
15-03-2025, 10:02 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 155,313
الدولة :
|
|
رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان
المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام
345الى 351
(15)
خلاف سبق قال العبدري وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي فقال إن كفر بالصوم لم يجب قضاؤه وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاه (الثالثة) قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب على المرأة كفارة أخرى وبه قال أحمد وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر عليها كفارة أخرى وهي رواية عن أحمد (الرابعة) هذه الكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة فإن عجز فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين عنه
* وقال مالك هو مخير بين الخصال الثلاث وأفضلها عنده الإطعام وعن الحسن البصري أنه مخير بين عتق رقبة ونحر بدنة واحتجا بحديثين على وفق مذهبيهما
* دليلنا حديث أبي
هريرة (وأما) حديث الحسن فضعيف جدا وحديث مالك يجاب عنه بجوابين
(أحدهما)
حديثنا أصح وأشهر (والثاني) أنه محمول على الترتيب جمعا بين الروايات (الخامسة) يشترط في صوم هذه الكفارة عندنا وعند الجمهور التتابع وجوز ابن أبي ليلى تفريقه لحديث في صوم شهرين من غير ذكر الترتيب دليلنا حديث أبي هريرة السابق وهو مقيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه (السادسة) إذا كفر بالإطعام فهو إطعام ستين مسكينا كل مسكين مد سواء البر والزبيب والتمر وغيرها
* وقال أبو حنيفة يجب لكل مسكين مدان حنطة أو صاع من سائر الحبوب وفي الزبيب عنه روايتان رواية صاع ورواية مدان (السابعة) لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة كما سبق وبه قال الجمهور وقال قتادة تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان
*
* قال المصنف رحمه الله تعالى

* إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء وقال المزني يصح صومه كما.
لو نوى الصوم ثم نام جميع النهار والدليل علي أن الصوم لا يصح أن الصوم نية وترك ثم لو انفرد الترك عن النية لم يصح فإذا انفردت النية عن النرك لم يصح وأما النوم فان أبا سعيد الاصطخرى قال إذا نام جميع النهار لم يصح صومه كما إذا أغمي عليه جميع النهار والمذهب أنه يصح صومه إذا نام والفرق بينه وبين الاغماء ان النائم ثابت العقل لانه إذا نبه انتبه والمغمى عليه بخلافة ولان النائم كالمستيقظ ولهذا ولايته ثابتة علي ماله بخلاف المغمي عليه وان نوى الصوم ثم اغمى عليه في بعض النهار فقد قال في كتاب الظهار ومختصر البويطي إذا كان في أوله مفيقا صح صومه وفى كتاب الصوم إذا كان في بعضه مفيقا اجزأه وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى إذا كانت صائمة فاغمى عليها أو حاضت بطل صومها وخرج أبو العباس قولا آخر أنه ان كان مفيقا في طرفي النهار صح صومه فمن أصحابنا من قال المسألة علي قول واحد أنه يعتبر أن يكون مفيقا
في اول النهار وتأول ما سواه من الاقوال علي هذا ومن اصحابنا من قال فيها اربعة أقوال (احدها) انه تعتبر الافاقة في اوله كالنية تعتبر في اوله
(والثانى)
انه تعتبر الافاقة في طرفيه كما ان في الصلاة يعتبر القصد
في الطرفين في الدخول والخروج ولا يعتبر فيما بينهما (والثالث) انه تعتبر الافاقة في جميعه فإذا اغمي عليه في بعضه لم يصح لانه معنى إذا اطرأ أسقط فرض الصلاة فابطل الصوم كالحيض (والرابع) تعتبر الافاقة في جزء منه ولا اعرف له وجها وان نوى الصوم ثم جن ففيه قولان (قال) في الجديد يبطل الصوم لانه عارض يسقط فرض الصلاة فابطل الصوم كالحيض (وقال) في القديم هو كالاغماء لانه يزيل العقل والولاية فهو كالاغماء
* {الشرح} قوله لأنه عارض يسقط فرض الصلاة ينتقض بالإغماء فإنه يسقط فرض الصلاة ولا يبطل الصوم به في بعض النهار على الأصح (أما) الأحكام ففيها مسائل (إحداها) إذا نام جميع النهار وكان قد نوى من الليل صح صومه على المذهب وبه قال الجمهور وقال أبو الطيب بن سلمة وأبو سعيد الاصطخرى لا يصح وحكاه البندنيجي عن ابن سريج أيضا ودليل الجميع في الكتاب وأجمعوا على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه (الثانية) لو نوى من الليل ولم ينم النهار ولكن كان غافلا عن الصوم في جميعه صح صومه بالإجماع لأن في تكليف ذكره حرجا (الثالثة) لو نوى من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه على المذهب وفيه قول مخرج من النوم انه يصح خرجه المزني وغيره عن أصحابنا ودليل الجميع في الكتاب
(الرابعة) إذا نوى من الليل وأغمي عليه بعض النهار دون بعض ففيه ثلاثة طرق (احداها) إن أفاق في جزء من النهار صح صومه وإلا فلا وسواء كان ذلك الجزء أول النهار أو غيره وهذا هو نص الشافعي في باب الصيام من مختصر المزني وممن حكى هذا الطريق البغوي وحكاه الدارمي عن ابن أبي هريرة وتأول هذا القائل النصين الآخرين فتأول نصه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى على أن بطلان الصوم عائد إلى الحيض خاصة لا إلى الإغماء قالوا وقد يفعل الشافعي مثل هذا وتأوله الماوردي تأويلا آخر وهو أن المراد بالإغماء هنا الجنون وتأول هذا القائل نصه في الظهار والبويطي على أنه ذكر الإفاقة في أوله للتمثيل بالجزء لا لاشتراط الاول (والطريق الثاني) القطع بأنه إن أفاق في أوله صح وإلا فلا وتأول نصه في الصوم على أن المراد بالجزء المبهم أوله كما صرح به في الظهار وتأول نص اختلاف أبي حنيفة على ما سبق (والطريق الثالث) في المسألة أربعة أقوال وهذا الطريق هو الأصح الأشهر (أصح) الأقوال يشترط الإفاقة في جزء منه
(والثاني)

