عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 13-03-2025, 10:24 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 155,391
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

331الى 337

(13)



متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعزق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك "وفي رواية البخاري" أعلى أفقر مني يارسول الله "وفي رواية أبي داود قال" فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وفيها قال كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله "واسناد رواية أبي داود هذه جيد إلا أن فيه رجلا ضعفه وقد روى له مسلم في صحيحه ولم يضعف أبو داود هذه الرواية (وقوله) لأنه حق مال احتراز من الغسل والحد (وقوله) يختص بالجماع احتراز من غرامة المتلفات والزكاة وكفارة اليمين والقتل (وقوله) لأنه عقوبة احتراز من المهر ومن لحوق النسب وحرمة المصاهرة في وطئ الشبهة فإن الشبهة تعتبر في الرجل دون المرأة على الصحيح (وقوله) تتعلق بالجماع احتراز من الدية ومن قتل الحربي فإنه يقتل الرجل دون المرأة (أما) احكام المسألة فإذا أفطر الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر لزمه إمساك بقية النهار بلا خلاف لما ذكره المصنف وفي وجوب قضاء ذلك اليوم طريقان"
(أحدهما)
وبه قطع المصنف وأكثر العراقيين وجماعة من الخراسانيين أنه يجب
(والثاني)
ذكره الخراسانيون فيه ثلاثة أقوال (أصحها) وجوبه لما ذكره المصنف
(والثاني)
لا يجب وتندرج فيه الكفارة (والثالث) إن كفر بالصوم لم يجب وإلا وجب وحكى بعض الخراسانيين هذا الخلاف قولين ووجها وقال البندنيجي من العراقيين أومأ الشافعي رضي الله عنه في الأم إلى قولين سواء كفر بالصوم أم بغيره قال إمام الحرمين ولا خلاف أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم نوجب عليها كفارة والله تعالى أعلم
* وتجب الكفارة بالجماع بلا خلاف وهي على الرجل فأما الزوجة الموطوءة فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره أو صائمة ولم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا فلا كفارة عليها وإن كانت صائمة فمكنته طائعة فقولان (أحدهما) وهو نصه في الإملاء يلزمها كفارة أخرى في مالها ذكره المصنف (وأصحهما) لا يلزمها بل يختص الزوج بها وهو نصه في الأم والقديم فعلى هذا هل الكفارة التي تلزم الزوح عنه خاصة أم عنه وعنها ويتحملها هو عنها فيه قولان مستنبطان من كلام الشافعي وربما قيل منصوصان وربما قيل وجهان ومن الأصحاب من يجمع المسألتين كما فعله المصنف وكثيرون ويقول في الكفارة ثلاثة أقوال (أصحها) تجب

على الزوج خاصة
(والثاني)

تجب عليه عنه وعنها (والثالث) يلزم كل واحد منهما كفارة والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط وانه لا شئ على المرأة ولا يلاقيها الوجوب وذكر الدارمي وغيره في المسألة أربعة أقوال هذه الثلاثة (والرابع) يجب على الزوج في ماله كفارتان كفارة
عنه وكفارة عنها * قال المصنف رحمه الله تعالي
* والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا والدليل عليه ماروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر الذى وقع على امرأته في يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة قال لاأجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعا قال خذه وتصدق به قال علي أفقر من أهلى والله مابين لابتى المدينة أحوج من اهلي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال خذه واستغفر الله تعالى واطعم أهلك" (فان قلنا) يجب عليه دونها اعتبر حاله فإن كان من أهل العتق أعتق وإن كان من أهل الصوم صام وان كان من اهل الاطعام اطعم (وان قلنا) يجب علي كل واحد منهما كفارة اعتبر حال كل واحد منهما بنفسه فمن كان من اهل العتق اعتق ومن كام من أهل الصوم صام ومن كان من اهل الاطعام اطعم كرجلين افطرا بالجماع (فان قلنا) يجب عليه كفارة عنه وعنها اعتبر حالهما فان كانا من أهل العتق اعتق وان كانا من اهل الاطعام اطعم وان كانا من اهل الصيام وجب على كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين لأن الصوم لا يتحمل وان اختلف حالهما نظرت فان كان الرجل من أهل العتق وهي من أهل الصوم اعتق رقبة ويجزئ عنهما لان من فرضه الصوم إذا أعتق اجزأه وكان ذلك افضل من الصوم وان كان من اهل الصوم وهي من اهل الاطعام لزمه ان يصوم شهرين ويطعم عنها ستين مسكينا لان النيابة تصح في الاطعام وانما اوجبنا كفارتين لان الكفارة لاتتبعض فوجب تكميل نصف كل واحد منهما وان كان الرجل من من اهل الصوم وهى من اهل العتق صام عن نفسه شهرين واعتق عنها رقبة وان كان من أهل الإطعام وهي من أهل الصوم اطعم عن نفسه ولم يصم عنها لان الصوم لا تدخله النيابة وان كانت المرأة أمة وقلنا

