عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 17-03-2025, 10:35 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,838
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام
359الى 365
(17)



الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إنى أطعم وأسقى "رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاههم قيل له أنت تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى "وعن أبي هريرة قال" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل فانك يارسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربى ويسقيني فلما أبوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين ابوأن ينتهوا "رواه البخاري ومسلم وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" إياكم والوصال مرتين قيل إنك تواصل قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون "رواه البخاري بهذا اللفظ ومسلم بمعناه واكلفوا بفتح اللام معناه خذوا برغبة ونشاط وعن عائشة قالت" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم قالوا إنك
تواصل قال إني لست كهيأتكم إني يطعمني ربي ويسقيني "رواه البخاري ومسلم وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" لا تواصلوا قالوا إنك تواصل قال إني لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى "رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه وعنه قال" واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان فواصل ناس فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إنكم لستم مثلي أو قال إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني "رواه مسلم هنا والبخاري في باب لو من كتاب التمنني من صحيحه وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول" لا تواصلوا فأيكم ارد أن يواصل فليواصل إلى السحر قالوا فإنك تواصل يارسول الله قال إنى لست كهيأتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني "رواه البخاري"
قال المصنف رحمه الله تعالى

* {ويستحب أن يتسحر للصوم لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تسحروا فان في السحور بركة" ولان فيه معونة علي الصوم ويستحب تأخير السحور لما روى انه قيل لعائشة "ان عبد الله يعجل الفطر ويؤخر السحور فقالت هكذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفعل" ولان السحور يراد للتقوى علي الصوم والتأخير أبلغ في ذلك فكان اولي والمستحب ان يعجل الفطر إذا تحقق غروب الشمس لحديث عائشة رضي الله عنها ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر ان اليهود والنصاري يؤخرون" }
* {الشرح} حديث أنس رواه البخاري ومسلم وحديث عائشة في قصة عبد الله رواه مسلم وعبد الله هذا هو ابن مسعود وينكر على المصنف قوله روي بصيغة التمريض وهو حديث صحيح

وإنما تقال صيغة التمريض في ضعيف وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات كثيرة وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود بلفظه هذا إلا أنه قال "لأن اليهود والنصارى يؤخرون" وفي نسخ المهذب "أن اليهود" وكذا رواه البيهقى في السنن الكبير وابن ماجه بإسناد صحيح فينبغي أن يقرأ بفتح الهمزة من أن ليوافق رواية أبي داود وهذا الحديث أصله في الصحيحين من رواية سهل بن سعد كما سأذكره في
فرع منفرد للأحاديث الواردة في السحور ورواية أبي هريرة التي ذكرها المصنف وأبو داود إسنادها صحيح على شرط مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم "فإن في السحور بركة" روي بفتح السين وهو المأكول كالخبز وغيره وبضمها وهو الفعل والمصدر وسبب البركة فيه تقويته الصائم على الصوم وتنشيطه له وفرحه به وتهوينه عليه وذلك سبب لكثرة الصوم (أما) حكم المسألة فاتفق أصحابنا وغيرهم من العلماء على أن السحور سنة وأن تأخيره أفضل وعلى أن تعجيل الفطر سنة بعد تحقق غروب الشمس ودليل ذلك كله الأحاديث الصحيحة ولأن فيهما إعانة على الصوم ولأن فيهما مخالفة للكفار كما في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب والحديث الصحيح الذي سأذكره إن شاء الله تعالى "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" ولأن محل الصوم هو الليل فلا معنى لتأخير الفطر والامتناع من السحور في آخر الليل ولأن بغروب الشمس صار مفطرا فلا فائدة في تأخير الفطر قال اصحابنا وإنما يستحب تأخير السحور مادام متيقنا بقاء الليل فمتى حصل شك فيه فالأفضل تركه وقد سبقت المسألة في فصل وقت الدخول في الصوم وقد نص الشافعي في الأم على أنه إذا شك في بقاء الليل ولم يتسحر يستحب له ترك السحور فإن تسحر في هذه الحالة صح صومه لأن الأصل بقاء الليل قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي في الأم إذا أخر الإفطار بعد تحقق غروب الشمس فإن كان يرى الفضل في تأخيره كرهت ذلك لمخالفة الأحاديث وإن لم ير الفضل في تأخيره فلا بأس لأن الصوم لا يصلح في الليل هذا نصه
* {فرع} وقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر
* {فرع} يحصل السحور بكثير المأكول وقليله ويحصل بالماء أيضا وفيه حديث سنذكره

