عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 20-03-2025, 10:16 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,970
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام
382الى 388
(20)



الاحتمالين بحروفهما قال إمام الحرمين وكل ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات هذا كلامه وقد ثبت في الصحيح ما يؤيده فمن ذلك حديث عثمان رضي الله عنه قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمرى مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله" رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر "رواه مسلم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول" الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب إذا اجتنب الكبائر "رواه مسلم قلت وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان"
(أحدهما)
يكفر الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر فإن كانت كبائر لم يكفر شيئا لا الكبائر لا الكبائر ولا الصغائر
(والثاني)
وهو الأصح المختار أنه يكفر كل الذنوب

الصغائر وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر قال القاضي عياض رحمه الله هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالي (فإن قيل) قد وقع في هذا الحديث هذه الألفاظ ووقع في الصحيح غيرها مما في معناها فإذا كفر الوضوء فماذا تكفره الصلاة وإذا كفرت الصلوات فماذا تكفره الجمعات ورمضان وكذا صوم يوم عرفة كفارة سنتين ويوم عاشوراء كفارة سنة وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (فالجواب) ما أجاب به العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات وذلك كصلوات الأنبياء والصالحين والصبيان وصيامهم ووضوئهم وغير ذلك من عباداتهم وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر وقد قال أبو بكر في الأشراف في آخر كتاب الاعتكاف في باب التماس ليلة القدر في قوله صلى الله عليه وسلم "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" قال هذا قول عام يرجى لم قامها إيمانا واحتسابا أن تغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها
*
* قال المصنف رحمه الله

* {ويستحب أن يصوم يوم عاشورا لحديث أبي قتادة ويستحب أن يصوم يوم تاسوعاء لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الي قابل لاصومن اليوم التاسع" }
* {الشرح} حديث أبي قتادة سبق بيانه ولفظ مسلم فيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن"
صيام يوم عاشورا فقال يكفر السنة الماضية "وأما حديث ابن عباس فرواه مسلم بلفظه وفى رواية مسلم زيادة" قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم "وعاشوراء وتاسوعاء اسمان ممدودان هذا هو المشهور في كتب اللغة وحكى عن ابن عمر والشيبابى قصرهما قال أصحابنا عاشورا هو اليوم العاشر من المحرم وتاسوعاء هو التاسع منه هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وقال"
ابن عباس عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم وتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبل فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد ربعا بكسر الراء وكذا تسمي باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع على هذا عشرا بكسر العين والصحيح ومما قاله الجمهور وهو أن عاشوراء هو اليوم العاشر وهو ظاهر الأحاديث ومقتضى إطلاق اللفظ وهو المعروف عند أهل اللغة (وأما) تقدير أخذه من إظماء الإبل فبعيد وفي صحيح مسلم عن ابن عباس ما يرده قوله لأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يصوم عاشوراء فذكروا أن اليهود والنصارى تصومه فقال صلى الله عليه وسلم إنه في العام المقبل يصوم التاسع" وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه صلى الله عليه وسلم ليس هو التاسع فتعين كونه العاشر واتفق أصحابنا وغيرهم علي استحباب صوم عاشورا وتاسوعا وذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجها (أحدها) أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر وهو مروي عن ابن عباس وفي حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا قبله يوما وبعده يوما" (الثاني) أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم كما نهى أن يصوما يوم الجمعة وحده ذكرهما الخطابي وآخرون (الثالث) الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر

* {فرع} اختلف أصحابنا في صوم يوم عاشوراء هل كان واجبا في أول الإسلام ثم نسخ أم لم يجب في وقت أبدا على وجهين مشهورين لأصحابنا وهما احتمالان ذكرهما الشافعي (أصحهما) وهو ظاهر مذهب الشافعي وعليه أكثر أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي بل صريح كلامه أنه لم يكن واجبا قط (والثاني) أنه كان واجبا وهو مذهب أبي حنيفة وأجمع المسلمون على أنه اليوم ليس بواجب وأنه سنة فأما دليل من قال كان واجبا فأحاديث كشيرة صحيحة (منها) أن النبي صلى الله عليه وسلم "بعث رجلا يوم عاشوراء إلى قومه يأمرهم فليصوموا هذا اليوم ومن طعم منهم فليصم بقية يومه" رواه البخاري ومسلم من رواية سلمة بن الاكوع وروياه في صحيحهما بمعناه من رواية الربيع بضم الراء وتشديد الباء بنت معوذ وعن عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان فلما فرض صيام رمضان كان من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر" رواه البخاري ومسلم من طرق وعن ابن عمر "أن رسول الله"
صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء أو المسلمون قبل أن يفرض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء ترك "رواه مسلم وعن ابن مسعود في يوم عاشوراء قال" إنما كان يوما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك "رواه مسلم وعن جابر بن سمرة قال" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشورا ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده "رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعري وعن ابن عباس" أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه "رواهما البخاري ومسلم قال أصحاب أبي حنيفة والأمر للوجوب (وقوله) صلى الله عليه وسلم" من شاء صام ومن شاء أفطر "دليل على تخييره مع أنه سنة اليوم فلو لم يكن قبل ذلك واجبا لم يصح التخيير"
* واحتج أصحابنا على أنه لم يكن واجبا بل كان سنة بأحاديث صحيحة (منها) حديث معاوية بن أبي سفيان "أنه يوم عاشوراء قال وهو على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر" رواه البخاري ومسلم قال البيهقي وقوله "لم يكتب عليكم صيامه" يدل على أنه لم يكن واجبا قط لأن لم لنفي الماضي وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يوم عاشوراء يوم كان يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كرهه فليدعه" رواه مسلم وعن عائشة قالت "كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية فلما جاء الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صامه ومن شاء تركه" رواه مسلم (وأما) الجواب عن الأحاديث فهو أنها محمولة على تأكد الاستحباب جمعا بين الا حديث (وقوله) فلما فرض رمضان ترك أي ترك تأكد الاستحباب وكذا قوله فمن شاء صام ومن شاء أفطر
*
* قال المصنف رحمه الله
* {ويستحب صيام ايام البيض وهي ثلاثة من كل شهر لما روى أبو هريرة قال "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر} "