إن الأمة لا تملك المال فهي من أهل الصوم ولا يجزئ عنها عتق فان قلنا انها تملك المال اجزأ عنها العتق كالحرة المعسرة وان قدم الرجل من السفر وهو مفطر وهي صائمة فقالت انا مفطرة فوطئها فان قلنا ان الكفارة عليه لم يلزمه ولم يلزمها وان قلنا ان الكفارة عنه وعنها وجب عليها الكفارة في مالها لانها غرته بقولها انى مفطرة وان اخبرته بصومها فوطئها وهي مطاوعة فان قلنا ان الكفارة عنه دونها لم يجب عليه شئ (وان قلنا) ان الكفارة عنه وعنها لزمه أن يكفر عنها إن كانت من أهل العتق أو الإطعام وإن كانت من أهل الصيام لزمها أو تصوم وان وطئ المجنون زوجته وهي صائمة مختارة (فان قلنا) ان الكفارة عنه دونها لم تجب (وان قلنا) تجب عنه وعنها فهل يتحمل الزوج فيه وجهان
(فال) أبو العباس لا يتحمل لانه لا فعل له (وقال) أبو اسحق يتحمل لانها وجبت بوطئه والوطئ كالجناية وجناية المجنون مضمونة في ماله وإن كان الزوج نائما فاستدخلت المرأة ذكره (فان قلنا) الكفارة عنه دونها فلا شئ عليه (وان قلنا) عنهما لم يلزمه كفارة لانه لم يفطر ويجب عليها ان تكفر ولا يتحمل الزوج لانه لم يكن من جهته فعل وان زني بها في رمضان (فان قلنا) ان الكفارة عنه دونها وجبت عليه كفارة (وان قلنا) عنه وعنها وجب عليها كفارتان ولا يتحمل الرجل كفارتها لان الكفارة انما تتحمل بالملك ولا ملك ههنا
* {الشرح} حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبق بيانه قريبا (وأما) الكفارة فأصلها من الكفر بفتح الكاف وهو الستر لأنها تستر الذنب وتذهبه هذا أصلها ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره (وأما) قولهم عتق رقبة فقال الأزهري إنما قيل لمن اعتق نسمة اعتق رقبة وفك رقبة فخصت الرقبة دون بقية الأعضاء لأن حكم السيد وملكه كالحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج عنه فإذا أعتق فكأنه أطلق من ذلك وسيأتي تهذيب العتق في بابه إن شاء الله تعالى (وقوله) في الكتاب بعرق تمر هو بفتح العين والراء ويقال أيضا باسكاء الراء والصحيح المشهور فتحها ويقال له أيضا المكتل بكسر الميم وفتح التاء المثناة فوق والزنبيل بكسر الزاى والزنبيل بفتحها والفقة والسفيفة بفتح السين المهملة وبفاء مكررة


وكله اسم لهذا الوعاء المعروف ليس لسعته قدر مضبوط بل قد يصغر ويكبر ولهذا قال في الحديث في الكتاب وهو رواية أبي داود "فيه خمسة عشر صاعا" (وقوله) مابين لابتي المدينة يعني حريتها والحرة هي الأرض المكبسة حجارة سوداء ويقال لها لابة ولوبة ونوبة بالنون وقد أوضحتها في التهذيب (وقوله) حتى بدت أنيابه وفي بعض نسخ المهذب نواجذه وكلاهما ثابت في الحديث الصحيح والنواجذ هي الأنياب هذا هو الصحيح في اللغة وهو متعين هنا جمعا بين الروايتين ويقال هي الأضراس وهي بالذال المعجمة وقول المصنف وإن كانت أمة وقلنا إن الأمة لا تملك المال فهي من أهل الصوم ولا يجزئ عنها العتق