* {فرع} قال ابن المنذر في الأشراف أجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه مستحب لا إثم على من تركه
* {فرع} في الأحاديث الواردة في السحور وتأخيره وتعجيل الفطر
* عن أنس قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة" رواه البخاري ومسلم وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"
رواه مسلم
* أكلة السحر بفتح الهمزة هي السحور وعن المقدام بن معدى كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "عليكم بهذا السحور فإنه هو الغذاء المبارك" رواه النسائي بإسناد جيد ورواه أبو داود والنسائي من رواية العرباض بن سارية بمعناه وفي إسناده نظر وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" رواه البخاري ومسلم وسبق في الكتاب معناه من رواية أبي هريرة بزيادة وعن أبي عطية قال "دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة فقالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه مسلم وفي رواية له "يعجل المغرب" وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا تزال امتى بخير ماعجلو الإفطار وأخروا السحور" رواه الإمام أحمد وعن أبي هريرة قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا" رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابن عمر قال "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا" رواه البخاري ومسلم وعن نافع عن ابن عمر وعن القاسم عن عائشة "أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" رواه البخاري وعن زيد بن ثابت قال "تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال خمسين آية" رواه البخاري ومسلم وعن سهل بن سعد قال "كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه البخاري وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تسحروا ولو بجرعة ماء" وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم "أكلة السحر بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء" رواهما ابن أبي عاصم في كتابه بإسنادين ضعيفين وفي الباب
أحاديث كثيرة غير ما ذكرته (وأما) ما رواه مالك والشافعي والبيهقي بأسانيدهم الصحيحة عن حميد بن عبد الرحمن "أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان" فقال البيهقي في المبسوط قال الشافعي كأنهما يريان تأخير الفطر واسعا لا أنهما يتعمدان فضيلة في ذلك ونقل الماوردي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يؤخران

الإفطار وأجاب بأنهما أرادا بيان جواز ذلك لئلا يظن وجوب التعجيل وهذا التأويل ظاهر فقد روى البيهقي بإسناده الصحيح عن عمرو بن ميمون وهو من أكبر التابعين قال "كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا" (وأما) الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم "إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة" فضعيف رواه البيهقي هكذا من رواية ابن عباس ومن رواية ابن عمر ومن رواية أبي هريرة وقال كلها ضعيفة (وأصح) ما ورد فيه من كلام عائشة موقوفا عليها وفي حديث رواه البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "نعم سحور المؤمن التمر" * قال المصنف رحمه الله
* والمستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء لما روى سلمان بن عامر قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر علي تمر فان لم يجد فليفطر علي ماء فانه طهور"
* والمستحب أن يقول عند إفطاره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت لما روى أبو هريرة قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صام ثم أفطر قال اللهم لك صمت وعلي رزقك أفطرت" ويستحب أن يفطر الصأم لما روى زيد بن خالد الجهيني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شئ"
* {الشرح} حديث سلمان بن عامر رواه أبو داود والترمذي وقال هو حديث حسن صحيح (وأما) حديث زيد بن خالد فرواه الترمذي وقال هو حديث صحيح ورواه النسائي أيضا وغيره (وأما) حديث أبي هريرة فغريب ليس معروف ورواه أبو داود عن معاذ بن زهرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه الدارقطني من رواية ابن عباس مسندا متصلا بإسناد ضعيف (أما) الأحكام ففيه مسائل (إحداها) يستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء ولا يخلل بينهما هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ونص عليه في حرملة ودليله حديث سلمان السابق وعن أنس قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن رطبات فتميرات فإن لم يكن تميرات حسا حسوات من ماء" رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ورواه الدارقطني وقال إسناده صحيح وقال الروياني يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى حلاوة فإن لم يجد فعلى الماء وقال القاضي حسين الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة وهذا الذي قالاه شاذ والصواب ما سبق كما صرح به الحديث
الصحيح فإنه صلى الله عليه وسلم قدم التمر ونقل منه إلى الماء بلا واسطة