* {الشرح} حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة وثبت في صحيح مسلم عن معاذة
العدوية أنها سألت عائشة "أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم قالت قلت من أي أيام الشهر قالت ما كان يبالي من أيام الشهر كان يصوم" وجاء في غير مسلم تخصيص أيام البيض في أحاديث (منها) حديث أبي ذر رضي الله عنه قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي حديث حسن وعن
قتادة ابن ملحان قال كان "رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد فيه مجهول وعن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض ثلاث عشرة ورابع عشرة وخمس عشرة" رواه النسائي بإسناد حسن ووقع في بعض نسخه والأيام البيض وفي بعضها وأيام البيض بحذف الألف واللام وهو أوضح وقول المصنف أيام البيض هكذا هو في نسخ المهذب أيام البيض بإضافة أيام إلى البيض وهكذا ضبطناه في التنبيه عن نسخة المصنف وهذا هو الصواب ووقع في كثير من كتب الفقه وغيرها وفي كثير من نسخ التنبيه أو أكثرها الأيام البيض بالألف واللام وهذا خطأ عند أهل العربية معدود في لحن العوام لأن الأيام كلها بيض وإنما صوابه أيام البيض أي أيام الليالي البيض واتفق أصحابنا على استحباب صوم أيام البيض قالوا هم وغيرهم وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيره وفيه وجه لبعض أصحابنا حكاه الصيمري والماوردي والبغوي وصاحب البيان وغيرهم أنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وهذا شاذ ضعيف يرده الحديث السابق في تفسيرها وقول أهل اللغة أيضا وغيرهم (وأما) سبب تسمية هذه الليالي بيضا فقال ابن قتيبة والجمهور لأنها تبيض بطلوع القمر من.
أولها إلى آخرها وقيل غير ذلك
* {فرع} أجمعت الأمة على أن أيام البيض لا يجب صومها الآن قال الماوردي اختلف الناس هل كانت واجبة في أول الإسلام أم لا فقيل كانت واجية فنسخت بشهر رمضان وقيل لم تكن واجبة قط وما زالت سنة قال وهو أشبه بمذهب الشافعي رحمه الله
*
* قال المصنف رحمه الله

{ويستحب صوم يوم الاثنين والخميس لما روى اسامة ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يصوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال أن الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس" }
* {الشرح} حديث أسامة رواه أحمد بن حنبل الدارمي وأبو داود والنسائي من رواية أسامة لفظ الدارمي كلفظه في المهذب (وأما) لفظ أبي داود وغيره فقال عن أسامة قال "قلت يارسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتي لا تكاد أن تصوم إلا في يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال أي يومين قلت يوم الاثنين والخميس قال ذانك يوما تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" وقد ثبتت أحاديث كثيرة في صوم الاثنين والخميس (منها) حديث أبي قتادة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين قال"
ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه "رواه مسلم وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا "رواه مسلم وفي رواية" تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا "وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم "رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عائشة قالت" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس "رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي حديث حسن قال أهل اللغة سمي يوم الاثنين لأنه ثاني الأيام قال أبو جعفر النحاس سبيله أن لا يثنى ولا يجمع بل يقال مضت أيام الاثنين قال وقد حكى البصريون اليوم الاثن والجمع الثنى وذكر الفراء أن جمعه الأثانين والأثان وفي كتاب سيبويه اليوم الثني فعلى هذا جمعه الأثناء وقال الجوهرى لا يثني ولا يجمع لانه متي فإن أحببت جمعه قلت أثانين (وأما) يوم الخميس فسمي بذلك لأنه خامس الأسبوع قال النحاس جمعه أخمسة وخمس وخمسان كرغيف ورغف ورغفان وأخمساء كأنصباء وأخامس حكاه الفراء والله أعلم"
* أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب صوم الاثنين والخميس والله أعلم
*
(فرع)
قال أصحابنا ومن الصوم المستحب صوم الاشهر الحرم وهي ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم قال الروياني في البحر أفضلها رجب وهذا غلط لحديث أبي هريرة الذي سنذكره إن شاء الله تعالى "افضل الصوم بعد مضان شهر الله المحرم" ومن المسنون صوم شعبان ومنه صوم الأيام التسعة من أول ذي الحجة وجاءت في هذا كله أحاديث كثيرة (منها) حديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها "أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حالته وهيئة فقال يارسول الله أما تعرفني قال ومن أنت قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة قال ما اكلت"