(وإن قلنا) إنها تملك أجزأ عنها العتق هكذا يقع في كثير من النسخ ولا يجزئ عنها العتق وفي أكثر النسخ ولا يجب والأول أصوب والله تعالى أعلم (أما) أحكام الفصل فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار فيجب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور وصفة هذه الرقبة وبيان العجز عنها المجوز للانتقال إلى الصوم والعجز عن الصوم المجوز للانتقال إلي
الاطعام وبيان التتابع وما يقطعه والإطعام وما يتعلق بذلك كله مستقصى في كتاب الكفارات عقب كتاب الظهار وقد سبق فيمن يتعلق به وجوب الكفارة ثلاثة أقوال (أصحها) تجب الكفارة على الرجل عن نفسه فقط ولا شئ على المرأة ولا يلاقيها الوجوب (والثاني) تجب عليه الكفارة وتكون عنه وعنها وهي كفارة واحدة
(والثالث) تجب عليه كفارة وعليها كفارة أخرى قال المصنف والأصحاب (فإن قلنا) بالأول اعتبر حاله فإن كان من أهل العتق أعتق وإن كان من أهل الصوم صام وإن كان من أهل الإطعام أطعم ولا نظر الي المرأة لانه لا يعتلق بها وجوب (وإن قلنا) بالقول الثالث اعتبر حال كل واحد منهما بنفسه فمن كان منهما من أهل العتق أعتق ومن كان من أهل الصوم صام ومن كان من اهل الاطعام اطعم ولا يلزم واحد منهما موافقة صاحبه إذا اختلفت صفتهما بل هما كرجلين أفطرا بالجماع فيعتبر كل واحد منهما بانفراده (وإن قلنا) بالقول الثاني وهو أنه يلزمه كفارة واحدة عنه وعنها فهذا محل التفصيل والتفريع الطويل قال المصنف والأصحاب على هذا القول قد


يتفق حالهما وقد يختلف فإن اتفق نظر إن كانا جميعا من أهل العتق أعتق الرجل رقبة عنهما وإن كانا من أهل الإطعام أطعم ستين مسكينا عنهما وإن كانا من أهل الصيام بأن كانا مملوكين أو حرين معسرين لزم كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين لأن العبادة البدنية لا تتحمل (وأما) إذا اختلف حالهما فقد يكون أعلا حالا منها وقد يكون أدنى فإن كان أعلا نظر إن كان من أهل العتق وهي من أهل الصوم أو الإطعام فوجهان حكاهما الخراسانيون (الصحيح) منهما وبه قطع العراقيون يجزئ الاعتقاد عنهما لان من فرضه الصوم أو الإطعام إذا تكلف العتق أجزأه وقد زاد خيرا وهو افضل كذا قاله المصنف والأصحاب قال أصحابنا: إلا أن تكون المرأة أمة فعليها الصوم لأن العتق لا يجزئ عنها لأنه يتضمن الولاء وليست من اهله هكذا اطلقه الاصحاب وقال المصنف هنا لا يجزئ عنها العتق إلا إذا قلنا إن العبد يملك بالتمليك فإنه يجزئ عنها كالحرة المعسرة وهذا الذي قاله غريب والمعروف في كتب الأصحاب أنه لا يجزئ العتق عن الأمة قولا واحدا وقد صرح المصنف بذلك في المهذب في باب العبد المأذون فقال لا يصح إعتاق العبد سواء قلنا يملك أم لا لأنه يتضمن الولاء وليس هو من أهله والله تعالى أعلم

(والوجه الثاني) من الوجهين السابقين عن الخراسانيين لا يجزئ الإعتاق عن المرأة لاختلاف الجنس فعلى هذا يلزمها الصوم إن كانت من أهله وفيمن يلزمه الإطعام عنها إن كانت من أهله وجهان (أحدهما) يلزمها لأن الزوج أخرج وظيفته وهي العتق (وأصحهما) يلزم الزوج فإن عجز ثبت في ذمته إلى أن يقدر لأن الكفارة على هذا القول معدودة من مؤن
الزوجة الواجبة على الزوج (أما) إذا كان من أهل الصيام وهي من أهل الإطعام فإن تكلف الإعتاق فأعتق رقبة أجزأت عنهما جميعا (فأما) إن أراد الصيام فقال المصنف والأصحاب يلزمه أن يصوم عن نفسه ويلزمه أيضا أن يطعم عنها قالوا لأن النيابة تصح فيهما قالوا وإنما أوجبنا كفارتين لأن الكفارة لا تتبعض فوجب تكميل كل نصف منها هكذا قطع به المصنف والأصحاب قال الرافعي ومقتضى الوجه الصحيح الذي قطع به العراقيون في الصورة السابقة في إجزاء الإعتاق عنهما عن الصيام أن يجزئ هنا الصيام عن الإطعام هذا كله
إذا كان الزوج أعلا حالا منها فإن كان أدنى نظر فإن كان من أهل الإطعام وهي من أهل الصيام أطعم عن نفسه ولزمها الصيام عن نفسها لأنه لا نيابة فيه وإن كان من أهل الصيام أو الإطعام وهي من أهل الإعتاق صام عن نفسه أو أطعم ولزمه الاعتاق عنها إذا قدر والله تعالى أعلم