* {فرع} ذكر صاحب البيان أنه يكره للصائم إذا أراد أن يشرب أن يتمضمض ويمجه وكأن هذا شبيه بكراهة السواك للصائم بعد الزوال فإنه يكره لكونه يزيل الخلوف (الثانية) قال المصنف وسائر الاصحاب يستحب ان يدعوا عند إفطاره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" وفي كتاب ابن ماجه عن ابن عمرو بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد" وكان ابن عمرو إذا أفطر يقول "اللهم برحمتك التي وسعت كل شئ اغفر لي" (الثالثة) يستحب أن يدعو الصائم ويفطره في وقت الفطر وهذا لا خلاف في استحبابه للحديث قال المتولي فإن لم يقدر على عشائه فطره على تمرة أو شربة ماء أو لبن قال الماوردي إن بعض الصحابة قال "يارسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن" * قال المصنف رحمه الله
* إذا كان عليه قضاء ايام من رمضان ولم يكن له عذر لم يجز ان يؤخره الي ان يدخل رمضان آخر فان أخره حتي أدركه رمضان آخر وجب عليه لكل يوم مد من طعام لما روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة
انهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتى ادركه رمضان آخر يطعم عن الاول فان اخره سنتين ففيه وجهان (احدهما) يجب لكل سنة مد لانه تأخير سنة فاشبهت السنة الاولي
(والثانى)
لا يجب للثانية شئ لان القضاء مؤقت بما بين رمضانين فإذا اخره عن السنة الاولي فقد اخره عن وقته فوجبت الكفارة وهذا المعنى لا يوجد فيما بعد السنة الاولي فلم يجب بالتأخير كفارة والمستحب ان يقضي ما عليه متتابعا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه" ولان فيه مبادرة إلى اداء الفرض ولان ذلك اشبه بالاداء فان قضاه متفرقا جاز لقوله تعالي (فعدة من ايام اخر) ولانه تتابع وجب لاجل الوقت فسقط بفوات الوقت وان كان عليه قضاء اليوم الاول فصام ونوى به اليوم الثاني فانه يحتمل ان يجزئه لانه تعيين اليوم غير واجب ويحتمل ان لا يجزئه لانه نوى غير ما عليه فلم يجزئه كما لو كان عليه عتق عن اليمين فنوى عتق الظهار
* {الشرح} حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه" رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه (وأما)
الآثار التي ذكرها المصنف عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة في الإطعام فرواها الدارقطني وقال في إسناده عن أبي هريرة هذا إسناد صحيح ورواه عنه مرفوعا وإسناده ضعيف جدا واسناد ابن عباس صحيح أيضا ولفظ الروايات عن أبي هريرة "من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكينا" ولفظ الباقي بمعناه ولم يبين المصنف في روايته عنهم أنه يجب قضاء الصوم (وقوله) ولأنه تتابع وجب لأجل الوقت فيه احتراز من التتابع في صوم الكفارة أو في النذر المتتابع (أما) أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه فإن كان معذورا في تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهما جاز له التأخير مادام عذره ولو بقي سنين ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير وإن تكررت رمضانات وإنما عليه القضاء فقط لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذر فتأخير القضاء أولى بالجواز فإن لم يكن عذر لم يجز التأخير إلى رمضان آخر بلا خلاف بل عليه قضاوه قبل مجئ رمضان السنة القابلة قال أصحابنا والفرق بين الصوم