طعاما منذ فارقتك إلا بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم عذبت نفسك ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال صم يومين قال زدني قال صم ثلاثة أيام قال زدني قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك وقال بأصابعه الثلاث ثم أرسلها "رواه أبو داود وغيره (قوله) صلى الله عليه وسلم صم من الحرم واترك إنما أمره بالترك لأنه كان يشق عليه إكثار الصوم كما ذكره في اول الحديث (فأما) من لا يشق عليه فصوم جميعها فضيلة وعن أبي هريرة قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل "رواه مسلم وعن عائشة قالت" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان "روراه البخاري ومسلم من طرق وفي رواية لمسلم" كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا "قال العلماء اللفظ الثاني مفسر للأول وبيان لأن مرادها بكله غالبه وقيل كان يصومه كله في وقت ويصوم بعضه في سنة أخرى وقيل كان يصوم تارة من أوله وتارة من وسطه وتارة من آخره ولا يخلي منه شيئا بلا صيام لكن في سنين وقيل في تخصيصه شعبان بكثرة الصيام لأنه ترفع."
فيه أعمال العباد في سنتهم وقيل غير ذلك (فإن قيل) فقد سبق في حديث أبي هريرة أن أفضل الصيام بعد رمضان المحرم فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم (فالجواب) لعله صلى الله عليه وسلم لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة
قبل التمكن من صومه أو لعله كانت تعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما قال العلماء وإنما لم يستكمل شهرا غير رمضان لئلا يظن وجوبه وعن ابن عباس قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ" رواه البخاري في صحيحه في كتاب صلاة العيد وعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس" رواه أبو داود ورواه أحمد والنسائي وقالا وخميسين (وأما) حديث عائشة قالت "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط وفي رواية" لم يصم العشر "رواهما مسلم في صحيحه فقال العلماء هو متأول علي انها لم تره ولا يلزم منه تركه في نفس الأمر لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكون عندها في يوم من تسعة أيام والباقي عند باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أو لعله صلى الله عليه وسلم"

كان يصوم بعضه في بعض الأوقات وكله في بعضها ويتركه في بعضها لعارض سفر أو مرض أو غيرهما وبهذا يجمع بين الاحاديث * قال المصنف رحمه الله
* {ولا يكره صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي ولم يترك فيه حقا ولم يخف ضررا لما روت أم كلثوم مولاة أسماء قالت "قيل لعائشة تصومين الدهر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر قالت نعم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام الدهر ولكن من افطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم الدهر" وسئل عبد الله بن عمر عن صيام الدهر فقال "أولئك فينا من السابقين ايعني من صام الدهر" فان خاف ضررا أو ضيع حقا كره "لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخا بين سلمان وبين أبي الدرداء فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى أم سلمة متبذلة فقال ما شانك فقالت إن اخاك ليس له حاجة في شئ من الدنيا فقال سلمان يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فصم وأفطر وقم ونم وأت اهلك واعط كل ذى حق حقه فذكر أبو الدرداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال سلمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال سلمان" }
*
{الشرح} حديث أبي الدرداء وسلمان رواه البخاري في صحيحه وينكر على المصنف قوله فيه روي بصيغة التمريض وإنما يقال ذلك في حديث ضعيف كما سبق بيانه مرات (وقوله) فرأى أم سلمة متبذلة هكذا في جميع نسخ المهذب أم سلمة وهو غلط صريح وصوابه فرأى أم الدرداء وهي زوجة أبي الدرداء هكذا هو في صحيح البخاري وجميع كتب الحديث وغيرها واسم أم الدرداء هذه خيرة وهي صحابية ولأبي الدرداء زوجة أخرى يقال لها أم الدرداء وهي تابعية فقيهة فاضلة حكيمة اسمها هجيمة وقيل جهيمة وقد أوضحتها في تهذيب الأسماء (وأما) حديث أم كلثوم عن عائشة (١) وأما الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه البيهقي ولفظه "كنا نعد أولئك فينا من السابقين" (أما) حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب في صوم الدهر نحو قول المصنف والمراد بصوم الدهر سرد الصوم في جميع الأيام إلا الأيام التي لا يصح صومها وهي العيدان وأيام التشريق وحاصل حكمه عندنا انه
====================
(١)
كذا بالاصل فحرر






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 30.28 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.65 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.07%)]