* {فرع} إذا كان الزوج مجنونا فوطئها وهي صائمة مختارة (فإن قلنا) على كل واحد كفارة لزمتها الكفارة في مالها (وإن قلنا) تجب كفارة عنه دونها فلا شىء عليه ولا عليها (وإن قلنا) تجب كفارة عنه وعنها فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب (أصحهما) يلزمها الكفارة في مالها ولا يتحملها الزوج لأنه ليس أهلا للتحمل كما لا تلزمه عن فعل نفسه ولأنه لا فعل له وهذا قول ابن سريج وبه قطع البندنيجي
(والثانى)

قاله أبو اسحق تجب الكفارة في مال المجنون عنها لأن ماله صالح للتحمل ولانها وجبت بوطئه والوطئ كالجناية وجناية المجنون مضمونة في ماله وإن كان الزوج مراهقا فهو كالمجنون هذا هو المذهب لأنه ليس مكلفا وفيه وجه أنه كالبالغ تخريجا من قولنا عمده عمد وإن كان ناسيا أو نائما فاستدخلت ذكره فكالمجنون وقطع المصنف والبغوي وآخرون بأنا إذا قلنا الكفارة عنه وعنها وجبت في مسألة الاستدخال في مالها لأنه لا فعل للزوج والله تعالي أعلم
* {فرع} لو كان الزوج مسافرا صائما وهي حاضرة صائمة فإن أفطر بالجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه عن نفسه بلا خلاف وإن لم يقصد به الترخص فوجهان مشهوران في طريقة خراسان (أصحهما) لا كفارة عليه أيضا لأنه لا يلزمه الصوم فصار كقاصد الترخص قال أصحابنا وهكذا حكم المريض الذي يباح له الأكل إذا أصبح صائما فجامع وكذا الصحيح إذا مرض في أثناء النهار ثم جامع فحيث قلنا بوجوب الكفارة عليه فهو كغيره فيجئ في الكفارة الأقوال الثلاثة وحكم التحمل ما سبق وحيث قلنا لا كفارة فهو كالمجنون قال المصنف والأصحاب ولو قدم المسافر مفطرا فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة فوطئها (فإن قلنا) الكفارة عنه فقط فلا شئ عليه ولا عليها (وإن
قلنا) عنه وعنها وجبت الكفارة عليها في مالها لأنها غرته هكذا قالوه واتفقوا عليه قال الرافعي ويشبه أن
يكون هذا تفريعا على قولنا المجنون لا يتحمل وإلا فليس العذر هنا بأوضح منه في المجنون
* قلت الفرق أنه لا تغرير منها في صورة المجنون (أما) ادا قدم المسافر مفطرا فأخبرته بصومها فوطئها مطاوعة (فان قلنا) الكفارة عنه فقط فلا شئ عليه ولا عليها (وإن قلنا) عنه وعنها لزمه أن يكفر عنها إن كانت من أهل العتق أو الإطعام وإن كانت من أهل الصيام لزمها الصيام والله تعالى أعلم
* {فرع} إذا أكرهها علي الوطئ وهما صائمان في الحضر فلهما حالان
(أحدهما)
أن يقهرها بربطها أو بغيره ويطأ فلا تفطر هي ويجب عليه كفارة عنه قطعا (والثاني) أن يكرهها حتى تمكنه ففي فطرها قولان سبقا (أصحهما) لا تفطر فيكون كالحال الأول (والثاني) تفطر وعليهما الكفارة وتكون الكفارة عليه وحده قطعا
* {فرع} هذا الذي سبق كله فيما إذا وطئ زوجته فلو زنى بامرأة أو وطئها بشبهة فطريقان
(أحدهما)
القطع بوجوب كفارتين على كل واحد منهما كفارة لأن التحمل بسبب الزوجية ولا زوجية هنا (وأصحهما) وبه قطع المصنف والجمهور أنه إن قلنا الكفارة عنه خاصة فعليه كفارة ولا شئ عليها (وان قلنا) عنه وعنها فعليها في مالها كفارة أخرى لما ذكرناه والله تعالى أعلم

