصبح كذلك فإن تركه بحاله لم تصح صلاته لأنه حامل لطرفه البارز وهو متصل بنجاسة وإن نزعه أو ابتلعه بطل صومه وصحت صلاته إذا غسل فمه بعد النزع قال أصحابنا فينبغي أن يبادر غيره إلى نزعه وهو غافل فينزعه بغير رضاه فإن لم يتفق ذلك فوجهان (أصحهما) يحافظ على الصلاة فينزعه أو يبلعه
(والثاني)

يتركه على حاله محافظة على الصوم ويصلي كذلك ويجب إعادة الصلاة لأنه عذر نادر وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب ما ينقض الوضوء
* {فرع} لو أدخل الرجل أصبعه أو غيرها دبره أو أدخلت المرأة أصبعها أو غيرها دبرها أو قبلها وبقي البعض خارجا بطل الصوم باتفاق أصحابنا إلا الوجه الشاذ السابق عن الحناطي في الفرع الذي قبل هذا قال أصحابنا وينبغى للصائمة أن لا تبالغ بأصبعها في الاستنجاء قالوا فالذي يظهر من فرجها إذا قعدت لقضاء الحاجة له حكم الظاهر فيلزمها تطهيره ولا يلزمها مجاورته فإن جاوزته بإدخال أصبعها زيادة عليه بطل صومها وقد سبق إيضاح المسألة في باب الاستطابة
* هذا تفصيل مذهبنا
* وقال أبو حنيفة إذا كان الواصل إلى الباطن متصلا بخارج لا يبطل صومه
* دليلنا أنه وصل الباطن فبطل صومه كما لو غاب كله
* {فرع} لو قطر في أذنه ماء أو دهنا أو غيرهما فوصل إلى الدماغ فوجهان (أصحهما) يفطر وبه قطع المصنف والجمهور لما ذكره المصنف
(والثانى)
لا يفطر قاله أبو علي السنجي بالسين المهملة
المكسورة وبالجيم والقاضي حسين والفوراني وصححه الغزالي كلا كتحال وادعوا أنه لا منفذ من الأذن إلى الدماغ وإنما يصله بالمسام كالكحل وكما لو دهن بطنه فإن المسام تتشربه ولا يفطر بخلاف الأنف فإن السعوط يصل منه إلى الدماغ في منفذ مفتوح ونقل صاحب البيان عن أبي علي
السنجي أنه يفطر والمعروف عنه ما ذكرته فيكون ذكر الفطر في بعض كتبه

* قال المصنف رحمه الله تعالي
* {ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل فان استف ترابا أو ابتلع حصاة أو درهما أو دينارا بطل صومه لان الصوم هو الامساك عن كل ما يصل الي الجوف وهذا ما امسك ولهذا يقال فلان يأكل الطين ويأكل الحجر ولانه إذا بطل الصوم بما وصل الي الجوف مما ليس باكل كالسعوط والحقنة وجب ان يبطل ايضا بما يصل مما ليس بمأكول وان قلع ما يبقى بين اسنانه بلسانه وابتلعه بطل صومه وان جمع في فمه ريقا كثيرا وابتلعه ففيه وجهان (احدهما) يبطل صومه لانه ابتلع ما يمكنه الاحتراز منه مما لا حاجة به إليه فاشبه مااذا قلع مابين اسنانه وابتلعه (والثاني) لا يبطل لانه وصل إلى جوفه من معدنه فاشبه ما يبتلعه من ريقه علي عادته فان اخرج البلغم من صدره ثم ابتلعه أو جذبه من رأسه بطل صومه وان استقاء بطل صومه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه" ولان القئ إذا صعد تردد فيرجع بعضه الي الجوف فيصير كطعام ابتلعه}
* {الشرح} حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم قال الترمذي هو حديث حسن قال وقال البخاري لا أراه محفوظا وقال الدارقطني رواته كلهم ثقات ورواه النسائي والبيهقي مرفوعا كما ذكرنا وموقوفا على أبي هريرة وإسناد أبي داود وغيره فيه إسناد الصحيح ولم يضعفه أبو داود في سننه وقد سبق مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو عنده حجة إما صحيح وإما حسن وقال البيهقي هذا الحديث تفرد به هشام ابن حسان قال وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا قال قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل يقول ليس من ذا شئ قال البيهقي وقد روي من أوجه أخر ضعيفة عن أبي هريرة مرفوعا قال وروي في ذلك عن علي رضي الله عنه ثم رواه بإسناده عن الحارث عن علي قال "إذا تقايأ وهو صائم فعليه القضاء وإذا ذرعه القئ فليس عليه القضاء" وهذا ضعيف فإن الحارث ضعيف متروك كذاب قال البيهقي وأما حديث معدان ابن طلحة عن أبي الدرداء "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر" قال معدان لقيت

ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت له إن أبا الدرداء أخبرني "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فقال صدق أنا صببت عليه وضوءه" فهذا حديث مختلف في إسناده فإن صح فهو محمول على القئ عامدا وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائما تطوعا قال وروى من وجه آخر عن ثوبان قال (وأما) حديث فضالة بن عبيد قال "أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر فسئل عن ذلك فقال إني قئت" قال وهو أيضا محمول على العمد قال وأما حديث زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم" فهو محمول إن صح على من ذرعه القئ قال وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ثلاث لا يفطرن الصائم القئ والاحتلام والحجامة"
قال وعبد الرحمن ضعيف والمحفوظ عن زيد بن أسلم هو الأول هذا كلام البيهقي وذكر الترمذي حديث أبي سعيد الخدري هذا وضعفه وقال هو غير محفوظ قال ورواه عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا لم يذكروا أبا سعيد وإنما ذكره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وروى الترمذي أيضا حديث أبي الدرداء وثوبان من رواية معدان بن طلحة كما سبق وقال هو حديث حسن صحيح وهو مخالف لما قال فيه البيهقي قال الترمذي وحديث أبي هريرة حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من حديث عيسى ابن يونس قال وقال البخاري لا أراه محفوظا قال الترمذي وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصح اسناده قال وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر" قال وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا قال والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة "أن الصائم إذا ذرعه القئ لا قضاء عليه وإذا"
استقاء عمدا فليقض هذا كلام الترمذي وذكر الحاكم أبو عبد الله في المستدرك حديثي أبي هريرة وأبي الدرداء وثوبان وقال هما صحيحان
* فالحاصل أن حديث أبي هريرة بمجموع طرقه وشواهده المذكورة حديث حسن وكذا نص على حسنه غير واحد من الحفاظ وكونه تفرد به هشام بن حسان لا يضر لأنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من أهل الحديث والفقه والاصول (وقوله) ذرعه

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|