والصلاة حيث لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر ويجوز تأخير الصلاة إلى ما بعد صلاة أخرى مثلها بل إلى سنين إن تأخير الصوم إلى رمضان آخر تأخير له إلى زمن لا يقبل صوم القضاء ولا يصح فيه فهو كتأخيره إلى الموت فلم يجز بخلاف الصلاة فإنها تصح في جميع الأوقات فلو أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر أثم ولزمه صوم رمضان الحاضر ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثاني عن كل يوم من الفائت مد من طعام مع القضاء لما ذكره المصنف نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب إلا المزني فقال لا تجب الفدية والمذهب الأول ولو أخره حتى مضى رمضانان فصاعدا فهل يتكرر عن كل يوم بتكرر السنين أم يكفي مد عن كل السنين فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يتكرر صححه إمام الحرمين وغيره وقطع به القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد وخالفهم صاحب الحاوي فقال الأصح أنه يكفي مد واحد لجميع السنين والأول أصح ولو أفطر عدوانا وقلنا تجب فيه الفدية فأخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فعليه لكل يوم مع القضاء فديتان فدية للإفطار عدوانا وأخرى للتأخير هذا هو المذهب وبه قطع البغوي وغيره
* واحتج له البغوي بأن سببهما مختلف فلا يتداخلان بخلاف الحدود وقال إبراهيم المروزي إن عددنا الفدية بتعدد رمضان فهنا أولى وإلا فوجهان ولو أخر القضاء مع الإمكان حتى مات بعد دخول رمضان قبل أن يقضي وقلنا الميت يطعم عنه فوجهان مشهوران حكاهما المصنف في الفصل الذي بعد هذا (أصحهما) عند الأصحاب يجب لكل يوم مدان من تركته مد عن الصوم ومد عن التأخير قال الماوردي وهذا مذهب الشافعي
وسائر أصحابنا سوى ابن سريج
(والثاني)
يجب مد واحد لأن الفوات يضمن بمد واحد كالشيخ الهرم قال الماوردي هذا غلط وأما إذا قلنا يصوم عنه وليه فصام حصل تدارك أصل الصوم ويجب مد للتأخير لأنه كان واجبا عليه في حياته وإذا قلنا بالاصح وهو التكرر فكان عليه عشرة أيام فمات ولم يبق من شعبان إلا خمسة أيام وجب في تركته خمسة عشر مدا عشرة لأجل الصوم وخمسة للتأخير لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة وأما إذا أفطر بلا عذر وقلنا يلزمه الفدية فأخر الصوم حتى دخل رمضان آخر ومات قبل القضاء فالمذهب وجوب ثلاثة امداد لكل يوم فإن تكررت

السنون زادت الأمداد وإذا لم يبق بينه وبين رمضان الثاني ما يتأتى فيه قضاء جميع الفائت فهل تلزمه الفدية في الحال عما لا يسعه الوقت أم لا يلزمه إلا بعد دخول رمضان فيه وجهان كالوجهين فيمن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فتلف قبل الغد هل يحنث في الحال أم بعد مجئ الغد
* {فرع} إذ أراد تعجيل فدية التأخير قبل مجئ رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الإمكان ففي جوازه وجهان كالوجهين في تعجيل الكفارة عن الحنث المحرم وقد سبقت هذه المسألة مع نظائر كثيرة لها في آخر باب تعجيل الزكاة
* {فرع} إذا أخر الشيخ الهرم المد عن السنة فالمذهب انه لا شئ عليه وقال الغزالي في الوسيط في تكرر مد آخر لتأخيره وجهان وهذا شاذ ضعيف (المسألة الثانية) إذا كان عليه قضاء شئ من رمضان يستحب قضاؤه متتابعا فإن فرقه جاز وذكر المصنف دليلهما (الثالثة) إذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فصام ونوى به اليوم الثاني ففي إجزائه وجهان مشهوران حكاهما البغوي وغيره (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع البندنيجي والمتولي ذكره في مسائل النية وجعل المصنف الاحتمالين له لكونه لم ير النقل الذي ذكره غيره وقد سبقت المسألة مع نظائرها في هذا الباب في مسائل النية والله أعلم
* {فرع} إذا لزمه قضاء رمضان أو بعضه فإن كان فواته بعذر كحيض ونفاس ومرض وإغماء وسفر ومن نسي النية أو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا أو المرضع والحامل فقضاؤه على التراخي بلا خلاف ما لم يبلغ به رمضان المستقبل ولكن يستحب تعجيله وإن فاته بغير عذر فوجهان كالوجهين في قضاء الصلاة الفائتة بلا عذر (ارجحهما) عند أكثر العراقيين أنه على التراخي أيضا (والثاني) وهو الصحيح صححه الخراسانيون ومحققوا العراقيين وقطع به جماعات أنه على الفور وكذا الخلاف في قضاء الحجة




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 29.74 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.11 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.11%)]