* قال المصنف رحمه الله
* {وإن جامع في يومين أو في أيام وجب لكل يوم كفارة لان صوم كل يوم عبادة منفردة فلم تتداخل كفارتها كالعمرتين وإن جامع في يوم مرتين لم يلزمه للثاني كفارة لان الجماع الثاني لم يصادف صوما}
* {الشرح} اتفق أصحابنا على أنه إذا جامع في يومين أو أيام وجب لكل يوم كفارة سواء كفر عن الأول أم لا لما ذكره المصنف بخلاف من تطيب ثم تطيب في الاحترام قبل أن يكفر عن الأول فإنه يكفيه فدية واحدة في أحد القولين لأن الإحرام عبادة واحدة بخلاف اليومين من رمضان وإن جامع زوجته في يوم من رمضان مرتين فأكثر لزمه كفارة واحدة عن الأول ولا شئ عن الثاني بلا خلاف لما ذكره
* {فرع} قال أبو العباس الجرجاني في كتابه المعاياة فيمن وطئ زوجته في صوم رمضان ثلاثة
أقوال (أحدها) يلزمه الكفارة دونها (والثاني) يلزمه كفارة عنهما (والثالث) يلزم كل واحد كفارة ويتحمل الزوج ما دخله التحمل وهو العتق والإطعام قال فإذا وطئ أربع زوجات في يوم واحد
لزمه على القول الأول كفارة فقط عن الوطئ الاول ولا يلزمه شئ لباقي الوطآت وعلي الثاني يلزمه أربع كفارات كفارة عن وطئته الأولى عنه وعنها وثلاث عن الباقيات لأنها لا تتبعض إلا في موضع يوجد التحمل وعلى الثالث يلزمه خمس كفارات كفارتان عنه وعن الأولى بوطئها وثلاث عن الباقيات قال ولو كانت له زوجتان مسلمة وكتابية فوطئهما في يوم لزمه على القول الأول كفارة واحدة بكل حال (وأما) على القول الثاني فإن قدم وطئ المسلمة فعليه كفارة وإلا فكفارتان وعلى الثالث يلزمه كفارتان بكل حال لأنه إن قدم المسلمة لزمه كفارتان عنه وعنها ولا شئ بسبب الكتابية وإن قدم الكتابية لزمه لنفسه كفارة ثم أخرى عن المسلمة هذا كلام الجرجاني وفي بعضه نظر وقال صاحب الحاوي إذا وطئ أربع زوجات في يوم (فإن قلنا) الكفارة عنهن فعليه أربع كفارات وإلا فكفارة وذكر في المسلمة والكتابية نحو قول الجرجاني
* {فرع} في مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته في يوم من رمضان
* ذكرنا أن مذهبنا أن عليه كفارة واحدة بالجماع الأول سواء كفر عن الأول أم لا وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال أحمد ان كان الوطئ الثاني قبل تكفيره عن الأول لزمه كفارة اخرى لانه وطئ محرم فأشبه الأول
* دليلنا أنه لم يصادف صوما منعقدا بخلاف الجماع الأول

* {فرع} في مذاهبهم في من وطئ في يومين أو أيام من رمضان
* قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب لكل يوم كفارة سواء كفر عن الأول أم لا وبه قال مالك وداود وأحمد في أصح الروايتين عنه وقال أبو حنيفة إن وطئ في الثاني قبل تكفيره عن الأول كفته كفارة واحدة وإن كفر عن الأول فعنه روايتان قال ولو جامع في رمضانين ففى رواية عنه هو كرمضان واحد وفي رواية تتكرر الكفارة وهذه هي الرواية الصحيحة عنه وقاسه على الحدود
* واحتج أصحابنا بأنها عبادات فلم تتداخل بخلاف الحدود المبنية علي الدرء والاسقاط

*
* قال المصنف رحمه الله
* {وان رأى هلال رمضان فرد الحاكم شهادته فصام وجامع وجبت عليه الكفارة لانه افطر في شهر رمضان بالجماع من غير عذر فاشبه إذا قبل الحاكم شهادته}
* {الشرح} قال الشافعي والأصحاب إذا رأى هلال رمضان فردت شهادته لزمه صوم ذلك اليوم فإن صامه وجامع فيه لزمته الكفارة بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف وسبق إيضاح هذه المسألة ومذاهب العلماء فيها في أوائل الباب ولو رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر كما سبق ولا شئ عليه بالجماع فيه لأنه ليس من رمضان والله اعلم


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 30.25 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.63 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.08%)]