في أوله خاصة (والثالث)
في طرفيه (والرابع) في جميعه كالنقاء من الحيض وهذا الرابع تخريج لابن سريج خرجه من الصلاة وليس منصوصا للشافعي قال وليس للشافعي ما يدل عليه ودليل الجميع في الكتاب إلا القول الاول
الأصح فإن المصنف قال لا أعرف له وجها وهذا عجب منه مع أن هذا القول هو الأصح عند محققي أصحابنا فالأصح من هذا الخلاف كله إن كان مفيقا في جزء من النهار أي جزء كان صح صومه وإلا فلا (الخامسة) إذا نوى الصوم باليل وجن في بعض النهار فقولان مشهوران ذكرهما المصنف وغيره من الأصحاب (الجديد) بطلان صومه لأنه مناف للصوم كالحيض (وقال) في القديم هو كالإغماء ففيه الخلاف السابق ومن الأصحاب من حكى بدل القولين وجهين كصاحب الإبانة وآخرين ومنهم من حكاهما طريقين وهو أحسن وقطع الشيخ أبو حامد والماوردي وابن الصباغ وآخرون ببطلان الصوم بالجنون في لحظة كالحيض
* ولو جن جميع النهار لم يصح بلا خلاف (السادسة) لو حاضت في بعض النهار أو ارتد بطل صومهما بلا خلاف وعليهما القضاء وكذلك لو نفست بطل صومها بلا خلاف ولو ولدت ولم تر دما أصلا ففي بطلان صومها خلاف مبني على وجوب الغسل بخروج الولد وحده (إن قلنا) لا غسل لم يبطل صومها وإلا بطل على أشهر الوجهين عند الأصحاب ولم يبطل على الآخر وهو الراجح دليلا وقد سبق إيضاح المسألة في باب ما يوجب الغسل (السابعة) حيث قلنا لا يصح صوم المغمى عليه إما لوجود الإغماء في كل النهار أو بعضه وإما لعدم نيته بالليل يلزمه قضاء ما فاته من رمضان هكذا قطع به المصنف وجماهير الأصحاب وهو المنصوص وفيه وجه لابن سريج واختاره صاحب الحاوي أنه لا قضاء على المغمى عليه كما لا قضاء على المجنون والمذهب الأول وقد سبقت المسألة مبسوطة في أول هذا الباب
* {فرع} لو نوى الصوم في الليل ثم شرب دواء فزال عقله نهارا بسببه قال البغوي إن قلنا لا يصح صوم المغمى عليه فهذا أولى وإلا فوجهان (أصحهما) لا يصح لأنه بفعله قال المتولي ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء في رمضان وإن صحا في بعضه فهو كالاغماء في بعض النهار
*
* قال المصنف رحمه الله تعالي
* ويجوز للصائم ان ينزل الماء وينغطس فيه لما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال

"حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صائف يصب على رأسه الماء من شدة الحر والعطش وهو صائم" ويجوز أن يكتحل لما روى عن أنس "انه كان يكتحل وهو صائم ولان العين ليس بمنفد فلم يبطل الصوم بما يصل إليها"
* {الشرح} أما حديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا فصحيح رواه مالك في الموطأ وأحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود والنسائي في سننهما والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة واسناد مالك وداود النسائي وأبى علي شرط البخاري ومسلم ولفظ رواياتهم "من شدة الحر أو العطش" وفي رواية النسائي "الحر" ولفظ رواية أبي داود عن أبي بكر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنه حدثه قال "لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر" هذا لفظه وكذا لفظ الباقين مصرح بأن الذي حدث أبا بكر صحابي ولو ذكره المصنف كذلك لكان أحسن ولفظ رواية المصنف بمعناه فإن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم صحابي ثم إن هذا الصحابي وإن كان مجهول الاسم لا يقدح في صحة الحديث لأن الصحابة كلهم عدول ولهذا احتج به مالك في الموطإ وسائر الأئمة (وأما) الأثر المذكور عن أنس في الاكتحال فرواه أبو داود بإسناد كلهم ثقات إلا رجلا مختلفا فيه ولم يبين الذي ضعفه سبب تضعيفه مع أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا وقول المصنف ولأن العين ليس بمنفذ هكذا هو في نسخ المهذب ليس وهي لغة ضعيفة غريبة والمشهور الفصيح ليست بإثبات التاء (وأما) المنفذ فبفتح الفاء (أما) الأحكام ففيها مسألتان (احداهما) يجوز للصائم ان ينزل في الماء وينغطس فيه ويصبه على رأسه سواء كان في حمام أو غيره ولا خلاف في هذا ودليله الحديث الذي ذكره وحديث عائشة وغيرها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل" (الثانية) يجوز للصائم الاكتحال بجميع الأكحال ولا يفطر بذلك سواء وجد طعمه في حلقه أم لا لأن العين ليست بجوف ولا منفذ منها إلى الحلق قال أصحابنا ولا يكره الاكتحال عندنا قال البندنيجي وغيره سواء تنخمه أم لا
* {فرع} في مذاهب العلماء في الاكتحال
* ذكرنا أنه جائز عندنا ولا يكره ولا يفطر به سواء وجد
طعمه في حلقه أم لا وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن البصري والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور وحكاه غيره عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى الصحابيين رضي الله عنهم وبه قال داود وحكى ابن المنذر عن سليمان التيمي ومنصور بن المعتمر وابن شبرمة وابن أبي ليلى أنهم قالوا يبطل به صومه وقال قتادة يجوز بالإثمد ويكره بالصبر
* وقال الثوري وإسحق يكره
* وقال مالك وأحمد يكره وإن وصل إلى الحلق أفطر

* واحتج للمانعين بحديث معبد بن هوذة الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم" رواه أبو داود وقال قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر
* واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة نذكرها لئلا يغتر بها (منها) حديث عائشة قالت "اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم" رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف من رواية بقية عن سعيد ابن أبي سعيد الزبيدي شيخ بقية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال البيهقي وسعيد الزبيدي هذا من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد بما لا يتابع عليه قلت وقد اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة واختلفوا في روايته عن المعروفين فلا يحتج بحديثه هذا بلا خلاف وعن أنس قال "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكت عيني أفأ كتحل وأنا صائم قال نعم" رواه الترمذي وقال ليس إسناده بالقوي قال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شئ وعن
نافع عن ابن عمر قال "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان الكحل وذلك في رمضان وهو صائم" في إسناد من اختلف في توثيقه وعن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن "النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم" رواه البيهقي وضعفه لأن راويه محمد هذا ضعيف قال البيهقي وروي عن أنس مرفوعا بإسناد ضعيف جدا أنه لا بأس به
* واحتجوا بالأثر المذكور عن أنس وقد بينا إسناده وفى سنن ابي دواد عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم والمعتمد في المسألة ما ذكره المصنف
*
* قال المصنف رحمه الله
* ويجوز أن يحتجم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "احتجم وهو صائم" قال
في الام ولو ترك كان احب الي لما روى عبد الرحمن بن ابي ليلي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالو "إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والوصال في الصوم إبقاء علي أصحابه"
* {الشرح} حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه وحديث ابن أبي ليلى رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم لكن في رواية أبي داود والبيهقي وغيرهما عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره وهذا مخالف للفظ رواية المهذب (وقوله) إبقاء بالباء الموحدة وبالقاف وبالمد أي رفقا بهم (أما) حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب تجوز الحجامة للصائم ولا تفطره ولكن الأولى تركها هذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور وقال جماعة من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث يفطر بالحجامة ممن قاله منهم أبو بكر ابن المنذر وأبو بكر بن خزيمة وأبو الوليد النيسابوري والحاكم أبو عبد الله للحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى قال أصحابنا والفصد كالحجامة
* {فرع} في مذاهب العلماء في حجامة الصائم
* قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطر بها لا الحاجم ولا لمحجوم وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والشعبي والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وداود وغيرهم قال صاحب الحاوي وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء

* وقال جماعة من العلماء الحجامة تفطر وهو قول علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وابن سيرين وعطاء والاوزاعي وأحمد وإسحق وابن المنذر وابن خزيمة قال الخطابي قال أحمد وإسحق يفطر الحاجم والمحجوم "وعليهما القضاء دون الكفارة وقال عطاء يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة"
* واحتج لهؤلاء بحديث ثوبان قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم" رواه أبو داود والنسائي وابن
ماجه بأسانيد صحيحة وإسناد أبي داود على شرط مسلم وعن شداد بن أوس "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال"
أفطر الحاجم والمحجوم "رواه أبو داود والنساثى وابن ماجه بأسانيد صحيحة وعن رافع به خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أفطر الحاجم والمحجوم "رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه الحاكم في المستدرك وقال هو صحيح ثم روى عن علي بن المديني أنه قال هو صحيح وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن أحمد بن حنبل قال أصح ما روي في هذا الباب حديث ثوبان وعن علي ابن المديني قال لا أعلم فيها أصح من حديث رافع بن خديج قال الحاكم قد حكم أحمد لاحد الحديثين بالصحة وعلى للآخر بالصحة وحكم إسحق بن راهويه لحديث شداد بن أوس بالصحة ثم روى الحاكم باسناده عن اسحق أنه قال في حديث شداد هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة قال اسحق وقد صح هذا الحديث بأسانيد وبه نقول قال الحاكم رضى الله عن اسحق فقد حكم بالصحة لحديث صحته ظاهرة وقال به قال الحاكم وفي الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد مستقيمة مما يطول شرحه ثم روى بإسناده عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي قال صح عندي حديث" أفطر الحاجم والمحجوم "من رواية شداد بن أوس وثوبان قال عثمان وبه أقول قال وسمعت أحمد بن حنبل يقول به ويقول صح عنده حديث ثوبان وشداد وروى البيهقي حديث" أفطر الحاجم والمحجوم "أيضا من رواية اسامة ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواية عطاء عن ابن عباس مرفوعا وعن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال هذا المرسل هو المحفوظ من رواية عطاء وذكر ابن عباس فيه وهم وعن عائشة مرفوعا بإسناد ضعيف وذكر البيهقي عن أبي زرعة الحافظ قال حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا في هذا حديث حسن وفي الموطإ عن نافع قال إن ابن عمر احتجم وهو صائم ثم تركه فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر"
* واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم" رواه البخاري في صحيحه وعن ثابت البناني قال "سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف" رواه البخاري وفي رواية عنده "على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال "حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم ينه عنهما إلا إبقاء على أصحابه" رواه أبو داود بإسناد على شرط

البخاري ومسلم كما سبق واحتج به أبو داود والبيهقي وغيرهما في أن الحجامة لا تفطر وعن أبي سعيد
الخدري قال "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة" رواه الدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات ورواه من طريق آخر قال كلهم ثقات وعن أنس قال "أول ما كرهتت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم" وكان أنس يحتحم وهو صائم "رواه الدارقطني وقال رواته كلهم ثقات قال ولا أعلم له علة وعن عائشة" أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم "قال البيهقي وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين بن على وزيد ابن أرقم وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم واستدل الأصحاب أيضا بأحاديث أخر في بعضها ضعف والمعتمد ما ذكرنا واستدلوا بالقياس على الفصد والرعاف (وأما) حديث" أفطر الحاجم والمحجوم "فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة (أحدها) جواب الشافعي ذكره في الأم وفيه اختلاف وتابعه عليه والخطابى البيهقى وسائر أصحابنا وهو أنه منسوخ بحديث ابن عباس وغيره مما ذكرنا ودليل النسخ أن الشافعي والبيهقي روياه بإسنادهما الصحيح عن شداد بن أوس قال" كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم "وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث بن عباس" أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم "قال الشافعي وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله"

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|